بالتزامن مع دعوة مجلس الأمة للإجتماع في دورة غير عادية إعتباراً من يوم غدٍ الخميس الموافق 10/12/2020،يسرني أن أستعرض لكم أهم مراحل تطور الحياة البرلمانية (مجلس النواب) في المملكة الأردنية الهاشمية التي مرت بعدة مراحل هامة ما قبل وبعد تأسيس إمارة شرق الأردن ونشأتها تزامناً مع حصول إمارة شرق الأردن على استقلالها رسمياً عن بريطانيا في عام 1923م.حيث يمكن تقسيم هذه المراحل إلى ست مراحل هي:-
أولاً:الحياة البرلمانية ما قبل الإمارة 1920 وقد أطلق على المجلس حينئذ إسم (المجلس الإداري التشريعي)
بعد وقت قصير من قرار ( المجلس الإداري التشريعي ) بتشكيل حكومة عجلون العربية برئاسة القائم مقام علي خـُلقي الشرايري إتخذت الحكومة قرارا بالعودة إلى أهالي إربد وجوارها لإفراز ( المجلس الإداري التشريعي) عن طريق الإنتخاب ليتولى مهمة مراقبتها ومحاسبتها نيابة عن الشعب ، وخصـَّـصت الحكومة أربعة جنيهات مصرية لكل عضو مُنتخب كراتب شهري،وفي شهر كانون الأول من عام 1920 م جرت الإنتخابات التي من الأرجح أنها كانت أول إنتخابات نيابية في شرقي الأردن،وأسفرت عن إفراز مجلس تشريعي فاز بعضويته معظم أعضاء المجلس السابق الذي اختير بالإتفاق :
1 ـ الشيخ ناجي العزّام ( عشيرة العزّام / ناحية الوسطية ) .
2 ـ الشيخ سعد العلي البطاينة ( عشيرة البطاينة / ناحية بني جُهمه ) .
3 ـ الشيخ تركي الكايد المفلح العبيدات(عشيرة العبيدات/ناحية بني كنانه ـ الكفارات ) .
4 ـ الشيخ سليمان السودي الروسان ( عشيرة الروسان / ناحية السرو ) .
5 ـ الشيخ فالح السمرين البدارنه/مختار فوعره(عشيرة البدارنه/ناحية السرو
6 ـ الشيخ محمود الفنيش النصيرات ( عشيرة النصيرات / ناحية بني عبيد )
7 ـ الشيخ سالم الهنداوي ( عشيرة الهنداوي / ناحية بني عبيد ) .
8 ـ الشيخ محمد سعيد الشريدة ( عشيرة الشريدة المخزومية / ناحية الكورة ) ولكنه لم يحضر أية جلسة للمجلس التشريعي مع رفيقه ممثل الكورة السيد فارع النمر وذلك بسبب إعلان الكورة انشقاقها عن حكومة عجلون العربية وتشكيل حكومة محلية في الكورة عُرفت باسم حكومة ( دير يوسف ) برئاسة الشيخ كليب الشريدة المخزومي .
9 ـ وتمثل الأهالي المسيحيون في المجلس بالسيد نجيب فركوح ( ناحية بني جهمه ) وبالسيد أيوب الإبراهيم الأيوب ( ناحية بني عبيد ) .
ثانياً:الحياة البرلمانية في بدايات تأسيس الإمارة من عام 1923-1927حيث سمي المجلس النيابي حيئذ بـــ (مجلس الشورى)
بدأ تاريخ الأردن كدولة مستقلة بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى إذ تأسست إمارة شرق الأردن بقيادة الأمير عبد الله بن الحسين عام 1921،وأعلن عن استقلالها من قبل الانتداب البريطاني في 25/أيار 1923 وذلك بعد اعتراف بريطانيا بوجود حكومة مستقلة في إمارة شرق الأردن.
ونتيجة الاعتراف باستقلال البلاد فقد تم تنظيم الأوضاع الأمنية والإدارية وفرض سلطة الحكومة المركزية،اتجهت النية إلى استكمال العناصر الدستورية في مؤسسات الدولة حيث أنشأ الأمير عبد الله مجلساً يقوم مقام المجلس النيابي لسن القوانين والأنظمة عرف بإسم « مجلس الشورى » وذلك في الأول من نيسان عام 1923 برئاسة قاضي القضاة وعضوية ستة آخرين.وقد إستمر هذا المجلس بتأدية أعماله حتى الأول من نيسان 1927 عندما تقرر إلغاؤه للبدء في انتخابات المجلس التشريعي الأول حيث أصدر أول دستور للإمارة في 26/4/1928 .
ثالثاً:الحياة البرلمانية في عهد الإمارة من 1928-1946 وقد أطلق على المجلس النيابي في تلك الفترة إسم (المجلس التشريعي)
لقد أعقب إستقلال إمارة شرق الأردن عن بريطانيا في الخامس والعشرين من مارس عام 1923م،عقد اتفاقية بين حكومة شرق الأردن والحكومة البريطانية في عام 1928م،والتي تم بموجبها وضع القانون الأساسي للإمارة (أي الدستور) ، والذي تضمن النص على وضع قانون انتخابي لتنظيم انتخابات المجلس التشريعي في الإمارة.
حيث صدر أول قانون انتخابي في عهد الإمارة بتاريخ 17 يونيو 1928م، ونص على دمج السلطتين التنفيذية والتشريعية معاً.حيث نص على تشكيل مجلس تنفيذي يضم ستة أعضاء لإدارة شؤون البلاد، إلى جانب مجلس تشريعي يُشكل من أعضاء منتخبين إضافة إلى أعضاء المجلس التنفيذي.
وكان يترأس المجلس التشريعي رئيس الوزراء الذي كان يسمى آنذاك (رئيس مجلس النظار).أثناء حضوره اجتماعات المجلس التشريعي كافة، وفي حال تغيبه يرأسها الذي يعينه رئيس الوزراء لتلك الغاية من الأعضاء غير المنتخبين وإذا لم يحصل تعيين فيرأس الاجتماع أكبر أعضاء المجلس التشريعي مقاماً من الأعضاء غير المنتخبين.
وقد جرت اول إنتخابات تشريعية في عام 1929 إيذاناً بإطلاق أول الديمقراطيات العربية،حيث أشار لها الزعيم الهندي موهانداس كرمشاند في خطابه الشهير بالبرلمان الهندي بقوله:
(هناك في أقصى الأرض دولة صغيرة تمارس الديمقراطية منهج حياة،إنها الأردن)
أخذ دستور عام 1928 (القانون الأساسي) بنظام المجلس الواحد المؤلف من 16 نائباً منتخباً.يضاف إليهم بالتعيين رئيس الوزراء وخمسة وزراء.وتبلغ مدة المجلس ثلاث سنوات،قابلة للتمديد سنتين.
وقد تمتعت هذه المجالس في ذلك الوقت بقدر كبير من الحرية البرلمانية والمنهجية الديمقراطية وإستطاعت المعارضة أن تشق طريقها إلى جميع المجالس وأن تعبر عن وجهات نظرها،حيث شهد المجلس التشريعي الثاني أكبر حضور للمعارضة التي حصدت حوالي 12 مقعد من أصل 16
أما عن وظائف المجلس التشريعي، فقد كانت تنحصر في وظيفتي التشريع والرقابة:
1-بالنسبة لوظيفة التشريع:وتمثلت في إقرار مشروعات القوانين التي يقدمها المجلس التنفيذي،دون أن يكون له الحق في اقتراح القوانين.ولا يعتبر القانون نافذاً –رغم موافقة المجلس عليه- ما لم يوافق عليه الأمير ويوقعه، ثم ينشر في الجريدة الرسمية.
2- بالنسبة لوظيفة الرقابة: وتمثلت في الرقابة على سياسة الحكومة وكافة الأمور المتعلقة بالإدارة العامة.وقد كان المجلس يملك عدة أدوات رقابية، منها حق توجيه الأسئلة إلى الوزراء وقبول الشكاوى من المواطنين وطلب مناقشة موضوع عام.إلا أن المجلس لم يكن له حق استجواب الحكومة وطرح الثقة بها، كما لم يكن له حق الرقابة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، كذلك لم يكن له حق الرقابة على كيفية منح حقوق الإمتياز المتعلقة بإستغلال ثروات البلاد الطبيعية.
ويشار إلى أن فترة عهد الإمارة (1923-1946) قد شهدت تشكيل خمسة مجالس تشريعية منتخبة وهي:
1-المجلس التشريعي الأول (1929-1931) برئاسة حسن خالد أبو الهدى
2-والمجلس التشريعي الثاني (1931-1934) وتعاقب على رئاسته كل من عبد الله سراج وإبراهيم هاشم
3-والمجلس التشريعي الثالث (1934-1937) برئاسة إبراهيم هاشم
4-والمجلس التشريعي الرابع (1937-1942) تعاقب على رئاسته كل من إبراهيم هاشم، توفيق أبو الهدى.
5-والمجلس التشريعي الخامس (1942-1945وقد مدد للمجلس عامين حتى عام 1947 وتعاقب على رئاسة المجلس التشريعي الخامس كل من توفيق أبو الهدى وسمير الرفاعي،وإبراهيم هاشم.
رابعاً:الحياة البرلمانية في عهد المملكة من 1947-1974 وقد أطلق على المجلس النيابي منذ ذلك الوقت إسم (مجلس النواب) أحد غرفتي التشريع الأردني (مجلس الأمة) إلى جانب مجلس الأعيان
وقد مرت الحياة البرلمانية في هذه الفترة بمرحلتين هامتين: أولهما مرحلة دستور 1947م، وثانيهما مرحلة دستور 1952م.
1-الحياة البرلمانية في ظل دستور 1947
استلزم إعلان الأردن دولة مستقلة ذات سيادة وتحولها من إمارة إلى مملكة في عام 1946م إلغاء القانون الأساسي (الدستور) لعام 1928،ووضع دستور جديد ينظم شؤون البلاد،وقد تم ذلك في عام 1947م.
وقد مثل دستور عام 1947 نقطة تحول هامة في النظام البرلماني الأردني؛ حيث ألغى المجالس التشريعية واستبدلها بمجالس نيابية منتخبة. كما أخذ هذا الدستور –لأول مرة- بنظام المجلسين النيابيين (مجلس النواب ومجلس الأعيان) إذ نصت المادة (33) منه على أن "يتألف مجلس الأمة من مجلسي الأعيان والنواب،ويتألف مجلس النواب من ممثلين منتخبين طبقاً لقانون الانتخاب،مع المحافظة فيه التمثيل العادل للأقليات".
وكان مجلس النواب يتألف من عشرين عضواً ينتخبهم الشعب لمدة أربع سنوات،بينما كان مجلس الأعيان يتألف من عشرة أعضاء يختارهم الملك لمدة ثماني سنوات،على أن يتم تجديد نصفهم كل أربع سنوات عن طريق الإقتراع.
أما بالنسبة لوظائف مجلس الأمة،فقد إنحصرت في وظيفتين هما: الوظيفة التشريعية والوظيفة الرقابية.
أ-الوظيفة التشريعية للمجلس،فقد كان للمجلس حق إقرار مشروعات القوانين سواء التي يقترحها أعضاء المجلسين أو التي تقدم إليه من السلطة التنفيذية.حيث إستوجب الدستور أن تعرض مشروعات القوانين بداية على مجلس النواب لمناقشتها،ثم ترفع إلى مجلس الأعيان.
ب-الوظيفة الرقابية،حيث كان لمجلس النواب حق توجيه الأسئلة،وطلب مناقشة الموضوعات العامة،وتلقي الشكاوى من المواطنين.أما مجلس الأعيان فقد كان يتمتع بصلاحية توجيه الأسئلة وطلب مناقشة المسائل المتعلقة بالإدارة العامة.
ويشار إلى أن دستور 1947 لم يمنح مجلس الأمة حق طرح الثقة بالوزارة، أو النظر في المعاهدات والإتفاقات الدولية والتصديق عليها،كما لم يمنحه حق الرقابة على كيفية منح حقوق الامتياز المتعلقة بإستغلال ثروات البلاد الطبيعية.
وقد تشكلت ثلاث مجالس نيابية في ظل دستور عام 1947
أ-المجلس النيابي الأول أنتخب بتاريخ 20/10/1947 برئاسة هاشم خير رئيس حزب النهضة العربية،خلفه بعد وفاته الشيخ عبد القادر التل وكان من بين أعضائه سعيد المفتي وعبد الحليم النمر وشفيق أرشيدات وعاكف الفايز.
ب-المجلس النيابي الثاني أنتخب بتاريخ 20/4/1950 في أعقاب تعديل الدستور إثر الوحدة بين الضفتين الشرقية والغربية واستمر لغاية 3/5/1951.حيث تم حله بسبب عدم موافقته على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة وإنعدام التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.وتعاقب على رئاسته عمر مطر وسعيد المفتي.
ج- بتاريخ 1/9/1951 تم انتخاب المجلس النيابي الثالث وإستمر حتى 22/6/1954 حيث تم حل المجلس لمعارضته سياسة الحكومة وعدم تعاونه مع السلطة التنفيذية.وفي عهد هذا المجلس صدر دستور عام 1952.وقد تعاقب على رئاسته الشيخ عبد الله الكليب الشريدة وحكمت المصري وعبد الحليم النمر.
2- الحياة البرلمانية في ظل دستور 1952م:
لقد فرض قرار تقسيم فلسطين عام 1947م،وما أعقبه من اندلاع حرب عام 1948م،ثم قرار توحيد الضفتين (أي ضفتي نهر الأردن الشرقية والغربية) في عام 1950م، إستحقاقاً بإصدار دستور جديد للبلاد بديلاً عن الدستور دستور1947عام الذي كان قائماً آنذاك.وعليه فقد تم وضع دستور يتلاءم مع الأوضاع الجديدة عرف بدستور 1952.وينظر لهذا الدستور باعتباره نقلة نوعية في مسيرة تعزيز المشاركة الشعبية والحياة النيابية في المملكة الأردنية الهاشمية.
حيث تألف مجلس الأمة –في ظل هذا الدستور- من مجلسين: مجلس الأعيان ويتم تعيين أعضائه من قبل الملك لمدة أربع سنوات تبدأ من التاريخ المحدد في قرار التعيين،ومجلس النواب ويتم انتخاب أعضائه انتخاباً سرياً ومباشراً من قبل الشعب لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية.
وقد منح هذا الدستور مجلس الأمة عدة اختصاصات، هي:-
أ-الاختصاص التشريعي: ويتم من خلال حق المجلس في اقتراح مشروعات القوانين وأيضاً حقه في إقرار مشروعات القوانين التي ترد إليه من السلطة التنفيذية،والموافقة عليها أو رفضها أو تعديلها.
ب-الاختصاص الرقابي:ويتم من خلال الأدوات الرقابية التي منحها الدستور لمجلس الأمة بهدف تمكين أعضائه من مراقبة الحكومة في ممارستها لأنشطتها.حيث اعتبر بداية مرحلة جديدة في مسيرة تطور الحياة النيابية الأردنية وتعزيزها.وتمثلت الأدوات بـــ: (طرح الثقة،والتحقيق البرلماني، وطلب مناقشة الموضوعات العامة،وإبداء رغبات إلى الحكومة،وسماع العرائض والشكاوى،والسؤال،والاستجواب).
ج-الاختصاص المالي:ويتم من خلال إقرار المجلس لمشروع قانون الموازنة العامة للدولة ورقابته على فرض الضرائب ومنح عقود الامتياز.
وخلال الفترة الممتدة من عام 1954إلى عام 1974 تم إنتخاب ست مجالس نيابية
أ:في نوفمبر/ تشرين الثاني 1954 جرت انتخابات المجلس النيابي الرابع في جو من التظاهرات العنيفة التي أسفرت عن مقتل العديد من المواطنين،مما اضطر رئيس الوزراء توفيق أبو الهدى لتقديم إستقالة حكومته لتعقبه حكومة جديدة برئاسة سعيد المفتي.وما لبثت الحكومة الجديدة أن استقالت بسبب الجدال العارم حول حلف بغداد،فجاءت بعدها حكومة هزاع المجالي التي استقالت هي أيضا نتيجة المعارضة الشديدة للتوقيع على حلف بغداد.وتألفت حكومة جديدة وحل المجلس الذي كان يرأسه أحمد الطراونة يوم 26/6/1956.
ففي عهد هذا المجلس عُدل الدستور حيث خُفضت مدة عضوية مجلس الأعيان من ثماني سنوات إلى أربع.
ب:انتخب المجلس النيابي الخامس في 21/10/1956 واستمر حتى 21/10/1961،وتعاقب على رئاسته حكمت المصري ومصطفى خليفة. وفي عهد هذا المجلس تم إلغاء المعاهدة البريطانية الأردنية يوم 4/3/1957، كما تم إقرار دستور الاتحاد العربي بين المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العراقية.
ت:بينما بدأ المجلس النيابي السادس أعماله في 22/10/1961 إلا أنه لم يكمل مدته الدستورية بسبب قرار الحكومة بحله لإنعدام التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.وقد ترأس هذا المجلس الدكتور مصطفى خليفة.
ث:المجلس النيابي السابع من 8/7/1962 حتى 21/4/1963 عندما حل من قبل حكومة سمير الرفاعي بسبب فقدان التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وحجب الثقة عن الحكومة. وقد ترأس هذا المجلس صلاح طوقان.
جـ:استمر عمل المجلس النيابي الثامن من 8/7/1963 حتى 23/12/1966، وتم حله من قبل حكومة وصفي التل لانعدام التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. وقد ترأس هذا المجلس عاكف الفايز.
ح- جاءت انتخابات المجلس النيابي التاسع قبل حرب يونيو/ حزيران التي أسفرت عن احتلال الضفة الغربية، أي من 18/4/1967 وحتى 18/4/1971. وقد تعاقب على رئاسته قاسم الريماوي وكامل عريقات. وفي 3/3/1971 صدر قرار ملكي بتمديد مدة مجلس النواب سنتين تنتهي في 18/4/1973 وبسبب ظروف الاحتلال وتعذر إجراء انتخابات في الضفة الغربية المحتلة. إلا أن المجلس عقد عدة دورات عادية واستثنائية حتى 23/11/1974 حيث جرى حل مجلسي الأعيان والنواب معا.
خ- في 7/1/1984 صدر قرار ملكي بدعوة مجلس الأمة التاسع إلى الاجتماع في دورة استثنائية اعتبارا من 9/1/1984 وحتى 16/1/1984، إذ جرى تعديل المادة 73 من الدستور بإلغاء الفقرة الخامسة منها وتعديلها بحيث أصبح من حق الملك بناء على قرار من مجلس الوزراء إعادة المجلس المنحل ودعوته للانعقاد. كما تم تعديل الفقرة السادسة من المادة ذاتها بحيث أصبح بالإمكان إجراء الانتخابات النيابية في نصف عدد الدوائر الانتخابية إذا تعذر إجراؤها في كل الدوائر ليقوم الفائزون بانتخاب ممثلي الدوائر الأخرى.
د- وبتاريخ 16/1/1984 عاد المجلس المنحل للانعقاد بقرار ملكي.وفي 22/10/1987 تم تمديد مدة هذا المجلس لسنتين جديدتين تنتهي في 9/1/1990، وتم اعتباره المجلس النيابي العاشر. وقد ترأس هذا المجلس عاكف الفايز.
*لم يتح للمرأة أن تشارك في الانتخابات العامة،كناخب أو مرشح حتى عام 1974 حينما منحت المرأة حقها السياسي بتعديل قانون الانتخاب المؤقت لمجلس النواب،بيد أن مشاركة المرأة في الانتخابات الفرعية التي جرت لملء بعض المقاعد التي شغرت في الضفة الشرقية بعد عام 1974 وكذلك انتخابات عام 1989،إلا أنه لم يكتب لأي من المرشحات النساء النجاح .
خامساً: مرحلة المجالس الوطنية الاستشارية 1978-1984:
ترتب على احتلال الضفة الغربية في عام 1967م خلق فراغ دستوري استمر حتى عام 1978م حين تم تشكيل المجلس الوطني الاستشاري كصيغة جديدة لسد الفراغ الدستوري القائم.وقد تم التأكيد –آنذاك- على أن إنشاء المجلس الوطني الاستشاري ليس بديلاً للحياة البرلمانية الانتخابية الكاملة، والتي سيتم العودة إليها حين تسمح الظروف الواقعية للأردن بذلك.
لقد تأسس المجلس الوطني الاستشاري بموجب قانون المجلس الوطني الاستشاري المؤقت رقم (17) لسنة 1978، وكان يتكون من (60) عضواً يتم تعيينهم بإرادة ملكية بناء على ترشيح رئيس الوزراء.وقد تم زيادة عدد أعضائه إلى (75) عضواً بموجب القانون المعدل رقم (25) لسنة 1982.
*-صلاحيات المجلس الوطني الاستشاري
تناط بالمجلس الصلاحيات التالية:
1-دراسة ومناقشة جميع مشاريع القوانين وإبداء الرأي والمشورة حولها لمجلس الوزراء قبل إقرارها وتحال تلك المشاريع إلى المجلس من قبل رئيس الوزراء.
2-إبداء الرأي والمشورة لمجلس الوزراء بوضع مشروع أي قانون، أو التوصية بإلغاء أو تعديل أي من القوانين المعمول بها.
3-مناقشة وإبداء الرأي والمشورة لمجلس الوزراء حول الشؤون المتعلقة بالسياسة العامة للدولة ويحق لكل عضو في المجلس الاستيضاح من رئيس الوزراء والوزراء المختصين حول أي أمر من تلك الأمور.
4-إبداء الرأي والمشورة لمجلس الوزراء حول الأمور المتعلقة بالخدمات والمرافق العامة ويحق لكل عضو في المجلس الاستيضاح من الوزراء المختصين حول أي أمر من تلك الأمور.
5-يقدم ديوان المحاسبة إلى المجلس تقريراً عاماً يتضمن آراءه وملحوظاته وبيان المخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليها وذلك خلال ستة أشهر من انتهاء السنة المالية للدولة وكلما طلب إليه المجلس ذلك.
في حين كانت أدوات المجلس الرقابية تتمثل بـــ:
1-الاستيضاحات: استفهام العضو عن أمر يجهله أو رغبته في التحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه واستعلامه عن نية الحكومة في أمر من الأمور المتعلقة بالخدمات والمرافق العامة.
2-الاقتراحات: حيث يحق لكل عضو تقديم الاقتراحات كتابةً إلى رئاسة المجلس الذي يطرحها بدوره على المجلس في أول جلسه لإحالته إلى الجهة أو اللجنة المختصة أو اتخاذ ما يراه مناسباً.
3-طلب المناقشة: يحق لعشرة أعضاء على الأقل وللحكومة أن تطلب طرح موضوع عام للمناقشة لتبادل الرأي فيه بين الحكومة والمجلس.
4-العرائض المقدمة من المواطنين للمجلس: حيث يحق لكل مواطن أردني أن يرفع إلى المجلس الشكوى فيما ينوبه من أمور شخصية أو فيما له صله بالشؤون العامة.
وقد كانت مهمة المجلس هي تقديم الرأي والمشورة للسلطة التنفيذية،والنظر في جميع التشريعات والقوانين التي تسنها الحكومة،ومناقشة السياسة العامة للدولة في إطار التعاون بين الحكومة وبروح المصلحة العامة.
وكانت مدة المجلس سنتين،على أنه كان يحق للملك حل المجلس في أي وقت وأن يعفي أعضاءه أو أي منهم من عضوية المجلس أو يقبل استقالته منه.
وقد تم تشكيل ثلاثة مجالس وطنية استشارية خلال هذه الفترة هي:
أ-المجلس الاستشاري الأول (20/4/1978-20/4/1980) وترأس هذا المجلس دولة السيد أحمد اللوزي
ب-المجلس الاستشاري الثاني (20/4/1980-20/4/1982) وترأس هذا المجلس دولة السيد أحمد الطراونة
ج-والمجلس الاستشاري الثالث (20/4/1982-7/1/1984) وترأس هذا المجلس دولة السيد سليمان عرار
سادساً: الحياة البرلمانية بعد عام 1984م:
تم الإعلان عن إعادة الحياة البرلمانية في يناير عام 1984م،حيث تم دعوة مجلس النواب التاسع إلى الانعقاد في دورة استثنائية (9-16 يناير 1984). وقد قام المجلس بتعديل الفقرة الخامسة من المادة (73) من الدستور بحيث أصبح من حق الملك -بناء على قرار من مجلس الوزراء- إعادة المجلس المنحل ودعوته للانعقاد، كما تم –أيضاً- تعديل الفقرة السادسة منه بحيث أصبح من الممكن إجراء الانتخابات النيابية في نصف عدد الدوائر الانتخابية –فقط- في حالة تعذر إجراؤها في كافة الدوائر، على أن يقوم الأعضاء الفائزون باختيار ممثلين للدوائر الأخرى.وتنفيذاً لهذه التعديلات، فقد عاد المجلس المنحل (المجلس التاسع) إلى الانعقاد في 16/1/1984.
ويشار إلى أن هذا المجلس قد تم اعتباره المجلس النيابي العاشر، حيث تم تمديد مدته في 22/10/1987م لمدة سنتين، تنتهي في 9/1/1990م. إلا أن هذا المجلس لم يكمل مدته بسبب مظاهرات أبريل عام 1989م، والتي فرضت إجراء انتخابات المجلس النيابي الحادي عشر. وقد تمت هذه الانتخابات في 8/11/1989م وفقاً لنظام القائمة المفتوحة حسب القانون رقم (22) لسنة 1986 وتعديلاته؛ حيث كان يحق للناخب اختيار عدد من المرشحين يساوي عدد المقاعد النيابية المخصصة لدائرته الانتخابية. غير أن هذا المجلس لم يكمل مدته الدستورية أيضاً، إذ تم حله في عام 1993م.
ثم تلا ذلك صدور القانون المؤقت رقم (15) لسنة 1993م، والذي أخذ بنظام الصوت الواحد بديلاً عن نظام القائمة المفتوحة الذي كان معمولاً به. ومن ثم فقد أصبح الناخب مقيداً باختيار مرشح واحد فقط بصرف النظر عن عدد المقاعد النيابية المخصصة لدائرته الانتخابية. وقد تم إجراء انتخابات المجلس النيابي الثاني عشر (في 8/11/1993م)، ثم انتخابات المجلس النيابي الثالث عشر (في 4/11/1997م) وفقاً لهذا النظام (أي الصوت الواحد).
وقد أعقب ذلك صدور القانون المؤقت رقم (34) لسنة 2001م، والذي تم بموجبه تحسين إجراءات الانتخابات، كما تم زيادة عدد مقاعد مجلس النواب من (80) إلى (120) مقعداً، كذلك تم تخصيص ستة مقاعد للنساء كحد أدنى في مجلس النواب (مع حقهن في المنافسة على جميع مقاعد المجلس). وقد أوقفت الحياة البرلمانية لمدة عام ونصف، حتى تم إجراء انتخابات المجلس النيابي الرابع عشر في 17 يونيو عام 2003م، والذي استمر حتى عام 2007م.
أما بالنسبة للمجلس النيابي الخامس عشر، فقد تم إجراء انتخاباته في 20/11/2007م وفق نظام الصوت الواحد (والتعديلات التي أدخلت عليه). لكن هذا المجلس لم يكمل مدته الدستورية؛ حيث تم حله بعد مرور عامين فقط. وقد تضافرت عدة أسباب أدت إلى حله، أهمها: تدني شعبيته إلى أدنى مستوى، والانقسام الشديد بين أعضائه، وعدم استطاعته إقناع المواطنين بجدوى استمراريته، والانتقادات اللاذعة والمتواصلة التي وجهت إليه من قبل وسائل الإعلام المختلفة.
أما المجلس النيابي السادس عشر فقد أجريت انتخاباته في يوم 9/11/2010 وفق قانون الصوت الواحد، إضافة إلى قانون آخر تم استحداثه وهو قانون الدوائر الوهمية (أو الدوائر الفرعية). ويعني قانون الدوائر الوهمية تقسيم الدائرة الانتخابية إلى عدد من الدوائر الفرعية تساوي عدد المقاعد المخصصة للدائرة الأصلية (أي الدائرة الأم)، على أن يلتزم المرشح بالتسجيل في دائرة فرعية واحدة فقط، بينما يستطيع الناخب التصويت في أي دائرة فرعية. ولا تعتمد الدوائر الوهمية على تقسيمات سكانية أو جغرافية، بل يقسم المرشحون إلى مجموعات وهمية بحسب اختياراتهم ويتم التنافس بينهم وفقاً لهذه المجموعات. وقد تم حل هذا المجلس (السادس عشر) في يوم 4/10/2012م، قبل يوم واحد من انطلاق مسيرة كبيرة في عمان للمطالبة بإجراء إصلاحات سياسية.
وقد أدى ذلك إلى وضع قانون انتخابي جديد في عام 2012، يقوم على أساس الأخذ بجوهر قانون عام 2010، مع استبعاد نظام الدوائر الوهمية (الفرعية)، وزيادة عدد مقاعد مجلس النواب من (120) مقعداً إلى (150) مقعداً. حيث تم زيادة عدد المقاعد المخصصة للقائمة الوطنية من (17) إلى (27) مقعداً، كما تم زيادة عدد المقاعد المخصصة للكوتا النسائية إلى (15) مقعداً، إضافة إلى (108) مقاعد خصصت للدوائر الانتخابية المحلية.
انتخابات المجلس النيابي السابع عشر (يناير 2013م)..
عزز المرشحون الموالون للحكومة هيمنتهم على البرلمان الأردني بعد الانتخابات التي عقدت في شهر يناير الماضي والتي قاطعتها المعارضة، حيث فاز -بمعظم مقاعد البرلمان ال 150- مرشحون مستقلون اعتمدوا في فوزهم على الولاءات العائلية والقبلية بدلاً من دعم الأحزاب السياسية، وقد أكدت نتائج الانتخابات نمو القبلية كقوة سياسية في الأردن.
وعلى الرغم من مقاطعة أحزاب المعارضة للانتخابات إلا أن نسبة إقبال الناخبين بلغت 56% من 2.3 مليون ناخب مسجل في البلاد، وهي أعلى من نسبة المشاركة التي سجلت في انتخابات العام 2010 والتي بلغت 52%.
وقد غلب على الانتخابات طابع الولاءات القبلية والعائلية بدلاً من الأيديولوجيات السياسية أو الإنتماءات الحزبية، وعلى الرغم من إدخال قائمة وطنية لتحديد 27 من أصل ال 150 مقعداً لتقوية الأحزاب السياسية إلا أن هذه المساعي لم تؤد إلى تغيير هذا الاتجاه السائد، بل قدمت حوافزاً للنخب المحلية والشخصيات القبلية لإنشاء قوائم على أساس نفوذها الشخصي وليس الانتماء الحزبي أو البرامج السياسية.
وضتم تركيبة البرلمان الجديد 75% من الأعضاء الجدد و25% من الأعضاء المعاد انتخابهم، كما كانت الانتخابات أيضا فرصة جيدة لتمثيل المرأة، فقد رفع القانون الانتخابي حصة المرأة في البرلمان من 12 إلى 15 مقعداً، وبالإضافة إلى ذلك حصلت مرشحتان على ما يكفي من الأصوات للفوز بمقاعد خارج الحصص المقررة، وفازت امرأتان أيضاً بمقاعد إضافية من خلال ترأس القوائم الوطنية، مما عزز من تواجد المرأة في البرلمان الجديد ومنحها 19 مقعداً.
وفي ضوء هذه الخلفية أكدت الحكومة أن التعديلات الدستورية الهامة وإجراء انتخابات نزيهة وشفافة حشدت خلالها 56٪ من الناخبين المسجلين، جعل هذه الانتخابات علامةً فارقةً في الحياة البرلمانية في المملكة الأردنية الهاشمية.
بتاريخ 20/09/2016 أجريت الانتخابات النيابية لمجلس النواب الثامن عشر وفق قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2016 الذي يعتمد على القائمة النسبية المفتوحة على مستوى المحافظة
وبتاريخ 10/11/2020 أجريت الانتخابات النيابية لمجلس النواب التاسع عشر.وهذه أول مرة يتم إنتخاب مجلسين على نفس القانون ووفقاً لقانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2016 الذي يعتمد على القائمة النسبية المفتوحة على مستوى المحافظة،هذا القانون الذي لم يحظى برضا وقبول غالبية الأردنيين وواجه إنتقادات كبيرة وإعتراضات كثيرة وساهم كثيراً بتدني نسب الإقتراع التي لم تتجاوز 30%
*-حيث صدرت الإرادة الملكية السامية في وقت سابق بدعوة مجلس الأمة إلى الإجتماع في دورة غير عادية إعتباراً من يوم غدٍ الخميس الموافق 10/12/2020
تنويه:الفرق بين الدورة العادية وغير العادية في مجلس النواب يكمن في مدة إنتخاب رئيس المجلس،ففي الدورة العادية سيتم إنتخاب رئيس المجلس لدة عامين حسب المادة 69 من الدستور الأردني.في حين تكون مدة الرئاسة في الدورة غير العادية أقل من عام حوالي 9 أشهر موعد دعوة المجلس للإجتماع بدورة عادية في الأول من تشرين الأول 2021 وإن إجتمع المجلس بدورتين غير عاديتين متتالتين فسيتم أيضاً في هذه الحالة إنتخاب رئيس جديد.
ومن أعمال المجلس في هذه الدورة:
1-إنتخاب رئيس المجلس
2-منح الثقة لحكومة دولة بشر الخصاونة
3-إقرار الموازنة العامة للدولة وإقرار موازنات الوحدات الحكومية لعام 2021
إعداد:
اسعد إبراهيم ناجي العزام/رئيس هيئة إدارة جمعية عَون الثقافية الوطنية