2026-03-03 - الثلاثاء
البنك العربي يطلق جلسة توعية مالية للمعلمين بالتعاون مع البنك المركزي الأردني ومؤسسة الجود nayrouz جامعة الزرقاء توقّع اتفاقية تعاون مع شركة قادة البرمجة للبرمجيات والتدريب nayrouz جامعة الزرقاء توقّع مذكرة تعاون مع نقابة أطباء الأسنان الأردنيين nayrouz صدور كتاب «عودة إلى الطنطورة» لأحمد خديش nayrouz وزير الطاقة يؤكد: لا نقص في المشتقات النفطية والغاز محليا nayrouz الأمن العام : تعاملنا مع 157 بلاغاً لحادث سقوط شظايا nayrouz من توماهوك إلى ثاد.. كم تنفق واشنطن على حرب إيران؟ nayrouz فرديناند: نعيش لحظات مقلقة في دبي nayrouz وزير الأشغال يتفقد مشروع صيانة إسكان الأميرة إيمان في سحاب ويؤكد الالتزام برفع الكفاءة الإنشائية للمباني ...صور nayrouz تعرف الى أسعار الذهب والليرات الرشادي والإنجليزي في الأردن الثلاثاء بالتسعيرة الثانية nayrouz "أوقاف الكورة" تعقد المجلس العلمي الهاشمي الثاني nayrouz وزير الطاقة يؤكد عدم تسجيل أي نقص في الغاز والمشتقات النفطية في الأردن nayrouz توجيهات رسمية لتشكيل خطة طوارئ لتحويل التعليم "عن بعد" في الأردن nayrouz السفارة الأمريكية في مسقط تدعو موظفيها للاحتماء nayrouz "الأمن السبيراني": لا رسائل تحذيرية مباشرة على هواتف الأردنيين nayrouz المؤسسة العسكرية تعلن توفر زيت الزيتون التونسي في فروعها nayrouz عون: حظر نشاط حزب الله العسكري قرار نهائي وسيادي nayrouz الشديفات يفتتح البطولة الرمضانية الأولى في تربية الرصيفة nayrouz 6 بواخر ترسو على أرصفة ميناء العقبة وحركة الملاحة البحرية تسير بشكل اعتيادي nayrouz العجارمة تتفقد مدارس "النعير" وتؤكد على تفعيل المساعد التعليمي "سراج" nayrouz
وفيات الأردن اليوم الثلاثاء 3-3-2026 nayrouz وفاة الحاج خالد أحمد الرفيفة السواعير والدفن غدا في أم القطين nayrouz وفاة المحافظ السابق زياد شتيان القبيلات "أبو أكرم" nayrouz وفيات الأردن اليوم الإثنين 2-3-2026 nayrouz وفاة أحد رجالات الوطن.. العميد المهندس أحمد سالم الطعاني nayrouz وفيات الأردن اليوم الأحد 1-3-2026 nayrouz وفاة نايل عوض القعيشيش الجبور nayrouz وفاة الشاب عبدالله مازن خرفان بعد أيام من رحيل والده nayrouz عبيدات يعزي معالي مثنى الغرايبة بوفاة نجله كرم nayrouz مخلد خلف راجي الحلبا الحماد "ابو خلف " في ذمة الله nayrouz وفاة الشاب المقدسي أمير المؤقت بحادث سير مؤسف في واشنطن nayrouz وفاة الحاج قاسم خلف الفناطسة شقيق الوزير الأسبق موسى الفناطسة nayrouz وفيات الأردن اليوم السبت 28-2-2026 nayrouz حزن يعم مواقع التواصل في معان بعد وفاة الشاب رائد محمد محي الدين أبو هلاله nayrouz وفاة الشاب قيس زكريا أحمد يوسف العودة الحديدي إثر حادث سير nayrouz وفاة الشاب بشير فالح محمد المرعي والدفن بعد عصر الجمعة في سحاب nayrouz مدير تربية البادية الشمالية الشرقية والأسرة التربوية ينعون زوج المعلمة عبير العريبي nayrouz وفاة الحاج محمد عبد الرحمن بني عيسى nayrouz وفيات الأردن اليوم الجمعة 27-2-2026 nayrouz وفاة طفل 6 سنوات بسبب "العطش" تحذر الأسر من الإكراه الرمضاني nayrouz

الدباس يكتب حالة الطوارئ التي تقتضي إعلان الأحكام العرفية

{clean_title}
نيروز الإخبارية :
حتى يقوم الكاتب بتبسيط مفهوم الأحكام العرفية وشروط إعلانها، فانه يتعين عليه بيان ماهية الأحكام العرفية من جهة، والشروط الشكلية والموضوعية التي يجب توافرها لإعلان العمل بالأحكام العرفية ووقفها من جهة أخرى، وفقاً لما يلي:
ماهّية الأحكام العرفية:
      تعدّ الأحكام العرفية من اخطر الإجراءات التي قد تتخذها السلطة التنفيذية للدفاع عن امن وسلامة المملكة، وقد مَنح المشرع الأردني للسلطة التنفيذية اتخاذ تدابير وإجراءات استثنائية في ظلّها فقد جاء بنص المادة (125) من الدستور الأردني لسنة 1952 وتعديلاته إعلان حالة الأحكام العرفية، إذ جاء بنص المادة سالفة الذكر ما يلي :" 1. في حالة حدوث طوارئ خطيرة يعتبر معها أن التدابير والإجراءات بمقتضى المادة السابقة من هذا الدستور غير كافية للدفاع عن المملكة فللملك بناء على قرار مجلس الوزراء أن يعلن بإرادة ملكية الأحكام العرفية في جميع أنحاء المملكة أو في إي جزء منه.2 .عند إعلان الأحكام العرفية للملك أن يصدر بمقتضى إرادة ملكية أية تعليمات قد تقضى الضرورة بها لأغراض الدفاع عن المملكة بقطع النظر عن أحكام أي قانون معمول به ويظلّ جميع الأشخاص القائمين بتنفيذ تلك التعليمات عرضه للمسؤولية القانونية التي تترتب على أعمالهم إزاء أحكام القوانين إلى أن يعفو من تلك المسؤولية بقانون خاص يوضع لهذه الغاية ."
        وبتحليل نص المادة سالفة الذكر، اجد أن المشرع الأردني قد بين مدى خطورة وجسامة حالة الطوارئ التي تستدعي إعلان العمل بالأحكام العرفية، بحيث تعتبر الإجراءات والتدابير المنصوص عليها في المادة (124) من الدستور الأردني لسنة 1952 وتعديلاته غير كافية للدفاع عن المملكة، وعليه فان حالة الطوارئ التي تستدعي إعلان العمل بالأحكام  العرفية تكون على قدر جسيم من الخطورة وتهدد امن وسلامة الوطن، ولا يكفي إعلان العمل بقانون الدفاع لحماية ودرء هذه المخاطر عن الوطن.
       وعليه وتأسيساً لما تم ذكره أعلاه، يتبين للكاتب انه يتعين لمشروعية إعلان الأحكام العرفية، أن يظهر عجز التدابير والإجراءات المنصوص عليها بقانون الدفاع لمواجهة هذه الظروف الخطيرة والطارئة، ولا يجوز دستورياً إعلان الأحكام العرفية دون التأكّد فعلاً أن الإجراءات والتدابير المنصوص عليها بقانون الدفاع لا تستطيع وحدها حماية امن وسلامة الوطن.
      ويجد الكاتب أنّ الدستور الأردني لسنة 1952 وتعديلاته قد أعطى للسلطة التنفيذية سلطة تقديرية واسعة لتقدير مدى خطورة حالة الطوارئ التي تحيط بالدولة، وفيما إذا كانت تستوجب إعلان العمل بالأحكام العرفية أم لا، وذلك دون أن يكون للسلطة التشريعية أي دورٍ في هذا الصدد، إذ أن الدستور الأردني لسنة 1952 وتعديلاته لم يعطي للبرلمان أي صلاحية في ميدان إعلان الأحكام العرفية أو إنهاءها أو حتى تمديدها، الأمر الذي سيؤدي بالنتيجة إلى فتح الباب على مصراعيه للسلطة التنفيذية للتغول على حقوق الأفراد.
الشروط التي يجب توافرها لإعلان العمل بالأحكام العرفية ووقفها:
      بتحليل نص المادة (125) من الدستور الأردني لسنة 1952 وتعديلاته، اجد بعض الشروط الشكلية والموضوعية لحالة الطوارئ التي تقتضي إعلان العمل بالأحكام العرفية، وهي على النحو التالي:
يجب أن يقترن إعلان العمل بالأحكام العرفية بموافقة جلالة الملك عليها بناء على قرار صادر عن مجلس الوزراء.
أن تكون حالة الطوارئ التي تستدعي إعلان العمل بالأحكام العرفية على قدر كبير وجسيم من الخطورة. 
 أن تكون الإجراءات والتدابير المتبعة سنداً لقانون الدفاع غير كافية للدفاع عن المملكة.
يوقف العمل بالأحكام العرفية بموجب إرادة ملكية بناء على قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن.

أثر إعلان العمل بالأحكام العرفية على حقوق الأفراد : 
      إن إعلان العمل بالأحكام العرفية ذو أثر مباشر على حقوق الأفراد، كما هو الحال في ظلّ تفعيل قانون الدفاع، إلا انه ونظراً للطبيعة الدستورية لحالة إعلان الأحكام العرفية والصلاحيات المطلقة الممنوحة للسلطة التنفيذية في ظلّها والتي تتنافى ومبدأ الشرعية القانونية، فإن حالة إعلان الأحكام العرفية ينفرد بآثار عديدة عن حالة تفعيل قانون الدفاع وفقاً لما يلي:

إن إعلان العمل بالأحكام العرفية قد يمس بكافة حقوق وحريات الأفراد دون وجود أي ضابط قانوني محدد، خلافا لما هو الحال في ظلّ تفعيل قانون الدفاع الذي تناول صلاحيات السلطة التنفيذية بتقييد حقوق وحريات محددة على سبيل الحصر تقتضيها ضرورة الدفاع الوطني، ففي حال إعلان الأحكام العرفية يباح للسلطة التنفيذية اتخاذ أية إجراءات من شأنها الدفاع عن أركان الدولة ومقوماتها، ويكون في ذلك الشأن سلطة تقديرية واسعة لأصحاب الاختصاص بناء على تعليمات تصدر من جلالة الملك وذلك وفقا لنص المادة (125/2) من الدستور الأردني لسنة 1952 وتعديلاته التي جاء فيها:" 2-عند إعلان الأحكام العرفية للملك أن يصدر بمقتضى إرادة ملكية أية تعليمات قد تقضى الضرورة بها لأغراض الدفاع عن المملكة بقطع النظر عن أحكام أي قانون معمول به ويظلّ جميع الأشخاص القائمين بتنفيذ تلك التعليمات عرضه للمسؤولية القانونية التي تترتب على أعمالهم إزاء أحكام القوانين إلى أن يعفو من تلك المسؤولية بقانون خاص يوضع لهذه الغاية." 

إن إعلان العمل بالأحكام العرفية مناصه إيجاد حالة من السلطوية والسيطرة الاجتماعية الكاملة، من خلال اتخاذ السلطة التنفيذية إجراءات صارمة ضد أفراد المجتمع تتحكم من خلالها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للشعب، وصولاً لحالة قد تجعل من الدولة بوليسية الطابع لاسيّما وان حالة إعلان الأحكام العرفية غير منضبطة بزمان أو مكان.

إن إعلان العمل بالأحكام العرفية قد يصل إلى حد مخالفة أسمى حقوق الأفراد وحرياتهم دون رقيب أو حسيب، كونه يعطي الحق للسلطة التنفيذية بمجانبة كافة القوانين والأنظمة المعمول بها ومخالفتها، بما في ذلك القوانين التي ترعى حقوق الأفراد، حيث أن نص المادة (125/2) من الدستور الأردني لسنة 1952 وتعديلاته قد نصّت صراحة على جواز أن تخالف التعليمات التي تصدر في ظلّ حالة إعلان الأحكام العرفية القوانين والأنظمة المعمول بها.

إن الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية في ظلّ حالة إعلان الأحكام العرفية وضبط مدى مشروعية أعمالها، قد تكاد تكون معدومة ، وإن أهم ما يميز حالة إعلان الأحكام العرفية من أثار تلقيها على حقوق وحريات الأفراد في ظلّ النص الدستوري المتمثل بالمادة (125/2) من الدستور الأردني، أن المشرع الدستوري قد مَنح للسلطة التنفيذية صلاحيات واسعة في مخالفة القوانين والأنظمة والتي قد تندرج من ضمنها النصوص الناظمة لحقوق الأفراد وحرياتهم.

      وعلاوة على ذلك يجد الكاتب بان نص المادة سالفة الذكر قد أتاح للأشخاص القائمين على إنفاذ التعليمات الصادرة من قبل جلالة الملك التملص من مسؤولياتهم القانونية إزاء مخالفة القوانين سارية المفعول بموجب قانون خاص يصدر بهذا الشأن، هذا من جهة ومن جهة آخرى فان النص وإذ أباح بمطلعه لجلالة الملك إصدار أية تعليمات -بغض النظر عن مخالفتها القوانين السارية المفعول- فإنه من باب أولى أن يعتبر إنفاذ أشخاص السلطة التنفيذية للتعليمات المخالفة بأصلها للقوانين من قبيل الأعمال المشروعة التي لا تخضع للرقابة، على نحو تسمو به التعليمات العرفية على أية قوانين خلافا لقواعد التدرج التشريعي، مما يعطي الحق لأشخاص السلطة التنفيذية التذرع بالتعليمات في حالة انتهاكهم لحقوق الأفراد وحرياتهم مما شانه توسيع نطاق سطوة السلطة التنفيذية على حقوق الأفراد وحرياتهم في ظلّ إعلان الأحكام العرفية.
     سائلين الله عز وجل ان لا يتم اعلان الاحكام العرفية في اردننا الحبيب، وان تبقى اوامر الدفاع الصادرة بموجب قانون الدفاع كفيلة لدرء حالة الطوارئ المتمثلة بالوباء العالمي (covid19) ، وحمى الله الاردن شعباً وجيشاً وقيادة، وحمى الله الانسانية جمعاء.
والله ولي التوفيق
المحامي ماجد ابراهيم الدباس