2026-03-29 - الأحد
وفيات الأردن اليوم الأحد 29-3-2026 nayrouz الحوثيون يطلقون "للمرة الثانية" صاروخا تجاه إسرائيل nayrouz جيش الاحتلال الإسرائيلي: قتلنا 800 عنصر تابع لحزب الله منذ بدء حرب إيران nayrouz بلدية معدي تدعو إلى تجنب التواجد بالقرب من مجرى سيل الزرقاء nayrouz الشرطة الإسرائيلية تفرّق متظاهرين مناهضين للحرب في تل أبيب nayrouz جوجل تطلق رسمياً ميزة "البحث الحي" بالصوت والكاميرا عالمياً nayrouz مبابي: هداف كأس العالم التاريخي حلم واريد خوض النهائي الثالث على التوالي nayrouz وزارة الصحة الإسرائيلية: 5689 مصابا منذ بدء حرب إيران nayrouz السرحان يكتب الأردنيون والعرش: عقيدة "الكرامة" والسيادة التي لا تقبل القسمة nayrouz الجيش الأميركي يعلن وصول سفينة هجومية برمائية إلى الشرق الأوسط nayrouz وفاة رائدة العمل التطوعي ميساء عبد المجيد الحشوش إثر جلطة دماغية حادة في الأغوار الجنوبية nayrouz الترخيص المتنقل في الأزرق والرصيفة غدا nayrouz السنغال يهزم بيرو بثنائية استعدادًا لمونديال 2026 nayrouz مسؤول إسرائيلي: سنرد على الحوثيين وسيدفعون الثمن nayrouz وزير الخارجية المصري يبحث هاتفياً مع عدد من نظرائه ومسؤولين أوروبيين خفض التصعيد بالمنطقة nayrouz البنك الدولي يوافق على تمويل إضافي بقيمة 90 مليون دولار لتونس nayrouz السنغال تهزم بيرو بثنائية نظيفة في باريس استعدادًا لنهائيات كأس العالم 2026 nayrouz فيضانات عارمة تضرب داغستان الروسية وانقطاع الكهرباء عن أكثر من 327 ألف شخص nayrouz وفاة الشاب براء القضاه إثر حادث مؤسف في الولايات المتحدة nayrouz مجلس نقابة الصحفيين يستنكر الاعتداءات التي يتعرض لها الأردن nayrouz
وفيات الأردن اليوم الأحد 29-3-2026 nayrouz وفاة رائدة العمل التطوعي ميساء عبد المجيد الحشوش إثر جلطة دماغية حادة في الأغوار الجنوبية nayrouz وفاة الشاب براء القضاه إثر حادث مؤسف في الولايات المتحدة nayrouz وفاة الحاجة شريفة زعل كنيعان الفايز (أم علي) nayrouz وفاة الحاج محمد عبد الرحمن فريحات (أبو باسل) nayrouz وفيات الأردن اليوم السبت 28-3-2026 nayrouz وفاة أحد أعمدة المحاماة في الأردن سميح الحباشنة nayrouz وفيات الأردن اليوم الجمعة 27-3-2026 nayrouz وفاة شابين من عشيرة السعيديين بحادث سير مؤسف على طريق وادي عربة nayrouz تربية البادية الشمالية الشرقية تنعى والد الزميلة ياسمين السميران nayrouz وفيات الأردن اليوم الخميس 26-3-2026 nayrouz وفاة الشاب المحامي محمد أحمد النوايسة إثر حادث سير بعد أداء العمرة nayrouz وفاة القاضي محمد رزق أبو دلبوح nayrouz وفاة الشاب محمد حسين الشوحة “أبو ذياب” وتشييعه اليوم في بيت راس nayrouz بلدية السرحان تعزي بوفاة رئيسها الأسبق المهندس خلف العاصم nayrouz وفيات الاردن ليوم الاربعاء الموافق 25-3-2026 nayrouz المركز الجغرافي الملكي الأردني ينعى والدة الزميل عبدالله الزبيدي nayrouz وفاة الشاب النقيب مهند عبد الحافظ القضاه nayrouz وفاة الطبيب الأردني الزعبي في اميركا nayrouz أسرة مدرسة مدين الثانوية للبنات تنعى الزميل محمد خلف المعايطة nayrouz

ما هي عقوبة التجسس على هاتف الزوج دون علمه؟ خبير قانوني أردني يجيب

{clean_title}
نيروز الإخبارية :

تثير منشورات لسيدات أردنيات عبر مواقع التواصل الاجتماعي،خاصة الفيس بوك،تأييدا بسماح الزوجة فتح الهاتف الخلوي الخاص بزوجها دون علمه، والتجسس" والاطلاع على المحادثات الخاصة عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، والتقاط الصور من تلك المحادثات خاصة إذا كانت مع امرأة.



بينما ترفض المراة السماح لزوجها فتح هاتفها الخلوي والاطلاع على المحادثات والصور بحجة احتفاظها بصور لصديقات أو أي من بنات العائلة دون حجاب.

وعادة ما يثار حول مضمون المحتوى في كلا الحالتين عن مدى قانونية الأمر، الذي ترى بعضهن مجرم وفق القانون بينما ترى أخريات أن من حق الزوجة الاطلاع على هاتف زوجها في الوقت التي ترفض له السماح بالاطلاع على محادثاتها.

محليا، تنظر محاكم الصلح في هذا النوع من الدعاوى بحسب ما كشف عنه الخبير في الجرائم الالكترونية المحامي عادل سقف الحيط الذي أكد على تجريم الفعل وفق القوانين الأردنية سواء قانون العقوبات وقانون الجرائم الإلكترونية.

حق الخصوصية مكفول بالدستور
وقال سقف الحيط، إن الحق بالخصوصية مكفول بموجب المادة 7 من الدستور، وتفعيلا لذلك وحماية للخصوصية وسندا لأحكام المادة 348 مكررة من قانون العقوبات، فإن كل من استرق السمع أو البصر حتى نهاية النص يعتبر مجرما قانونا كما ويعد انتهاكا للخصوصية.

وأضاف أنه بحسب المادة 88 من قانون أصول المحاكمات الجزائية فإن المدعي العام، وحده هو صاحب الصلاحية بإعطاء الإذن لمراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية والبريد.

وأوضح سقف الحيط، إذا قام أحد الزوجين بوضع برامج تجسس على الجهاز الخلوي للآخر أو عمل تحميل وتنزيل لاي مادة من جهازه الخلوي الخاص به، وتنصت أو استمع أو شاهد مواد مصورة دون إذن، يعتبر انتهاكا للخصوصية، ويعاقب بموجب أحكام القانون.

وقال، إن المادة 20 من قانون الجرائم الالكتروني المعدل لسنة 2023 حفظت هذا الحق بشكل واضح ما لم يكن موضح في القانون السابق قبل التعديل، وبالتالي يدان من يقوم بنشر أي مواد يحرص المعتدى عليه على صونها والحفاظ عليها، وتوصل إليه بشكل غير مشروع ويقوم بنشرها فهي جريمة، وشدد المشرع بالعقوبة على من يقوم بهذا الفعل، وفقا لاحكام المادة 20 من قانون الجرائم المعدل.

ولفت سقف الحيط الى ان المحتوى (المحادثات) او الصورة او الفيديو الذي يمكن لأحد الزوجين ان يحصل عليها من جهاز لآخر، بشكل يخالف القانون تعتبر ثمرة الجريمة، وثمرة الجريمة لا ينهض بها الدليل او الإدانة، موضحا أنه لا يمكن الاستعانة بها في القضايا لإدانة الطرف الآخر (الخيانة) على سبيل المثال، بل بالعكس من يقدمها يثبت قيامه بانتهاك الخصوصية للطرف الآخر ويعاقب وفق القانون.

"أحكام المادة 151 من قانون أصول المحاكمات الجزائية أوجبت أن يكون الضبط صحيح شكلا، ومن ذلك أمر تفتيش الجهاز الخلوي رقميا، إذ يجب أن يكون بحضور صاحب الجهاز الخلوي بمعنى أن لا يأخذ الزوج جهاز الخلوي الخاص بزوجته للتفتيش أو العكس، وفي هذه الحالة يكون التفتيش بالمحتوى باطل قانونا، وفق سقف الحيط.

وقال سقف الحيط إن التفتيش للمحتوى (المحادثات والصور والفيديوهات) للجهاز الخلوي، يحتاج لأمر النيابة من المدعي العام لفتحه وتفتيش المحتوى كما هو وارد في المادة 48\2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

الحبس 6 أشهر والغرامة 200 دينار

وبين أن بحسب نص المادة 348 مكررة من قانون العقوبات فإنه "يعاقب بناء على شكوى المتضرر بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر والغرامة 200 دينار كل من خرق الحياة الخاصة للآخرين باستراق السمع أو البصر بأي وسيلة كانت بما في ذلك التسجيل الصوتي او التقاط الصور أو استخدام المنظار، وتضاعف العقوبة في حال التكرار".

بينما تعاقب المادة 20\أ من قانون الجرائم الإلكترونية المعدل " يعاقب بناء على شكوى بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف دينار ولا تزيد على 40 ألف دينار كل من استخدم شبكة معلوماتية او تقنية المعلومات أو نظام المعلومات او موقعا الكترونيا او منصة تواصل اجتماعي لنشر تسجيل او صورة او فيديو لما يحرص الشخص على صونه وعدم اظهاره او كتمانه عن العامة بقصد التشهير او الإساءة أو الحصول على منفعة من جراء ذلك وإن كان قد حصل على تلك الصور أو التسجيلات أو الفيديوهات بصورة مشروعة".

كما يعاقب ذات النص بالفقرة ب منه بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 25 الف دينار ولا تزيد على 50 ألف دينار كل من استخدم شبكة معلوماتية أو تقنية معلوماتية او نظام المعلومات او موقعا الكترونيا او منصة تواصل اجتماعي لإجراء تركيب او تعديل او معالجة على تسجيل او صورة او مشهد او فيديو لما يحرص الشخص على صونه وعدم إظهار للعامة بقصد التشهير أو الإساءة أو الحصول على منفعة من جراء ذلك.

صور الفتيات دون حجاب
ولفت في الإطار ذاته،أن ما يتم تداوله عبر التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي حول اطلاع الزوج على صور خاصة لفتيات مقربات من الزوجة او صاحبة الهاتف كالأخوات والصديقات دون حجاب باعتبارها جريمة أوضح سقف الحيط ذلك قائلا  "جريمة هتك العرض تقع في حال كان على الهاتف الخلوي الخاص بالزوجة عليه صورعارية لصديقات لها، واطلع الزوج عليها دون إذن، وهذا أمر صعب ان ترسل فتاة لفتاة صور عارية لها". 

أما فيما يتعلق بصور الفتيات دون حجاب ومشاهدتها من قبل الزوج  فإن هذا لا يشكل جريمة يعاقب عليها القانون، لكنه عرفا يجب عليه احترام خصوصية الشخوص بالصور خاصة لفتيات.

وأشار سقف الحيط إلى أن الفتاة إذا قامت بإرسال صورة لها، وكانت بالغة أي فوق عمر الـ 18 عاما فما فوق، وأرسلت له صورعارية برضاها لرجل فإن بهذه الحالة الفعل لا يشكل جريمة.

وفسر سقف الحيط ذلك " لو الرجل استطال الى عورتها في صورة أو فيديو دون إذن منها فإن في هذه الحالة يصبح الأمر بحكم جريمة هتك العرض، لأن هتك العرض لا يشترط به التلامس وإنما يتحقق باستطالة نظر المعتدي إلى المعتدى عليها". 

اقرأ أيضاً : 7 سنوات ونصف أشغال مؤقتة لسارق حاول اغتصاب عشرينية في عمان

أما إذا استطال الرجل الى عورة القاصر حتى لو برضاها فتقوم جريمة هتك العرض كونه لا يعتد برضاها فكأنه حكما هتك العرض بالتلامس مع القاصر وتعتبر جريمة هتك عرض بالرضا او بالإكراه.

وأوضح أن هتك العرض بالإكراه يعاقب بظرف مشدد وهذا في حال اختراق رجل بالدخول إلى نظام الحاسب الآلي أو الهاتف النقال لشخص واستطال النظر للعورة التي يحرص هذا الشخص على صونها وحفظها.

وختم سقف الحيط قائلا: "إن جناية هتك العرض وليس الاغتصاب تقع عبر الوسائط الإلكترونية، وبالتالي على الشخص أن يكون ملما وواعيا بالثقافة القانونية، وأن يدرك مدى خطورة الأمر، لأن هذا النوع من الجريمة عادة ما  يقع من بالغ على بالغ او من بالغ على قاصر، وأيضا من قاصر على بالغ، وبنهاية المطاف فإنه لا يعتد الجهل بالقانون.