حتى لا تفوتك آخر الأحداث والأخبار العاجلة
أوضحت دائرة الإفتاء العام الأردنية، حكم شراء الأضحية عن طريق البطاقات الائتمانية.
وبينت الإفتاء، أن الأصل الشرعي أن الأضحية سنة في حق المستطيع، أما غير المستطيع فلا تطلب منه، لكن لو كلّف نفسه واستدانها صحت أضحيته وقُبلت منه.
وفيما يخص شراء الأضحية عن طريق البطاقات الائتمانية، بحيث يدفع المشتري الثمن عن طريق بطاقته الائتمانية، فإن كانت البطاقة مغطاة الرصيد؛ فلا حرج في ذلك.
أما إن لم تكن البطاقة مغطاة الرصيد، فيكون المبلغ المدفوع عن طريقها بمثابة القرض، ويباح الشراء في هذه الحالة بشروط محددة.
وتاليا نص الفتوى رقم "3774":
السؤال:
ما حكم تقسيط الأضاحي من خلال البطاقات الائتمانية، حيث سيقوم العميل بدفع ثمن الأضحية للمؤسسة من خلال بطاقته الائتمانية، وتسديد قيمتها للبنك على ثلاث دفعات شهرية بدون فوائد مالية؟.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله