2026-06-21 - الأحد
مركز الخدمات الحكومية في المفرق يعيد تعريف مفهوم الخدمة العامة nayrouz حفاظًا على سلامة الغذاء.. الغذاء والدواء تؤكد ضرورة الحصول على موافقتها المسبقة قبل توزيع التبرعات الغذائية nayrouz الشرفات يفتتح مشاريع سنبلة في مدرسة الصفاوي الثانوية للبنات nayrouz مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي الحراحشة وبني سعيد...صور nayrouz البطوش يكتب :على هامش الأوراق النقاشية لجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين (2) nayrouz وزارة التنمية الاجتماعية توضح حول مايتم تداوله بشأن اتحاد الجمعيات الخيرية في الزرقاء nayrouz وزير الأشغال يتفقد مشاريع طرق حيوية واستراتيجية في إقليم الشمال nayrouz شاشات عملاقة لبث مباراة النشامى في مدينة جرش الاثرية nayrouz إليكم تشكيلة لمنتخب مصر أمام نيوزيلندا في كأس العالم 2026؟ nayrouz آية عبد الله تطرح كليب «حتة منك» بالتزامن مع عيد الأب.. (فيديو) nayrouz عضيبات يكتب؛"تنفيذ أحكام الإعدام... عندما تنتصر العدالة وتستعيد هيبة القانون" nayrouz محافظ جرش" خريسات "يدعو الجماهير لمؤازرة النشامى في المدينة الأثرية nayrouz نادي جرش الرياضي واللجنة الاجتماعية يكرمان رئيس مركز أمن المدينة المقدم عامر الضمور nayrouz عبدالحميد صالح يكتب: الوعود الانتخابية ليست شعارات.. بل مسؤولية أمام الشعب nayrouz علي صالح الشبرمي.. أرشيف يومي للحياة السعودية المعاصرة nayrouz لغة وزير الداخلية ووزير البيئة وإشكالية هيبة الدولة في الخطاب الرسمي nayrouz الحاجة لطيفة سالم العكايلة في ذمة الله nayrouz كأس العالم 2026 : المنتخبات التي حسمت تأهلها الى دور الـ 32 والمنتخبات التي ودعت حتى الآن nayrouz أرقام مميزة لمنتخب ألمانيا بعد الفوز على كوت ديفوار nayrouz مجلس الوزراء يقرر إحالة أمين عام وزارة التربية والتعليم لشؤون التعليم المهني والتقني إلى التقاعد nayrouz
وفيات الأردن اليوم الأحد 21-6-2026 nayrouz أسرة نيروز الإخبارية تعزي العميد الركن المتقاعد مخلص أبو مؤمن بوفاة والدته nayrouz وفاة الحاج زيدان محمد الحويزان (أبو هايل) وتشييع جثمانه في الكتيفة nayrouz وفاة المهندس الشاب بشار أبو شلهوب nayrouz وفاة الحاجة ختام عبدالله الوكيل (أم عبدالله) nayrouz وفاة الشاب أيوب أبو سلامة الفقيه بحادث سير قرب العيزرية شرق القدس nayrouz شكر على تعاز بوفاة الحاج راكان الشوبكي nayrouz وفيات الأردن اليوم الجمعة 19 حزيران 2026 nayrouz وفاة الشيخ فؤاد علي الصمادي (أبو صهيب) أحد وجهاء محافظة عجلون nayrouz وفاة الدكتورة رزان حداد اختصاصية النسائية والتوليد في مستشفيات البشير nayrouz وفيات الأردن اليوم الخميس 18 حزيران 2026 nayrouz أبو العز يرثي مُعلّمه عيسى النوايشة: "رحل المربي وبقي الأثر" nayrouz وفيات الأردن اليوم الأربعاء 17-6-2026 nayrouz وفيات الأردن اليوم الثلاثاء 16-6-2026 nayrouz وفاة الطالبة كندة نبيل طنطش من مدرسة ضاحية الرشيد الثانوية للبنات. nayrouz المخرج راكان الشوبكي في ذمة الله nayrouz الاستاذ احمد فضيل البدارنه في ذمة الله nayrouz شكر على تعزية من عشيرة المعايطة nayrouz المرحوم حسان حمدي خليل منكو في ذمة الله nayrouz وفيات الأردن اليوم الإثنين 15-6-2026 nayrouz

إعلاميون وقانونيون: حظر النشر بقضايا تهم الرأي العام يزيد الغموض

{clean_title}
نيروز الإخبارية : نيروز_اعتبر إعلاميون وحقوقيون، أن قرارات حظر النشر في قضايا تهم الرأي العام ولها تماس مباشر مع الشارع، ربما "تؤدي إلى زيادة الغموض في القضايا المنظورة وخلق مساحات واسعة لمروجي الإشاعات على مواقع الإعلام البديل الذي يفتقر للمهنية". وشدد هؤلاء، أن منع النشر، "يجب أن يكون فقط في القضايا التي لها تماس مع سمعة وأمن الوطن، وليس في كل القضايا". وكان تقرر أمس منع نشر أية أخبار أو معلومات أو تعليقات حول مسار التحقيق في قضية حادثة غرق طلاب مدرسة فيكتوريا وآخرين في منطقة زرقاء ماعين- البحر الميت التي وقعت الخميس الماضي. وتضمن القرار "منع نشر ما يثير النعرات ومنع نشر ما يسيء للمتوفين والمصابين وذويهم، وفي حال مخالفة ذلك تتم المساءلة القانونية وفق أحكام القوانين المعمول فيها". وقال عميد معهد الإعلام د. باسم الطويسي، إن قرار الحظر حدد حالات لمنع النشر وهي التي تثير النعرات وتسيء للضحايا ولذويهم، متسائلا "لماذا يصدر قرار منع النشر ما دام أن القوانين النافذة تمنع إثارة النعرات؟". وأشار الطويسي إلى أن القرار "يدخل العمل الإعلامي في حالة غموض ويزيد من حالة الرقابة الذاتية لدى الصحفيين"، لأن القرار لم يأت بمنع النشر بالكامل بل حدد حالات محددة موجودة في قانوني العقوبات والمطبوعات والنشر. وأضاف، أن الأردن مر في السنوات السابقة، بمرحلة زادت فيها بشكل كبير قرارات منع النشر في أوقات الأزمات، سواء الأمنية أو السياسية أو حتى الكوارث الطبيعية، إلا أنه وفي آخر عامين، تراجع هذا الأمر قليلا، لافتا إلى أن هذا التراجع الطفيف، كان بمثابة انفراجة جيدة، لأن "القرارات السابقة لم يلاحظ فيها فائدة حقيقية لخدمة العدالة أو خدمة الحقيقة للجمهور الأردني". وبين، أن قرارات منع النشر تطبق في الأغلب على وسائل الإعلام المحترفة والمهنية، وقليلا ما تساءل وسائل التواصل الاجتماعي التي تحرم المجتمع من حق المعرفة من خلال وسائل مهنية، وتفتح الباب أمام الإعلام البديل المتمثل بالإشاعات والقنوات غير النظامية أو المرخصة أو المعترف بها مهنيا. وشدد الطويسي على "عدم منطقية قرارات منع النشر على الإطلاق، إلا في حالات أمنية محددة قد يسيء نشرها لأمن الوطن، وليس كالحالة الأخيرة التي جرت حادثتها في منطقة البحر الميت". إلى ذلك، قال المدير التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين، الزميل نضال منصور، "حسب الفهم القانوني، فإن منع النشر يجب أن يكون منحصرا في محاضر التحقيق". وأضاف، "إذا قام الصحفي أو مستخدم موقع التواصل الاجتماعي بإعادة نشر محاضر التحقيق كما هي وبشكل كامل، فإنه يتم تجريم هذا التصرف بموجب القانون، وأن ما عدا ذلك، من نشر معلومات عن القضية أو موقف الناس أو موقف النواب أو معلومات فيها موقف من قضية التحقيق أو مؤسسات المجتمع المدني، فإن هذا لا يدخل ضمن ما يجرمه القانون". وأوضح أنه من حيث المبدأ "فإن نشر معلومات من ذوي الضحايا أو شهود عيان، أمر لا يجرمه القانون"، مؤكدا أن "قرارات منع النشر في القضايا التي تهم الرأي العام، تعد بيئة خصبة لتدأول الإشاعات"، وبالتالي فإن عدم الافصاح والشفافية، يعطل رقابة المجتمع على السلطات، حيث أن المجتمع هو سلطة مراقبة على جميع السلطات الأخرى بموجب الدستور. وأشار إلى أنه دائما ما يتم حث الحكومة على تقديم إفصاحات متواصلة تتعلق في قضايا الرأي العام، بمختلف جهاتها من بينها مديرية الأمن العام والدفاع المدني، وتم حتى اليوم تقديم معلومات معقولة. وشدد منصور، على أنه يجب أن يكون للسلطة القضائية متحدث باسمها يعلن إيجازات عن القضايا التي تهم الرأي العام بما يضمن تدفق معلومات صحيحة للجمهور على ألا يخل الإفصاح بمقتضيات سير التحقيق. بدوره، قال نقيب الصحفيين راكان السعايدة، معلقا على قرار حظر النشر في الحادثة، إن قرار منع النشر في حادثة البحر الميت من قبل مدعي عام الشونة الجنوبية "لن يكون مناسبا، بل سيزيد الأمور تعقيدا، ويثير الشكوك التي لا مبرر لها". وأضاف السعايدة عبر منشور له على موقع "فيسبوك" أمس: "تدفق المعلومات الصحيحة، يعالج فوضى النشر في منصات التواصل الاجتماعي، وعلينا جميعا، إعلام رسمي وأهلي، التحلي بالمسؤولية والدقة في تدأول الحيثيات حول الحادث الأليم". إلا أن نقيب المحامين، مازن رشيدات، كان له رأي آخر في هذا الخصوص، حيث أكد أن من حق المدعي العام، لدى وضع يده على القضية، إذا رأى أن هناك تأثيرات خارجية مادية أو معنوية على مسار القضية، "أن يمنع النشر في أي قضية يعمل عليها". وأشار رشيدات، إلى أن المدعي العام، هو إنسان بالنهاية، ولذلك "إن وجد نفسه تحت تأثيرات وضغوطات على سير التحقيق، من الممكن أن تحيده عن الحقيقة، فله الحق أن يمنع النشر حول القضايا التي يعمل عليها". وشدد على أن المدعي العام، يعمل ليس فقط لإرضاء الشارع، وإنما لتحقيق العدالة، ولذلك، فإنه يملك الحق قانونيا ودستوريا، بمنع أي إشاعات من شأن تدأولها التأثير على مجرى التحقيق. من جهتها قالت الناشطة الحقوقية المحامية نور الامام إن "الأصل أن الدستور قد كفل أن تكون المحاكمة علنية وفقا للمادة 100، كما كفل القانون حق الأردنيين بالاطلاع والحصول على المعلومة". لكنها أشارت إلى أن قرار مدعي عام الشونة الجنوبية منع النشر مستنداً لنصوص قانونية، من ضمنها قانون التأثير في سير العدالة والذي نص على "كل من نشر بإحدى الطرق المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة (68) من قانون العقوبات امورا من شأنها التأثير في القضاة الذين يناط بهم الفصل في دعوى مطروحة أمام أي جهة من جهات القضاء في الأردن أو في رجال القضاء أو النيابة أو غيرهم من الموظفين المكلفين بتحقيق وفق أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية أو التأثير في الشهود الذين قد يطلبون لأداء الشهادة في تلك الدعوى أو في ذلك التحقيق أو أمور من شأنها منع شخص من الافضاء بمعلومات لأولي الشأن أو التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في الدعوى أو التحقيق أو ضده يعاقب بالحبس مدة لا تتجأوز ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً أو باحدى هاتين العقوبتين". ولفتت إلى أن ما يمنع نشره بحكم القانون "هو فقط وثائق التحقيق ومحاضر التحقيق والمحاكمة في أحوال محددة". كما بينت أن المدعي العام استند إلى المادة 225 من قانون العقوبات، وهي "حددت ما يحظر نشره بـ: يعاقب بالغرامة من خمسة دنانير إلى خمسة وعشرين دينارا من ينشر: 1. وثيقة من وثائق التحقيق الجنائي أو الجنحي قبل تلأوتها في جلسة علنية. 2. محاكمات الجلسات السرية. 3. المحاكمات في دعوى السب. 4. كل محاكمة منعت المحكمة نشرها" أما قانون المطبوعات والنشر -تقول الامام- فقد نص في المادة 39 على "أ . يحظر على المطبوعة الصحفية نشر محاضر التحقيق المتعلقة بأي قضية قبل احالتها إلى المحكمة المختصة إلا أذا اجازت النيابة العامة ذلك. ب. للمطبوعة الصحفية حق نشر محاضر جلسات المحاكم وتغطيتها ما لم تقرر المحكمة غير ذلك حفاظا على حقوق الفرد أو الأسرة أو النظام العام أو الآداب العامة . ج. تنطبق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة على مراسلي وسائل الإعلام الخارجية وتطبق عليهم العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (46) من هذا القانون". ورأت الامام انه "بهذا نجد بأن القانون قد حدد ما يمنع تدأوله بالنشر، وان توسع يمكنه أن يستند لقانون منع انتهاك حرمة المحاكم وهذا قانون قديم صدر العام 1959 في فترة الأحكام العرفية، ونحن الآن في فضاء المعلومة الحرة التي لا يمكن حجزها". واعتبرت الامام أن لجوء القضاء لمنع النشر خوفاً على التأثير على مجريات التحقيق في مرحلة النيابة العامة يتطلب من الحكومة أن توفر المعلومة الصحيحة والشفافة للمواطنين، "وعلينا أن نتمسك بمطلب تشكيل لجنة وطنية محايدة ومستقلة من خبرات مشهودة لها بالمصداقية للوقوف على مجريات الفاجعة، وهذا لا ينتهك قرار المدعي العام بمنع النشر المقصور على الاعلام". وقالت ان "من حق الأردنيين الاطلاع على الأسباب التي كانت وراء الحادثة التي تسببت بوفاة أطفال هذا الوطن". وأوضحت ان "المواطنين لم يلجأوا لتبادل المعلومات والبحث عن مصادر الاخبار الا لعدم قناعتهم بالمصادر الرسمية التي لا تقدم معلومة كافية ودقيقة".