2026-06-14 - الأحد
"إدارية الأعيان" تطلع على أبرز ملامح قانون الإدارة المحلية nayrouz البنك الأردني الكويتي يرعى مؤتمر TEDxPSUT 2026 في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا nayrouz بيان مشترك لـ نتنياهو وكاتس: الغارات على الضاحية الجنوبية جاءت ردا على إطلاق حزب nayrouz ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72,996 منذ بدء العدوان الإسرائيلي nayrouz استمرار التسجيل لامتحان الشامل للدورة الصيفية حتى 30 الشهر الحالي nayrouz مباحثات أردنية سورية موسعة في دمشق لتعزيز التعاون الثنائي nayrouz اللجنة البارالمبية الأردنية تطلق تطبيقا لحجز المواعيد الطبية والتأهيلية للرياضيين nayrouz الخرابشة يعرض أمام لجنة الطاقة في الأعيان استراتيجية قطاع الطاقة 2025-2035 nayrouz رئيس الديوان الملكي يفتتح ويتفقد مشاريع مبادرات ملكية في لواء الموقر nayrouz المدارس العمرية تكرّم 317 حافظًا وحافظة للقرآن الكريم برعاية سعادة العين عيسى مراد. nayrouz الأمير الحسن بن طلال يستقبل بابا وبطريرك الإسكندرية -صور nayrouz رحلة مذهلة من مخيمات اللاجئين في تنزانيا إلى حصد النجومية المونديالية مع أستراليا nayrouz من إيطاليا إلى أمريكا حكاية عائلة تحرس عرين الفراعنة nayrouz جائزة الحسن تنظم يوما تفاعليا لـ"مشروع سراج" لتمكين الأيتام nayrouz عياش يوجه أسئلة نيابية حول مصير صندوق لجنة النشاط الاجتماعي للعاملين في المؤسسة الاستهلاكية المدنية nayrouz الهقيش والهديرس يبحثان الخطط الأمنية لإجراء امتحانات الثانوية العامة في لواء الجامعة...صور nayrouz لعنة الإصابات تضرب الأرجنتين قبل لقاء الجزائر في كأس العالم nayrouz عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون الأقصى واعتقال 19 فلسطينيا nayrouz وزير الخارجية يرافقه وفد وزاري يبدأ زيارة الى دمشق nayrouz قرقاش: دولة الإمارات لم تكن يوما من دعاة الحرب nayrouz

المحكمة الدستورية ترد طعنا بعدم دستورية فقرة بقانون العمل

{clean_title}
نيروز الإخبارية :

أصدرت المحكمة الدستورية، حكما برد الطعن بعدم دستورية الفقرة "ج” من المادة 137 من قانون العمل.

وعقدت المحكمة جلستها، اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيسها القاضي هشام التل، وعضوية القضاة محمد الذويب ومحمد العلاونة ومحمد المبيضين وقاسم المومني وفايز حمارنة والدكتور أكرم مساعدة ومحمد المحادين وتغريد حكمت.

وتوصلت المحكمة إلى أن ما أورده الطاعن من أسباب بعدم دستورية المادة موضوع الطعن لا يستند لأساس قانوني ويستوجب الرد.

وجاء في تفاصيل القرار، أن شخصا تقدم للطعن بعدم دستورية الفقرة ج من المادة 137 بقانون العمل النافذ ضد ثلاثة أطراف مدعى عليهم وطالبهم بمبلغ مالي قيمته 46 ألفا و901 دينار، وحكمت له المحكمة المختصة بمبلغ ألفين و 527 دينارا، ورد المطالبة بالمبلغ المتبقي، ولم يرض الطاعن بالمبلغ المحكوم به له، وطلب تمييزه وطلب الدفع بعدم دستورية المادة المذكورة.

وتنص الفقرة ج من المادة 137 من قانون العمل المعدل بالقانون رقم 14 لسنة 2019: "يستأنف قرار المحكمة الذي يصدر بمقتضى أحكام الفقرة أ من هذه المادة خلال 10 أيام من تاريخ تفهيمه إذا كان وجاهيا ومن تاريخ تبليغه إذا كان بمثابة الوجاهي ويترتب على المحكمة أن تفصل في الاستئناف خلال 30 يوما من تاريخ وروده إلى ديوانها.