2026-05-05 - الثلاثاء
وفيات الأردن اليوم الثلاثاء 5-5-2026 nayrouz سقوط سيدة من أعلى مبنى تجاري في عمّان والتحقيقات تشير إلى إقدامها على إلقاء نفسها nayrouz إصابة 3 أشقاء بإطلاق نار من قبل مجهولين في الرصيفة nayrouz عمر العبداللات يعزي بوفاة هاني شاكر: خسارة قامة فنية ستبقى خالدة في وجدان العرب nayrouz ترمب: سنمحو إيران من على وجه الأرض nayrouz شباب الأردن يتغلب على الجزيرة بدوري المحترفين nayrouz الرئيس اللبناني: الانسحاب الإسرائيلي هدف أساسي في أي مسار تفاوضي nayrouz الإمارات تتصدى لـ12 صاروخا باليستيا و3 صواريخ كروز و4 طائرات مسيرة nayrouz جلسة تشاورية شبابية ضمن المشاورات الوطنية لبناء الاستراتيجية الوطنية للشباب 2026–2030 في مديرية شباب محافظة العاصمة nayrouz الخضير يكتب المسؤولية… من يتحمّلها؟ nayrouz الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض حاد nayrouz أمين عام مجلس التعاون: الاعتداءات الإيرانية على الإمارات عمل عدواني خطير وتصعيد سافر يهدد أمن المنطقة واستقرارها nayrouz مباحثات صومالية أممية لتعزيز التعاون الاقتصادي وتطوير مشاريع تنموية مستدامة nayrouz الإيسيسكو تطلق مؤتمرا دوليا حول إدارة التراث في العالم الإسلامي nayrouz مقتل شخصين في غارة للكيان الإسرائيلي على جنوب لبنان nayrouz مصرف سوريا المركزي يسمح بالتعامل مع شركات الدفع العالمية لتعزيز الاندماج المالي nayrouz وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره السنغافوري مستجدات الأوضاع في المنطقة nayrouz اليونيسف: أكثر من مليون طفل أفغاني ضمن خطة علاج من سوء التغذية الحاد في عام 2026 nayrouz مدير شرطة محافظة المفرق يُكرم محافظ المفرق بمناسبة يوم المرور العالمي nayrouz مدير شرطة محافظة إربد يُكرم المحافظ الجعافرة بمناسبة يوم المرور العالمي nayrouz
وفيات الأردن اليوم الثلاثاء 5-5-2026 nayrouz شكر على تعاز بوفاة الحاج خليل الكركي nayrouz وفاة صالح محمد مصطفى الصمادي (أبو أنس) في بلدة عنجرة nayrouz وفاة الشاب ليث هاشم القرالة إثر حادث سير مؤسف في الزرقاء nayrouz وفيات الأردن اليوم الإثنين 4-5-2026 nayrouz وفاة الشاب الدكتور أحمد صالح النوافلة بعد صراع مع المرض nayrouz الأستاذ المحامي أحمد صالح العدوان " أبو فيصل " في ذمة الله nayrouz وفيات الأردن اليوم الأحد 3-5-2026 nayrouz وفاة العميد الدكتور وليد سليمان الصعوب nayrouz وفاة 3 أطفال أردنيين أشقاء بحادث سير مأساوي في الكويت nayrouz وفاة الحاجة أمينة حسين البطوش (أم حمزة) nayrouz وفاة والد الزميلين أحمد وعلي العظامات nayrouz وفيات الأردن السبت 2-5-2026 nayrouz عبدالله عواد الجبور ينعى النقيب المتقاعد محمد طحبوش العظامات ويعزي ذويه nayrouz وفاة الحاج محمد نصار رشيد القرعان nayrouz سحاب تودّع عميد آل الدريدي الحاج محمد عطية الدريدي (أبو غسان) nayrouz وفاة عمار عوني سليمان حجازي وتشيع جثمانه السبت في مدينة إربد nayrouz الذنيبات يعزون الفراية nayrouz الحاج عبدالله دخيل الدحالين "ابو شبلي " في ذمة الله nayrouz الحاج محمد عطية الدريدي " ابو غسان" في ذمة الله nayrouz

مجلس النواب يقر مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023

{clean_title}
نيروز الإخبارية :
أقر مجلس النواب، اليوم الخميس، مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، وسيحال المشروع إلى مجلس الأعيان لمناقشته.

وأقر المجلس المادة (5) من مشروع القانون التي تنص على: يعاقب كل من قام بإنشاء حساب أو صفحة أو مجموعة أو قناة أو ما يماثلها على منصات التواصل الاجتماعي ونسبها زورا إلى شخص طبيعي أو معنوي بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن 1500 دينار ولا تزيد على 15 ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.

ووفق هذه المادة يعاقب كل من قام باصطناع أو إنشاء أو تصميم برنامج أو تطبيق أو موقع إلكتروني أو بريد إلكتروني أو ما يماثله ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو معنوي بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 9 آلاف دينار ولا تزيد على 15 ألف دينار.

ورفض مجلس النواب، تجريم كل من قام بنشر تسجيل أو صورة أو مشهد أو فيديو بدون اذن وان كان مصرحاً له بتسجيله أو التقاطه.

وكانت المادة التي رفضها النواب تنص على: يعاقب بناءً على شكوى بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف دينار ولا تزيد على (20000) عشرين ألف دينار، كل من قام بنشر تسجيل أو صورة أو مشهد أو فيديو بدون اذن وان كان مصرحاً له بتسجيله أو التقاطه.

الحبس والغرامة لمن يستخدم الشبكة المعلوماتية للدعارة والفجور والتعرض للأداب العامة

أقر مجلس النواب المادة 14 في قانون الجرائم الإلكترونية والتي تعاقب كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو أنشأ موقعا إلكترونيا للتسهيل أو الترويج أو التحريض أو المساعدة أو الحض على الدعارة والفجور أو إغواء شخص آخر أو التعرض للآداب العامة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن (9000) تسعة آلاف دينار ولا تزيد على (15000) خمسة عشر ألف دينار.

كما تنص المادة على أنه يعاقب كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو أنشأ موقعا إلكترونيا للغايات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لاستغلال من لم يكمل الثامنة عشرة من العمر أو من هو مصاب بمرض نفسي أو بإعاقة عقلية في الدعارة بالأشغال المؤقتة وبغرامة لا تقل عن (15000) خمسة عشر ألف دينار ولا تزيد على (45000) خمسة وأربعين ألف دينار.
الحبس والغرامة لمن يروج للأعمال الإباحية والجنسية عبر الشكبة المعلوماتية

أقر مجلس النواب في جلسة ترأسها رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، المادة (١٣) في قانون الجرائم الإلكترونية والتي تفرض الغرامة على من ينقل أو يروج للأعمال الإباحية والجنسة.

وقال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي إن الجميع مع حظر المواقع الإباحية وهذا مطلب سابق للزميل علي الطراونة في الدورة الماضية، لافتا أن وزير الاتصال أكد بأن هذا الموضوع سيتم معالجته في قانون الاتصالات.

وتنص المادة ١٣ على ما يلي: يعاقب كل من أرسل أو نشر أو أعد أو أنتج أو حفظ أو عالج أو عرض أو طبع أو اشترى أو باع أو نقل أو روج أنشطة أو أعمالا إباحية باستخدام الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات او نظام المعلومات أو موقع إلكتروني بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (3000) ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على (6000) ستة آلاف دينار.

ووفق المادة الفقرة 2:  تجري الملاحقة في الجرائم المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة بناء على شكوى المجني عليه الذي أكمل الثامنة عشرة من عمره وتسقط دعوى الحق العام بصفح المجني عليه، وإذا كانت الغاية من الافعال المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة التوجيه أو التحريض على ارتكاب جريمة أو بقصد الاستغلال الجنسي فتلاحق دون الحاجة إلى شكوى وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن (6000) ستة آلاف دينار ولا تزيد على (15000) خمسة عشر ألف دينار.


كما تنص المادة ذاتها على أنه يعاقب على الأفعال المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن سنة و بغرامة لا تقل عن (6000) ستة آلاف دينار ولا تزيد على (30000) ثلاثين ألف دينار إذا كان هذا المحتوى صورا أو تسجيلات أو رسومات أو غيرها مثيرة جنسيا لأعضاء جنسية أو أفعال جنسية حقيقية أو افتراضية أو بالمحاكاة لحدث لا يتجاوز الثامنة عشرة من عمره أو كان المحتوى يتعلق بشخص مصاب بمرض نفسي أو بإعاقة عقلية.

المادة الثالثة

ونصت المادة الثالثة من مشروع القانون (أ) على "يعاقب كل من دخل أو وصل قصدا إلى الشبكة المعلوماتية أو نظام المعلومات أو وسيلة تقنية المعلومات أو أي جزء منها بأي وسيلة دون تصريح أو بما يخالف أو يجاوز التصريح بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن 300 دينار ولا تزيد على 600 دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين".

ب- إذا كان الدخول أو الوصول المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة لإلغاء أو حذف أو إضافة أو تدمير أو إفشاء أو نشر أو إعادة نشر أو إتلاف أو حجب أو تعديل أو تغيير أو نقل أو نسخ بيانات أو معلومات أو خسارة سريتها أو تشفير أو إيقاف أو تعطيل عمل الشبكة المعلوماتية أو نظام معلومات أو تقنية معلومات أو أي جزء منها فيعاقب الفاعل بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 600 دينار ولا تزيد على 3 آلاف دينار، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 3 آلاف دينار ولا تزيد على 15 ألف دينار إذا تمكن من تحقيق النتيجة.


ج- يعاقب كل من دخل أو وصل قصداً إلى موقع إلكتروني لتغييره أو إلغائه أو إتلافه أو تعديل محتوياته أو إشغاله أو تشفيره أو إيقافه أو تعطيله أو انتحال صفته أو انتحال شخصية مالكه بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 600 دينار ولا تزيد على 3 آلاف دينار.

ويواصل المجلس مناقشة وإقرار مواد مشروع قانون الجرائم الإلكترونية.