2024-09-03 - الثلاثاء
الثعابين تقتل 138 ألف إنسان خلال عام.. و«الصحة العالمية»: قتلها ليس الحل nayrouz جدول مباريات اليوم الثلاثاء 3 سبتمبر 2024 nayrouz وفيات الأردن اليوم الثلاثاء 3-9-2024 nayrouz الهلال الأحمر الفلسطيني: الاحتلال يعيق عملنا في جنين ومخيمها وعلى المجتمع الدولي التحرك nayrouz قوات الاحتلال تقتحم طولكرم وتحاصر مستشفيين nayrouz ستة قتلى و13 جريحاً جراء هجوم إرهابي في أفغانستان nayrouz 52 صحفياً في معتقلات الاحتلال منذ بدء العدوان على قطاع غزة nayrouz ارتفاع تدفق السياح الأجانب إلى روسيا بنحو 3 مرات عن صيف العام الماضي nayrouz أوروبا: معلومات سريعة عن القارة العجوز nayrouz السومريون: خرائط طينية تفصيلية للنظام الشمسي وأسرار غامضة تعود لأكثر من 6000 عام nayrouz التعمري يرفض عرض الشباب السعودي رغم موافقة مونبلييه nayrouz كريستيانو رونالدو يفي بوعده ويكرّم بائعة البرجر التي ساعدته في شبابه nayrouz مدير الشؤون التعليمية يتفقد مدرسة كفرالماء الثانوية للبنات بلواء الكورة nayrouz تهيئة 93 مركز اقتراع لذوي الإعاقة nayrouz الاقتصاد الرقمي تطرح دليل استخدام منصات التواصل الاجتماعي للاستشارة العامة nayrouz شديفات يستقبل نادي سيدات القوات المسلحة في مدرسة أسد بن الفرات...صور nayrouz الارصاد تحذر من تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح nayrouz الجزيرة يبحث عن بديل للحسنات ويعير جاموس للوحدات..السلط يستدعي سنغاليا وجزائريا ويطلب عبد العال nayrouz منتخب الشباب لكرة السلة يخسر أمام نيوزيلندا nayrouz الأمير مرعد يفتتح مركز بذور الأمل للعلاج والتأهيل nayrouz

إعلاميون وقانونيون: حظر النشر بقضايا تهم الرأي العام يزيد الغموض

{clean_title}
نيروز الإخبارية : نيروز_اعتبر إعلاميون وحقوقيون، أن قرارات حظر النشر في قضايا تهم الرأي العام ولها تماس مباشر مع الشارع، ربما "تؤدي إلى زيادة الغموض في القضايا المنظورة وخلق مساحات واسعة لمروجي الإشاعات على مواقع الإعلام البديل الذي يفتقر للمهنية". وشدد هؤلاء، أن منع النشر، "يجب أن يكون فقط في القضايا التي لها تماس مع سمعة وأمن الوطن، وليس في كل القضايا". وكان تقرر أمس منع نشر أية أخبار أو معلومات أو تعليقات حول مسار التحقيق في قضية حادثة غرق طلاب مدرسة فيكتوريا وآخرين في منطقة زرقاء ماعين- البحر الميت التي وقعت الخميس الماضي. وتضمن القرار "منع نشر ما يثير النعرات ومنع نشر ما يسيء للمتوفين والمصابين وذويهم، وفي حال مخالفة ذلك تتم المساءلة القانونية وفق أحكام القوانين المعمول فيها". وقال عميد معهد الإعلام د. باسم الطويسي، إن قرار الحظر حدد حالات لمنع النشر وهي التي تثير النعرات وتسيء للضحايا ولذويهم، متسائلا "لماذا يصدر قرار منع النشر ما دام أن القوانين النافذة تمنع إثارة النعرات؟". وأشار الطويسي إلى أن القرار "يدخل العمل الإعلامي في حالة غموض ويزيد من حالة الرقابة الذاتية لدى الصحفيين"، لأن القرار لم يأت بمنع النشر بالكامل بل حدد حالات محددة موجودة في قانوني العقوبات والمطبوعات والنشر. وأضاف، أن الأردن مر في السنوات السابقة، بمرحلة زادت فيها بشكل كبير قرارات منع النشر في أوقات الأزمات، سواء الأمنية أو السياسية أو حتى الكوارث الطبيعية، إلا أنه وفي آخر عامين، تراجع هذا الأمر قليلا، لافتا إلى أن هذا التراجع الطفيف، كان بمثابة انفراجة جيدة، لأن "القرارات السابقة لم يلاحظ فيها فائدة حقيقية لخدمة العدالة أو خدمة الحقيقة للجمهور الأردني". وبين، أن قرارات منع النشر تطبق في الأغلب على وسائل الإعلام المحترفة والمهنية، وقليلا ما تساءل وسائل التواصل الاجتماعي التي تحرم المجتمع من حق المعرفة من خلال وسائل مهنية، وتفتح الباب أمام الإعلام البديل المتمثل بالإشاعات والقنوات غير النظامية أو المرخصة أو المعترف بها مهنيا. وشدد الطويسي على "عدم منطقية قرارات منع النشر على الإطلاق، إلا في حالات أمنية محددة قد يسيء نشرها لأمن الوطن، وليس كالحالة الأخيرة التي جرت حادثتها في منطقة البحر الميت". إلى ذلك، قال المدير التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين، الزميل نضال منصور، "حسب الفهم القانوني، فإن منع النشر يجب أن يكون منحصرا في محاضر التحقيق". وأضاف، "إذا قام الصحفي أو مستخدم موقع التواصل الاجتماعي بإعادة نشر محاضر التحقيق كما هي وبشكل كامل، فإنه يتم تجريم هذا التصرف بموجب القانون، وأن ما عدا ذلك، من نشر معلومات عن القضية أو موقف الناس أو موقف النواب أو معلومات فيها موقف من قضية التحقيق أو مؤسسات المجتمع المدني، فإن هذا لا يدخل ضمن ما يجرمه القانون". وأوضح أنه من حيث المبدأ "فإن نشر معلومات من ذوي الضحايا أو شهود عيان، أمر لا يجرمه القانون"، مؤكدا أن "قرارات منع النشر في القضايا التي تهم الرأي العام، تعد بيئة خصبة لتدأول الإشاعات"، وبالتالي فإن عدم الافصاح والشفافية، يعطل رقابة المجتمع على السلطات، حيث أن المجتمع هو سلطة مراقبة على جميع السلطات الأخرى بموجب الدستور. وأشار إلى أنه دائما ما يتم حث الحكومة على تقديم إفصاحات متواصلة تتعلق في قضايا الرأي العام، بمختلف جهاتها من بينها مديرية الأمن العام والدفاع المدني، وتم حتى اليوم تقديم معلومات معقولة. وشدد منصور، على أنه يجب أن يكون للسلطة القضائية متحدث باسمها يعلن إيجازات عن القضايا التي تهم الرأي العام بما يضمن تدفق معلومات صحيحة للجمهور على ألا يخل الإفصاح بمقتضيات سير التحقيق. بدوره، قال نقيب الصحفيين راكان السعايدة، معلقا على قرار حظر النشر في الحادثة، إن قرار منع النشر في حادثة البحر الميت من قبل مدعي عام الشونة الجنوبية "لن يكون مناسبا، بل سيزيد الأمور تعقيدا، ويثير الشكوك التي لا مبرر لها". وأضاف السعايدة عبر منشور له على موقع "فيسبوك" أمس: "تدفق المعلومات الصحيحة، يعالج فوضى النشر في منصات التواصل الاجتماعي، وعلينا جميعا، إعلام رسمي وأهلي، التحلي بالمسؤولية والدقة في تدأول الحيثيات حول الحادث الأليم". إلا أن نقيب المحامين، مازن رشيدات، كان له رأي آخر في هذا الخصوص، حيث أكد أن من حق المدعي العام، لدى وضع يده على القضية، إذا رأى أن هناك تأثيرات خارجية مادية أو معنوية على مسار القضية، "أن يمنع النشر في أي قضية يعمل عليها". وأشار رشيدات، إلى أن المدعي العام، هو إنسان بالنهاية، ولذلك "إن وجد نفسه تحت تأثيرات وضغوطات على سير التحقيق، من الممكن أن تحيده عن الحقيقة، فله الحق أن يمنع النشر حول القضايا التي يعمل عليها". وشدد على أن المدعي العام، يعمل ليس فقط لإرضاء الشارع، وإنما لتحقيق العدالة، ولذلك، فإنه يملك الحق قانونيا ودستوريا، بمنع أي إشاعات من شأن تدأولها التأثير على مجرى التحقيق. من جهتها قالت الناشطة الحقوقية المحامية نور الامام إن "الأصل أن الدستور قد كفل أن تكون المحاكمة علنية وفقا للمادة 100، كما كفل القانون حق الأردنيين بالاطلاع والحصول على المعلومة". لكنها أشارت إلى أن قرار مدعي عام الشونة الجنوبية منع النشر مستنداً لنصوص قانونية، من ضمنها قانون التأثير في سير العدالة والذي نص على "كل من نشر بإحدى الطرق المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة (68) من قانون العقوبات امورا من شأنها التأثير في القضاة الذين يناط بهم الفصل في دعوى مطروحة أمام أي جهة من جهات القضاء في الأردن أو في رجال القضاء أو النيابة أو غيرهم من الموظفين المكلفين بتحقيق وفق أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية أو التأثير في الشهود الذين قد يطلبون لأداء الشهادة في تلك الدعوى أو في ذلك التحقيق أو أمور من شأنها منع شخص من الافضاء بمعلومات لأولي الشأن أو التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في الدعوى أو التحقيق أو ضده يعاقب بالحبس مدة لا تتجأوز ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً أو باحدى هاتين العقوبتين". ولفتت إلى أن ما يمنع نشره بحكم القانون "هو فقط وثائق التحقيق ومحاضر التحقيق والمحاكمة في أحوال محددة". كما بينت أن المدعي العام استند إلى المادة 225 من قانون العقوبات، وهي "حددت ما يحظر نشره بـ: يعاقب بالغرامة من خمسة دنانير إلى خمسة وعشرين دينارا من ينشر: 1. وثيقة من وثائق التحقيق الجنائي أو الجنحي قبل تلأوتها في جلسة علنية. 2. محاكمات الجلسات السرية. 3. المحاكمات في دعوى السب. 4. كل محاكمة منعت المحكمة نشرها" أما قانون المطبوعات والنشر -تقول الامام- فقد نص في المادة 39 على "أ . يحظر على المطبوعة الصحفية نشر محاضر التحقيق المتعلقة بأي قضية قبل احالتها إلى المحكمة المختصة إلا أذا اجازت النيابة العامة ذلك. ب. للمطبوعة الصحفية حق نشر محاضر جلسات المحاكم وتغطيتها ما لم تقرر المحكمة غير ذلك حفاظا على حقوق الفرد أو الأسرة أو النظام العام أو الآداب العامة . ج. تنطبق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة على مراسلي وسائل الإعلام الخارجية وتطبق عليهم العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (46) من هذا القانون". ورأت الامام انه "بهذا نجد بأن القانون قد حدد ما يمنع تدأوله بالنشر، وان توسع يمكنه أن يستند لقانون منع انتهاك حرمة المحاكم وهذا قانون قديم صدر العام 1959 في فترة الأحكام العرفية، ونحن الآن في فضاء المعلومة الحرة التي لا يمكن حجزها". واعتبرت الامام أن لجوء القضاء لمنع النشر خوفاً على التأثير على مجريات التحقيق في مرحلة النيابة العامة يتطلب من الحكومة أن توفر المعلومة الصحيحة والشفافة للمواطنين، "وعلينا أن نتمسك بمطلب تشكيل لجنة وطنية محايدة ومستقلة من خبرات مشهودة لها بالمصداقية للوقوف على مجريات الفاجعة، وهذا لا ينتهك قرار المدعي العام بمنع النشر المقصور على الاعلام". وقالت ان "من حق الأردنيين الاطلاع على الأسباب التي كانت وراء الحادثة التي تسببت بوفاة أطفال هذا الوطن". وأوضحت ان "المواطنين لم يلجأوا لتبادل المعلومات والبحث عن مصادر الاخبار الا لعدم قناعتهم بالمصادر الرسمية التي لا تقدم معلومة كافية ودقيقة".