قرّر مجلس الوزراء تعيين خالد الدغمي رئيسا لديوان التشريع والرأي بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، يوم امس السبت.
وفي سياق منفصل ،تعرف على سبب ارتباط ديوان التشريع والرأي مع رئاسة الوزراء .
وفي ذات السياق ،نظرا" لأهمية عمل ديوان التشريع والرأي وآلية عمله فقد اسس في رئاسة الوزراء ، حيث ان كافة المراسلات الخاصة بمشروعات التشريعات ( قوانين ، انظمة ) بالاضافة للاستشارات القانونية فانها ترسل لدولة رئيس الوزراء ومن ثم تحول لديوان التشريع ليتم دراستها واعدادها بشكلها النهائي ، من هنا جاءت أهمية وضع نظام خاص للديوان يوضح كل ما يتعلق بتأسيسه وهيكليته والمسؤوليات والمهام التي يتولاها ، وقد صدر هذا النظام في عام 1993 بمقتضى المادة 120 من الدستور ، ووفقا" لاحكام النظام فانه :-
- يؤسس في رئاسة الوزراء ديوان يسمى ( ديوان التشريع والرأي) يرتبط بدولة رئيس الوزراء ، ويتمتع بالاستقلال المالي والاداري
- ويتألف الديوان من رئيس وعدد من المستشارين والقانونيين والموظفين والمستخدمين.
ان طبيعة عمل الديوان استدعت ان تشكل في الديوان عدد من الهيئات ، وقد نص نظام ديوان التشريع على ذلك :-
- تشكل في الديوان الهيئات التالية:-
أ- هيئة التشريع برئاسة رئيس الديوان وعضوية جميع المستشارين في الديوان وتختص بدراسة واعداد جميع التشريعات المعروضةعلى الديوان او التي يكلفة بها دولة رئيس الوزراءالافخم
ب- هيئة تحديث التشريعات وتطويرها برئاسة المستشار الذي يسميه رئيس الديوان وعضوية العدد اللازم من القانونيين
ج- هيئة الاستشارات القانونية
- المهام والمسؤوليات والمهام التي يتولاها ديوان التشريع والرأي
أ- دراسة المشروع الذي يقدم اليه ، وتدقيقه وابداء الرأي فيه وتعديل احكامه واعادة صياغته.
ب- وضع اي مشروع يكلفه الرئيس باعداده ، وللديوان المبادرة الى اقتراح اي مشروع او اقتراح تعديل اي تشريع قائم.
ج- المساهمة في تحديث التشريعات في المملكة وتطويرها واعداد البحوث والدراسات وعقد الندوات والمحاضرات.
د- ابداء الرأي في الاستشارات القانونية التي تقدم الى الرئيس او الى الديوان مباشرة من الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والسلطات المحلية ، وذلك فيما يعرض لها من حالات اثناء قيامها بأعمالها او فيما يقع بينها من تباين في وجهات النظر والاجتهاد في الامور المتعلقة بمهامها وصلاحياتها والاختلاف في تطبيق النصوص القانونية.
هـ - صياغة القرارات والتعليمات التنظيمية ذات الطابع العام التي يصدرها المجلس ووضعها في الاطار القانوني المناسب بناء على طلب دولة الرئيس.
و- اي مهام اخرى تعرض عليه مما له علاقة بالتشريع او المسائل ذات الطابع القانوني.
الية العمل :-
أ- يقدم المشروع الى دولة الرئيس من الجهة المعنية به في صيغته القانونية مرفقا بالاسباب الموجبة له وبأي بيانات تتعلق به ويحيل دولة الرئيس المشروع الى الديوان.
ب- بعد ان ينتهي الديوان من دراسة المشروع تعرض توصياته بشأنه على اللجنة الوزارية القانونية المشكلة من قبل المجلس موقعة من رئيس واعضاء الهيئة التي اصدرتها ويشتركون في اجتماعات اللجنة التي تعقدها لمناقشة تلك التوصيات وترفع قرارات اللجنة بشأن المشروع الى الرئيس موقعة من رئيسها ومن رئيس الديوان.
كما لا يجوز اقرار اي مشروع او اصدار اي قرارات او تعليمات تنظيمية ذات طابع عام من قبل المجلس قبل احالتها الى الديوان لدراستها وتدقيقها وابداء الرأي فيها بحرية واستقلالية تامتين ويسري هذا الحكم على أي عمل او مهمة يختص الديوان بالقيام بها بموجب احكام هذا النظام.