2026-06-16 - الثلاثاء
تقرير صادم عن القذارة داخل كبريات المستشفيات في بريطانيا nayrouz الأمن العام يواصل مبادرته الداعمة للمنتخب الوطني nayrouz ترمب : لولا أميركا لما وجدت إسرائيل .. ولولاي لمسحت من الأرض nayrouz السفير هاكابي: من دون إسرائيل لن تكون هناك أميركا nayrouz جهاز قابل للطي لمحاربة إدمان الهواتف الذكية nayrouz كأس العالم 2026.. العراق يعود بعد غياب طويل nayrouz الأردن.. اتحاد المزارعين: ارتفاع أسعار الخضار بالتجزئة غير مبرر nayrouz بلدية ناعور: تفعيل كاميرات مراقبة لمخالفة ملقي النفايات بشكل عشوائي nayrouz الطفولة والتغيرات المناخية القاسية... محاذير جديدة من الآثار السلبية النفسية والجسدية nayrouz وزير الخارجية التركي يؤكد استعداد بلاده للوساطة في تسوية الأزمة الأوكرانية nayrouz سيرينا وفينوس وليامس تشاركان في بطولة ويمبلدون للتنس ببطاقة دعوة nayrouz مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في زلزال ضرب شمال غربي الصين nayrouz سوريا توقع عقدا مع شركتين أمريكيتين لتطوير قطاع الغاز nayrouz الصين تطلق قمرا اصطناعيا جديدا إلى الفضاء من طراز / لونغ مارش/ nayrouz الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع nayrouz البرلمان الأوروبي يوافق على الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة الأمريكية nayrouz 4 قتلى في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان nayrouz انخفاض سعر برميل خام برنت إلى ما دون 80 دولارا للمرة الأولى منذ آذار nayrouz إيران: الحصار البحري الأميركي رُفع عن الموانئ الإيرانية nayrouz حامل الأحلام: قصة إصرار تتجاوز الشاشات من قلب غزة إلى العالمية nayrouz

الأشغال الشاقة 12 سنة لمنفذ عملية السطو المسلح على بنك الاتحاد بالجبيهة

{clean_title}
نيروز الإخبارية : قررت محكمة التمييز تأييد الحكم الصادر ‏عن محكمة أمن الدولة المتضمن إدانة المتهم (م.ق) إثر قيامه بعملية سطو مسلح على بنك الاتحاد فرع الجبيهة بتاريخ (22/9/2020).

وبحسب المعلومات فقد أدانته المحكمة بـ:‏

أولاً: إدانته بجناية القيام بعمل مقصود من شأنه تعريض سلامة المجتمع وأمنه والموارد الوطنية والاقتصادية للخطر والاخلال ‏بالنظام العام وإلقاء الرعب بين الناس وترويعهم خلافاً لأحكام المادة (2) وبدلالة المادة (7/ط) من قانون منع الارهاب رقم 55 ‏لسنة 2006 وتعديلاته، وحكمت عليه بالوضع بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة اثنتي عشرة سنة والرسوم.‏

ثانياً: إدانته بجناية السرقة الواقعة على بنك خلافاً لأحكام المادة (401/1/3) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته، ‏وحكمت عليه بالوضع بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة اثنتي عشرة سنة والرسوم.‏

ثالثاً: عملاً بأحكام المادة (72/1) من قانون العقوبات تطبيق إحدى العقوبتين دون سواها وهي الوضع بالأشغال الشاقة المؤقتة ‏لمدة اثنتي عشرة سنة والرسوم محسوبة له من تاريخ إلقاء القبض عليه.‏

رابعاً: مصادرة المركبة المضبوطة والتي استعملها في عملية السطو المسلح.‏