2026-03-28 - السبت
البيت الأبيض: ترمب يسعى لمخرج تفاوضي في إيران ويحدد هذه المدة كحد أقصى للحرب nayrouz عاجل: إعلان عسكري جديد للجيش الإسرائيلي بشأن الهجوم الصاروخي للحوثيين nayrouz الهيئة العامة للبنك العربي تقر توزيع 40% أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2025 nayrouz جيه دي فانس: المهمة الأمريكية في إيران تقترب من نهايتها وعودة استقرار أسعار الطاقة قريباً nayrouz بعد السعودية.. قطر تعلن توقيع اتفاقية تعاون دفاعي مع أوكرانيا لمواجهة المسيرة الإيرانية nayrouz الدفاع الكويتية: القوات المسلحة رصدت وتعاملت مع 15 طائرة مسيرة معادية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة nayrouz باكستان تستضيف اجتماعا رباعيا مع السعودية وتركيا ومصر لبحث التهدئة في المنطقة غدا nayrouz العراق يمدد إغلاق مجاله الجوي 72 ساعة nayrouz الفشيكات أولًا في البورد الأردني لجراحة العظام nayrouz سقوط مسيرة على حقل نفط جنوبي العراق دون وقوع إصابات nayrouz ارتفاع القيمة السوقية لبورصة مسقط الأسبوع الماضي لنحو 37.5 مليار ريال عماني nayrouz توغل إسرائيلي في ريف القنيطرة جنوبي سوريا nayrouz الدكتورة دعاء يونس تحصل على شهادة البورد الأردني في تخصص النسائية والتوليد nayrouz منظمة التعاون الإسلامي تدين استيلاء الاحتلال الإسرائيلي على 15 منزلا في القدس المحتلة nayrouz محافظ الإسكندرية يقود حملة مفاجئة لإزالة الإشغالات أسفل كوبري العوايد nayrouz ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 1189قتيلا و 3427 جريحا nayrouz قوة الإطفاء في الكويت: إخماد حريق خزانات وقود مطار الكويت الدولي nayrouz نيروز تهنئ المحامية غادة حجاج بنجاحها في امتحان مزاولة المهنة nayrouz شاب اردني طور اول اداة ذكاء اصطناعي خاصة باختبار الاختراق بشكل كامل في الذكاء الاصطناعي.. nayrouz مبادرة أفق التغيير تقود حوارًا وطنيًا في عجلون حول دور الشباب في صناعة المستقبل nayrouz
وفاة الحاج محمد عبد الرحمن فريحات (أبو باسل) nayrouz وفيات الأردن اليوم السبت 28-3-2026 nayrouz وفاة أحد أعمدة المحاماة في الأردن سميح الحباشنة nayrouz وفيات الأردن اليوم الجمعة 27-3-2026 nayrouz وفاة شابين من عشيرة السعيديين بحادث سير مؤسف على طريق وادي عربة nayrouz تربية البادية الشمالية الشرقية تنعى والد الزميلة ياسمين السميران nayrouz وفيات الأردن اليوم الخميس 26-3-2026 nayrouz وفاة الشاب المحامي محمد أحمد النوايسة إثر حادث سير بعد أداء العمرة nayrouz وفاة القاضي محمد رزق أبو دلبوح nayrouz وفاة الشاب محمد حسين الشوحة “أبو ذياب” وتشييعه اليوم في بيت راس nayrouz بلدية السرحان تعزي بوفاة رئيسها الأسبق المهندس خلف العاصم nayrouz وفيات الاردن ليوم الاربعاء الموافق 25-3-2026 nayrouz المركز الجغرافي الملكي الأردني ينعى والدة الزميل عبدالله الزبيدي nayrouz وفاة الشاب النقيب مهند عبد الحافظ القضاه nayrouz وفاة الطبيب الأردني الزعبي في اميركا nayrouz أسرة مدرسة مدين الثانوية للبنات تنعى الزميل محمد خلف المعايطة nayrouz وفاة أيمن الطيب وتشييع جثمانه في أجواء من الحزن nayrouz وفيات الأردن اليوم الثلاثاء 24-3-2026 nayrouz الدجنية تودّع أحد رجالاتها.. وفاة محمد سالم الخزاعلة nayrouz وفيات الأردن اليوم الإثنين 23-3-2026 nayrouz

تحديد موعد أولى جلسات محاكمة نسرين طافش بمصر

{clean_title}
نيروز الإخبارية :
حددت محكمة جنح أكتوبر في مصر جلسة يوم 9 اذار المقبل لنظر أولى جلسات محاكمة الفنانة نسرين طافش بتهمة البلاغ الكاذب في الجنحة المباشرة من دفاع الشاكية نشوى صفاء الدين حسين حسن عبد العال وتعويض مدني مؤقت بمبلغ 100000 ألف جنيه لا غير

وتتخلص الواقعة أنه وبتاريخ سابق بدائرة قسم أول مدينة نصر، تقدمت المشكو بحقها بسوء قصد ببلاغ قيد تحت رقم 31 لسنة 2023 جنح المعادي علي سند من القول بأن الشاكية قامت بارتكاب جريمة النصب بحقها عن طريق قيامها ببيع قطعة أرض الى المشكو بحقها بمساحة 3600م 2 كائنة بالريف الأوروبي الكيلو 5غرب طريق الإسكندرية الصحراوي بسعر أعلي من السعر الحقيقي (حسب أقوالها، وقد قامت النيابة العامة بدورها بمولاة التحقيق في شأن تلك الواقعة على الرغم من أن النزاع وان كان له سند او حقيقة من الواقع أو المستندات فإنه من ظاهره يتضح انه نزاع مدني لا اختصاص للقضاء الجنائي به.

وقد تم التحقيق في المحضر المزعوم على مدار أكثر من عام أمام النيابة الكلية وكذا أمام نيابة المعادي الجزئية دون جريمة جنائية ودون ثمة جرم أو ذنب ارتكبته الطالبة سوى مزاعم وأكاذيب من وحي خيال المعلن إليها تهدف من ورائها الي الانتقام منها والاساءة إليها وتشويه صورتها حتى قامت النيابة العامة بإصدار بحفظ المحضر المزعوم بعد أن قيدته برقم 10476 لسنة 2023 اداري المعادي وحيث أن ما ارتكبته المشكو بحقها يكون جريمة بلاغ كاذب يعاقب عليها بالمادة 305 من قانون العقوبات حيث أبلغت كذبا مع سوء القصد بواقعة لو ثبت صحتها لاستوجبت عقاب المدعية بالحق المدني

 

و لما كان القرار الصادر بحفظ المحضر لا يقيد المحكمة ولها الحق في إعادة التحقيق والحكم بما يظهر لها وأن تستوفي كل ما تراه نقصا في التحقيق لتستخلص ما تطمئن إليه فتحكم به ومن ثم نرى أنه لزاما علينا إعادة طرح الواقعة برمتها أمام المحكمة كي تحكم بما تطمئن إليه وفي ذلك قضت محكمتنا العليا: " أن المحكمة في نظرها دعوى البلاغ الكاذب لا تتقيد بأمر الحفظ الصادر لعدم معرفة الفاعل بل أن عليها أن تفصل في الواقعة المطروحة أمامها حسبما ينتهي إليه تحقيقها لها " (الطعن رقم 73 سنة 22 ق جلسة 1952/2/19)

وحيث أنه في مجال التكييف القانوني للواقعة فإنها تشكل الجنحة المؤثمة بنص المادة (305) من قانون العقوبات والتي تنص على: " أن كل من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة ولو لم يحصل منه إشاعة غير الأخبار المذكورة ولم تقم دعوى بما أخبر به "، وحيث أنه في مجال الإسناد القانوني للاتهام فإن الأدوات العنايسند إلى المعلن إليها الأولى باعتبارها مرتكبه لجريمة البلاغ الكاذب عملا بنص المادة القصد فيستحق العقوبة ولو من أن كل من ورة العقوبات. أخبر بأمر كاذب مع سوء الساعة غير الأخبار المذكورة ولم تقم دعوى بما أخبر به، ويستفاد من ذلك أن جريمة البلاغ الكاذب جريمة عمدية لها ركنان مادي ومعنوي والركن المعنوي وهو القصد الجنائي يشتمل على العد عام وآخر خاص وذلك على النحو التالي: الركن المادي: وهو الفعل ويتمثل في الإبلاغ بأمر كاذب أو بواقعة يعاقب عليها القانون ضد شخص ما

الركن المعنوي ويلزم لهذه الجريمة توافر قصد عام وخاص فالقصد العام هو علم الجاني بأن الواقعة أو الخبر كاذب ولا أساس له من الصحة والقصد الخاص هو انصراف قصده إلى النيل من المجني علية للإضرار به