2026-06-14 - الأحد
الرئيس الإيراني: أخطر تهديد لإيران يتمثل في الانقسامات الداخلية nayrouz ترمب يهاجم نتنياهو ما هذا الشيء اللعين الذي فعلته - الاتفاق مع إيران سيوقع خلال ساعتين أو 3 nayrouz فيغلن يهاجم ترمب: ألقى بإسرائيل للكلاب nayrouz وزارة العمل: إلغاء التسفير يتطلب دفع غرامة مقدارها 5 آلاف دينار nayrouz معاريف العبرية: نتنياهو يرفض ضغوط ترمب للانسحاب من أراض سورية وجنوب لبنان nayrouz قرار صادر عن مجلس الوزراء nayrouz مركز شباب وشابات كفرخل يحتفل بعيد الاستقلال الثمانين nayrouz راشفورد يعود الى خطط مانشستر يونايتد nayrouz قرار من الفيفا يخص الحكم الصومالي الممنوع من دخول اميركا nayrouz دولة عربية تبدأ تطبيق (الضريبة على الثروة) nayrouz سوريا تعلن تفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات nayrouz وفاة بحار هندي على متن سفينة بسلطنة عُمان nayrouz من مكسيكو 1986 إلى مونديال 2026.. قصة "أسود الأطلس" وكيف واصلوا كتابة فصول المجد العالمي وأحرجوا البرازيل nayrouz سوريا تعلن اعتقال قيادي سابق في “لواء القدس” بتهم جرائم حرب وانتهاكات nayrouz الكويت تصدر مراسيم بسحب الجنسية من 2193 شخصاً nayrouz من هو صاحب الشعر الكثيف الذي خطف الأنظار خلال مونديال 2026 nayrouz الرقم صادم.. حصيلة أولية لضحايا القصف الإسرائيلي المباغت على ضاحية بيروت الجنوبية nayrouz إيران تتوعد بالرد على غارات إسرائيل في الضاحية الجنوبية لبيروت nayrouz إسرائيل تفجر الأوضاع وتقصف ضاحية بيروت مجددا قبيل توقيع اتفاق بين ترامب وإيران nayrouz العمل الأردنية: بعد إنتهاء فترة القوننة سيتم تسفير كل عامل غير أردني لم يقم بتصويب أوضاعه nayrouz

النائب العام يصادق على قرار الظن بقضية أسامة الرحيل

{clean_title}
نيروز الإخبارية :
النائب العام يصادق على قرار الظن بقضية أسامة الرحيل

صادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة على قرار الظن الصادر عن مدعي عام محكمة أمن الدولة في قضية النائب المفصول المتهم (أسامة الرحيل) وعدد من المتهمين والتي اسند فيها اليهم تهم، منها اقتراف أفعال بقصد إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور خلافا لأحكام المادتين 3/ح و 7/ه‍ من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته.
- التهديد الواقع على حياة جلالة الملك خلافا لأحكام المادتين 3/ز و 7/د من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته.
- تصنيع مواد ملتهبة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك خلافا الأحكام المادتين 3/و و7/ج من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7/و من ذات القانون.
- المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية خلافا لأحكام المواد 2 و 7/ز و 7/ط من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وتهم أخرى بالتلازم القانوني.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتبليغ المتهمين لائحة الاتهام ليصار فيما بعد إحالتها إلى محكمة أمن الدولة صاحبة الاختصاص للنظر فيها والبدء بإجراءات المحاكمة.