2026-06-14 - الأحد
ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 3783 قتيلا و11699 مصابا nayrouz كأس العالم 2026.. تعيين طاقم تحكيم قطري لإدارة مباراة البرتغال والكونغو الديمقراطية الأربعاء المقبل nayrouz مؤسسة المتقاعدين العسكريين تزور الوكيل المتقاعد عميش المساعيد في منزله بالمفرق nayrouz صادرات التكنولوجيا الكورية تقفز إلى 47.79 مليار دولار أمريكي في مايو الماضي nayrouz سويسرا ترفض مقترح وضع حد أقصى لعدد السكان عند 10 ملايين نسمة nayrouz مديرة عمليات البنك الدولي تشيد بالمستوى المتقدم لتجربتي الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي nayrouz وزيرا خارجية الأردن وسوريا يؤكدان ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية nayrouz مدير تربية جرش يترأس اجتماعًا لمراقبي قاعات امتحان الثانوية العامة للدورة الصيفية nayrouz برعاية وزير الصحة.. إربد تستعد لاستقبال نخبة من الأطباء الأردنيين والعرب والعالميين في مؤتمرها الطبي الخميس المقبل nayrouz الرئيس الإيراني: أخطر تهديد لإيران يتمثل في الانقسامات الداخلية nayrouz ترمب يهاجم نتنياهو ما هذا الشيء اللعين الذي فعلته - الاتفاق مع إيران سيوقع خلال ساعتين أو 3 nayrouz فيغلن يهاجم ترمب: ألقى بإسرائيل للكلاب nayrouz وزارة العمل: إلغاء التسفير يتطلب دفع غرامة مقدارها 5 آلاف دينار nayrouz معاريف العبرية: نتنياهو يرفض ضغوط ترمب للانسحاب من أراض سورية وجنوب لبنان nayrouz قرار صادر عن مجلس الوزراء nayrouz مركز شباب وشابات كفرخل يحتفل بعيد الاستقلال الثمانين nayrouz راشفورد يعود الى خطط مانشستر يونايتد nayrouz قرار من الفيفا يخص الحكم الصومالي الممنوع من دخول اميركا nayrouz دولة عربية تبدأ تطبيق (الضريبة على الثروة) nayrouz سوريا تعلن تفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات nayrouz

النائب العام يصادق على قرار الظن بقضية أسامة الرحيل

{clean_title}
نيروز الإخبارية :
النائب العام يصادق على قرار الظن بقضية أسامة الرحيل

صادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة على قرار الظن الصادر عن مدعي عام محكمة أمن الدولة في قضية النائب المفصول المتهم (أسامة الرحيل) وعدد من المتهمين والتي اسند فيها اليهم تهم، منها اقتراف أفعال بقصد إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور خلافا لأحكام المادتين 3/ح و 7/ه‍ من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته.
- التهديد الواقع على حياة جلالة الملك خلافا لأحكام المادتين 3/ز و 7/د من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته.
- تصنيع مواد ملتهبة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك خلافا الأحكام المادتين 3/و و7/ج من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7/و من ذات القانون.
- المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية خلافا لأحكام المواد 2 و 7/ز و 7/ط من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وتهم أخرى بالتلازم القانوني.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتبليغ المتهمين لائحة الاتهام ليصار فيما بعد إحالتها إلى محكمة أمن الدولة صاحبة الاختصاص للنظر فيها والبدء بإجراءات المحاكمة.