2026-06-12 - الجمعة
غالب جماع الصهيبا الجحاوشة في ذمة الله nayrouz لاعب جنوب إفريقيا سيتول صاحب أول حالة طرد في مونديال 2026 nayrouz كأس العالم 2026 تنطلق بصاروخية كينونيس.. المكسيك تُسجّل أول أهداف المونديال في شباك جنوب أفريقيا nayrouz انطلاق فعاليات افتتاح كأس العالم 2026 nayrouz 22 فندقا متضررا و393 عاملا تأثروا بالأزمة السياحية في البترا nayrouz الأردن.. الأمن السيبراني يحذر من تصاعد الاحتيال الإلكتروني بالتزامن مع كأس العالم nayrouz ترمب: نحن انتصرنا في الحرب على إيران nayrouz علم الأردن يرفرف في افتتاح بطولة كأس العالم 2026 nayrouz ترامب: الأردن و10 دول أخرى أبدت موافقتها على بنود اتفاق الولايات المتحدة مع إيران nayrouz خبر سار من حزب التنمية الوطني لعشاق المنتخب الوطني.. الدعوة عامة nayrouz بني مصطفى تلتقي الأمين العام المساعد لتنسيق السياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة. nayrouz لجنة التربية والتعليم النيابية تبحث تحديات الكليات الخاصة خلال زيارة لكلية حطين nayrouz استمرارية الخدمات والأنشطة المقدمة في مركز شباب باب عمان nayrouz 84.70 دينار سعر الذهب عيار 21 في التسعيرة الثانية بالأردن nayrouz القوة الأمنية القطرية تباشر مهامها في تأمين بطولة كأس العالم 2026...صور nayrouz الرباط تشهد إطلاق منتدى الأخوة والتعاون المغربي الأردني بمبادرة شخصيات مغربية وازنة...صور nayrouz موراتا: رونالدو نجم لن يتكرر nayrouz العيسوي إذ يقلب القاعدة nayrouz منتخب النشامى يحافظ على المركز 63 عالميًا nayrouz الدكتور جهاد الذياب يهنئ الدكتور حمزة هيدموس بتخرجه من كلية الطب في الجامعة الأردنية nayrouz

الأعيان يقر 3 مشاريع قوانين من بينها “الجرائم الإلكترونية”

{clean_title}
نيروز الإخبارية :

 صدّق مجلس الأعيان، الأحد، على مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، كما أقره مجلس النواب بعد تعديلات الأعيان عليه.

وأقر المجلس في جلسة تشريعية صباحية، مشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية لسنة 2023، الذي أقرته لجنته القانونية الخميس الماضي، كما ورد من مجلس النواب.

وأقر المجلس، مشروع قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج للاستكشاف عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وإنتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في الأردن، وشركة أمونايت للطاقة إنترناشونال إنكربوريشن في منطقة الجفر ووسط الأردن لسنة 2017، الذي أقره مجلس النواب.

وكان مجلس النواب، أقر الأربعاء، مشروع قانون الجرائم الإلكترونية كما ورد من مجلس الأعيان.

وكان مجلس الأعيان أجرى تعديلات على المواد 15 و 16 و17 من مشروع قانون الجرائم الإلكترونية تضمنت شطب حرف "و" الوارد بعد عبارة "ثلاثة أشهر" والاستعاضة عنها بحرف "أو"، وإضافة عبارة أو بكلتا هاتين العقوبتين" لتصبح المادة 15:

أ- يعاقب كل من قام قصدا بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو الموقع الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي تنطوي على أخبار كاذبة أو ذم أو قدح أو تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (5000) دينار ولا تزيد على (20000) دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين.

ب- تلاحق الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من قبل النيابة العامة دون الحاجة الى تقديم شكوى أو ادعاء بالحق الشخصي إذا كانت موجهة الى احدى السلطات في الدولة أو الهيئات الرسمية أو الإدارات العامة أو إلى أحد أعضائها أو إلى أي موظف عام أثناء قيامه بوظيفته أو بسبب ما أجراه بحكمها"

ووافق المجلس على قرار الأعيان بالمادة "16" حيث شطب حرف "و" الوارد بعد عبارة "ثلاثة أشهر" والاستعاضة عنه بحرف "أو"، وشطب عبارة "25000" دينار ولا تزيد على "50000" دينار والاستعاضة عنها بعبارة "5000" دينار ولا تزيد على "20000" دينار وإضافة عبارة "أو بكلتا هاتين العقوبتين" إلى آخر المادة، بحيث أصبحت المادة

" كل من أشاع أو عزا أو نسب قصدا دون وجه حق إلى أحد الأشخاص أو ساهم في ذلك عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو الموقع الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي أفعالا من شأنها اغتيال شخصيته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن "5000" دينار ولا تزيد على (20000) دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين".

كما وافق المجلس على قرار مجلس الأعيان المتعلق بالمادة 17، حيث شطب حرف "و" الوارد بعد عبارة "ثلاث سنوات" والاستعاضة عنها بحرف "أو" وإضافة عبارة أو بكلتا هاتين العقوبتين بحيث أصبحت المادة "يعاقب كل من قام قصدا باستخدام الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو موقع إلكتروني أو منصة تواصل اجتماعي لنشر ما من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو تستهدف السلم المجتمعي أو الحض على الكراهية أو الدعوة إلى العنف أو تبريره أو ازدراء الأديان بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن "5000 دينار، ولا تزيد على "20000" دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين".