2026-01-12 - الإثنين
حرائق الغابات تدمر أكثر من 15 ألف هكتار من الأراضي في الأرجنتين nayrouz مفوض الدفاع الأوروبي يدعو إلى تشكيل قوة عسكرية موحدة لتعويض الوجود الأمريكي في أوروبا nayrouz الأونروا" تحذر من مخاطر قيود جديدة فرضها الاحتلال الإسرائيلي على غزة" nayrouz بنما والولايات المتحدة تبدآن اليوم مناورات عسكرية مشتركة لـ"حماية قناة بنما" nayrouz برشلونة يتوج بلقب كأس السوبر الإسباني بعد الفوز على ريال مدريد 3-2 في الكلاسيكو النهائي nayrouz وفيات الأردن اليوم الإثنين 12 كانون الثاني 2026 nayrouz بلومبيرغ: بريطانيا وألمانيا تناقشان نشر قوات للناتو في غرينلاند لاحتواء تهديدات ترامب nayrouz اتحاد الكرة الطائرة يبحث خطة تطوير المنافسات nayrouz بلدية الكرك تنعى رئيسها السابق عبدالله الضمور nayrouz لا ملكيات خاصة في مشروع مدينة عمرة nayrouz جنون الكلاسيكو! ريال مدريد يخطف التعادل بهدف غونزالو غارسيا في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول nayrouz أنغام تنطلق بأول أغاني 2026 «الحب حالة» nayrouz منة فضالي لـ يارا أحمد: ياسمين عبد العزيز قوية وشاطرة وبتخلق روح مختلفة في كواليس «وننسى اللي كان» nayrouz الدكتور سليم محمد الحماد يتخرج من كلية الطب – جامعة الإسكندرية nayrouz الفلاحات يكتب الولاء للقيادة الهاشمية nayrouz تحذير من المركز العربي للمناخ حول منخفض الثلاثاء nayrouz “نشمي أردني يعيد سوارًا ذهبياً بـ2000 دينار لسيدة فقدته ويجسّد أسمى معاني الأمانة” nayrouz الملكية الأردنية ثانيًا في دقة مواعيد الوصول في الشرق الأوسط وأفريقيا nayrouz الأردن يؤكد دعمه الكامل لسيادة الصومال nayrouz الكرك.. المباشرة بأعمال حماية جدار البركة الأثري nayrouz
وفيات الأردن اليوم الإثنين 12 كانون الثاني 2026 nayrouz بلدية الكرك تنعى رئيسها السابق عبدالله الضمور nayrouz وفاة المعلّم أحمد سلامة العودات nayrouz شكر على تعاز nayrouz معان تودّع فهد أبو شريتح الحويطات… فاجعة موجعة تخطف شابًا في ريعان العمر nayrouz الإعلامي الاردني جميل عازر يوارى الثرى في الحصن الخميس nayrouz المركز الجغرافي الملكي الأردني ينعى وفاة والدة الزميلة أسمهان العجارمة nayrouz رحيل الفنان السوري أحمد مللي عن 80 عاماً nayrouz وفيات الأردن اليوم الأحد 11 كانون الثاني 2026 nayrouz وفاة الحاج أحمد إبراهيم ياسين الخطاب nayrouz وفاة الدكتور أحمد عيسى الجلامدة.. والتشييع السبت nayrouz وفيات الأردن اليوم السبت 10 كانون الثاني 2026 nayrouz وفاة احمد عثمان حمود الدرايسه ابو مراد في مدينة الرمثا nayrouz الجازي يعزي قبيلة القحطاني بوفاة الفريق سعيد القحطاني nayrouz وفيات الأردن اليوم الجمعة 9 كانون الثاني 2026 nayrouz أبناء المرحوم الحاج علي سفهان القبيلات ينعون الجار ضيف الله قبلان الشبيلات nayrouz وفاة الحاج حسين محمود الطيب الدفن في نتل الجمعة nayrouz عبدالله البدادوة يعزي بوفاة النسيب عبد الحليم الشوابكة nayrouz وفاة محمد ناصر عبيدالله «أبو وائل» إثر جلطة حادة nayrouz وفاة الحاجة جدايه زوجة معالي محمد عوده النجادات nayrouz

القانونية النيابية تلتقي نقيب وأعضاء مجلس نقابة المقاولين

{clean_title}
نيروز الإخبارية : العودات: معدل العقوبات يهدف إلى سد الثغرات.

الخضيري:التعديلات اقحمت عقود المقاولات والتوريد دون اسباب موجبه.


عقدت اللجنة القانونية النيابية اجتماع مع نقيب المقاولين المهندس أيمن الخضيري وأعضاء مجلس النقابة، وبحضور وزير العدل أحمد زيادات لمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات.

وأكد رئيس اللجنة القانونية النيابية، المحامي عبدالمنعم العودات، أن مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة 2022، يهدف إلى سد الثغرات التي ظهرت من خلال التطبيق العملي لبعض الأحكام، فضلا عن الحاجة الماسّة لمواكبة التطورات والتغيرات المتجددة.

وأشار نقيب المقاولين المهندس أيمن الخضيري بأن مسودة قانون العقوبات تضمنت بين تفصيلاتها تعديلاً للمادة 175 المتعلقة بالاختلاس والاستثمار الوظيفي، حيث أقحمت فيها (دون أسباب موجبه لذلك) عقود المقاولات والتوريد بجرم تصل عقوبته إلى الأشغال الشاقة ومضاعفة المبالغ عبر إضافة الفقرتين 2 و 3.

وبين الخضيري أن هذا التعديل يتضمن عقوبة جزائية رادعة تترتب على عدم الرضا، كونها مرتبطة مع المادة 3/ج/1 من قانون الجرائم الاقتصادية، لافتاً إلى مدى خطورة هذه المادة من حيث امكانية إلقاء الحجز التحفظي على الأموال المنقولة أو الظنين و/أو جميع أفراد أسرته، ناهيك انها تبنى على الإخبار.

ونوه نقيب المقاولين أن صلاحية المدعي العام في النظر في هذا النوع من الجرائم قد تؤدي إلى إعمال نصوص قانون منع الجرائم، مما قد ينتج عنه توقيف المتهم أو الظنين على ذمة التحقيق فترة قد تصل إلى ستة أشهر قابلة للتجديد.

وأضاف الخضيري: "يوجد فرق بين عقد الامانة وعقد المقاولة وتعتبر المادة (اذا تم تعديلها) مخالفة للقانون المدني "باب العقود " ومخالفة للاتفاقيات الدولية الناظمة لحقوق الانسان التي نصت على عدم حبس المدين بسبب المسؤولية التقصيرية في العقود، وتلغي عقد المقاولة وهو الأصل وفق القاعدة الدستورية، كما سيكون لها أضرار في المصالح الاقتصادية مع الدول المانحة والشركات الأجنبية،والقطاع المصرفي وقطاع التأمين والكثير من المهن المسانده لقطاع المقاولات".


 


ولفت إلى أن عقد المقاولة في المشاريع الإنشائية هو من العقود ذات الطبيعة الفنية الخاصة، حيث يتداخل بها العديد من المواصفات والكودات الهندسية، إلى جانب ان القانون المدني الأردني أفرد في الباب الثالث من الفصل الأول من المواد (780 – 804) تعريف العقد وطبيعته والالتزامات المترتبة على أطراف العقد، والتي يتضح منها ان عقد المقاولة هو من العقود المدنية التي يعالجها القانون المدني.

وأكد الخضيري أن هذه المادة بعد تعديلها قد تصبح سيف على رقاب المقاولين وستضعهم تحت مقصلة صاحب العمل من حيث ابتزازهم أو اجبارهم التنازل عن حقوقهم التعاقدية التي كفلها عقد المقاولة الموحد تحت بند الغش وما سيتبعه من جرائم اقتصادية، مشيراً أن مصطلح الاخلال بالمواصفات الفنية مصطلح فضفاض ولا يوجد أي مبرر تشريعي للخلط ما بين مفاهيم العمل المدني وما بين العقوبات الرادعة التي تضمنتها النصوص، مؤكداً بأن ما يحدث يعتبر تنفير للعمل الأجنبي في المملكة، وسيحول عقود الإنشاءات عن مسار ومفهوم الطرف التعاقدي الحر وسيعود بقطاع المقاولات إلى الوراء.

واستطرد الخضيري قائلآ: "إنه وبالرجوع الى عقد المقاولة الموحد للمشاريع الانشائية الصادر عن وزارة الاشغال العامة، نجد ان العقد عالج جميع الجوانب الفنية والقانونية، ووضع العقوبات المناسبة بحق كل من يخل بشروط العقد دون توغل طرف على آخر مهما كانت صفته، وحدد الطرق المتبعة في حال أخل طرف في التزاماته العقدية ابتداء من مجلس فض الخلافات ومروراً بتسوية الودية وانتهاء بالتحكيم .

ونوه الخضيري، الى ان السلطة التنفيذية عندما توقع على عقود مدنية فإنها تتنازل عن سلطتها الآمرة الى مرتبة المتعاقد، وأن هذا التعديل يناقض قرار ديوان تفسير القوانين في المبدأ رقم ( 1959/8 ) الذي أوضح في قراره بأن العلاقة التعاقدية بعقود المقاولات ليست من الأموال العامة التي تحصل بطرق جبرية ولا يجوز الحجز عليها كما يناقض العديد من قرارات محكمة التمييز التي نفت صفة المال العام عن حماية العقد، ناهيك أن الاجتهاد القضائي لدى محكمة التميز وعَلى مدار عقود إستقر على أن عقد المقاولة للمشاريع الانشائية ليس من العقود التي تخضع للاموال الأميرية، وهذا يتعارض مع القانون المدني واجتهادات محكمة التمييز وديوان تفسير القوانين، ويخالف نص صريح قانون / المادة 11 والتي تنادي "بعدم حبس المدين بسبب العقود"، كما يخالف شروط الدول المانحة والمؤسسات الاقتصادية المرتبطة بعقد المقاولة من حيث القروض والتسهيلات، مؤكدا أن هذا التجريم مبني على فعل هو أساسه عقد مدني وهذا لا يصح.

وأكد الخضيري أنه لا يصح الدمج بين الشخص الاعتباري الذي يتعاقد بصفته مؤسسة أو شركة مع القطاع العام، حيث أن الأفعال الجزائية تنسب للأشخاص الطبيعيين ولا يصح أن تنسب النوايا والإرادة للأشخاص المعنويين .

واختتم الخضيري حديثه مؤكداً بأن نقابة المقاولين ضد المقاول الذي يتعمد الغش وليست بصدد الدفاع عنه، لكن ما يحدث هو غير ذلك وأن هذه التعديلات حولت عقد المقاولة إلى جرم مبني على مفهوم متسع لا يمكن ضبطه، مما سيؤثر على مخرجات العمل الإنشائي ككل، وهذا مخالف لمنظومة العمل الهندسي التعاقدي والمؤسسات المهنية العالمية الناظمة لعقود الإنشاءات.

وأشار عضو مجلس نقابة المقاولين الدكتور عامر الضمور، الى أن التعديل على القانون يعتبر خنجر في خاصرة الأردن وسيكون له آثار سلبية ضخمة، مشيراً بأن المقاول يعاني بشكل كبير مع البنوك ووجود هذه المادة ستزيد من المعاناة والأعباء، خاصة فيما يتعلق بالكفالات التي يطلبها صاحب العمل، منوهاً أن المادة فيها قصد جرمي خاص وبالنص المعدل يصبح القصد الجرمي الخاص مخالف لمبدأ التشريعي، في ظل توسعه بشكل كامل في مفهوم الغش.

من جهته أكد عضو مجلس النقابة القانوني عصام الكساسبة، أن النقابة ليست ضد تعديلات المادة فالجميع ضد الغش، إلا أنه يجب أن يكون هنالك تعريف واضح للغش بشكل مفصل وألا يكون فضفاضا.

وبدوره قال وزير العدل أحمد زيادات، إن النص لا يؤثر على طبيعة عقد المقاول، فهو عقد خاص يخضع لأحكام عقد فيديك وأحكام القانون المدني، منوهاً أن نص جرم الغش وتجريمه في المعاملات قديم وهنالك فصل كامل يتعلق بغش المعاملات، وما تم هو عبارة عن إضافة حالات وصورة جديدة للقانون.