2026-02-18 - الأربعاء
مترو الرياض – أكبر شبكة مترو ذاتية القيادة في العالم nayrouz إيقاف مباراة بعد هتافات عنصرية من جماهير بنفيكا ضد فينيسيوس جونيور nayrouz بمحض المصادفة... اتصال هاتفي يجمع اثنان من رفاق السلاح " الحوري و ابو علي" بعد غياب 30 عام والسؤال عن زميلهم الثالث "الهزايمه"... تفاصيل nayrouz وفيات الأردن اليوم الأربعاء 18-2-2026 nayrouz الصيام عبر العصور : رحلة الروح من معابد الفراعنة إلى محراب الإسلام nayrouz مدير شباب الكرك يتفقد نادي أدر الرياضي الثقافي الاجتماعي ونادي الكرك الثقافي الرياضي nayrouz أول دولة عربية تنضم لبرنامج الإعفاء من تأشيرة أمريكا من تكون؟ nayrouz الحسين إربد يخطف بطاقة التأهل لربع نهائي أبطال آسيا 2 nayrouz اللوانسه يهنئ السواعير بتعيينه رئيسًا لمفوضي إقليم البترا nayrouz مجلس الوزراء اللبناني يزف بشرى سارة للموظفين والمتقاعدين قبل رمضان nayrouz اتهامات متبادلة بين ترامب وحاكم ميريلاند والسبب غريب nayrouz الجبور يرعى تمريناً وهمياً للدفاع المدني في مصنع كوكاكولا بمادبا..صور nayrouz من 16 ساعة شمالًا إلى 11 ساعة جنوبًا.. خريطة أطول وأقصر ساعات الصيام في رمضان 2026 nayrouz الاتحاد يمطر شباك السد برباعية في دوري أبطال آسيا للنخبة...صور nayrouz رسميًا.. الكويت تعلن موعد أول أيام شهر رمضان المبارك nayrouz قرار رسمي أردني بتثبيت أسعار القطايف nayrouz مدير عام الخدمات الطبية الملكية يحضر ورشة علمية بعنوان "فرط إفراز اللعاب لدى الأطفال"...صور nayrouz مصر تعلن الخميس أول أيام رمضان 2026 nayrouz مركز شباب وشابات الغوير ينظم لقاءً تعريفياً في مدرسة الثنية الثانوية للبنين nayrouz رئيس الوزراء يهنئ القيادة الهاشمية والأردنيين بحلول شهر رمضان nayrouz
وفيات الأردن اليوم الأربعاء 18-2-2026 nayrouz وفاة فرحان سلامة العموش اثر حادث سير مؤسف" nayrouz وفيات الاردن ليوم الثلاثاء الموافق 17-2-2026 nayrouz وفاة الحاج عطاالله عودة فلاح الحنيطي (أبو خالد) nayrouz الشيخ أبو عبدالكريم الحديدي يقدم التعازي لعشيرة السكارنة nayrouz مديرية تربية البادية الشمالية الشرقية تنعى ابن الزميل محمد فهد العوران الشرفات nayrouz وفاة الصحفي عبد الله الناهي رئيس تحرير موقع الصحراء تُثقل الإعلام الموريتاني nayrouz وفاة الحاجة أمينة خليل جرادات (أم حسين) والدة الأستاذ حسن عيسى جرادات nayrouz وفاة عابد عبدالكريم العابد "أبو فيصل" nayrouz وفيات الأردن اليوم الأحد 15-2-2026 nayrouz عشيرة سعادة وآل الأطرش ينعون المرحوم عبدالفتاح حسين الأطرش nayrouz حزن في الكرك بعد وفاة لاعب نادي محي في مشاجرة بمنطقة محي nayrouz موت الفجأة يخطف الشاب عصام طقاطقة في بيت فجار nayrouz الدرادكة تقدم التعازي بوفاة الشيخ فواز إسماعيل النهار nayrouz بلدية السرو تعزي بوفاة سلطان الدقامسة عم الزميل عبدالله nayrouz وفاة المواطن جعفر الدرابيع أثناء تأديته صلاة المغرب في مسجد أبو جياش بدورا nayrouz وفاة الطبيب عدنان الكوز.. إسهامات بارزة في خدمة المجتمع النفسي nayrouz وفيات الأردن اليوم السبت 14-2-2026 nayrouz أحمد عقلة الدوين الجبور "أبو محمد" في ذمة الله nayrouz اثنا عشر عامًا من الوقف والعطاء… nayrouz

النواب يتسلم مشروع قانون العفو العام من الحكومة ..وتالياً النص الكامل

{clean_title}
نيروز الإخبارية : تسلم مجلس النواب اليوم الاربعاء مشروع قانون العفو العام من الحكومة.وتاليا نص مشروع القانون: مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2018 قانون العفو العام ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون العفو العام لسنة 2018) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . المادة 2- أ- باستثناء ما هو منصوص عليه في المادة (3) من هذا القانون تعفى إعفاء عاما جميع الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والأفعال الجرمية التي وقعت قبل 12/12/2018 وبحيث تزول حالة الإجرام من أساسها وتمحو كل أثر من الآثار المترتبة عليها بمقتضى التشريعات النافذة وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية كانت أو تبعية أو تكميلية تتعلق بأي من تلك الجرائم. ب- تعفى الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة كما تعفى القضايا المشمولة بأحكام هذا القانون من الغرامات والرسوم المفروضة أو التي ستفرض في الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات أو في أي إجراءات جزائية . المادة 3- أ- لا يشمل الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (2) من هذا القانون الجرائم التالية سواء بالنسبة للفاعل الأصلي أو الشريك أو المتدخل أو المحرض كما لا يشمل الإعفاء الشروع في أي منها:- 1- الجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي والداخلي المنصوص عليها في المواد (107 – 153 مكررة) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960. 2- جرائم جمعيات الأشرار والجمعيات غير المشروعة المنصوص عليها في المواد (157 – 163) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960. 3- الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة المنصوص عليها في المواد (170 – 177) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960. 4- الجرائم الواقعة على السلطة العامة المنصوص عليها في المواد (185-187) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960. 5- جرائم حرق واتلاف سجلات السلطة العامة وجرائم الحريق وجرائم الاعتداء على طرق النقل والمواصلات المنصوص عليها في المواد (205) و(368-373) و(376-381) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960. 6- جرائم القتل المنصوص عليها في المادتين (327) و (328) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة  1960 7- جرائم السرقة الجنائية والسلب المنصوص عليها في المواد (400-405مكررة) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960. 8- جرائم تزوير البنكنوت والجرائم المتصلة بالمسكوكات المنصوص عليها في المواد (239 – 255) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960. 9- جـرائــم التـزوير (الجنــائي) المنصـوص عليهـــا في المــواد (262 – 265) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960. 10- جرائم الاعتداء على العرض وتشمل الاغتصاب وهتك العرض والخطف الجنائي المنصوص عليها في المواد (292 – 302) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960. 11- الجـرائم المنصـوص عليهــا فــي المــواد (19) و(20/ب) و(28 – 31) و (33) و(34) من قانون العقوبات العسكري رقم (58) لسنة 2006. 12- جرائم التجسس المنصوص عليها في المواد (14) و (15) و (16) من قانون حماية أسرار ووثائق الدولة رقم (50) لسنة 1971. 13- جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية المنصوص عليها في المواد (7) و(8)و (9) و(12) و(15-20) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (23) لسنة 2016. 14- الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون محاكمة الوزراء رقم (35) لسنة 1952. 15- الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون الجرائم الاقتصادية رقم (11) لسنة 1993 أو أي جرم يسند بدلالته . 16- الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام المواد(23) و(26-28) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم (13) لسنة 2016. 17- جرائم الاتجار بالبشر المنصوص عليها في المادة (3) من قانون منع الاتجار بالبشر رقم (9) لسنة 2009وجرائم التعامل بالرق المنصوص عليها في المادة (5) من قانون إبطال الرق لسنة 1929. 18- جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنصوص عليها في المادتين (3) و (4) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (46) لسنة 2007 . 19- الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون منع الإرهاب رقم (55) لسنة 2006. 20- الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (11) من قانون الأسلحة النارية والذخائر رقم (34) لسنة 1952. 21- الجرائم المنصوص عليها في المادة (12) من قانون المفرقعات رقم (13) لسنة 1953. 22- الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون الاقامة وشؤون الاجانب رقم (24) لسنة 1973. 23- الجرائم المرتكبة خلافا لاحكام قانون العمل رقم(8) لسنة 1996. 24- الغرامات المترتبة على مخالفة أحكام كل من قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامة على المبيعات وقانون الجمارك . 25- الغرامات المترتبة على مخالفة أحكام قانون السير رقم(49) لسنة 2008 باستثناء الغرامات المنصوص عليها في المادتين (38) و (39) من القانون ذاته. ب- يشمل الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (2) من هذا القانون الجرائم التالية سواء بالنسبة للفاعل الأصلي أو الشريك أو المتدخل أو المحرض كما يشمل الإعفاء الشروع في أي منها اذا اقترنت بإسقاط الحق الشخصي أو دفع أصل المبلغ المطالب به ولو اكتسب الحكم الدرجة القطعية:- 1- جرائم القتل المنصوص عليها في المادة (326) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 والشروع بالقتل المنصوص عليه في المادة (327) من قانون العقوبات ذاته . 2- جرائم التسبب بالوفاة خلافا لأحكام المادة (343) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960. 3- جرائم الضرب المفضي إلى الموت المنصوص عليها في المادة (330) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960. 4- جرائم إيذاء الأشخاص المنصوص عليها في المادتين(334مكررة) و (335) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 . 5- جرائم المشاجرة المنصوص عليها في المادة (338) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 6- جرائم الاحتيـال وجـرائم الشيك المقترنة بالادعاء بالحق الشخصي وجرائم اساءة الائتمان المنصوص عليها في المواد (417 – 424) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960. 7- جرائم الإفلاس الاحتيالي المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (438) والمادة (439) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وجرائم الغش إضرارا بالدائنين المنصوص عليها في المادتين (441) و (442) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وجرائم الغش في نوع البضاعة المنصوص عليها في المادة (433) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960. 8- جرائــم التهــديد والابتــزازالمنصوص عليهــا في المــواد (349-352) و(415) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960. 9- جرائم الذم والقدح والتحقير المنصوص عليهـا في المواد (188-199) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 والمادة (11) من قانون الجرائم الالكترونية رقم (27) لسنة 2015 . 10- جرائم الافتراء وشهادة الزور واليمين الكاذبة المنصوص عليها في المواد(210) و(214) و(221) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960. 11- الجـرائـم المرتكبــة خلافــا لأحكـام المـواد (379) و(455) و(456) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 والجرائم المرتكبة خلافا لاحكام كل من قانون سلطة المياه رقم(18) لسنة 1988 وقانون الكهرباء العام رقم (64) لسنة 2002. المادة 4- ليس في هذا القانون ما يمنع من:- أ- الحكم للمدعي الشخصي بالالزامات المدنية ولا من إنفاذ الحكم الصادر بها. ب- مصادرة البضائع أو إتلافها أو التصرف بها في غير الأغراض التجارية وفقا لأحكام القوانين ذات العلاقة. المادة 5- يفرج عن الموقوفين والمحكومين ممن تشملهم أحكام هذا القانون بأمر تصدره النيابة العامة إلى الجهات المختصة، أما في القضايا التي ما زالت قيد النظر سواء أمام المحاكم أو النيابة العامة أو أي جهة أخرى فتصدر المحكمة أو تلك الجهة ، حسب مقتضى الحال، القرارات اللازمة بشأنها تطبيقا لأحكام هذا القانون. المادة 6- لا يؤثر هذا القانون على صحة الاحكام والقرارات التي تم تنفيذها قبل نفاذ احكامه. الماد7- تؤلف لجنة برئاسة رئيس محكمة التمييز ورئيس النيابة العامة والنائب العام لدى محكمة استئناف عمان والنائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى والنائب العام لدى محكمة أمن الدولة للنظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون وتصدر اللجنة قراراتها بالإجماع أو بالأكثرية. المادة 8- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.