2026-03-13 - الجمعة
إطلاق نار بالقرب من كنيس يهودي بولاية ميشيغان الأميركية nayrouz المقاومة العراقية تستهدف طائرة KC-135 أمريكية ثانية غرب العراق nayrouz نقل 19 جنديا أمريكيا مصابا من السعودية إلى قاعدة في ألمانيا nayrouz بعد سقوط طائرة KC-135.. قاليباف يهاجم ترامب ويتحدث عن "أوهام نتنياهو" nayrouz الحرس الثوري: على الجنود الأمريكيين مغادرة المنطقة بسرعة nayrouz صحيفة فايننشال تايمز: إدارة ترمب استهلكت بحرب إيران مخزون ذخائر يكفي لسنوات nayrouz الأردن .. أجواء باردة وفرصة لسقوط الامطار خلال العيد nayrouz امريكيا ترفع العقوبات المفروضة على بيع النفط الروسي المحمل في السفن nayrouz الحرس الثوري الإيراني: حاملة الطائرات الأميركية أبراهام لينكن تتعرض لأضرار كبيرة وتنهي عملياتها في المنطقة nayrouz غارات إسرائيلية وقصف مدفعي يستهدفان شرق خان يونس ومدينة غزة nayrouz "الثوري الإيراني" ينفذ الموجة 44 من "الوعد الصادق 4" بصواريخ "خيبرشكن" nayrouz ماكرون يعلن مقتل ضابط فرنسي إثر هجوم في العراق nayrouz الجيش الإسرائيلي يسقط تهم تحرش جنود جنسياً بمعتقل فلسطيني nayrouz كاتب سعودي يدعو لصدور قرار دولي ”تحت البند السابع” بعد بيان مجتبى خامنئي nayrouz اندلاع حريق على متن أكبر حاملة طائرات أمريكية ”فورد” بالبحر الأحمر وسط عمليات عسكرية ضد إيران nayrouz عُمان تعلن إسقاط طائرة مسيّرة في أجواء خصب.. والأمن يعزّز إجراءاته nayrouz إسرائيل تدفع بالدبابات نحو الحدود وتدرس بدء عملية برية واسعة في لبنان خلال أيام nayrouz “مقر خاتم الأنبياء” يهدد العالم: ”سنحرق غاز ونفط المنطقة بأوامر المرشد الجديد” nayrouz الباشا الغبين يكتب من التفوق العسكري إلى معركة الإرادات: من يربح حرب الاستنزاف في الشرق الأوسط؟ nayrouz مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع حاد nayrouz
وفيات الأردن اليوم الجمعة 13-3-2026 nayrouz وفاة المختار الحاج صيتان الحجاج (أبو توفيق) nayrouz وفاة المرحومة حكم مكازي سلامة الخوالدة أرملة المرحوم محمد سويلم الخوالدة nayrouz وفاة الحاجة مريم سليمان الرمامنة " أم عمر المناصير " nayrouz وفيات الأردن اليوم الخميس 12-3-2026 nayrouz وفاة الحاجة عائشة محمد صبح الظهيرات...شقيقة معالي نادر الظهيرات nayrouz وفاة الطفل غيث إبراهيم خليل الشرع nayrouz محمد عواد الشتيوي الزواهره في ذمة الله nayrouz قبيلة بني صخر تنعى المربية الفاضلة هدى ضاري مشاش الخريشا nayrouz وفيات الأردن اليوم الأربعاء 11-3-2026 nayrouz وفاة الشاب نزار سليم حسن عبابنة في ألمانيا nayrouz وفاة المربي الفاضل حابس هلال حمود المعرعر العظامات (أبو حاتم) nayrouz كلمات مؤثرة لسحر سعود الخضير في الذكرى السابعة لرحيل والدتها nayrouz وفيات الأردن اليوم الثلاثاء 10-3-2026 nayrouz وفاة سامية سويلم أم رياض زوجة المرحوم غازي عواد الشلول nayrouz وفيات الأردن اليوم الإثنين 9-3-2026 nayrouz الحزن يخيّم على بلدة زيتا شمال طولكرم بوفاة الشاب مؤمن غالب صليّح nayrouz وفاة الحاج علي محمد طالب الشخاترة "أبو محمد" والدفن غدا في تقبل nayrouz وفيات الأردن اليوم الأحد 8-3-2026 nayrouz وفاة الرائد علي فرج العويضات (أبو جسار) nayrouz

ماذا يقول القانون حول توقيف “الزعران”؟

{clean_title}
نيروز الإخبارية :
مع بدء الحملة الأمنية المستمرة على "الزعران” والمجرمين الخطيرين في المجتمع والتي أسفرت حتى صباح اليوم الأحد، عن إلقاء القبض على أكثر من 100 مطلوب وصاحب أسبقيات، برزت تساؤلات عديدة حول "ماذا يقول القانون من توقيفيهم؟”.

فنحن هنا أمام أمرين مهمين؛ الأول المتمثل بأصحاب الأسبقيات والقيود الجرمية، غير المطلوبين أمنياً، حيث يقول مصدر قضائي لـ”الغد”، إن هؤلاء سيتم التعامل معهم وفق "قانون منع الجرائم”، والذي أعطى صلاحية للحاكم الإداري، بأن يوقف من يرى أنه يشكل خطراً على السلامة والمجتمع.

وأضاف المصدر أن "المطلوبين أمنياً سيتم إيداعهم للجهة مصدر الطلب، ويطبق عليهم قانون أصول المحاكمات الجزائية والتي تبدأ من المدعي العام”.

وأوضح، أن "تطبيق قانون منع الجرائم يعتمد على الحاكم الإداري بجلب أصحاب الأسبقيات وذلك تحسباً واحتياطاً لعدم تكرار الجرائم، خصوصاً وأنهم لا زالوا يشكلون خطراً على السلامة العامة والممتلكات الخاصة، إذ يستطيع الحاكم الإداري توقيفهم لحين التأكد من وجود كفالة تضمن عدم تكرارهم الفعل الجرمي”.

واعتبر أن "توقيفهم هو صلاحية تقديرية للحاكم الإداري بمدد توقيف مفتوحة”.

أما المطلوبون أمنياً، فتقول الفقرة 1 من المادة 114 من قانون أصول المحاكمات الجزائية: "بعد استجواب المشتكى عليه يجوز للمدعي العام أن يصدر بحقه مذكرة توقيف لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً إذا كان الفعل المسند إليه معاقباً عليه بالحبس لمدة تزيد على سنتين، أو بعقوبة جنائية مؤقتة، وتوافرت الدلائل التي تربطه بالفعل المسند إليه، ويجوز له تجديد هذه المدة كلما اقتضت مصلحة التحقيق ذلك على أن لا يتجاوز التمديد ستة أشهر في الجنايات وشهرين في الجنح، يفرج عن المشتكى عليه بعدها ما لم يتم تجديد مدة التوقيف وفقاً لأحكام الفقرة (4) من هذه المادة.

المصدر القضائي قال، إنه "يجب على المدعي العام الإسراع في جمع الدلائل المتعلقة بالمطلوبين أمنياً، لتحويل القضية الى القاضي المعني قبل انتهاء مدة التوقيف وذلك تجنباً لتكفيله.”

وأكد أن "قانون العقوبات الأردني قد ضم في ثناياه العديد من التشريعات القانونية والأدوات التشريعية التي تُمكن القاضي من تغليظ العقوبة في الجرائم الجسيمة والتي تحقق الردع العام والخاص”.

وأشار إلى الفقرة 4 من المادة 114 من القانون ذاته والتي تنص على، "إذا اقتضت مصلحة التحقيق استمرار توقيف المشتكى عليه بعد انتهاء المدد المبينة في الفقرة (1) من هذه المادة وجب على المدعي العام عرض ملف الدعوى على المحكمة المختصة بنظر الدعوى وللمحكمة بعد الإطلاع على مطالعة المدعي العام وسماع أقوال المشتكى عليه أو وكيله والإطلاع على أوراق التحقيق أن تقرر تمديد مدة التوقيف لمدة لا تتجاوز شهراً في كل مرة على أن لا يزيد مجموع التمديد في جميع الأحوال في الجنح على شهرين، أو أن تقرر الإفراج عن الموقوف بكفالة أو بدونها”.

وبناء على قرار التوقيف الذي لا يتجاوز الأشهر وفق القانون، أبدى المصدر، تخوفه الشديد من "قيام الموقوفين بتجنيد بعض الاشخاص داخل السجون وذلك للتباهي أمام المجتمع، ليخرجوا من السجون على شكل عصابات منظمة هدفها الإنتقام من المجتمع”.

وبناء على ذلك طلب أن "يُطبق القانون من منظور تطبيقي سليم للسياسة العقابية، بحيث ينحى القاضي صوب الحد الأعلى والتغليظ كلما استلزمت العدالة ذلك لتحقيق الردع العام والخاص، في حين يكون الحد الادنى والتخيف كلما استدعت العدالة ذلك”.

يشار إلى أن المادة رقم 101 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م المعنية بالتكرار في الجنايات، تنص على "من حكم عليه بإحدى العقوبات الجنائية حكماً مبرماً ثم ارتكب في أثناء مدة عقوبته أو في خلال عشر سنوات بعد أن قضاها أو بعد سقوطها عنه بأحد الأسباب القانونية – جريمة تستلزم عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو الاعتقال المؤقت – حكم عليه مدة لا تتجاوز ضعفي العقوبة التي تستلزمها جريمته الثانية على أن لا يتجاوز هذا التضعيف عشرين سنة”...