قررت محكمة الاستئناف فسخ الحكم بشقه المتعلق بتطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية القاضي بإدانة الظنين (الطبيب ع.ق) بجنحة التسبب بالوفاة، وذلك بناءً على الاستئناف المقدم من قبل النيابة العامة.
وبناء على تقرير الحالة الاجتماعية تم إلزام الظنين بالقيام بالخدمة المجتمعية في وزارة الصحة وتحديداً في مركز عمان الشامل للقيام بالاعمال الطبية كونه طبيباً، غير مدفوعة الأجر لمدة ستين ساعة على أن يتم تنفيذها خلال مدة لا تزيد على سنة، وحكمت عليه محكمة الاستئناف بالحبس لمدة ستة أشهر والرسوم وتضمينه النفقات.
يذكر أن حكم المحكمة هذا قد جاء بعدما ثبت لها أن المدعوه (ا) زوجة المشتكي (ل) أدخلت إلى أحد المستشفيات تحت إشراف الظنين (الطبيب ع.ق) أخصائي الأمراض النسائية، وذلك لإجراء عملية تكيس على المبايض (إزالة الألياف) عن طريق فتح البطن وتثقيب للمبايض (Drilling)، فتم إجراء العملية بنفس اليوم بحدود الساعة السادسة مساء، وفي اليوم التالي قام الظنين (الطبيب ع.ق) بإخراجها من المستشفى إلى بيتها دون أن تقوم بعملية الاخراج، فازدادت حالتها سوءاً وبدأ بطنها بالانتفاخ واصبح تنفسها يضيق مع ملاحظه خروج مادة خضراء من منطقة جرح العملية ذات رائحه كريهة، فتم اسعافها مره اخرى الى المستشفى، ولم تكن علاماتها الحيوية مستقرة، حيث كان مستوى الكرياتيين في الدم مرتفع، واعطيت مضادات حيويه وتم ادخالها مرة أخرى للعملية بعد استدعاء الدكتور (م)، وتبين له وجود جرح في نهاية الامعاء
بطول (3) سم احدثه الظنين (الطبيب ع.ق) في العملية الأولى، وأيضا لاحظ وجود كمية كبيرة من محتويات الأمعاء في تجويف البطن، وتم ادخالها إلى غرفة الانعاش مع ملاحظة انخفاض ضغط الدم، وعلاماتها الحيويه غير مستقرة، وتم نقلها إلى مستشفى آخر وهناك تم وضعها على جهاز التنفس الاصطناعي الى أن توفيت، وقد علل الطب الشرعي سبب الوفاة بانتنان الدم، وقد تبين من خلال تقرير الخبرة وتقرير اللجنة الطبية الفنية سبب الوفاة كان نتيجة خطأ المشتكى عليه المتمثل بقيامه بإجراء العملية الجراحية الأولى (ازالة الالياف) بدون دواعي طبية كافية وغير مبررة، كما كان هناك قله احتراز ايضاً حيث أنه قام باجراء هذه العملية دون استشارة أو استدعاء اخصائي جراحة عامة.
وبينَ تقرير اللجنة الطبيه الفرعية بانَ المستشفى لا يوجد فيه وحده عناية حثيثة وكل ذلك يُعتبر مخالف للاعراف الطبية، وبالتالي أدت هذه الأخطاء إلى وفاة المرحومة (ا).