2026-04-23 - الخميس
الهيئة العامة للجمارك والشركة القطرية لخدمات الطيران توقعان مذكرة تفاهم لتسهيل التخليص الجمركي على المستوردات الشخصية nayrouz حزب الله يتعهد بإسقاط (الخط الأصفر) ويهاجم التفاوض مع إسرائيل nayrouz الفايز يصفح عن شاب موقوف nayrouz تجويع وتنكيل.. نادي الأسير: عدد الأسيرات الفلسطينيات بسجون إسرائيل بلغ 90 أسيرة nayrouz بطولة المملكة المفتوحة للريشة الطائرة للزوجي تنطلق غدا nayrouz تحويلات مرورية في شارع الملك عبدالله الثاني مساء اليوم nayrouz ترقية الدكتور حمزه نواف الخوالدة إلى رتبة مستشار في جراحة الوجه والفكين nayrouz بعد الكوفية وشعار الصحافة.. نجم سلة أمريكي يبرز معاناة أطفال فلسطين nayrouz العلاقات الأسرية… حجر الأساس في بناء الإنسان واستقرار المجتمع nayrouz تراجع نسب الجرائم في الأردن في 2025 nayrouz اختتام دورة الشرطي الصغير في مدرسة المضمار الثانوية المختلطة nayrouz فعاليات سياحية تطالب بخطة طوارئ لإنقاذ القطاع السياحي في البترا nayrouz إرادة ملكية بتعيين أمناء المتحف الوطني الأردني برئاسة الأميرة وجدان nayrouz برناردو سيلفا يكتب التاريخ مع مانشستر سيتي nayrouz البلوي يستقبل الناشط السياسي أحمد الزيود ويؤكدان على الدور الأردني الداعم للقضايا العربية nayrouz العيسوي ينقل تعازي الملك وولي العهد إلى عشيرة القطارنة nayrouz مستشفى الأميرة سلمى في لواء ذيبان.. خدمات طبية متميزة وكوادر على قدر المسؤولية nayrouz العودات يلتقي حزب التغيير...صور nayrouz عرض مسرحي “خاتم الأمنيات” يعزز الحراك الثقافي في لواء الموقر...صور nayrouz صحة ونصيحة” على إذاعة الجيش العربي يستضيف النقيب سوسن الغويري للحديث عن اضطرابات الطلاقة الكلامية nayrouz
وفيات الأردن اليوم الخميس 23-4-2026 nayrouz وفيات الأردن اليوم الأربعاء 22-4-2026 nayrouz الحاج عبدالحفيظ ناجي باير بطاينة (أبو نزار) في ذمة الله nayrouz متقاعدو الكتيبة الطبية ٣ ينعون زميلهم الرائد متقاعد محمد حسين مفلح عبيدات nayrouz وفاة مدعي عام محكمة بلدية الجفر الأستاذة فخر الدماني إثر حادث سير مؤسف nayrouz وفيات الأردن اليوم الثلاثاء 21 نيسان 2026 nayrouz الحزن يخيم على جرش بوفاة الشاب محمد رفعت عضيبات nayrouz وفاة شقيق المحامي محمد العزه nayrouz وفاة الحاج أحمد ثلجي حمدان المعاويد الحنيطي nayrouz الحاج محمد علي ابو عرابي العدوان في ذمة الله nayrouz وفيات الأردن اليوم الإثنين 20-4-2026 nayrouz وفاة الحاجة فنديه عبدالله أبودلو "أم قاسم" nayrouz رحيل مؤلم لطالب أصول الفقه محمد أبو سرحان يثير الحزن على مواقع التواصل nayrouz العثور على الشاب سيف الخوالدة متوفى بعد أيام من فقدانه nayrouz جمعية المتقاعدين العسكريين تنعى رئيس بلدية الديسة السابق نايف محمد المزنه nayrouz وفاة الحاج ماجد والد الشهيد سعيد الذيب nayrouz وفاة الحاجة وفيه الشايب "ام عبدالله " nayrouz وفاة الحاج حسين محمد ارشيد الطيب (أبو بسام) والدفن غدًا في مقبرة نتل nayrouz تربية البادية الشمالية الشرقية تنعى شقيق معلمين من كوادرها nayrouz لجنة بلدية حوض الديسة تعزي رئيسها راشد الزوايدة بوفاة عمه nayrouz

الأردن.. مشروعية قرارات تأجيل خدمة العلم

{clean_title}
نيروز الإخبارية :


كتب  أستاذ القانون الدستوري عميد كلية الحقوق في جامعة الزيتونة ليث نصراوين:

طلبت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي من الأردنيين الذكور مراجعة مكاتب شعبة التعبئة والجيش الشعبي ضمن مناطقهم السكنية للحصول على دفاتر خدمة العلم المؤجلة لمن أعمارهم بين 18 و40 سنة وشهادة الإعفاء من الخدمة لمن أعمارهم 40 سنة فما فوق، وذلك قبل التوجه إلى المطارات والمعابر الحدودية تجنبا لتأخير رحلاتهم .

وقد أثار هذا القرار العديد من التساؤلات الشعبية حول أساسه القانوني، والتي يمكن الرد عليها بالقول إن هذا القرار قد جاء متوافقا مع الأحكام التشريعية الخاصة بخدمة العلم كما نظمها المشرع الأردني في قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم (23) لسنة 1986 وتعديلاته. فخدمة العلم قد جرى تعريفها بأنها "الواجبات المترتبة على كل أردني وفق أحكام القانون"، حيث يكلّف بهذه الخدمة كل أردني أكمل الثامنة عشرة من عمره حسبما تقرره القيادة العامة للقوات المسلحة لهذه الغاية، وذلك عملا بأحكام المادة (3) من القانون.

أما مدة هذه الخدمة، فيجري تحديدها بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من وزير الدفاع المقترن بتوصية رئيس هيئة الأركان المشتركة لفترة زمنية لا تقل عن ثلاثة شهور ولا تزيد على سنتين، على أن تشمل هذه المدة أي فترة زمنية قد يقضيها المكلّف في التدريب والعمل في الوحدات العسكرية، أو لدى أي جهة حكومية أخرى توافق عليها القيادة العامة للقوات المسلحة.

وتخضع خدمة العلم لحالات معينة يمكن تأجليها فيها أو الإعفاء منها؛ فقد أجاز القانون تأجيل هذه الخدمة في وقت السلم لكل من طلبة المدارس الثانوية والمعاهد والكليات الجامعية أو ما يعادلها داخل المملكة أو خارجها، وللطلبة الملتحقين في برامج الماجستير والدكتوراه ضمن شروط خاصة، على أن ينتهي هذا التأجيل عند بلوغ الطالب المعني سنا معينة حددتها المادة (9) من القانون، وألا يستفيد من هذا التأجيل الطلبة الدارسين في الجامعات والمعاهد العلمية عن طريق الانتساب.

كما يشمل التأجيل من خدمة العلم أية مجموعة من المكلفين لا تتمكن القوات المسلحة من استيعابهم، شريطة أن يتم استدعاؤهم لأداء هذه الخدمة في أقرب فرصة ممكنة. وهذه الحالة القانونية الخاصة بتأجيل خدمة العلم تشكل ردا على التساؤلات التي أثيرت مؤخرا حول مدى دستورية عدم تنفيذ قانون خدمة العلم، حيث تساءل البعض عن مشروعية عدم أداء خدمة العلم على الرغم من أن القانون الناظم لها يعد تشريعا نافذا استكمل كافة الإجراءات الدستورية الخاصة بإقراره من قبل السلطة التشريعية ودخوله حيز النفاذ.

إن قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية الحالي هو تشريع وطني ساري المفعول ولم يتم إيقاف العمل به، وأن تأجيل خدمة العلم لأي مجموعة من المكلّفين يستند إلى نص قانوني صريح يعطي القوات المسلحة الأردنية الحق بأن ترجئ خدمة العلم للمكلّفين الذين لن تتمكن من استدعائهم للخدمة الفعلية.

وقد سمحت المادة (33) من القانون ذاته للمكلفين الذين تقرر تأجيل خدمتهم بسبب عدم تمكن القوات المسلحة من استيعابهم أن يتقدموا للتوظيف في الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية وفي الشركات والمؤسسات الخاصة، وأن يتسلموا وظائفهم وأعمالهم الخاصة بهم إلى أن يتم استدعاؤهم لأداء خدمة العلم.
ومن الحالات الأخرى التي يجيز فيها القانون تأجيل خدمة العلم أن يثبت بالفحص الطبي الذي تجريه اللجنة الطبية العسكرية المختصة أن المكلّف مصاب بمرض أو عاهة تمنعه مؤقتا من أداء الخدمة، شريطة أن ينتهي التأجيل بزوال أسبابه. كما يجوز تأجيل هذه الخدمة لكل مكلّف محكوم عليه بعقوبة مانعة للحرية طيلة مدة تنفيذ العقوبة والموقوف من قبل السلطات المختصة طيلة فترة توقيفه.

وفي جميع الأحوال، فإن واقعة تأجيل خدمة العلم لأي سبب من الأسباب السابقة يستدعي بالضرورة إثباتها في وثيقة خدمة العلم، وهي الوثيقة التي جرى تعريفها في المادة (2) من القانون بأنها "المستند أو القيد الذي يقوم بتفعيله المكلّف من خلال الوسائل والمواقع والتطبيقات الإلكترونية وأي وسيلة أخرى تقررها المديرية العامة للقوات المسلحة، وتحتوي على التفاصيل المنصوص عليها في قانون خدمة العلم والأنظمة والتعليمات التي تصدر بمقتضاه".

أما بخصوص الإعفاء من خدمة العلم، فقد جرى تحديد أسبابها في المادة (8) من قانون خدمة العلم وتشمل كل أردني ذكر لا تتوافر فيه شروط اللياقة الصحية بقرار من اللجنة الطبية العسكرية المختصة، ومن تقرر تأجيل خدمته ثلاث سنوات متتالية لأسباب صحية إذا ثبت بقرار من اللجنة الطبية العسكرية أن مرضه غير قابل للشفاء. كما يمشل الإعفاء من الخدمة الإبن الوحيد (الذكر) لوالديه أو لأحدهما أحياء كانوا أم أمواتا وفقا لسجلات دائرة الأحوال المدنية والجوازات.

في المقابل، فإن التكليف بخدمة العلم يتنهي عندما يبلغ المكلّف الأربعين سنة من عمره، وذلك عملا بأحكام الفقرة (ب) من المادة (3) من القانون. وهذا الحكم التشريعي قد استندت عليه القيادة العامة للقوات المسلحة في قرارها الأخير الصادر عنها بضرورة مراجعة المكلّفين الذين تجاوزت أعمارهم الأربعين سنة للحصول على شهادة الإعفاء من الخدمة.

فهؤلاء الأردنيون المكلّفون قد تقرر إعفاؤهم من خدمة العلم بموجب القانون بسبب بلوغهم السن المقررة للإعفاء من هذه الخدمة. بالتالي، يتعين عليهم اثبات تلك الواقعة من خلال حصولهم على شهادة الإعفاء التي تمنحها لهم القوات المسلحة لهذه الغاية. فالمادة (30) من القانون تنص صراحة على أنه لا يُسمح للمكلّف بمغادرة البلاد إلا بعد حصوله على إذن من المديرية العامة للقوات المسلحة، وأنه لا يتم منح هذا الإذن إلا لمن استثني من خدمة العلم أو أعفي منها أو تأجلت خدمته وفق أحكام القانون.