2026-05-22 - الجمعة
الفايز يكتب الاستقلال الأردني… ملحمة وطنٍ كتب المجد بالكرامة وحملته القيادة الهاشمية نحو الخلود nayrouz سنديانة العطاء nayrouz حكيمي يقترب من العودة قبل نهائي دوري الأبطال nayrouz وفاة رجل الخير والخلق الحاج حسن مرعي الشبول " ابو محمد " nayrouz نتائج انتخابات مجلس اتحاد طلبة جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية nayrouz الصحفي محمد الفايز يهنئ منصور عرقوب الفايز بتخرج نجله بدر في تخصص الحقوق nayrouz تعرف على السنن المستحبة في يوم الجمعة nayrouz إيلي سكاف يطلق «يؤبرني»... إحساس صادق ولمسة موسيقية لبنانية مميزة nayrouz بلدية السلط الكبرى تنشر وثائق خاصة بمناسبة الإستقلال الـ80 ...صور nayrouz القناع الرقمي.. بصمة الوجه قد لا تكون كافية لحماية حسابك nayrouz بعثة الإفتاء الأردنية في مكة تستقبل آلاف الاستفسارات والفتاوى nayrouz انطلاق الموسم الكروي 2027/2026 في آب ودوري المحترفين في أيلول nayrouz بحر الأردن ... حكاية التاريخ المنسي في أعماق طبريا nayrouz "النقل البري": أكثر من 400 مخالفة لنقل غير مرخص منذ مطلع العام nayrouz مياهنا الزرقاء تحتفي بعيد الاستقلال الثمانين للمملكة وسط أجواء وطنية تعبّر عن الفخر والاعتزاز بالقيادة الهاشمية...صور nayrouz السرحان يكتب بربرية العقل السياسي: طغيان الصفقة والبطش ونبوءات الافول التاريخي nayrouz بلدية لواء الموقر تهنئ الزميلة ولاء الجبور بمناسبة حصولها على درجة الدكتوراه في اللغة العربية nayrouz عشيرة السحيم تحتفل بتخريج الملازم الطيار المقاتل قدر أحمد السحيم في الرميل ...صور nayrouz دموع رونالدو تزين تتويج النصر بلقب الدوري السعودي nayrouz بعد 7 سنوات عجاف.. النصر يستعيد لقب الدوري السعودي nayrouz
وفاة الحاج ياسر محمد الخوالده nayrouz وفيات الخميس 21-5-2026 nayrouz الخالدي يعزي آل الكيلاني بوفاة الحاج زياد في الحج nayrouz عشائر الحجايا تودّع الشيخ خلف عطاالله الحجايا والد العميد الركن طارق الحجايا nayrouz وفيات الأردن اليوم الأربعاء 20-5-2026 nayrouz وفاة جابر مفرح المحارب.. رجل عُرف بحسن الخلق والدين nayrouz وفاة الحاج أبو صابر كريم بخش السندي باكستاني الجنسية nayrouz الاستاذ الدكتور القانوني الدكتور محمد سليم الغزو في ذمة الله nayrouz وفاة العقيد المتقاعد حمود رزق المعايطة "أبو أشرف" nayrouz وفيات الأردن اليوم الثلاثاء 19-5-2026 nayrouz وفيات الأردن اليوم الإثنين 18-5-2026 nayrouz الشيخ محمد مصطفى بني هذيل ينعى والدة الدكتور محمد وهيب nayrouz قبيلة بني حسن عامة تنعى الشابة سوزان سالم الخزاعلة nayrouz وفيات الأردن اليوم الأحد 17-5-2026 nayrouz تربية البادية الشمالية الشرقية تنعى الأستاذ المتقاعد عويد العنيزان الشرفات nayrouz وفاة عماد أحمد أبو شارب nayrouz وفيات الأردن اليوم السبت 16-5-2026 nayrouz الحاجة خوله محيسن يوسف العبداللات في ذمة الله nayrouz وفاة الشيخ الفاضل خالد خلف العطين nayrouz وفيات الأردن اليوم الجمعة 15-5-2026 nayrouz

الهلالات يوضح أهم التعديلات على قانون المخدرات والمؤثرات العقلية المعدل لسنة ٢٠٢١

{clean_title}
نيروز الإخبارية :

أصدر رئيس اللجنة القانونية النيابية الدكتور محمد الهلالات بياناً اليوم الجمعة اوضح فيه جملة من النقاط والتعديلات المتعلقة بمشروع قانون المخدرات والمؤثرات العقلية المعدل لسنة ٢٠٢١و هذا نص البيان :

بسم الله الرحمن الرحيم

مشروع قانون المخدرات و المؤثرات العقلية المعدل لسنة ٢٠٢١
جاء هذا المشروع الذي تقدمت به الحكومة الى مجلس النواب ، و بعد ان احيل على اللجنة القانونية المختصة للنظر فيه فقد شرعت اللجنة بمناقشته ، حيث تمثلت اسبابه الموجبه بما يلي :

- تجاوز الاشكاليات العملية في تطبيق بعض النصوص لهذا القانون. 

- ولكي تتم مواءمة أحكام هذا القانون مع التحولات الاجتماعية و الاقتصادية و التقنية. 

- و لاستحداث نصوص تشريعية فيما يتعلق بجرم حيازة اي مادة او نبات مخدر ولتجريم مقاومة الموظفين القائمين على تنفيذ احكام هذا القانون.

- و لتوسيع نطاق صلاحية الحجز التحفظي على اموال الغير اذا تبين ان لها اتصال بالافعال المشكلة لجرائم المخدرات و لتجريم استخدام الشبكة المعلوماتية في الحض على التعاطي و الاتجار او لاستخدامها بطريقة غير مشروعة في ترويج المخدرات و المؤثرات العقلية و المستحضرات. 

ولتشديد العقوبة على جرائم ترويج المخدرات بمشروع هذا القانون فقد جاءت جملة هذه التعديلات القانون المتعلقة بما يلي :

اولاً : أ. فيما يتعلق بالتعاطي للمواد المخدرة فقد تم تفريد عقوبة التعاطي بحسب جسامة الفعل وفق نوع و خطورة المادة التي يتم تعاطيها وفقاً للجداول التي تصنف المخدرات و التي تقرأ مع هذا القانون بحيث تكون عقوبة تعاطي الهيروين على سبيل المثال اشد من عقوبة تعاطي الحشيش. 

 ب. فيما يتعلق بتطبيق القانون على واقعة التعاطي فقد بينت المادة (۸) من مشروع القانون المعدل , المادة (۹) من القانون الاصلي بحيث يعاقب وفقاً للفقرة (أ) على تعاطي المواد المخدرة كل من تعاطى و جلب و ادخل و هرب و استورد و صدّر و احرز و حاز او اشترى او نقل او استلم او انتج او صنّع او خزّن اي من النباتات المخدرة وكذلك مستحضرات بقصد تعاطيها وفقاً للبنود ۱ و ۲ و ۳ و ٤ بحيث تتراوح عقوبة التعاطي من 3 اشهر الى 3 سنوات حسب جسامة فعل التعاطي و ما نود ان نبينه هنا ان الفقره (ب) من هذه المادة بينت انه (لا يعتبر اي فعل من الافعال المبينه في الفقرة (أ) و بنودها الاربعة سابقة اجرامية او قيداً امنياً بمعنى ان الفعل المرتكب يعاقب عليه الفاعل وفقاً لجسامة فعله من 3 اشهر الى 3 سنوات كجنحة وفقاً للجداول و المواد المدرجه به و وفقاً للبند ۱ و ۲ و ۳ و ٤ من الفقره (أ) من الماده (۸) المعدله بمعنى انه يعاقب على فعل التعاطي بالحبس حتى لو كانت المرة الأولى. 

- و ما نريد ان نوضحه رغم انزال هذه العقوبة على فعل التعاطي للمره الاولى الا انها لا تسجل عليه سابقة جرمية او قيداً امنياً بحيث يعاقب فاعل التعاطي بالحبس ولا يفلت من العقاب. 

- و مبررات ذلك بان هنالك مقاصد للمشرع باعتبار ان مكافحة المخدرات تدخل في اصلاح المجتمع و كنوع من السياسة العقابية التي لجأ اليها المُشرع في اعطاء فرصة لاصلاح المتعاطين من العودة مره اخرى فان المُشرع لم يعتبر هذا الفعل الذي عوقب عليه بوصفه سابقه او قيداً امنياً بمعنى انه لم يفلت من العقوبة و يتم انزالها عليه علماً بان هذا الاجراء كان منصوصاً عليه في القانون ساري المفعول ۲۳/۲۰۱٦ من ۳ اشهر الى ۳ سنوات. 

- و من الافعال التي يتم تشديد العقوبة بها لمشروع هذا القانون هي تقديم مادة مخدرة اومؤثرعقلي للغير للاستهلاك دون علم الاخر حيث اصبحت تاخذ وصف الجناية و عقوبتها بعد ان كانت تاخذ وصف الجنحة و عقوبتها.

- وكذلك تم التشديد على عملية وضع المادة المخدرة بقصد الاضرار بالغير بعد ان كان الحبس سنة اصبح الحبس سنتين على الاقل. 

- و اذا ترتب على هذا الفعل تحقيق جنائي من النيابة العامه او المحكمه فيعاقب الفاعل بالاشغال المؤقته بحدها الادنى ۳ – ۲۰ سنة و بغرامة لا تقل عن (٥۰۰۰) دينار لأن هذا الفعل يكون في غاية الخطورة. 

- و من اهم التعديلات ايضاً على مشروع هذا القانون التشديد على عملية الترويج للمواد المخدرة بعد ان كانت العقوبة تبدأ بالاشغال المؤقتة من ۳ سنوات اصبح التجديد عليها بحيث تبدأ بالاشغال المؤقتة من 5 سنوات في حدها الادنى.


- و اذا اشترك المروج مع قاصر فانه يواجه عقوبة (عشر سنوات اشغال مؤقتة) على الاقل وقد تصل العقوبة الى ۲۰ سنة اشغال مؤقتة. 

و من بين التعديلات ايضاً :
- اصبح هنالك تشديد على كل من يقاوم الموظفين القائمين على تنفيذ احكام هذا القانون بحيث تصبح العقوبة الاشغال المؤقتة. 

- اذا كان يحمل سلاح او اعتدى جسدياً على الموظف او احد افراد اسرته.

- اذا كان الفاعل من رجال السلطة انفسهم المنوط بهم الحفاظ على هذا القانون ايضاً توقع عليه نفس العقوبة. 

- و بينت المادة ۱٤ من قانون المعدل المادة (۱۸) من القانون الأًصلي في التشديد على العاملين او موظفين القائمين على انفاذ هذا القانون و لم يبلغوا عن وجود مكان معد للتعاطي لتصبح العقوبة جناية الاشغال المؤقتة بعد ان كانت جنحة اقل من 3 سنوات .

- كما اعطى هذا القانون وصف جديد للمصادرة بعد ان كانت للمحكمة اصبح للنيابة العامة حق المصادرة و خاصة في القضايا التي يقبض على الجناه من خلالها اثناء وجود القضية في التحقيق امام النيابة العامة. 

- كما بين القانون القاء الحجز التحفظي من خلال النيابة العامة على الفاعلين او غيرهم او اسرهم اذا تبين ان هذه الاموال لها علاقة باستخدامها بالافعال المشكلة لجرائم المخدرات. 

- كما بين مشروع هذا القانون على اعفاء المبلغ عن الجريمة في حال تم القبض على الجناه جميعاً حيث ان النص الاصلي المطبق حالياً يعفي الفاعل اذا تم التبليغ عن احدهم فقط و القبض عليه. 

- و من التعديلات الواضحة في هذا المشروع النص على الشروع في جرائم المخدرات بشكل عام بعد ان كان الشروع المنصوص عليه في القانون الساري هو شروع التام فقط فاصبح بحكم التعديل الجديد هوالشروع الناقص و التام الذي تتم المعاقبة عليه. 

- و كما جاء في هذا المشروع ايضاً تشديد العقوبة باستخدام الشبكة المعلوماتية للتعاطي او الترويج او الاتجار بالمواد المخدرة. 
  
    رئيس اللجنة القانونية                                                  النائب الدكتور محمد الهلالات..