2026-02-25 - الأربعاء
ترامب: "أنهيت الحروب بفضل الرسوم الجمركية وقرار المحكمة العليا مؤسف جداً" nayrouz تفاصيل جديدة ومهمة لموظفي القطاع العام حول نظام الـ 4 أيام عمل أسبوعيًا nayrouz ترامب: "الحدود آمنة .. والتضخم يتراجع في العصر الذهبي لأميركا" nayrouz 1398 طنا من الخضار ترد السوق المركزي اليوم nayrouz مشجعون: الأجواء الرمضانية تعزز الحضور الجماهيري في مباريات دوري المحترفين nayrouz العراق يُغلق مطار بغداد الدولي نتيجة خللٍ فني طارئ nayrouz حسان يلتقي كتلة العمل الإسلامي النيابية الأحد لبحث تعديل قانون الضمان nayrouz تفاصيل التدرّج الجديد للتقاعد المبكر: التطبيق يبدأ 2030 ويكتمل حتى 2047 للذكور و2041 للإناث nayrouz النواب يواصل مناقشة «قانون عقود التأمين 2025» بعد إقرار 12 مادة منه nayrouz أجواء باردة نسبياً اليوم ومنخفض جوي يؤثر غداً nayrouz قوات الاحتلال والمستعمرون يواصلون اعتداءاتهم في الضفة والقدس nayrouz الأسهم الأوروبية تغلق تعاملاتها على ارتفاع nayrouz مصرع 14 شخصا في فيضانات نادرة تضرب جنوب شرقي البرازيل nayrouz مصرع 7 أشخاص في حادث سقوط طائرة إسعاف هندية بسبب عاصفة جوية nayrouz الرئيس الإيراني ووزير الدفاع الأرميني يبحثان تعزيز العلاقات بين البلدين nayrouz الصين ترفض جميع أشكال التعريفات الجمركية الأحادية nayrouz تعرض نقطة مراقبة لبنانية لإطلاق نار من الجانب الإسرائيلي nayrouz المجلس العلمي الهاشمي الأول ينعقد في محافظتي المفرق والكرك nayrouz فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في جرش الأربعاء nayrouz شباب الأردن يتغلب على الأهلي بافتتاح الجولة 17 من دوري المحترفين nayrouz
وفيات الأردن اليوم الأربعاء 25-2-2026 nayrouz وفاة الدكتور عقلة ربابعة إثر نوبة قلبية حادة nayrouz يحيى محمد مطر الحوري " ابو احمد" في ذمة الله nayrouz مدير تربية البادية الشمالية الشرقية ينعى شقيقة المعلمة ريما المساعيد nayrouz وفاة محافظ الكرك الأسبق أحمد حسن القرعان "أبو شهاب" nayrouz قبيلة بني صخر والزبن القمعان يشكرون المعزّين بوفاة الحاجة فاطمة حمدان قبلان الدعجة nayrouz وفاة الحاج مصطفى راشد الشديفات nayrouz شكر على التعازي من عشيرة الغيالين بوفاة الحاجة أم أنور الجبور nayrouz المذيع البدادوة يعزي الدعيبس بوفاة الفنان عبدالله دعيبس nayrouz وفيات الأردن اليوم الإثنين 23-2-2026 nayrouz عشيرة الزعارير تنعى الحاج جميل سلامة الحسن (أبو عماد) nayrouz وفاة الشاب محمد الطل الظهراوي nayrouz بلدية السرحان تعزي الزميلة نجود السرحان بوفاة ابن خالتها nayrouz قبيلة الدعجة تنعى الشيخ محمد فلاح المليفي nayrouz الحاجة الفاضلة تركية عبدالله الخريشا (أم نواف) في ذمة الله nayrouz وفيات الأردن اليوم الأحد 22-2-2026 nayrouz الدكتور الحاج راجي عيسى القبيلات في ذمة الله nayrouz ماجد قليل نايل الزبن "ابو راشد" في ذمة الله nayrouz وفاة الشاب عمر عارف العكمه الجبور والدفن في الفيصلية nayrouz العقيل معزياً الجبور بوفاة الحاجة أم أنور الغيالين nayrouz

الحبس لمُشتكى عليهم بحيازة سلاح غير مرخص وإطلاق عيارات نارية

{clean_title}
نيروز الإخبارية :
نيروز الاخبارية :  أصدرت محكمتا صلح جزاء الرصيفة والزرقاء، أحكاما في قضايا منفصلة بالحبس على مُشتكى عليهم تتراوح بين 6 أشهر و 9 أشهر، بعد إدانتهم بجرم حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص، وجرم حمل وحيازة أداة حادة، وجرم إطلاق عيارات نارية بدون داع.
فقد أصدرت محكمة صلح جزاء الرصيفة، حكما يقضي بحبس اثنان من المُشتكى عليهم مدة 6 أشهر بعد إدانتهم بجرم حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص، وجرم إطلاق عيارات نارية بدون داع .
وتتلخص وقائع القضية بقيام اثنين من المشتكى عليهما بإطلاق عيارات نارية من سلاح ناري غير مرخص من نوع (بمبكشن) كان بحوزتهما على مركبة أحد الاشخاص، وعلى إثر ذلك تم إحالة المُشتكى عليهما للمحكمة.
وبنتيجة المحاكمة، وبعد ثبوت الجرائم المُسندة للمشتكى عليهما قررت المحكمة إدانة اثنين منهم بجرم حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص والحكم على كل منهما بالحبس مدة 6 أشهر والرسوم، وإدانتهما بجرم اطلاق عيارات نارية بدون داع والحكم على كل منهما على حدا بالحبس مدة 3 أشهر والرسوم، وعملا بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات قررت المحكمة تنفيذ العقوبة الأشد بحق المُشتكى عليهما لتصبح العقوبة الحبس مدة 6 أشهر والرسوم لكل مُشتكى عليه على حدة ومصادرة السلاح الناري.
فيما أصدرت محكمة صلح جزاء الزرقاء، حكما يقضي بحبس مُشتكى عليه مدة 9 أشهر بعد إدانته بجرم حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص، وجرم إطلاق عيارات نارية بدون داع، وجرم حمل وحيازة أداة حادة .
وتتلخص وقائع القضية بوقوع مشاجرة، حيث قام المُشتكى عليه بإطلاق عيارات نارية من سلاح ناري غير مرخص كان بحوزته من نوع (بمبكشن كيل)وكان يحمل أداة حادة، ونتج عن المشاجرة إصابة أحد المشتكين بيده وإلحاق أضرار مادية بالمركبات والمنزل، وعلى إثر ذلك تم إحالة المُشتكى عليهم للمحكمة.
وبنتيجة المحاكمة، أسقط المشتكين حقهم الشخصي وقررت المحكمة إدانة المُشتكى عليه بجرم حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص والحكم عليه بالحبس مدة 6 أشهر والرسوم، وإدانته بجرم اطلاق عيارات نارية بدون داع والحكم عليه بالحبس مدة سنة والرسوم، وبعد الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية المتمثلة بالاعتراف وإسقاط الحق الشخصي، أصبحت العقوبة 9 أشهر والرسوم، وإدانة المشتكى عليه بجرم حمل وحيازة أداة حادة والحكم عليه بالحبس مدة اسبوع واحد والرسوم، والغرامة خمسة دنانير والرسوم.
وعملا بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات، قررت المحكمة تنفيذ العقوبة الأشد بحق المُشتكى عليه لتصبح العقوبة الحبس مدة 9 أشهر والرسوم محسوبة له مدة التوقيف ومصادرة السلاح الناري.
(بترا)