2025-12-16 - الثلاثاء
الكنيست الإسرائيلي يصادق بشكل نهائي على قانون وقف نشاط وكالة الأونروا nayrouz الفايز يدعو الأعيان لجلسة غير رسمية nayrouz مذكرة أردنية أميركية لتسريع دخول المسافرين وتسهيل حركة التجارة nayrouz وفد من نقابة التخليص يزور مختبر جمرك عمان. nayrouz وزارة الثقافة تشارك في معرض العراق الدولي للكتاب nayrouz وفد فلسطيني يطلع على تجربة أمانة عمّان في التخطيط الحضري nayrouz المطرب أمين سلطان يغني "رح حنن قلبي" بعمق وجداني nayrouz مدير تربية جرش يتفقد سير الامتحان الوزاري الموحّد لطلبة مدارس الملك عبدالله الثاني للتميّز nayrouz بعد لقاء النائب خالد أبو حسان بوزير الصحة... لجنة تزور بلدة حور وفوعرا و اسعره nayrouz منع وسائل الإعلام من الإعلان أو الترويج لمدفأة تسببت بوفيات nayrouz انتخاب البواريد عضوا في المكتب التنفيذي الطارئ لاتحاد إذاعات الدول العربية nayrouz كلية التمريض في جامعة الزرقاء تعقد يومًا طبيًا مشتركًا في المفرق nayrouz داودية يكتب لماذا يفوز الأردن ؟! nayrouz الملك يبحث مع وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية سبل تعزيز التعاون nayrouz ترتيب هدافي كأس العرب nayrouz الجمارك تشارك في المعرض الدولي للشحن والخدمات اللوجستية في العقبة.... صور nayrouz الملك يستقبل وزيرة الخارجية السويدية nayrouz مندوبا عن الملك.. وزير الزراعة يفتتح المهرجان الدولي السابع للتمور الأردنية...صور nayrouz أبوظبي.. انطلاق أشغال المؤتمر العالمي الثالث لمجلس الإمارات للإفتاء الشرعي حول الأسرة في سياق فقه الواقع nayrouz الزيدانين يكتب زيارة السفير الأمريكي لمناطق الأردن: فرص للتعاون والتنمية المستدامة. nayrouz
وفيات الأردن اليوم الثلاثاء 16-12-2025 nayrouz وفاة الرائد علي غريزات أثناء أداء واجبه الرسمي في شرطة غرب إربد nayrouz وفاة الحاج سمير توفيق الشاويش مالك مطعم أبو توفيق في سحاب nayrouz الخريشا تعزي أسرة العفيشات والأسرة التربوية بوفاة والد الزميل أحمد العفيشات nayrouz وفيات الاردن ليوم الاثنين الموافق 15-12-2025 nayrouz الخريشا يعزي عشيرة القصاب بوفاة الحاجة أم علي رشدة غثوان nayrouz حزب البناء الوطني فرع عجلون ينعى وفاة الشاب غازي القضاه nayrouz وفاة الشاب غازي علي عبدالرحمن القضاة. nayrouz وفاة الحاج عبدالرزاق حسين الحياري "أبو أشرف " nayrouz حادث مأساوي على طريق جابر يودي بحياة ملازمين اثنين nayrouz وفاة الملازمين جعفر الغزالي وإسلام صبيحات إثر حادث سير مؤسف nayrouz وفاة رائد عازفي السمسية في العقبة nayrouz وفيات الاردن ليوم الاحد الموافق 14-12-2025 nayrouz وفاة الشاب محمود عمر العمري إثر حادث مؤسف nayrouz وفيات الأردن ليوم السبت 13 كانون الأول 2025 nayrouz المركز الجغرافي الملكي الأردني ينعى فقيده الشاب محمد النجار وعائلته nayrouz وفاة الزميل الصحفي بسام الياسين nayrouz محمود محمد الحوري " ابو اشرف" في ذمة الله nayrouz عزاء عائلة النجار...إثر حادث أليم ناتج عن تسرّب غاز المدفأة. nayrouz وفيات الأردن ليوم الجمعة 12 كانون الأول 2025 nayrouz

البشير: الضريبة الجديدة ستجعل المواطن مستأجراً لدى الدولة

{clean_title}
نيروز الإخبارية :


حذر الخبير الاقتصادي محمد البشير من التبعات السلبية المقترحة لنسب الضريبة الجديدة على الأبنية والأراضي، واصفا إياها بأنها "غير معقولة” في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الأسر الأردنية والاقتصاد الوطني بشكل عام.

وقال البشير عبر اذاعة حياة إن هذه الرسوم باهظة جدا، وأمر غير منطقي، وكأن الهدف أن يصبح المواطن مستأجرًا لدى الدولة.

 

وأوضح أن المشروع المقدم من الحكومة يفيد بأن الشقة التي يبلغ سعرها 40 أو 50 ألف دينار، في حال كانت مسكونة من قبل مالكها، فإن ضريبة بنسبة 1% تعني دفع مبلغ يصل إلى 500 أو، وهو ما يعد عبئا كبيرا على المواطنين.

 

واعتبر البشير أن هذه النسب مبالغ فيها ولا مبرر لها، محذرا من انعكاساتها المحتملة على الاقتصاد الوطني والقوة الشرائية للمواطنين، والتي تشهد تآكلًا مستمرا نتيجة الارتفاعات المتواصلة في أسعار سلة الاستهلاك.

 

كما حذر من تأثير هذه الضريبة على القطاع العقاري، الذي يواجه حالة "ركود استثنائي”، في ظل ضعف القدرة الشرائية للمواطنين، وعدم قدرتهم على شراء العقارات، وخاصة الشقق السكنية التي تنتشر في مختلف مدن المملكة، وليس في العاصمة فقط.

 

– مشروع القانون لن يزيد الضرائب
من جهته، أكد وزير الإدارة المحلية وليد المصري، أن مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي لسنة 2025 جاء بإعداد من أمانة عمان الكبرى وديوان التشريع والرأي، ولن يكون له أثر على ارتفاع ضريبة الأبنية والأراضي.

 

وقال خلال اجتماع لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية إن مشروع القانون يهدف إلى أن يكون تشكيل اللجان أكثر حوكمة من القانون السابق، وأن تمثّل جميع القطاعات في اللجان.

 

بدوره قال أمين عمان يوسف الشواربة، إن القانون لا يحتوي أي زيادة على ضريبة الأبنية والأراضي، مشيرا إلى أن القانون يسعى لتحييد دور العنصر البشري، وتمكين الإجراءات التكنولوجية وتوظيف الأتمتة.

 

– نسب الضريبة الجديدة المقترحة


بحسب المشروع المقدم من الحكومة فإن القيمة التقديرية للأرض من خلال ضرب نسبة البناء المسموح به في السعر الإداري المعتمد لدى دائرة الأراضي والمساحة حسب الفقرة (أ) من المادة 6.

 

وتنص الفقرة (ب) من المادة 6 أيضًا على أنّ القيمة التقديرية السنوية للبناء تكون سعر تقدير المتر المربع للبناء مضروبًا في مساحة البناء، ويخصم منها 20% مقابل نقص قيمة البناء للقدم والاستعمال.
وبحسب المشروع تنص الفقرة (ج) من المادة ذاتها على أنه يحدد نظام تقدير ضريبة الأبنية والأراضي الصادر بمقتضى أحكام هذا القانون سعر تقدير البناء وفقا للأحكام التنظيمية الصادرة بشأنه وموقعه وطريقة إشغاله وتصنيفه ضمن قطاعه مراعيا السعر الإداري للبناء المعتمد لدى دائرة الأراضي والمساحة، وذلك وفق جداول تعدل كل خمس سنوات.

 

في حين تنص الفقرة (د) على أنه "إذا تضمنت القيمة التقديرية السنوية للأرض والبناء على كسر من الدينار اعتبر هذا الكسر ديناراً إذا كان يزيد على (500) فلس ويسقط إذا كان (500) فلس أو أقل”.

 

ويلزم القانون البلدية بتنظيم قائمة تسمى (قائمة التقدير السنوية ) للأراضي والأبنية الواقعة ضمن منطقة حدودها تتضمن التقدير السنوي لكل منها وتفاصيله وتنشر القائمة على الموقع الإلكتروني للبلدية ومن خلال الوسائل الإلكترونية وتكون متاحة للمكلف للاطلاع عليها في أي وقت ويعتبر ذلك تبليغاً قانونيا له

 


وحول نسب الضريبية على الابنية والأراضي، فإن الفقرة (أ) من المادة 12 من المشروع تنص على أن تكون فئة الضريبة على الأراضي والأبنية على النحو التالي:

 

1- (%1) من القيمة التقديرية السنوية للأبنية السكنية.

 

2 – %3 من القيمة التقديرية السنوية للأبنية غير السكنية.

 

3 – %0.02 من القيمة التقديرية السنوية للأرض التي تكون مساحتها أكثر من 1000م.

 

4 – %0.04 من القيمة التقديرية السنوية للأرض التي تكون مساحتها 1000م فأقل.

 

وورد في الفقرة (ب) من المادة، أنها تكون ضريبة الأبنية والأراضي من مجموع الضريبة على القيمة التقديرية السنوية للأبنية السكنية أو غير السكنية والضريبة على القيمة التقديرية السنوية للأرض).

 

كما تكون الضرائب المتحققة على الأراضي والأبنية الواقعة داخل حدود أي بلدية مع الغرامات حقاً لتلك البلدية، وفق الفقرة (ج)

 

وتلزم الفقرة (د) البلديات على توريد ما نسبته (30%) من التحصيلات الضريبية السنوية المفروضة على المباني لوزارة المالية