نيروز الإخبارية : نقضت محكمة التمييز، قراراً، لمحكمة الجنايات الكبرى، يقضي بوضع شخص قتل طفلته، ذات العامين، خنقاً، بالأشغال المؤقتة، لمدة ٢٠ سنة، بعد تجريمه بجناية القتل القصد.
جاء ذلك، بعد طعن مساعد نائب عام، محكمة الجنايات، بقرار الأخيرة، لدى محكمة التمييز، التي وجدت، أن المتهم، بيّت النية لقتل طفلته، البالغة من العمر، قرابة العامين، ونفذ جريمته، بكل هدوء وروية، وبأعصاب باردة وإتزان، كما هو ثابت، خلال تنفيذه لجريمة القتل، إذ تحقق ظرف التشديد، وهو سبق الإصرار.
وتتلخص تفاصيل القضية، كما وجدتها محكمة الجنايات، إن المتهم، كان متزوجا من المشتكية، (والدة الطفلة المغدورة)، وبعد مرور نحو عام ونصف، أنجب منها طفلتهما المغدورة، وبعد نحو عام، حصلت خلافات زوجية وعائلية، ما بين المتهم والمشتكية، نتيجة تعاطي المتهم للمخدرات والمشروبات الكحولية، ونتيجة رغبته بعمل المشتكية، في أعمال التسوّل والدعارة، إلا أن المشتكية، رفضت ذلك، وتركت منزل الزوجية، وتوجهت إلى منزل أحد أقاربها.
وخلال إقامتها هناك، تقدمت بشكوى شقاق ونزاع، لدى المحكمة الشرعية، وحصلت على حكم، يقضي بطلاقها، وقد حاول المتهم عدة مرات، اقناع المشتكية بالعودة إليه، إلا أنها، كانت ترفض، حيث كان يهددها باخذ ابنتها، حيث كانت الطفلة تعيش مع والدتها.
وفي أحد الأيام، وبعد أن اقتربت الطفلة المغدورة، من العامين، عمراً، أحضرها المتهم لمشاهدتها، وبقيت الطفلة في منزل ذويه، وذلك بناءً على اتفاق مع المشتكية، وبعد مرور أسبوع، تواصل المتهم مع المشتكية، لإعادة الطفلة إليها، إذ أبلغته أنها خارج البيت، وطلبت منه إحضارها، في اليوم التالي.
وفي اليوم التالي، شاهد المتهم، صورة لطليقته، مع أحد الأشخاص، على موقع التواصل الإجتماعي، مما أدى، إلى غضبه نتيجة تصرفات المشتكية طليقته، ورفضها العودة إليه، ونتيجة ذلك، أخذ طفلتهما إلى إحدى المناطق، وتوجه إلى ساحة ترابية هناك، ووضع طفلته في حضنه، وخنقها بكتم نفسها، بواسطة يديه، حتى فارقت الحياة، وبعد أن تيقن من وفاتها، قام بتصوير الطفلة، وإرسال صورها لوالدتها، وأرسل لها تسجيل صوتي، يشير فيه، إلى قتل المغدورة، ثم اتصل بأحد أفراد أسرته، وأخبره بالواقعة، ولاذ بالفرار، وتم نقل جثة الطفلة، إلى الطب الشرعي، وعلل?سبب الوفاة، بالإختناق العنفي، الناتج عن كتم النفس.
وبعد مرور ١٠ أشهر، قبض على المتهم، وبالتحقيق معه، اعترف بالوقائع المذكورة، وأنه لم يقتل المغدورة عن تخطيط، وسبق إصرار، إلا أن محكمة التمميز وجدت أن ظرف التشديد، تحقق في هذه الجريمة، وهو سبق الإصرار، وعلى ضوء ذلك، تم نقض قرار محكمة الجنايات.