2026-04-29 - الأربعاء
الشرطة البريطانية تعتقل شخصا بعد عملية طعن أسفرت عن إصابتين شمال لندن nayrouz الذكرى الخامسة لوفاة الأمير محمد اليوم nayrouz صندوق الملك عبدالله للتنمية يطلق أنشطة تطوعية لتعزيز الوعي البيئي nayrouz شراكة طبية بين "الحسين للسرطان" ومراكز الشريف للعيون nayrouz وزير الزراعة يتفقد مديرية الحراج المركزية nayrouz “الطاقة النيابية” تزور وزارة الطاقة وتبحث استراتيجية القطاع 2025–2035 nayrouz جمرك عمان يستحدث مكتباً خاصاً لاستقبال متلقي الخدمة في المبنى الرئيسي بالعبدلي nayrouz فيتينيا: لم يُحسم شيء بعد nayrouz الهديرس يرعى فعاليات مبادرة "محطات حول العالم" في مدرسة بنت عدي الثانوية للبنات. nayrouz غوغل تسعر مستخدميها.. ومستخدمو آيفون يتصدرون القيمة الإعلانية nayrouz وزارة العمل تتأهل للمراحل النهائية لجوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2026 nayrouz الأشغال تبدأ تنفيذ مسارات للمشاة والدراجات على طريق المطار وتعلن إغلاقًا جزئيًا لمدة 60 يومًا nayrouz قبعة ذكية وشريحة دماغية: مستقبل علاج الاكتئاب المستعصي من المنزل nayrouz مصنع أنابيب باستثمار أميركي-هندي بـ125 مليون دولار لدعم الناقل الوطني للمياه nayrouz بعد سقوط أجزاء من السقف إغلاق مؤقت لمسجد حمزة بن عبد المطلب بالاغوار الشمالية .. صور nayrouz الجراح: تخريج الفوج الأول من خدمة العلم يعكس رؤية ولي العهد في بناء جيل منضبط ومؤهل nayrouz تقرير حقوقي: الكلاب تنهش أجساد المعتقلين في سجن تبريز الإيراني وسط إهمال طبي nayrouz الزبن يشيد بتميز الطلبة في مسابقة اللغة الإنجليزية في مدرسة مغاير مهنا الثانوية للبنين nayrouz الحسين يلتقي الجزيرة في ربع نهائي كاس الأردن لكرة القدم nayrouz المكتبة الوطنية تخرّج كوادر التربية والثقافة العسكرية..صور nayrouz
وفيات الأردن اليوم الأربعاء 29-4-2026 nayrouz جعفر النصيرات : في ذكرى رحيل الأب… وجع الغياب ودفء الذكرى nayrouz وفاة الشاب عزّالدين عبدالله الدهام الجبور nayrouz وفاة الشابة نور علي عبدالله الشوبكي nayrouz وفيات الأردن اليوم الثلاثاء 28-4-2026 nayrouz وفاة مساعد مدير جمارك العقبة بحادث سير nayrouz الجبور يعزّي المجالي بوفاة المرحومة فوزية شعبان ياخوت (أم سهل) nayrouz وفاة الحاج فهمي يوسف الحساسنة (أبو يوسف) nayrouz وفيات الأردن اليوم الإثنين 27-4-2026 nayrouz الدكتورة ليندا المواجدة تتقدم بأحرّ التعازي بوفاة عبدالله المواجدة nayrouz وفاة عبدالله شقيق اللواء الركن المتقاعد إبراهيم المواجدة nayrouz وفاة معالي الأستاذ الدكتور خالد العمري وموعد تشييع جثمانه في إربد nayrouz وفيات الأردن اليوم الأحد 26-4-2026 nayrouz الحاج علي جويعد الدهام الجبور في ذمة الله nayrouz وفاة الحاجه زكيه محمد عبد الفتاح المحارمه. ام محمد nayrouz وفاة لاعب المنتخب الأردني السابق سمير هاشم تحبسم في لندن nayrouz وفيات الأردن اليوم السبت 25-4-2026 nayrouz وزارة التربية والتعليم تنعى الطالب قيس المساعيد nayrouz وفيات الأردن اليوم الجمعة 24-4-2026 nayrouz وفاة الحاجة خديجة حميد ملكاوي (أم هايل) nayrouz

ماذا يقول القانون حول توقيف “الزعران”؟

{clean_title}
نيروز الإخبارية :
مع بدء الحملة الأمنية المستمرة على "الزعران” والمجرمين الخطيرين في المجتمع والتي أسفرت حتى صباح اليوم الأحد، عن إلقاء القبض على أكثر من 100 مطلوب وصاحب أسبقيات، برزت تساؤلات عديدة حول "ماذا يقول القانون من توقيفيهم؟”.

فنحن هنا أمام أمرين مهمين؛ الأول المتمثل بأصحاب الأسبقيات والقيود الجرمية، غير المطلوبين أمنياً، حيث يقول مصدر قضائي لـ”الغد”، إن هؤلاء سيتم التعامل معهم وفق "قانون منع الجرائم”، والذي أعطى صلاحية للحاكم الإداري، بأن يوقف من يرى أنه يشكل خطراً على السلامة والمجتمع.

وأضاف المصدر أن "المطلوبين أمنياً سيتم إيداعهم للجهة مصدر الطلب، ويطبق عليهم قانون أصول المحاكمات الجزائية والتي تبدأ من المدعي العام”.

وأوضح، أن "تطبيق قانون منع الجرائم يعتمد على الحاكم الإداري بجلب أصحاب الأسبقيات وذلك تحسباً واحتياطاً لعدم تكرار الجرائم، خصوصاً وأنهم لا زالوا يشكلون خطراً على السلامة العامة والممتلكات الخاصة، إذ يستطيع الحاكم الإداري توقيفهم لحين التأكد من وجود كفالة تضمن عدم تكرارهم الفعل الجرمي”.

واعتبر أن "توقيفهم هو صلاحية تقديرية للحاكم الإداري بمدد توقيف مفتوحة”.

أما المطلوبون أمنياً، فتقول الفقرة 1 من المادة 114 من قانون أصول المحاكمات الجزائية: "بعد استجواب المشتكى عليه يجوز للمدعي العام أن يصدر بحقه مذكرة توقيف لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً إذا كان الفعل المسند إليه معاقباً عليه بالحبس لمدة تزيد على سنتين، أو بعقوبة جنائية مؤقتة، وتوافرت الدلائل التي تربطه بالفعل المسند إليه، ويجوز له تجديد هذه المدة كلما اقتضت مصلحة التحقيق ذلك على أن لا يتجاوز التمديد ستة أشهر في الجنايات وشهرين في الجنح، يفرج عن المشتكى عليه بعدها ما لم يتم تجديد مدة التوقيف وفقاً لأحكام الفقرة (4) من هذه المادة.

المصدر القضائي قال، إنه "يجب على المدعي العام الإسراع في جمع الدلائل المتعلقة بالمطلوبين أمنياً، لتحويل القضية الى القاضي المعني قبل انتهاء مدة التوقيف وذلك تجنباً لتكفيله.”

وأكد أن "قانون العقوبات الأردني قد ضم في ثناياه العديد من التشريعات القانونية والأدوات التشريعية التي تُمكن القاضي من تغليظ العقوبة في الجرائم الجسيمة والتي تحقق الردع العام والخاص”.

وأشار إلى الفقرة 4 من المادة 114 من القانون ذاته والتي تنص على، "إذا اقتضت مصلحة التحقيق استمرار توقيف المشتكى عليه بعد انتهاء المدد المبينة في الفقرة (1) من هذه المادة وجب على المدعي العام عرض ملف الدعوى على المحكمة المختصة بنظر الدعوى وللمحكمة بعد الإطلاع على مطالعة المدعي العام وسماع أقوال المشتكى عليه أو وكيله والإطلاع على أوراق التحقيق أن تقرر تمديد مدة التوقيف لمدة لا تتجاوز شهراً في كل مرة على أن لا يزيد مجموع التمديد في جميع الأحوال في الجنح على شهرين، أو أن تقرر الإفراج عن الموقوف بكفالة أو بدونها”.

وبناء على قرار التوقيف الذي لا يتجاوز الأشهر وفق القانون، أبدى المصدر، تخوفه الشديد من "قيام الموقوفين بتجنيد بعض الاشخاص داخل السجون وذلك للتباهي أمام المجتمع، ليخرجوا من السجون على شكل عصابات منظمة هدفها الإنتقام من المجتمع”.

وبناء على ذلك طلب أن "يُطبق القانون من منظور تطبيقي سليم للسياسة العقابية، بحيث ينحى القاضي صوب الحد الأعلى والتغليظ كلما استلزمت العدالة ذلك لتحقيق الردع العام والخاص، في حين يكون الحد الادنى والتخيف كلما استدعت العدالة ذلك”.

يشار إلى أن المادة رقم 101 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م المعنية بالتكرار في الجنايات، تنص على "من حكم عليه بإحدى العقوبات الجنائية حكماً مبرماً ثم ارتكب في أثناء مدة عقوبته أو في خلال عشر سنوات بعد أن قضاها أو بعد سقوطها عنه بأحد الأسباب القانونية – جريمة تستلزم عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو الاعتقال المؤقت – حكم عليه مدة لا تتجاوز ضعفي العقوبة التي تستلزمها جريمته الثانية على أن لا يتجاوز هذا التضعيف عشرين سنة”...