يشرع مجلس النواب يوم غد بمناقشة مشروع قانون الأحزاب السياسية الذي يعتبر ثاني توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية بعد التعديلات الدستورية التي اقرها المجلس ونشرت في الجريدة الرسمية، فيما تبقى على طاولة النواب مشروع قانون الانتخاب الذي يتوقع أن ترسله "القانونية ” للنواب تحت قبتهم لإقراره بعد الانتهاء فورا من قانون الأحزاب.
وبحسب التوقعات فان مجلس النواب سيعمل على عقد جلسات متواصلة حتى يتم الانتهاء من مشروع قانون الأحزاب، ويتوقع أن يتم ذلك إما نهاية الأسبوع الحالي او بداية المقبل على أبعد تقدير، حيث سيصار بعد ذلك لإقرار قانون الانتخاب ما يعني أن المجلس يمكن أن ينتهي من إقرار حزمة توصيات اللجنة الملكية قبل شهر رمضان المبارك الذي يتوقع أن يبدأ بدايات نيسان /ابريل المقبل.
وكانت "قانونية النواب” عقدت سلسلة اجتماعات مطولة مع ممثلي الأحزاب والمجتمع المدني والنقابات والفعاليات الشبابية والنسوية وغيرها، واستمعت منهم لرأيهم في مخرجات قانوني الانتخاب والأحزاب سويا ما يعني ان اللجنة لن تفتح حوارا اخر حول قانون الانتخاب وستكتفي بإقرار فقط والتوصية به الى المجلس.
وادرج على جدول أعمال جلسة اليوم استكمال قرار لجنة الاقتصاد والاستثمار المتضمن مشروع قانون معدل لقانون بنك تنمية المدن والقرى لسنة 2020 ( اعتباراً من المادة 7 )، منه حيث يتوقع أن يتم الانتهاء منه في الجلسة الصباحية، وان يشرع النواب في حال لم يفقدوا نصابهم في جلستهم المسائية بمناقشة مشروع قانون الأحزاب السياسية.
وكان رئيس اللجنة القانونية النائب عبد المنعم العودات، قال في مؤتمر صحفي عقده الأربعاء الماضي إن اللجنة أخذت في اعتبارها لدى مشاوراتها مع الفعاليات المعنية حول مشروع قانون الأحزاب، مناقشة بنود مشروع قانون الانتخاب أيضا، نظرا للترابط بينهما.
وقال العودات أن "قانونية النواب” قامت بتعديلات
لتشجيع وتسهيل الإجراءات التأسيسية للأحزاب، أبزرها تخفيض نسبة حضور المؤتمر التأسيسي من نصف الأعضاء إلى الثلث، والحياد التام لمؤسسات الدولة من خلال منع انخراط فئات وظيفية في عضوية الأحزاب، واستثنت اللجنة موظفي الجمارك والقناصل الفخريين من قائمة الأشخاص المحظور عليهم ممارسة الحياة الحزبية.
وأضاف أن اللجنة أقرت أن لا يقل عدد المتقدمين لتأسيس الحزب عن 300 عضو، وألا يقل عدد الأعضاء المؤسسين للحزب عند انعقاد المؤتمر التأسيسي عن ألف عضو يمثلون ست محافظات على الأقل، وأن لا تقل نسبة الشباب في الحزب عن 10% وأيضا أن لا تقل نسبة تمثيل المرأة عن 10% وذلك في السنة الأولى للتأسيس، على أن يلتزم الحزب بالعمل على رفع النسبة إلى عشرين بالمئة على مدى ثلاث سنوات من تاريخ انعقاد المؤتمر التأسيسي.
كما أقرت اللجنة النصوص القانونية المتعلقة بالنظام الأساسي للحزب، ومن ضمنها أنه لا يجوز للأمين العام شغل هذا الموقع أكثر دورتين متتاليتين، على أن يعقد مؤتمره العام مرة كل أربع سنوات على الأقل، والتأكيد على حق المرأة والشباب في تولي المواقع القيادية في الحزب، كما أقرت حق الحزب بالتحالف مع غيره من الأحزاب بهدف خوض الانتخابات النيابية.
وقد جاء قانون الأحزاب لإزالة كل ما علق من تجارب سابقة أدت للعزوف عن العمل السياسي، والانضمام للأحزاب، وتأكيدا لمبدأ الحق الدستوري في تأسيس الأحزاب والانتساب إليها، وعدم جواز التعرض لأي مواطن أو مساءلته أو محاسبته أو المساس بحقوقه الدستورية والقانونية بسبب انتمائه الحزبي، بما في ذلك حق طلبة مؤسسات التعليم العالي الأعضاء في الحزب ممارسة جميع الأنشطة الحزبية داخل حرم تلك المؤسسات.