2026-06-17 - الأربعاء
عياد تكتب (حصون البراءة)كيف أعاد قرار حظر المواقع الإباحية الأمان لبيوتنا؟ nayrouz الفاهوم يكتب خسر النشامى النتيجة… وكسبوا الاحترام nayrouz جويعد يؤكد جاهزية المراكز الامتحانية لعقد امتحانات الثانوية العامة nayrouz أطياف الحرمين حول العالم».. المصورة سوزان إسكندر توثق الجمال الروحاني بعدسة سعودية في بيت الفن بجدة nayrouz خبراء: السياحة رافعة اقتصادية رئيسية لتوفير الوظائف nayrouz استثمار زراعي وصناعي بقيمة ٥٠ مليون دولار في المفرق nayrouz ثمانية منتخبات عربية تخرج من الجولة الأولى بلا انتصار nayrouz العرب: سنعمل على معالجة الأخطاء وتقديم الأفضل أمام الجزائر والأرجنتين nayrouz السلامي: النتيجة أمام النمسا لا تعبر عن عطاء المنتخب الأردني nayrouz مازن الفراية يعلق على نتيجة مباراة الأردن والنمسا nayrouz الشورة يكتب النشامى رجال الوطن لا تهزمهم نتيجة nayrouz عطية : يهنئ “النشامى” على الروح القتالية العالية والأداء المشرف الذي قدمهما في أولى مبارياته nayrouz تكتيك روسي جديد يغير قواعد المعركة في أوكرانيا nayrouz ترتيب مجموعة الأردن والجزائر في كأس العالم 2026 nayrouz الذهب يستقر مع ترقب المستثمرين لتفاصيل الاتفاق الأميركي الإيراني nayrouz وفاة الفنان المصري محمد مرزبان بعد إصابته في حادث مروري nayrouz اتفاق إيران يتضمن صندوقا بقيمة 300 مليار دولار لتحفيز الاستثمار nayrouz علي علوان يحصد جائزة أفضل لاعب في المباراة أمام النمسا nayrouz قرابة 3 مليارات دينار قيمة الحوالات عبر المحافظ الإلكترونية منذ بداية 2026 nayrouz 18.6 ألف شيك مرتجع الشهر الماضي بقيمة 103.6 مليون دينار nayrouz

تعديلات مقترحة لتغليظ العقوبة على المتسولين والمسخرين لهم

{clean_title}
نيروز الإخبارية :
نشر عبر ديوان التشريع والرأي، مسودة مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة 2021.

وتضمنت التعديلات المقترحة، تغليظ العقوبة على المتسولين والمسخرين لهم، عبر تعديل المادة (389) من القانون الأصلي.

ووفق التعديلات، يعاقب كل من يقوم بأي من أعمال التسول، بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد على سنة، على أن لا تقل العقوبة عن 6 أشهر في حالة التكرار مع عدم جواز استعمال الأسباب المخففة التقديرية.

وفي القانون ساري المفعول، يعاقب المتسول بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر، على أن يحكم عليه بالحبس لمدة من 3 أشهر – سنة إذا كان التكرار للمرة الثانية، ولمدة من 4 أشهر – سنة إذا كان التكرار للمرة الثالثة.

وتلغي التعديلات، خيار إحالة المتسول على أية مؤسسة للعناية بالمتسولين، لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، بدلا من عقوبة الحبس.

وكتعديل مرافق، تلغي التعديلات أيضا، صلاحية وزير التنمية الاجتماعية، بالإفراج عن أي شخص عهد به إلى أية مؤسسة وفق الشروط التي يراها مناسبة، وصلاحية إعادة أي شخص إلى المؤسسة لإكمال المدة المحكوم بها.
وتتضمن أعمال التسول وفقا للتعديلات؛ كل من استعطى أو طلب الصدقة من الناس متذرعا إلى ذلك بعرض جروحه أو عاهة فيه أو اصطنعها أو بأية وسيلة أخرى سواء أكان متجولا أو جالسا في محل عام، أو وجد يقود ولدا دون السادسة عشرة من عمره للتسول وجمع الصدقات أو يشجعه على ذلك أو عرض سلعا تافهة أو ألعابا استعراضية أو غير ذلك من الأعمال التي لاتصلح بذاتها موردا جديا للعيش وكان ذلك بقصد التسول أو استعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الغش بقصد التأثير على الجمهور لاستدرار عطفه، وكل من وجد متنقلا من مكان إلى آخر لجمع الصدقة والإحسان أو ساعيا لجمع التبرعات الخيرية مهما كان نوعها بالاستناد إلى ادعاء كاذب.

وألغت التعديلات المقترحة، فعل "التصرف الشائن والمنافي للآداب في محل عام”، من فصل المتسولين، وأرفقته بفصل آخر.

ونصت التعديلات، على أن يعاقب كل من سخر الغير لغايات التسول، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، حيث إن الحد الأعلى للعقوبة في القانون النافذ تصل إلى سنة واحدة فقط.

بدوره، علق وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح على التعديلات المقترحة على المادة 389 والمدرجة ضمن مسودة مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات.

وقال في حديثه صحفي .إن لجنة مشتركة ضمت أعضاء من وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الداخلية ووزارة العدل وأمانة عمّان، وخلصت إلى هذه التوصيات.

وتأمّل أن يكون تغليظ العقوبات رادعا للمتسولين والمسخرين لهم، مشيرا إلى أن هذه المقترحات تتزامن مع إقرار قانون الاتجار بالبشر والذي وضع التسول المنظم ضمن هذه الجرائم.

وأوضح أنه يتم التعامل مع الأحداث ضمن قانون الأحداث، كاشفا أنه يجري العمل على تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية على الأحداث.

ودعا المواطنين إلى دعم جهود الوزارة والجهات المختصة، بعدم إعطاء المتسولين ما يطلبونه.