2026-03-22 - الأحد
وزارة الدفاع السعودية تعترض وتدمر مسيّرة معادية في سماء المنطقة الشرقية nayrouz اعتراض وتدمير 4 طائرات مسيّرة معادية خلال 24 ساعة داخل المجال الجوي الكويتي دون خسائر nayrouz مع تزايد الضغوط الاقتصادية.. غالبية الأمريكيين مع سرعة إنهاء الحرب nayrouz إسرائيل وأمريكا تحت النار: تفاصيل الضربة المزدوجة التي قد تغير موازين الحرب! nayrouz عقب تعرضه لهجوم إيراني.. استئناف تحميل النفط عبر ميناء ينبع السعودي المطل على البحر الأحمر nayrouz ايران : من الأفضل أن يبدأ الأعداء والدول المضيفة لهم بشحن هواتفهم وتخزين المياه nayrouz “الصحة العالمية”: الحرب بلغت مرحلة خطيرة مع وقوع ضربات عند مواقع نووية nayrouz أمين عام الناتو: إيران تمثل تهديدًا لاوروبا والعالم nayrouz روسيا: حرب إيران تتوسع - تفاصيل nayrouz الأردن.. ليال باردة تمهد لوصول منخفض جوي نهاية الأسبوع nayrouz فضيحة تجسس تهز إسرائيل: جندي في “القبة الحديدية” يزوّد إيران بمعلومات بالغة الحساسية nayrouz البيئة تنفذ جولات تفتيشية ومبادرات توعوية للحد من الإلقاء العشوائي للنفايات nayrouz الرئيس اللبناني: قصف إسرائيل للبنى التحتية “مقدمة لغزو بري” nayrouz إيران تلوح بإغلاق ‘‘باب المندب’’ وإشعال ‘‘البحر الأحمر’’ nayrouz انفجارات عنيفة تهز الإمارات عقب هجمات إيرانية كثيفة nayrouz وزير بريطاني: تصريحات ترامب بشأن إيران ”شخصية” ولن ننجر إلى الحرب nayrouz أمريكا: جميع الخيارات مطروحة للسيطرة على جزيرة خرج الإيرانية nayrouz استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في قصف الاحتلال الإسرائيلي مدينة غزة nayrouz روسيا تعلن السيطرة على بلدة جديدة شرقي أوكرانيا nayrouz رئيس الوزراء العراقي: قرار السلم والحرب حصرا بيد الدولة nayrouz
وفيات الأردن اليوم الأحد 22-3-2026 nayrouz جمال قبلان العدوان في ذمة الله nayrouz جامعة الحسين بن طلال تنعى فقيدها الزميل إسماعيل الشماسين. nayrouz الحاج أحمد محمد سالم أبو جلغيف في ذمة الله nayrouz وفيات الأردن اليوم السبت 21-3-2026 nayrouz نقابة الاطباء الاردنية تنعى وفاة 5 اطباء اردنيين .. اسماء nayrouz وفيات الأردن اليوم الجمعة 20-3-2026 nayrouz تربية البادية الشمالية الشرقية تنعى خال الدكتور فايز الفواز nayrouz وفاة اللواء الطبيب خالد الشقران.. وفقدان قامة طبية مميزة nayrouz عشيرة الروابدة: تثمن لفته الملك وولي العهد بوفاة المرحوم جهاد الروابدة nayrouz تعزية من أبناء الحاج مصطفى بني هذيل باستشهاد خلدون الرقب ورفاقه nayrouz وفيات الأردن اليوم الخميس 19-3-2026 nayrouz وفاة الحاجة الفاضلة ظريفة عبد الحفيظ الشنطي nayrouz الفناطسة ينعى شهداء الوطن nayrouz المواجدة تنعى عشيرتها وشهداء الواجب…… فقداء الوطن والعيد nayrouz وفيات الأردن اليوم الأربعاء 18-3-2026 nayrouz وفاة علي تركي مفلح القمعان الزبن "أبو حسن" وتشييع جثمانه في الولايات المتحدة nayrouz وفاة الشيخ أحمد سالم الرحيبة "أبو طلال" nayrouz وفيات الأردن اليوم الثلاثاء 17-3-2026 nayrouz تربية البادية الشمالية الشرقية تشاطر الزميلة نوال السليحي أحزانها بوفاة شقيقتها nayrouz

تبرئة مدير ببلدية اربد من اساءة السلطة وهدر المال العام

{clean_title}
نيروز الإخبارية :
أعلنت محكمة صلح جزاء اربد في جلستها اليوم عدم مسؤولية مدير دائرة الاستثمار ورئيس قسم العقود في بلدية اربد الكبرى من تهمتي إساءة استعمال السلطة وهدر المال العام.

وتتلخص وقائع الدعوى كما جاء في إسناد النيابة العامة أن بلدية اربد الكبرى تملك مبنى مقام ضمن حدائق الملك عبدالله وان دائرة الاستثمار في البلدية قامت في عام 2016 بإعادة شروط المزاودة من قبل مدير دائرة الاستثمار وبعد الإعلان تقدم مزاودين بعرض قيمته 70 ألف دينار سنويا، حيث نسبت لجنة الاستثمار إلى المجلس البلدي بالإحالة على المزاودين، بحسب يومية الرأي.

وبحسب الدعوى أن لجنة الاستثمار نسبت للمجلس البلدية بالإحالة على المزاودين، حيث أصدر المجلس قرار بالموافقة على تتسيب لجنة الاستثمار بتضمين المبنى لاستخدامه مطعم وصالات ومن ثم قام موظف الدائرة القانونية ومدير الاستثمار بتنظيم العقد وتبين أن الغاية من العقد حسب ما ورد فيه (مطعم سياحي وصالات أفراح وكافيه) وذلك خلافا لقرار لجنة الاستثمار ولقرار المجلس البلدي وشروط المزاودة، حيث لم يرد فيها أن الغاية من التعاقد هو استخدام المبنى صالات أفراح، إضافة إلى أن العقد تضمن بان الأجرة السنوية تدفع بواقع 30 ألف دينار عند توقيع العقد والباقي على دفعات متساوية قبل نهاية السنة العقدية خلافا لشروط المزاودة التي اشترطت دفعت الأجرة السنوية دفعة واحدة.

وبالتدقيق في أوراق القضية اعلنت المحكمة ان هذه القضية تتلخص بان بلدية اربد تمتلك حدائق الملك عبدالله وما هو مقام عليه من مبان بموجب تمويل من الديوان الملكي ويوجد مبنى داخل الحدائق يشكل مكرهة صحية لا يستفاد منه وغير مستعمل.

وبموجب الصلاحيات الممنوحة للبلدية بموجب أحكام قانون البلديات توجهت البلدية إلى استثمار المبنى وطرح عطاء لتأجيره لأحد المستثمرين فتم الإعلان لعدة مرات بالصحف اليومية دون أن يتقدم احد وعلى اثر ذلك صدر قرار من المجلس البلدي بتفويض لجنة الاستثمار صلاحية تلزيم العطاء واستثمار المبنى حسب ما يراه أعضاء اللجنة مناسبا.

بعدها تقدم مستثمر بعرض بمبلغ مالي 60 ألف دينار كبدل أجرة سنويا لاستئجار المبنى واجتمعت لجنة الاستثمار وقررت الموافقة على إحالة ضمان صالات ومطاعم حدائق الملك عبدالله إلى المستثمر بعد أن تم التفاوض معه لرفع قيمة البدل ليصبح 70 ألف دينار ولمدة 5 سنوات مع بناء جدار فاصل يفصل المبنى عن باقي الحدائق.

واشارت المحكمة الى أن مدير الاستثمار رفع القرار إلى رئيس البلدية وبعدها صدر قرار مجلس بلدي بالموافقة على قرار لجنة الاستثمار.

ووفق الأوراق أن المستثمر تسلم مفاتيح المبنى وبدا بأعمال الصيانة والتجهيز والديكور وقام بمراجعة البلدية لمنحة رخصة صالات أفراح فطلب منه مراجعة المحافظة للحصول على الرخصة وتم مراجعة المحافظ فتم تشكيل لجنة للكشف على الموقع والتي نسبت بترك الأمر لمحافظ اربد كونه صاحب القرار ولكون الحدائق منحه من الديوان الملكي.

بدوره قام محافظ اربد بمخاطبة وزير الداخلية لبيان الرأي القانوني وتم مخاطبة الديوان الملكي بذات الخصوص ، بعدها جاء رد وزير الداخلية ومضمونه أن الحدائق تقع خارج المناطق التجارية والصناعية والحرفية وان القرار بمنح الرخصة حسب تعليمات ترخيص صالات الأفراح من صلاحيات المحافظ، وتم مخاطبة وزارة الداخلية مرة ثانية وجاء الرد أن الحدائق منحة ملكية الغاية منها ليست ربحية.

وعلى اثر تأخر منح الترخيص للمستثمر الذي قام برفع دعوى تعويض ومطالبة مالية على بلدية اربد لدى محكمة حقوق اربد.

واشارت المحكمة في قرارها الى انها لم تجد أن المشتكي عليهما أصحاب قرار بخصوص شروط العقد المبرم مع المستثمر وليس لإرادة أي منهما أي اعتبار قانوني ولا ترتب أثرا لانعدام اختصاصهم بإصدارها.

كما تجد المحكمة، أن تقسيط المبلغ على المستثمر كان بناء على تعليمات مباشرة من رئيس البلدية الممثل الشرعي للبلدية بكافة تصرفاتها وهو من طلب منهما أن يقوما بإضافة تقسيط المبلغ إلى شروط العطاء وحيث أن كلا المشتكي عليهما يتبعان إداريا له وحيث انه هو صاحب الصلاحية بإبرام العقود فلا يكون أي منهما المسؤول عن هذا التقسيط لكون تقسيط المبلغ ليس أثرا لإرادة أو قرار أي منها.

وحسب قرار المحكمة انه وباستعراض لشهود النيابة وشهود الدفاع فلا تجد المحكمة في شهادة أي منهم ما يفيد أن تقسيط المبلغ يضيع على البلدية أي مبالغ أو حقوق وبالتالي لا يشكل لجرم إهدار المال العام.