2024-09-03 - الثلاثاء
جمع غفير في مزرعة رجل الاعمال جميل أبو الراغب لاستقبال مرشح القائمة الوطنية زهير الخشمان nayrouz "يوم رهيب لأوكرانيا".. هجوم روسي على منشأة تعليمية عسكرية يقتل 49 ويصيب 219 nayrouz منتخب السلة تحت 18 عاما يتغلب على الفلبين بـ” مجموعات آسيا”.. والأمير فيصل بن الحسين يهنئ nayrouz اتفاقية شراكة بين مؤسسة جولدن دريم واستراتيجي ميديا في مجال التدريب الإعلامي nayrouz أسرة نيروز الإخبارية تعزي بوفاة الدكتور يوسف الحروب في اليونان nayrouz العد تنازليًا و اسماء تتداول بين الأردنيين على انها ناجحة في انتخابات مجلس النواب العشرين لا صحة لها nayrouz إشهار صندوق تمكين القدس لمشاريعه الخيرية والتنموية لعام ٢٠٢٤م في عمان nayrouz مبارك لــ ايمن عبدالله فنوخ الرقاد شهادة البكالوريوس nayrouz إشادات كبيرة لأغنية "ردى الباب وراكى" لـ أحمد محسن nayrouz من ذاكرة كرة القدم : النائب السابق فواز الفقير ينضم في العام 1979 إلى فريق الاتحاد nayrouz احتفال مهيب بزفاف يونس عطا سند الجبور في النقيرة...صور nayrouz مصر ترد على تصريحات نتنياهو بشأن «فيلادلفيا والسلاح» nayrouz المتعلمون في مرمى الطلاق: أزمة طلاق تضرب صفوة المجتمع الأردني. nayrouz كبير مذيعي «القرآن الكريم».. مَن هو الراحل أحمد همام؟ nayrouz قائد سلاح الجو: واجبنا الدفاع عن سماء الأردن ومساندة القوات البرية البحرية nayrouz الأشغال: المباشرة بأعمال إنشاء طريق الفيصلية -تحويلة الرامة nayrouz بصاروخين باليستيين.. روسيا تدمر مدرسة ومستشفى في أوكرانيا ومقتل وإصابة أكثر من 220 شخصاً nayrouz استشهاد فلسطينيين اثنين شرق طولكرم nayrouz وفاة وإصابة 129 شخصاً جراء الأمطار الغزيرة والسيول في الحديدة غرب اليمن nayrouz الجغبير: النظام يمنح مزايا للقطاعات الانتاجية ويضمن جودة المنتجات الموفرة للطاقة في السوق المحلي nayrouz

المطبوعة الالكترونية غير خاضعة لرسم الترخيص.

{clean_title}
نيروز الإخبارية : نيروز الاخبارية : اعتبر الديوان الخاص بتفسير القوانين – بالإجماع – أن المطبوعة الالكترونية غير خاضعة لرسم الترخيص لأنه «لا تُفرض ضريبة أو رسم إلا بقانون)). جاء ذلك بناء على طلب رئيس الوزراء بتاريخ 26/12/2011، حيث اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين من أجل تفسير (المقصود بالتسجيل الوارد في تعريف «المطبوعة الالكترونية» في المادة (2) من قانون المطبوعات والنشر رقم (8) لسنة 1998 وتعديلاته وهل تنطبق شروط ترخيص المطبوعة الصحفية المنصوص عليها في القانون ذاته ونظام الرسوم الصادر بمقتضاه على المطبوعة الالكترونية). وأشار الديوان الى أن المادة (2) من قانون المطبوعات والنشر عرّفت المطبوعة بأنها «كل وسيلة نشر دونت فيها المعاني أو الكلمات أو الأفكار بأي طريقة من الطرق بما فيها الوسائل الالكترونية أو الرقمية أو التقنية»، لافتا الى أن إضافة فقرة «بما فيها الوسائل الالكترونية أو الرقمية أو التقنية» تمت بموجب القانون المعدل رقم (17) لسنة 2011، أي بعد صدور قرار محكمة التمييز في القضية الجزائية رقم (1729/2009) بتاريخ 10/1/2010 الذي قضى باعتبار أن المواقع الالكترونية تدخل ضمن تعريف المطبوعات بصفة عامة وتخضع لأحكام قانون المطبوعات والنشر. وبين الديوان أن المشرع اعتبر المطبوعة الالكترونية نوعاً من انواع المطبوعات الصحفية، وأنّ إعطاء القانون للمطبوعة الالكترونية حق اختيار التسجيل لا يعفيها من استكمال إجراءات الترخيص وفق أحكام القانون قبل ممارسة أعمالها، وأنّ المطبوعة الالكترونية تخضع لذات شروط ترخيص المطبوعة الصحفية المنصوص عليها في قانون المطبوعات والنشر ويتوجب عليها بصفتها مطبوعة صحفية دورية الحصول على الترخيص قبل صدورها، وبخلاف ذلك تكون عرضة لتغريمها وفق أحكام المادة (48) من القانون ذاته، وتكون أيضاً وفق نص المادة (49) من القانون ذاته غير مستفيدة هي ومالكها وناشرها وكتابها وصحافيوها والعاملون فيها من مزايا قانون المطبوعات والنشر ما لم تكن مرخصة ومسجلة وفقاً لأحكامه وأضاف «أما بخصوص شمولها بنظام الرسوم رقم (112) لسنة 2008 ساري المفعول حتى تاريخه الصادر بمقتضى المادة (49) من قانون المطبوعات والنشر وتعديلاته فإنه لم يرد ذكر للمطبوعة الالكترونية في المادة (3) منه التي حددت على سبيل الحصر المؤسسات الخاضعة لهذا الرسم ومقدار الرسوم المستحقة لغايات الحصول على الترخيص وبالتالي وعملاً بأحكام المادة (111) من الدستور والتي تنص على أنه «لا تُفرض ضريبة أو رسم إلا بقانون…» تكون المطبوعة الالكترونية غير خاضعة لرسم الترخيص