2025-12-20 - السبت
الدوري الألماني: بوروسيا دورتموند ينتصر على مونشنغلادباخ بثنائية نظيفة nayrouz الدكتور نواف عبدالله الخوالده… مسيرة تربوية حافلة بالقيادة والتميّز nayrouz فضة بطعم الذهب.. إنجاز فريد يضع "النشامى" أمام اختبار المستقبل nayrouz الجيش يحبط تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة nayrouz دعوى قانونية غريبة: كلب كمعال ضريبي في نيويورك nayrouz نصيحة برازيلية لإندريك بمغادرة ريال مدريد nayrouz وفيات الأردن اليوم السبت 20-12-2025 nayrouz إضاءة جسر عبدون بألوان العلم الأردني تكريمًا للمنتخب الوطني...صور nayrouz علاقة الضوء الأزرق بالأرق.. لماذا يجب إطفاء الشاشات قبل النوم بساعتين؟ nayrouz قبل تجديد الرخصة أو السفر… خطوة واحدة تكشف مخالفات المرور في الكويت nayrouz الدفاع المدني : العثور على مفقود بعد 8 أيام في الكرك nayrouz الرئيس الروسي يتمسك بمطالبه لإنهاء الحرب مع أوكرانيا nayrouz الزنجبيل.. ”سلاح طبيعي” يضاهي العقاقير الطبية في مواجهة الصداع النصفي nayrouz الأونروا : 1.6 مليون شخص في غزة يعانون من انعدام أمن غذائي حاد nayrouz إيطاليا والعراق يبحثان تعزيز التعاون العسكري والأمني nayrouz الأخطر.. كيفية تجنب مخاطر فيروس H3N2 ومضاعفاته nayrouz ترامب يثير غضب الأمريكان والسبب مفاجئ nayrouz الشرع يوجه رسالة إلى الشعب السوري بعد رفع العقوبات nayrouz الجزائريون والمغاربة يتصدرون قرارات الترحيل من الاتحاد الأوروبي nayrouz هل تستطيع أوروبا تعطيل مسار التسوية الأوكرانية؟ nayrouz
وفيات الأردن اليوم السبت 20-12-2025 nayrouz وداع يليق بمكانته… العبيدات يشيّعون أحد أعمدتهم الاجتماعية " الشيخ سيف الدين عبيدات nayrouz الخريشا تعزي الزميل كميت الجعبري بوفاة والده nayrouz وفاة المرحومة ليلى خالد العشي، زوجة الدكتور حسن صرصور nayrouz وفيات الأردن اليوم الجمعة 19-12-2025 nayrouz وفاة الأستاذ الدكتور خالد يوسف الزعبي عضو هيئة التدريس في جامعة مؤتة nayrouz وفاة لواء مخابرات متقاعد محمد خير العضايلة "ابو الخير" nayrouz وفاة محمد عبدالرحيم "بني مصطفى" والدفن في سوف nayrouz وفاة الحاجه تراكي سليمان "ابو شاكر ام عصام nayrouz ذكرى رحيل المخرج محمد ضاري الخريشا… مسيرة إعلامية حاضرة في الذاكرة nayrouz حزن عميق على وفاة الشاب راكان غازي الحويطات nayrouz وفيات الأردن اليوم الخميس 18-12-2025 nayrouz وفاة الشاب محمد علي عويد أبو زيد nayrouz الرمثا تنعى شيخ عشيرة الشبول الحاج محمد عبدالرحمن عوض الشبول nayrouz الحاج صالح اسمير البدر الخريشه في ذمة الله nayrouz وفيات الأردن اليوم الأربعاء 17-12-2025 nayrouz وفاة الأردني الطلافحة صاحب مبادرة كاسة زيت من كل بيت nayrouz وفاة سفير الأغنية السودانية الدكتور عبدالقادر سالم nayrouz ذكرى وفاة الحاجة مريم عشبان المعاويد الحنيطي (أم محمد) nayrouz وفيات الأردن اليوم الثلاثاء 16-12-2025 nayrouz

الفواز يكتب قانون منع الجرائم بين الواقع والتشريع

{clean_title}
نيروز الإخبارية :

المحامي خالد ذوقان الفواز

‏صدر قانون منع الجرائم ليلبي احتياجات المجتمع الأردني في مرحلة معينة ويراعي التعقيدات القبلية والعشائرية في مرحلة ما مما دعت الحاجة  إلى منح بعض الصلاحيات للحاكم الإداري بإتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية حفاظا على أمن المجتمع ومنع وقوع الجريمة ولقصور القوانين في ذلك الوقت

وبعد إرساء دولة القانون والمؤسسات والتطور التشريعي والقضائي الذي طرأ على المنظومة القضائية والاجتماعية وزيادة وعي المواطن وانتشار ثقافة حقوق الإنسان إلا أنه لازال قانون منع الجرائم رقم ٧ لسنة ١٩٥٤  يُعمل به حتى يومنا هذا واصبح من الضروري مراجعة نصوص وأحكام هذا القانون لما يشكله من خرق واضح وصريح على السلطة القضائية صاحبة الاختصاص الأصيل فيما يخص التجريم والعقاب
 كما أن قانون منع الجرائم  بهذا الشكل و بحد ذاته جاء مخالفا لنص المادة ١٢٨ /٢  من الدستور التي قررت عدم جواز المساس بجوهر الحقوق و أساسياتها بموجب التشريعات الناظمة لها والتي تعتبر الضمانة الدستورية لعدة تشريعات والرقيب على عدم مخالفة الدستور ولأهمية تلك الحقوق فقد ورد في نص م / ٧ فقرة ٢ منه " كل اعتداء على الحقوق والحريات العامة وحرمة الحياة الخاصة للأفراد تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون ، أيضا نصت المادة الثامنة من الدستور الأردني على انه "لا يجوز أن يوقف احد او يحبس أحد إلا وفق أحكام القانون "، وفي المادة ٩ /٢ نصت على أنه "لا يجوز أن يحضر على أردني الإقامة في جهة ما ولا يلزم بالإقامة في مكان معين الا في الأحوال المبينة في القانون . 
ناهيك عن أن هذا القانون قائم على الشك والاعتقاد بوجود أسباب قد تحمل الشخص على ارتكاب جرم أو أن وجوده يشكل خطر على الناس هوأمر كاف لإتخاذ قرار التوقيف أو فرض إقامة جبريه عليه وهذا ينطوي على خرق القواعد الموضوعية في الملاحقه الجزائية المقررة في كل دول العالم كافة والواردة في المادة 58 من قانون العقوبات والمتمثلة في عدم جواز ملاحقة الفعل الجرمي إلا مرة واحدة حيث تشكل طلبات الإعادة وتوقيف الأفراد بعد إخلاء سبيله من السلطة القضائية صاحبة القول الفصل والتي يعد حكمها عنواناً للحقيقة متجاوزا جليا على هذه القاعدة 

وقانون منع الجرائم بهذه الصورة يتطلب الغاؤه أو فرض تشريع يؤدي إلى ضمان احترام الأحكام القضائية والقرارات الصادرة بإخلاء سبيل الموقوفين بإعتبارها عنواناً للحقيقة وحجة على الجميع وذلك بموجب نص صريح في القانون.
"الإعادة الأمنية الهاجس الذي يؤرق كل الأردنيين "
‏التزم الضرورة بوقف القضايا التي يتم تحويلها من قبل الاجهزة الامنية إلى الحكام الإداريين بحجة انه شخص وجوده يسبب خطر أو الاعتقاد بذلك أو بناءا على التقارير التي يزعمون بها أن هذا الشخص معروف لديهم بأنه ذو سلوك جرمي أو افتراضات لا أساس لها أو قضايا ليست لها أسباب تستدعي جلب شخص ما وزجه بالسجن دون وجه حق ودون اعتماد أسباب واضحة وقانونية تستوجب التوقيف والناظر بالأرقام المرعبة التي تضج بها السجون الأردنية اغلبها من هذه الفئة 
‏إن الصلاحيات الممنوحة للحاكم الإداري في هذا القانون يشكل إخلال بمبدأ الفصل بين السلطات و مخالفة صريحة لنص المادة 27 من الدستور الأردني كما أن صلاحية الحاكم الإداري في التحقيق والقبض تشكل خرقا واضحا لمبدأ البراءة فالاصل أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته ، أيضا أن الصلاحيات الممنوحة للحاكم الإداري بموجب قانون منع الجرائم تنتمي في الأساس إلى السلطة القضائية صاحبة الاختصاص الأصيل في التجريم وإيقاع العقوبة وبالتالي صلاحية التوقيف الإداري مخالفة واضحة لمبدأ الشرعية الجزائية
وزيادة على هذه المخالفات القانونية تجد ان العديد من الحكام الإداريين لا يمتلكون الثقافة القانونية للتعاطي مع احكام هذا القانون وكثير منهم يقوم بتطبيق مايرد اليه من تنسيب الاجهزة الأمنية.