2026-04-07 - الثلاثاء
وفيات الأردن ليوم الثلاثاء الموافق 7-4-2026 nayrouz روسيا: اتصالات مستمرة مع واشنطن لوقف الحرب بأوكرانيا nayrouz الكرملين يحذر من مخاطر اقتصادية جراء الحرب بالشرق الأوسط nayrouz تحركات واسعة لأمير قطر لوقف العدوان الإيراني nayrouz مديرية صحة جرش تنظم ورشة تدريبية متخصصة حول القرحة الهضمية لتعزيز كفاءة الكوادر الصحية nayrouz مدير تربية جرش يتابع واقع التعليم في مدرستي البركتين ووادي الدير الغربي ويشارك الطلبة مبادرة “صمود” الوطنية nayrouz سيريزو: الفاريز ليس للبيع nayrouz اغتيال رئيس استخبارات الحرس الثوري الإيراني بعملية نوعية ومجتبى خامنئي يعلق nayrouz عشيرة المومني تنعى الفقيد باجس أحمد الباجس (أبو أحمد) nayrouz القيادة الأمريكية تروي تفاصيل جديدة لم يتوقعها أحد عن كيفية إنقاذ الطيارين من عمق إيران! nayrouz ترمب يحدد موعداً نهائياً لإيران: الاستسلام أو خسارة محطات الطاقة والجسور nayrouz ترمب: ليلة واحدة تفصلنا عن إعادة إيران إلى ”العصر الحجري” nayrouz السياحة: اعتماد تاريخ دخول الزائر لاحتساب صلاحية التذكرة الموحدة يعزز تنافسية القطاع nayrouz مديرية الأمن العام تُكرّم عدداً من المتقاعدين العسكريين من الرعيل الأول في البادية الشمالية - صور nayrouz الأمانة تحصل على شهادتي ايزو في معالجة النفايات الصلبة nayrouz مصر .. حكم بحبس مرتضى منصور nayrouz فرصة لهواة التصوير .. القمر يلتقي قلب العقرب في سماء الوطن العربي nayrouz البريد الأردني يحصد المركز الثالث في مسابقة “أفضل طابع في العالم 2025” (صور) nayrouz إغلاق تلفريك عجلون الثلاثاء للصيانة nayrouz نيويورك تايمز: مجلس السلام يمنح حماس رسميا مهلة زمنية لنزع سلاحها بالكامل nayrouz
وفيات الأردن ليوم الثلاثاء الموافق 7-4-2026 nayrouz عشيرة المومني تنعى الفقيد باجس أحمد الباجس (أبو أحمد) nayrouz وفاة هند محمد ندى الخزون الزبن وتشييع جثمانها اليوم في خان الزبيب nayrouz وفاة حسين قفطان بن عرار الجازي “أبو عمر” إثر نوبة قلبية nayrouz وفيات الأردن اليوم الإثنين 6-4-2026 nayrouz عشائر الحجاوي وآل نوفل تنعى الحاج وائل الحجاوي (أبو محمد) nayrouz وفاة " السفير السوداني حسن آدم " بعد مسيرة وطنية حافلة بالعطاء والخدمة العامة المخلصة nayrouz الجبور يعزي رجل الأعمال عدنان مسامح بوفاة والدته nayrouz وفيات الأردن اليوم الأحد 5-4-2026 nayrouz وفاة الدكتور عرفات العلاونة مساعد مديرة صحة إربد nayrouz عشيرة الطحان تشكر الرفاعي والصفدي والعودات والقيسي على تعازيهم nayrouz بلدية الموقر تعزي الزميلة عبير الشريفين بوفاة شقيقها nayrouz وفيات الأردن اليوم السبت 4-4-2026 nayrouz وفاة الزميل الصحفي السوداني محمد المهدي nayrouz وفيات الأردن اليوم الجمعة 3-4-2026 nayrouz العميد فواز الخوالدة يشارك في تشييع جثمان الرقيب عبدالقاهر السرحان - صور nayrouz اللواء المتقاعد إسماعيل الشوبكي يعزي بوفاة العقيد المتقاعد عصام الكفاوين nayrouz وفاة عمر محمود الخشان "أبو قصي" أحد رجالات عشيرته nayrouz بلدية السرحان تعزي الزميلة هند الزعيم بوفاة عبد القاهر الواكد nayrouz الجبور يعزي بوفاة الشاب عيسى قنديل نسيب علاء الضامن nayrouz

مصدر : تضاؤل الامال بزيادة رواتب الموظفين الأردنيين

{clean_title}
نيروز الإخبارية :



ما مصير كل من يشتري الكروكات في مشروع قانون التأمين الجديد في الأردن ؟
في خطوة تشريعية جذرية طال انتظارها، وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور جعفر حسان، على مشروع قانون عقود التأمين لسنة 2025، في خطوة لا تهدف فقط إلى تنظيم السوق، بل إلى إعادة رسم ملامح العلاقة بين شركات التأمين والمواطنين، واضعة حدا للعديد من الظواهر السلبية التي أرقت القطاع لسنوات.
ويعد الهدف المعلن لمشروع القانون هو تعزيز الشفافية والعدالة، وتحفيز الاستثمار عبر توفير بيئة تشريعية متطورة.

لكن "الضربة" الأبرز التي ينتظرها الشارع، والتي تضمنها مشروع القانون، هي المواجهة القانونية المباشرة لظاهرة "شراء الكروكات"، وتجريمها بشكل صريح بعقوبات رادعة.

السجن والغرامة لمشتري "الكروكة"
لأول مرة، يضع المشرع عقوبات جنائية واضحة للتصدي لظاهرة شراء الحقوق الناتجة عن عقود التأمين، المعروفة شعبيا بـ "شراء الكروكات".
ووفقا لتصريحات المديرة التنفيذية لدائرة الرقابة على أعمال التأمين في البنك المركزي الأردني، رنا طهبوب، فإن العقوبات التي تضمنها مشروع القانون (في المادة 103) ستكون صارمة.

حيث نصت المادة على معاقبة "كل من يثبت شراؤه للحقوق الناتجة عن عقد التأمين" بالحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاث سنوات ، أو بغرامة مالية ضخمة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار، أو بكلتا العقوبتين.

ولم يتوقف التشريع عند هذا الحد، بل شدد العقوبة في حال ارتكب الفعل من قبل محترفين في القطاع؛ حيث نص مشروع القانون على "مضاعفة العقوبة" إذا كان مرتكب الفعل محاميا أو أحد العاملين في شركات التأمين. كما يعاقب الشريك والمتدخل والمحرض بالعقوبة ذاتها ، في محاولة لتفكيك الشبكات التي تستغل الحوادث.

حماية المواطن: 10 أيام للرد.. وتفسير الغموض لصالحك
يضع مشروع القانون الجديد حزمة من الضمانات لحماية حقوق المؤمن لهم، وإنهاء حالة "الغموض" التي طالما استغلتها بعض الشركات:

إنهاء الانتظار (مهلة 10 أيام): ألزم مشروع القانون شركة التأمين (المؤمن) بالرد على طلب التأمين بالقبول أو الرفض خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ استلام الطلب.

وفي حال مضي هذه المدة دون رد خطي بالرفض، يعتبر طلب التأمين "مقبولا" حكما.

الوضوح أولا (لا للغموض):
أكد القانون أن عقود التأمين يجب أن تنظم بشكل واف وأن تكون عباراتها "واضحة وبسيطة". والأهم من ذلك، نصت المادة (102) على أنه "لا يجوز أن يكون تفسير العبارات الغامضة الواردة في عقود التأمين ضارا بمصلحة المؤمن له" ، مما يعني أن أي غموض سيفسر لصالح المواطن.

بطلان "الشروط التعسفية"
يضع القانون حدا لـ "الشروط المجحفة" التي كانت تستخدم لحرمان المواطنين من التعويض. حيث نصت المادة (101) على بطلان أي شرط يرد في العقد يتعلق بما يلي:

التحكيم الإجباري: يبطل "شرط التحكيم" إذا لم يرد في اتفاق خاص ومنفصل عن عقد التأمين الأصلي.

التأخير بعذر: يبطل الشرط الذي يقضي بسقوط الحق في التعويض بسبب تأخر المؤمن له في إعلان الحادث أو تقديم المستندات، "إذا تبين أن التأخير كان لعذر مقبول".

مخالفة القوانين: يبطل الشرط الذي يسقط الحق بالتعويض بسبب مخالفة القوانين، "إلا إذا انطوت المخالفة على جناية أو جنحة قصدية".

الشروط غير الواضحة: يبطل "كل شرط لم يبرز بشكل ظاهر" (أي لم يكتب بخط واضح ومميز) إذا كان متعلقا بحالة تؤدي إلى إنهاء العقد أو سقوط حق المؤمن له.

الشروط التعسفية: يبطل "كل شرط تعسفي يتبين أنه لم يكن لمخالفته أثر في وقوع الحادث المؤمن منه".

تنظيم شامل للسوق
يأتي مشروع القانون في 106 مواد، ليضع قواعد واضحة تنظم العملية التأمينية من لحظة تقديم الطلب وحتى تنفيذ العقد.

ويوضح التشريع بالتفصيل الالتزامات المترتبة على طرفي العقد، ويضع أحكاما خاصة تراعي خصوصية كل نوع من أنواع التأمين، حيث أفرد فصولا متخصصة للتأمين على الأشخاص (التأمين على الحياة) ، والتأمين الطبي ، والتأمين على الأموال (مثل الحريق) والتأمين البحري ، وحتى إعادة التأمين.

كما حدد مشروع القانون مدة التقادم (المدة المانعة لسماع الدعاوى) الناشئة عن عقد التأمين بثلاث سنوات من تاريخ حدوث الواقعة أو العلم بها.

للاطلاع على مشروع القانون كاملا اضغط هنا