أصدرت المحكمة الادارية العُليا حُكماً قطعياً تضمن إلغاء قرار لمجلس عمداء الجامعة الأردنية بإنهاء خدمات أحد اعضاء الهيئة التدريسية في كلية الطب وعدم تثبيته بالخدمة الدائمة.
جاء ذلك في جلسة علنية عقدتها المحكمة برئاسة القاضي ماجد الغباري وعضوية القضاة ابراهيم البطاينة ومحمد الغرير ورجا الشرايري وعدنان فريحات وبحضور وكيل الطاعن المحامي راتب النوايسة.
و تتلخص وقائع الدعوى. بأن الطاعن تم تعيينه برتبة استاذ مساعد في كلية الطب بالجامعة الاردنية بتاريخ (23/6/2008) , وتقدم بطلب ترقية الى رتبة استاذ مشارك وبعد السير في اجراءات ترقيته فوجئ بصدور قرار عن مجلس عمداء الجامعة الاردنية مؤرخ في (22/6/2020) تضمن اعتبار خدماته منتهية حُكماً في كلية الطب لعدم تثبيته بالخدمة الدائمة , حيث وجدت المحكمة أن مجلس العمداء أصدر قراره بعد مرور اثني عشر عاماً على تاريخ تعيين الطاعن , وأنه لم يصدر قرار عن المجلس المذكور بإنهاء خدمات الطاعن عند انتهاء مدة التجربة المنصوص عليها في نظام الهيئة التدريسية المعمول به في الجامعة , حيث وجدت المحكمة أنه وحرصاً على استقرار الاوضاع الادارية وتوفير الطمأنينة في المراكز القانونية لموظفي المرافق العامة وتحقيقاً للمصلحة العامة ودرءً للعنت عن الموظف من قبل الادارة , فقد جاء قرار مجلس العمداء المطعون به مجانباً لروح العدالة وفي خروج على مقتضيات التطبيق القانوني السليم ويشكل مساساً بالمراكز القانونية المستقرة ولذلك قررت الحُكم بإلغائه .
وعلى ضوء صدور ذلك الحُكم القطعي من المحكمة الادارية العُليا وهي اعلى مرجع قضائي في القضاء الاداري , فإنه يتوجب اعادة الطاعن الى عمله وصرف كافة رواتبه ومستحقاته المالية اعتباراً من تاريخ صدور قرار مجلس العمداء بإنهاء خدماته وحتى عودته الى عمله.