أكد العين السابق والخبير القانوني الدكتور طلال الشرفات، أن حلّ مجلس النواب لا يؤثر على بقاء مجلس الأعيان وإستمرار عمله، لكن توقف جلساته.
وقال الشرفات لـ عمون، إن الحكمة الدستورية ماثلة في بقاء السلطة التشريعية حاضرة حتى في حالة حلّ مجلس النواب عند صدور الأمر السامي بإجراء الإنتخابات او لأي أسباب أخرى.
واوضح، أن أدوار انعقاد المجلسين واحدة، لذلك يقتصر دور مجلس الأعيان في فترة الحلّ على الأدوار السياسية، وتمثيل السلطة التشريعية في المؤتمرات والمحافل الدولية، ويقوم رئيس مجلس الأعيان بأعمال رئيس مجلس النواب طيلة فترة الحلّ في الأمور المالية والإدارية.
وأضاف الشرفات، أن المادة 34 من الدستور نصت على:
1. الملك هو الذي يصدر الأوامر بإجراء الإنتخابات لمجلس النواب وفق أحكام القانون.
2. الملك يدعو مجلس الأمة إلى الإجتماع ويفتتحه ويؤجله ويفضه وفق أحكام الدستور.
3. للملك أن يحل مجلس النواب.
4. للملك أن يحل مجلس الأعيان أو يعفـي أحد أعضائه من العضوية.
وبين أن ذلك يعني أن حلّ مجلس الأعيان يتطلب إرادة ملكية مستقلة عن الإرادة المتعلقة بحلّ مجلس النواب، وتوقف جلسات الأعيان عند حل مجلس النواب لارتباطها بأدوار تشريعية تتطلب موافقة المجلسين، إذ لا يمكن لأي من المجلسين ان يقوم بأدوار تشريعية دون وجود الآخر وفقاً لمتطلبات الدستور التي حددت أدوار التشريع ودور كل سلطة ومجلس فيه، وفق مهام واحكام دقيقة للغاية.
وهذا ما اشارت اليه المادة 66 من الدستور التي جاء فيها:
1. يجتمع مجلس الأعيان عند إجتماع مجلس النواب وتكون أدوار الإنعقاد واحدة للمجلسين.
2. إذا حل مجلس النواب توقف جلسات مجلس الأعيان.
وأشار الدكتور الشرفات إلى أن المدة الدستورية القصوى لمجلس الأعيان هي اربع سنوات شمسية؛ لكن الدستور اعطى الملك صلاحية حلّ مجلس الأعيان في اي وقت يقدره او يعفى عضو او أكثر من اعضاء المجلس او يصدر إرادته السامية بإعادة تشكيله بعدد لا يتجاوز نصف عدد اعضاء مجلس النواب وفقاً لنص المادة 63 من الدستور التي نصت على انه: يتألف مجلس الأعيان بما فـيه الرئيس من عدد لا يتجاوز نصف عدد مجلس النواب.
بمعنى انه يمكن ان يكون عدد اعضاء مجلس الأعيان اقل من نصف عدد اعضاء مجلس النواب، ولكن لا يجوز ان يزيد عن ذلك.