2026-06-14 - الأحد
من مكسيكو 1986 إلى مونديال 2026.. قصة "أسود الأطلس" وكيف واصلوا كتابة فصول المجد العالمي وأحرجوا البرازيل nayrouz سوريا تعلن اعتقال قيادي سابق في “لواء القدس” بتهم جرائم حرب وانتهاكات nayrouz الكويت تصدر مراسيم بسحب الجنسية من 2193 شخصاً nayrouz من هو صاحب الشعر الكثيف الذي خطف الأنظار خلال مونديال 2026 nayrouz الرقم صادم.. حصيلة أولية لضحايا القصف الإسرائيلي المباغت على ضاحية بيروت الجنوبية nayrouz إيران تتوعد بالرد على غارات إسرائيل في الضاحية الجنوبية لبيروت nayrouz إسرائيل تفجر الأوضاع وتقصف ضاحية بيروت مجددا قبيل توقيع اتفاق بين ترامب وإيران nayrouz العمل الأردنية: بعد إنتهاء فترة القوننة سيتم تسفير كل عامل غير أردني لم يقم بتصويب أوضاعه nayrouz الجمعية الفلكية: الأحد المقبل بداية الصيف فلكيا في الاردن nayrouz في يومهم العالمي.. صحة جرش للمتبرعين بالدم: أنتم صُنّاع الحياة ورسُل الأمل nayrouz إطلاق شراكة بين أورنج الأردن ومتلايف لتقديم خدمات تأمين رقمية عبر Orange Money nayrouz "بلدية جرش ترفع جاهزيتها استعدادًا لمهرجان جرش". nayrouz مركز شباب وشابات سوف ينظم زيارة إلى صرح الشهيد بمناسبة عيد الاستقلال nayrouz انطلاق برنامج مهارات التطريز التراثي الأردني في عجلون nayrouz قروح لعازر وقروح العالم nayrouz مدير الأمن العام يرعى افتتاح المبنى الجديد لمركز السلم المجتمعي التابع للامن الوقائي...صور nayrouz بعد النجاح الكبير في «علي كلاي».. درة تدرس أعمالًا معروضة عليها لاختيار مشروعها المقبل nayrouz مدير تربية الموقر يرعى حفل تكريم الداعمين في مدرسة النقيرة الثانوية للبنين...صور nayrouz مندوباً عن الملك... اللواء الركن الحنيطي يرعى حفل تخريج دورة القيادة والأركان 66 المشتركة 30...صور nayrouz للتنوية..هذه الفئة مشمولة بقرار قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية nayrouz

مسودة نظام معدل لاجازة المصنفات المرئية والمسموعة ومراقبتها

{clean_title}
نيروز الإخبارية :
نشر ديوان التشريع والرأي مسودة نظام معدل لنظام إجازة المصنفات المرئية والمسموعة ومراقبتها والرسوم المستوفاة عنها.

وتالياً مسودة النظام المعدل:

المادة 1- يسمى هذا النظام نظام معدل لنظام إجازة المصنفات المرئية والمسموعة ومراقبتها والرسوم المستوفاة عنها وتعديلاته لسنة 2021)، و يقرأ مع النظام رقم (63) لسنة 2004، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2- يلغى نص المادة (2) من النظام الأصلي والاستعاضة عنه بالنص التالي:-

الوزير:رئيس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء.

الهيئة:هيئة الإعلام.

المدير العام:مدير عام الهيئة.

الشخص:الاعتباري.

المديرية:مديرية المتابعة، مديرية التراخيص.

المدير:مدير مديرية المتابعة .

المصنف:كل مادة مرئية أو مسموعة أو كلتيهما مسجلة على أي وسيلة من الوسائل الفنية أو التقنية مهما كان نوعها كالأشرطة والاسطوانات والأقراص المدمجة والأقراص الرقمية وغيرها من الوسائل الفنية أو التقنية.

تداول المصنف:تمكين الغير من الانتفاع بالمصنف وذلك عن طريق عرض المصنف أو بيعه أو تأجيره أو توزيعه كليا أو جزئيا ببدل او بغير بدل .

مكان عام:كل بناء أو ساحة أو طريق أو غيره يرتاده الجمهور او يباح للجمهور الدخول إليه في أي وقت بغير قيد أو كان مقيدا بأوقات محددة بأجر أو بغير أجر أو كان يستعمل من الجمهور لأي اجتماع أو حفل وأي فعالية أخرى.

دار العرض:كل مكان عام يتم فيه تداول المصنفات.

إجازة المصنف:الإذن الصادر عن الهيئة للسماح بتداول مصنف معين ضمن شروط محددة.

رخصة التداول:الإذن الصادر عن الهيئة للسماح للشخص بممارسة أعمال تداول المصنف.

رخصة الإنتاج :الإذن الصادر عن الهيئة للسماح للشخص بإنتاج مصنفات وفقا لأحكام هذا القانون.

المحل التجاري:كل محل أو مكان أو شركة أو مؤسسة مرخص لها إنتاج المصنفات أو تداولها أو بيعها أو تأجيرها أو عرضها أو توزيعها أو توصل للجمهور خدمات ذات صفة إعلامية عبر أي وسيلة من وسائل الاتصال.

المادة 3- تعدل الفقرة (ب) من المادة (4) من النظام الأصلي وذلك بإضافة العبارة الآتية:-

(مع الالتزام بالتصنيف العمري الذي يحدده مدير مديرية المتابعة) الى نهاية الفقرة لتصبح على النحو التالي:-

(ب- إذا تمت إجازة المصنف يلتزم المرخص له بوضع رقم الإجازة وتاريخها على كل نسخة من نسخ المصنف، مع الالتزام بالتصنيف العمري الذي يحدده مدير مديرية المتابعة).

المادة 4- 1- إلغاء عبارة (لا يزيد) الواردة في البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (12) والاستعاضة عنها بعبارة (لا يقل).

2- إلغاء عبارة ( لا يزيد ) الواردة في البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (12) والاستعاضة عنها بعبارة (لا يقل ).

3- يعدل البند (2) من الفقرة (ج) من المادة (12) وذلك بإضافة عبارة (على أن لا يقل المبلغ المستوفى عن (250) دينارا)على النص الأصلي بعد كلمة (المرخصة)، ليصبح نصها:-

( (1%) رسوم سنوية من صافي أرباح العوائد المتأتية للشركة المرخصة على أن لا يقل المبلغ المستوفى عن (250) دينارا الى أن يتم تزويد الهيئة خلال ستين يوماً من انتهاء السنة المالية بنسخة عن البيانات المالية الختامية الخاصة بالشركة مدققة من محاسب قانوني).

4- إضافة الفقرة (د) للمادة (12) بالنص التالي:-

(تجدد الرخص المذكورة في هذا النظام سنوياً، وتلغى حُكماً بعد مرور (3) أشهر من تاريخ انتهائها دون تجديد).

المادة 5- تعدل المادة (13) من النظام الأصلي بإضافة الفقرة ( و) إليها بالنص التالي:-

(و- أي مصنف آخر لم يرد ذكره في هذا النظام يستوفى عنه رسم (10) دنانير عن كل مصنف).