وبحسب مسودة نظام رسوم دعواى التسوية التي تقام لدى المحاكم المنشورة على موقع ديوان التشريع والرأي فإنه تقدم الاعتراضات على جدول الحقوق الى المحكمة وعند تقديم اي اعتراض بما في ذلك الاعتراض التبعي او الاعتراض على الحكم الغيابي او طلب الدخول كشخص ثالث تستوفى الرسوم التالية :
1 . (3%) ثلاثة بالمائة من قيمة المدعى به على ان لا يقل عن (25) خمس وعشرين دينارا و لا يزيد على (500) خمسمائة دينار .
2 . (50) خمسون ديناراً اذا لم يكن بالامكان تقدير قيمة المدعى به نقداً عند تقديم الاعتراض .
3 . (50) خمسون ديناراً عند طلب اصدار قرار بوضع اليد على اي ارض او مياه او عند طلب إرجاء معاملة تسجيل اي ارض وفقاً لقانون الملكية العقارية المعمول به .
4 . ديناران عن كل نسخة قرار حكم صادر عن المحكمة .
5 . دينار واحد وخمسمائة فلس عن اخراج صورة قيد عن كل قطعة من جدول الادعاءات او جدول الحقوق .
6 . عشرة دنانير عند ابراز سند توكيل امام المحكمة .
7 . دينار واحد عن صورة كل صفحة من أية وثيقة تتعلق بأعمال تسوية الاراضي والمياه.
وتاليا نص النظام:
نظام رقم ( ) لسنة 2019
نظام رسوم دعاوى التسوية التي تقام لدى المحكمة
صادر بمقتضى المادة (222) من قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام رسوم دعاوى التسوية التي تقام لدى المحكمة لسنة 2019 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2- تقدم الاعتراضات على جدول الحقوق الى المحكمة وعند تقديم اي اعتراض بما في ذلك الاعتراض التبعي او الاعتراض على الحكم الغيابي او طلب الدخول كشخص ثالث تستوفى الرسوم التالية :
1 . (3%) ثلاثة بالمائة من قيمة المدعى به على ان لا يقل عن (25) خمس وعشرين دينارا و لا يزيد على (500) خمسمائة دينار .
2 . (50) خمسون ديناراً اذا لم يكن بالامكان تقدير قيمة المدعى به نقداً عند تقديم الاعتراض .
3 . (50) خمسون ديناراً عند طلب اصدار قرار بوضع اليد على اي ارض او مياه او عند طلب إرجاء معاملة تسجيل اي ارض وفقاً لقانون الملكية العقارية المعمول به .
4 . ديناران عن كل نسخة قرار حكم صادر عن المحكمة .
5 . دينار واحد وخمسمائة فلس عن اخراج صورة قيد عن كل قطعة من جدول الادعاءات او جدول الحقوق .
6 . عشرة دنانير عند ابراز سند توكيل امام المحكمة .
7 . دينار واحد عن صورة كل صفحة من أية وثيقة تتعلق بأعمال تسوية الاراضي والمياه.
المادة 3- اذا ظهر بأن الرسوم التي استوفيت ناقصة فتكلف المحكمة الفريق الذي كان يجب عليه دفعها بأن يدفعها خلال مدة تحددها له فإذا تخلف عن القيام بذلك ضمن تلك المدة فترد دعواه .
المادة4-1. تقدم الاستئنافات الى محكمة الاستئناف وتستوفى الرسوم سلفاً عند تقديم الاستئناف او الاستئناف التبعي وتقدر الرسوم النسبية المبينة في المادة (2) من هذا النظام بنسبة قيمة الدعوى الاستئنافية .
2. يقدم التمييز الى محكمة التمييز وتستوفى الرسوم سلفاً عند تقديم التمييز وفقاً للقواعد التي استوفيت بموجبها الرسوم الاستئنافية.
المادة 5- يصدر وزير العدل التعليمات اللازمة لنفاذ احكام هذا النظام.
المادة 6- عند نفاذ احكام هذا النظام يلغى اي نظام سابق يتعارض مع احكامه .