2025-12-21 - الأحد
العيسوي خلال لقائه وفدا من أبناء عشيرة الرواجفة..صور nayrouz زين ترعى مؤتمر ومعرض الأردن الدولي للشحن والتخليص والخدمات اللوجستية “JIFEX 2025” nayrouz مجلس أمناء جامعة الزرقاء يزور كلية العلوم nayrouz التربية تنهي استعداداتها لعقد الامتحان التكميلي 2025 nayrouz القبض على أفراد خلية إرهابية تابعة لـ"داعش" في منطقة داريا السورية nayrouz الأردن يتقدّم 10 مراتب في مؤشر نضج التكنولوجيا الحكومية لعام 2025 nayrouz هيئة تنظيم الطيران المدني تبحث تعزيز التعاون مع الجانب الليبي nayrouz جامعة مؤتة : النعيمات يرعى محاضرة لمستشار جلالة الملك كنيعان البلوي حول العنف الجامعي وانعكاساته. nayrouz وفاة الشاب عامر سعود الناصر الخضير nayrouz "قنابل موقوتة تهدد حياة الغزيين".. الدفاع المدني يطلق نداء إخلاء عاجل بعد وفاة 18 شخصا nayrouz الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يدشن بطولة "دوري الأمم الآسيوية" nayrouz البدور: تعزيز الجاهزية الوطنية للأوبئة ضرورة لحماية الأمن الصحي nayrouz إربد تتوشّح بالسواد حزنًا على رحيل حافظ القرآن أحمد الهرش nayrouz تربويون يطالبون بحذف وحدة من أحياء توجيهي 2008 nayrouz “التعليم النيابية”: أهمية تطبيق نظام الثانوية العامة الجديد بشكل تدريجي ومدروس nayrouz جامعة ابن سينا للعلوم الطبية تحتفل بتخريج فوجين من دبلومات الاختصاص في الصحة النفسية والتدخل المبكر nayrouz رئيس اللجنة الزراعية في مجلس النواب يشيد بجهود المركز الوطني للبحوث الزراعية في تطوير البحث العلمي الزراعي nayrouz الاحتلال يصادق على إقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية nayrouz "الضمان": 172 مليون دينار قيمة الأراضي التي اشتراها الصندوق في مدينة عمرة nayrouz البكار يفتتح توسعة مصنع في الظليل لتشغيل 500 أردنيا وأردنية nayrouz
وفيات الأردن اليوم الأحد 21-12-2025 nayrouz رحيل الشاب الفاضل راشد بدر عودة الخريشا: فقدنا مثالًا للأخلاق والنشاط والحيوية nayrouz محمد رداد المعزي الجبور" ابو ثامر" في ذمة الله nayrouz وفاة الشاب راشد بدر عوده الخريشا nayrouz وفيات الأردن اليوم السبت 20-12-2025 nayrouz وداع يليق بمكانته… العبيدات يشيّعون أحد أعمدتهم الاجتماعية " الشيخ سيف الدين عبيدات nayrouz الخريشا تعزي الزميل كميت الجعبري بوفاة والده nayrouz وفاة المرحومة ليلى خالد العشي، زوجة الدكتور حسن صرصور nayrouz وفيات الأردن اليوم الجمعة 19-12-2025 nayrouz وفاة الأستاذ الدكتور خالد يوسف الزعبي عضو هيئة التدريس في جامعة مؤتة nayrouz وفاة لواء مخابرات متقاعد محمد خير العضايلة "ابو الخير" nayrouz وفاة محمد عبدالرحيم "بني مصطفى" والدفن في سوف nayrouz وفاة الحاجه تراكي سليمان "ابو شاكر ام عصام nayrouz ذكرى رحيل المخرج محمد ضاري الخريشا… مسيرة إعلامية حاضرة في الذاكرة nayrouz حزن عميق على وفاة الشاب راكان غازي الحويطات nayrouz وفيات الأردن اليوم الخميس 18-12-2025 nayrouz وفاة الشاب محمد علي عويد أبو زيد nayrouz الرمثا تنعى شيخ عشيرة الشبول الحاج محمد عبدالرحمن عوض الشبول nayrouz الحاج صالح اسمير البدر الخريشه في ذمة الله nayrouz وفيات الأردن اليوم الأربعاء 17-12-2025 nayrouz

ما هي عقوبة التجسس على هاتف الزوج دون علمه؟ خبير قانوني أردني يجيب

{clean_title}
نيروز الإخبارية :

تثير منشورات لسيدات أردنيات عبر مواقع التواصل الاجتماعي،خاصة الفيس بوك،تأييدا بسماح الزوجة فتح الهاتف الخلوي الخاص بزوجها دون علمه، والتجسس" والاطلاع على المحادثات الخاصة عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، والتقاط الصور من تلك المحادثات خاصة إذا كانت مع امرأة.



بينما ترفض المراة السماح لزوجها فتح هاتفها الخلوي والاطلاع على المحادثات والصور بحجة احتفاظها بصور لصديقات أو أي من بنات العائلة دون حجاب.

وعادة ما يثار حول مضمون المحتوى في كلا الحالتين عن مدى قانونية الأمر، الذي ترى بعضهن مجرم وفق القانون بينما ترى أخريات أن من حق الزوجة الاطلاع على هاتف زوجها في الوقت التي ترفض له السماح بالاطلاع على محادثاتها.

محليا، تنظر محاكم الصلح في هذا النوع من الدعاوى بحسب ما كشف عنه الخبير في الجرائم الالكترونية المحامي عادل سقف الحيط الذي أكد على تجريم الفعل وفق القوانين الأردنية سواء قانون العقوبات وقانون الجرائم الإلكترونية.

حق الخصوصية مكفول بالدستور
وقال سقف الحيط، إن الحق بالخصوصية مكفول بموجب المادة 7 من الدستور، وتفعيلا لذلك وحماية للخصوصية وسندا لأحكام المادة 348 مكررة من قانون العقوبات، فإن كل من استرق السمع أو البصر حتى نهاية النص يعتبر مجرما قانونا كما ويعد انتهاكا للخصوصية.

وأضاف أنه بحسب المادة 88 من قانون أصول المحاكمات الجزائية فإن المدعي العام، وحده هو صاحب الصلاحية بإعطاء الإذن لمراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية والبريد.

وأوضح سقف الحيط، إذا قام أحد الزوجين بوضع برامج تجسس على الجهاز الخلوي للآخر أو عمل تحميل وتنزيل لاي مادة من جهازه الخلوي الخاص به، وتنصت أو استمع أو شاهد مواد مصورة دون إذن، يعتبر انتهاكا للخصوصية، ويعاقب بموجب أحكام القانون.

وقال، إن المادة 20 من قانون الجرائم الالكتروني المعدل لسنة 2023 حفظت هذا الحق بشكل واضح ما لم يكن موضح في القانون السابق قبل التعديل، وبالتالي يدان من يقوم بنشر أي مواد يحرص المعتدى عليه على صونها والحفاظ عليها، وتوصل إليه بشكل غير مشروع ويقوم بنشرها فهي جريمة، وشدد المشرع بالعقوبة على من يقوم بهذا الفعل، وفقا لاحكام المادة 20 من قانون الجرائم المعدل.

ولفت سقف الحيط الى ان المحتوى (المحادثات) او الصورة او الفيديو الذي يمكن لأحد الزوجين ان يحصل عليها من جهاز لآخر، بشكل يخالف القانون تعتبر ثمرة الجريمة، وثمرة الجريمة لا ينهض بها الدليل او الإدانة، موضحا أنه لا يمكن الاستعانة بها في القضايا لإدانة الطرف الآخر (الخيانة) على سبيل المثال، بل بالعكس من يقدمها يثبت قيامه بانتهاك الخصوصية للطرف الآخر ويعاقب وفق القانون.

"أحكام المادة 151 من قانون أصول المحاكمات الجزائية أوجبت أن يكون الضبط صحيح شكلا، ومن ذلك أمر تفتيش الجهاز الخلوي رقميا، إذ يجب أن يكون بحضور صاحب الجهاز الخلوي بمعنى أن لا يأخذ الزوج جهاز الخلوي الخاص بزوجته للتفتيش أو العكس، وفي هذه الحالة يكون التفتيش بالمحتوى باطل قانونا، وفق سقف الحيط.

وقال سقف الحيط إن التفتيش للمحتوى (المحادثات والصور والفيديوهات) للجهاز الخلوي، يحتاج لأمر النيابة من المدعي العام لفتحه وتفتيش المحتوى كما هو وارد في المادة 48\2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

الحبس 6 أشهر والغرامة 200 دينار

وبين أن بحسب نص المادة 348 مكررة من قانون العقوبات فإنه "يعاقب بناء على شكوى المتضرر بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر والغرامة 200 دينار كل من خرق الحياة الخاصة للآخرين باستراق السمع أو البصر بأي وسيلة كانت بما في ذلك التسجيل الصوتي او التقاط الصور أو استخدام المنظار، وتضاعف العقوبة في حال التكرار".

بينما تعاقب المادة 20\أ من قانون الجرائم الإلكترونية المعدل " يعاقب بناء على شكوى بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف دينار ولا تزيد على 40 ألف دينار كل من استخدم شبكة معلوماتية او تقنية المعلومات أو نظام المعلومات او موقعا الكترونيا او منصة تواصل اجتماعي لنشر تسجيل او صورة او فيديو لما يحرص الشخص على صونه وعدم اظهاره او كتمانه عن العامة بقصد التشهير او الإساءة أو الحصول على منفعة من جراء ذلك وإن كان قد حصل على تلك الصور أو التسجيلات أو الفيديوهات بصورة مشروعة".

كما يعاقب ذات النص بالفقرة ب منه بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 25 الف دينار ولا تزيد على 50 ألف دينار كل من استخدم شبكة معلوماتية أو تقنية معلوماتية او نظام المعلومات او موقعا الكترونيا او منصة تواصل اجتماعي لإجراء تركيب او تعديل او معالجة على تسجيل او صورة او مشهد او فيديو لما يحرص الشخص على صونه وعدم إظهار للعامة بقصد التشهير أو الإساءة أو الحصول على منفعة من جراء ذلك.

صور الفتيات دون حجاب
ولفت في الإطار ذاته،أن ما يتم تداوله عبر التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي حول اطلاع الزوج على صور خاصة لفتيات مقربات من الزوجة او صاحبة الهاتف كالأخوات والصديقات دون حجاب باعتبارها جريمة أوضح سقف الحيط ذلك قائلا  "جريمة هتك العرض تقع في حال كان على الهاتف الخلوي الخاص بالزوجة عليه صورعارية لصديقات لها، واطلع الزوج عليها دون إذن، وهذا أمر صعب ان ترسل فتاة لفتاة صور عارية لها". 

أما فيما يتعلق بصور الفتيات دون حجاب ومشاهدتها من قبل الزوج  فإن هذا لا يشكل جريمة يعاقب عليها القانون، لكنه عرفا يجب عليه احترام خصوصية الشخوص بالصور خاصة لفتيات.

وأشار سقف الحيط إلى أن الفتاة إذا قامت بإرسال صورة لها، وكانت بالغة أي فوق عمر الـ 18 عاما فما فوق، وأرسلت له صورعارية برضاها لرجل فإن بهذه الحالة الفعل لا يشكل جريمة.

وفسر سقف الحيط ذلك " لو الرجل استطال الى عورتها في صورة أو فيديو دون إذن منها فإن في هذه الحالة يصبح الأمر بحكم جريمة هتك العرض، لأن هتك العرض لا يشترط به التلامس وإنما يتحقق باستطالة نظر المعتدي إلى المعتدى عليها". 

اقرأ أيضاً : 7 سنوات ونصف أشغال مؤقتة لسارق حاول اغتصاب عشرينية في عمان

أما إذا استطال الرجل الى عورة القاصر حتى لو برضاها فتقوم جريمة هتك العرض كونه لا يعتد برضاها فكأنه حكما هتك العرض بالتلامس مع القاصر وتعتبر جريمة هتك عرض بالرضا او بالإكراه.

وأوضح أن هتك العرض بالإكراه يعاقب بظرف مشدد وهذا في حال اختراق رجل بالدخول إلى نظام الحاسب الآلي أو الهاتف النقال لشخص واستطال النظر للعورة التي يحرص هذا الشخص على صونها وحفظها.

وختم سقف الحيط قائلا: "إن جناية هتك العرض وليس الاغتصاب تقع عبر الوسائط الإلكترونية، وبالتالي على الشخص أن يكون ملما وواعيا بالثقافة القانونية، وأن يدرك مدى خطورة الأمر، لأن هذا النوع من الجريمة عادة ما  يقع من بالغ على بالغ او من بالغ على قاصر، وأيضا من قاصر على بالغ، وبنهاية المطاف فإنه لا يعتد الجهل بالقانون.