2026-01-17 - السبت
الدوري الألماني: تعادل مثير بين فيردر بريمين وآينتراخت فرانكفورت nayrouz الأمن العام : التحقيق في حادثة الاعتداء على أحد الصحفيين في مدينة الزرقاء nayrouz الأرصاد للاردنيين: منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة يؤثر على المملكة الأحد nayrouz الاعتداء على الصحفي فيصل التميمي أمام منزله في الزرقاء nayrouz عبدالله خريسات يحصد المركز الثاني في منافسات التايكواندو nayrouz وفيات الأردن اليوم السبت 17-1-2026 nayrouz مؤسسات دولية: ضرورة توفير التمويل المستدام لتجنب تفاقم فقر اللاجئين nayrouz العليمات يكتب :"ما بحب لغة الشحادين في الحوار " nayrouz الكسواني يكتب :"لماذا يجب ان لا نستقبل السفير" nayrouz انتشال 4 أشخاص سقطت مركبتهم في قناة الملك عبدالله nayrouz قوات الاحتلال الإسرائيلي تنهب قطيع أغنام من رعاة سوريين nayrouz وزير الصحة يوعز بتوسعة طوارئ مستشفى الأمير حمزة والاستفادة من المستشفى الميداني nayrouz رانيا يوسف تقع ضحية مقلب رامز جلال في رمضان 2026 nayrouz ناصر العطية يقترب من لقبه السادس في رالي داكار بعد الفوز بالمرحلة قبل الأخيرة nayrouz دراسة حديثة: هذا ما يحدث لجسمك عند تناول البيض أسبوعيًا nayrouz العرسان يشيد بجهود رئيس مجلس الخدمات المشتركة في جرش nayrouz الشرع يصدر مرسوما رئاسيا يلتزم بضمان حقوق الأكراد nayrouz تعيين الحكم السوداني محمود إسماعيل شنتير لإدارة نهائي كأس الأمم الإفريقية 2025 nayrouz في اللحظات الأخيرة.. ترامب يمنع تنفيذ ضربة أمريكية ضد إيران nayrouz أستراليا تحظر 5 ملايين حساب مراهق على منصات التواصل الاجتماعي خلال شهر واحد nayrouz
وفيات الأردن اليوم السبت 17-1-2026 nayrouz وفاة المختار عناد النعيمي والدفن غدا بالخالدية nayrouz الدكتور عمر العنبر يعزي رئيس الديوان الملكي بوفاة شقيقته nayrouz ملتقى متقاعدي جنوب وشرق عمّان العسكريين يعزي بوفاة اللواء الركن حمود مفلح القطارنة nayrouz وفاة اللواء الركن المتقاعد حمود مفلح سالم القطارنة nayrouz رحيلٌ مبكر يكسو القلوب حزنًا… وفاة الشاب صخر عبدالله الشرفات nayrouz الشيخ هاشم أبو زيد يعزي رئيس الديوان الملكي الهاشمي بوفاة شقيقته أم أنور nayrouz ديوان آل حلاوة يعزي آل العيسوي بوفاة المرحومة صبحية العيسوي (أم أنور) nayrouz وفاة عميد جمارك زكريا علي طالب الحموري "ابو الليث" nayrouz وفيات الأردن اليوم الجمعة 16-1-2026 nayrouz والدة الزميل الصحفي في وكالة الأنباء الأردنية بترا أمجد العوامله في ذمة الله nayrouz ابناء المرحوم محمد جبر سعود العزام " ابو عماد " يعزون بوفاة الحاج علي قويدر "ابو ماجد " nayrouz وفاة النائب السابق عبد الكريم الدرايسة nayrouz الدكتور نزار الملكاوي يعزّي معالي يوسف العيسوي بوفاة شقيقته nayrouz تعزية لمعالي رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف العيسوي بوفاة شقيقته. nayrouz الجيش ينعى العميد زيد العدوان nayrouz وفيات الاردن ليوم الخميس الموافق 15-1-2026 nayrouz الشيخ عاصم طلال الحجاوي يعزي رئيس الديوان الملكي بوفاة شقيقته nayrouz الشيخ تركي الفضلي يعزي رئيس الديوان الملكي بوفاة شقيقته nayrouz "نايل بادي الدماني " ابو ثامر" في ذمة الله nayrouz

النواب يتسلم مشروع قانون العفو العام من الحكومة ..وتالياً النص الكامل

{clean_title}
نيروز الإخبارية : تسلم مجلس النواب اليوم الاربعاء مشروع قانون العفو العام من الحكومة.وتاليا نص مشروع القانون: مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2018 قانون العفو العام ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون العفو العام لسنة 2018) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . المادة 2- أ- باستثناء ما هو منصوص عليه في المادة (3) من هذا القانون تعفى إعفاء عاما جميع الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والأفعال الجرمية التي وقعت قبل 12/12/2018 وبحيث تزول حالة الإجرام من أساسها وتمحو كل أثر من الآثار المترتبة عليها بمقتضى التشريعات النافذة وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية كانت أو تبعية أو تكميلية تتعلق بأي من تلك الجرائم. ب- تعفى الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة كما تعفى القضايا المشمولة بأحكام هذا القانون من الغرامات والرسوم المفروضة أو التي ستفرض في الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات أو في أي إجراءات جزائية . المادة 3- أ- لا يشمل الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (2) من هذا القانون الجرائم التالية سواء بالنسبة للفاعل الأصلي أو الشريك أو المتدخل أو المحرض كما لا يشمل الإعفاء الشروع في أي منها:- 1- الجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي والداخلي المنصوص عليها في المواد (107 – 153 مكررة) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960. 2- جرائم جمعيات الأشرار والجمعيات غير المشروعة المنصوص عليها في المواد (157 – 163) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960. 3- الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة المنصوص عليها في المواد (170 – 177) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960. 4- الجرائم الواقعة على السلطة العامة المنصوص عليها في المواد (185-187) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960. 5- جرائم حرق واتلاف سجلات السلطة العامة وجرائم الحريق وجرائم الاعتداء على طرق النقل والمواصلات المنصوص عليها في المواد (205) و(368-373) و(376-381) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960. 6- جرائم القتل المنصوص عليها في المادتين (327) و (328) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة  1960 7- جرائم السرقة الجنائية والسلب المنصوص عليها في المواد (400-405مكررة) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960. 8- جرائم تزوير البنكنوت والجرائم المتصلة بالمسكوكات المنصوص عليها في المواد (239 – 255) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960. 9- جـرائــم التـزوير (الجنــائي) المنصـوص عليهـــا في المــواد (262 – 265) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960. 10- جرائم الاعتداء على العرض وتشمل الاغتصاب وهتك العرض والخطف الجنائي المنصوص عليها في المواد (292 – 302) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960. 11- الجـرائم المنصـوص عليهــا فــي المــواد (19) و(20/ب) و(28 – 31) و (33) و(34) من قانون العقوبات العسكري رقم (58) لسنة 2006. 12- جرائم التجسس المنصوص عليها في المواد (14) و (15) و (16) من قانون حماية أسرار ووثائق الدولة رقم (50) لسنة 1971. 13- جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية المنصوص عليها في المواد (7) و(8)و (9) و(12) و(15-20) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (23) لسنة 2016. 14- الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون محاكمة الوزراء رقم (35) لسنة 1952. 15- الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون الجرائم الاقتصادية رقم (11) لسنة 1993 أو أي جرم يسند بدلالته . 16- الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام المواد(23) و(26-28) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم (13) لسنة 2016. 17- جرائم الاتجار بالبشر المنصوص عليها في المادة (3) من قانون منع الاتجار بالبشر رقم (9) لسنة 2009وجرائم التعامل بالرق المنصوص عليها في المادة (5) من قانون إبطال الرق لسنة 1929. 18- جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنصوص عليها في المادتين (3) و (4) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (46) لسنة 2007 . 19- الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون منع الإرهاب رقم (55) لسنة 2006. 20- الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (11) من قانون الأسلحة النارية والذخائر رقم (34) لسنة 1952. 21- الجرائم المنصوص عليها في المادة (12) من قانون المفرقعات رقم (13) لسنة 1953. 22- الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون الاقامة وشؤون الاجانب رقم (24) لسنة 1973. 23- الجرائم المرتكبة خلافا لاحكام قانون العمل رقم(8) لسنة 1996. 24- الغرامات المترتبة على مخالفة أحكام كل من قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامة على المبيعات وقانون الجمارك . 25- الغرامات المترتبة على مخالفة أحكام قانون السير رقم(49) لسنة 2008 باستثناء الغرامات المنصوص عليها في المادتين (38) و (39) من القانون ذاته. ب- يشمل الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (2) من هذا القانون الجرائم التالية سواء بالنسبة للفاعل الأصلي أو الشريك أو المتدخل أو المحرض كما يشمل الإعفاء الشروع في أي منها اذا اقترنت بإسقاط الحق الشخصي أو دفع أصل المبلغ المطالب به ولو اكتسب الحكم الدرجة القطعية:- 1- جرائم القتل المنصوص عليها في المادة (326) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 والشروع بالقتل المنصوص عليه في المادة (327) من قانون العقوبات ذاته . 2- جرائم التسبب بالوفاة خلافا لأحكام المادة (343) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960. 3- جرائم الضرب المفضي إلى الموت المنصوص عليها في المادة (330) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960. 4- جرائم إيذاء الأشخاص المنصوص عليها في المادتين(334مكررة) و (335) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 . 5- جرائم المشاجرة المنصوص عليها في المادة (338) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 6- جرائم الاحتيـال وجـرائم الشيك المقترنة بالادعاء بالحق الشخصي وجرائم اساءة الائتمان المنصوص عليها في المواد (417 – 424) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960. 7- جرائم الإفلاس الاحتيالي المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (438) والمادة (439) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وجرائم الغش إضرارا بالدائنين المنصوص عليها في المادتين (441) و (442) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وجرائم الغش في نوع البضاعة المنصوص عليها في المادة (433) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960. 8- جرائــم التهــديد والابتــزازالمنصوص عليهــا في المــواد (349-352) و(415) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960. 9- جرائم الذم والقدح والتحقير المنصوص عليهـا في المواد (188-199) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 والمادة (11) من قانون الجرائم الالكترونية رقم (27) لسنة 2015 . 10- جرائم الافتراء وشهادة الزور واليمين الكاذبة المنصوص عليها في المواد(210) و(214) و(221) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960. 11- الجـرائـم المرتكبــة خلافــا لأحكـام المـواد (379) و(455) و(456) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 والجرائم المرتكبة خلافا لاحكام كل من قانون سلطة المياه رقم(18) لسنة 1988 وقانون الكهرباء العام رقم (64) لسنة 2002. المادة 4- ليس في هذا القانون ما يمنع من:- أ- الحكم للمدعي الشخصي بالالزامات المدنية ولا من إنفاذ الحكم الصادر بها. ب- مصادرة البضائع أو إتلافها أو التصرف بها في غير الأغراض التجارية وفقا لأحكام القوانين ذات العلاقة. المادة 5- يفرج عن الموقوفين والمحكومين ممن تشملهم أحكام هذا القانون بأمر تصدره النيابة العامة إلى الجهات المختصة، أما في القضايا التي ما زالت قيد النظر سواء أمام المحاكم أو النيابة العامة أو أي جهة أخرى فتصدر المحكمة أو تلك الجهة ، حسب مقتضى الحال، القرارات اللازمة بشأنها تطبيقا لأحكام هذا القانون. المادة 6- لا يؤثر هذا القانون على صحة الاحكام والقرارات التي تم تنفيذها قبل نفاذ احكامه. الماد7- تؤلف لجنة برئاسة رئيس محكمة التمييز ورئيس النيابة العامة والنائب العام لدى محكمة استئناف عمان والنائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى والنائب العام لدى محكمة أمن الدولة للنظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون وتصدر اللجنة قراراتها بالإجماع أو بالأكثرية. المادة 8- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.