2026-06-21 - الأحد
قطر تشكر باكستان والأطراف المساهمة في التفاهم وتؤكد تطلعها للبناء عليه nayrouz العميد المتقاعد مأمون عليمات يهنئ نجله سفيان بمناسبة تخرجه من الجامعة الهاشمية nayrouz مركز الخدمات الحكومية في المفرق يعيد تعريف مفهوم الخدمة العامة nayrouz حفاظًا على سلامة الغذاء.. الغذاء والدواء تؤكد ضرورة الحصول على موافقتها المسبقة قبل توزيع التبرعات الغذائية nayrouz الشرفات يفتتح مشاريع سنبلة في مدرسة الصفاوي الثانوية للبنات nayrouz مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي الحراحشة وبني سعيد...صور nayrouz البطوش يكتب :على هامش الأوراق النقاشية لجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين (2) nayrouz وزارة التنمية الاجتماعية توضح حول مايتم تداوله بشأن اتحاد الجمعيات الخيرية في الزرقاء nayrouz وزير الأشغال يتفقد مشاريع طرق حيوية واستراتيجية في إقليم الشمال nayrouz شاشات عملاقة لبث مباراة النشامى في مدينة جرش الاثرية nayrouz إليكم تشكيلة لمنتخب مصر أمام نيوزيلندا في كأس العالم 2026؟ nayrouz آية عبد الله تطرح كليب «حتة منك» بالتزامن مع عيد الأب.. (فيديو) nayrouz عضيبات يكتب؛"تنفيذ أحكام الإعدام... عندما تنتصر العدالة وتستعيد هيبة القانون" nayrouz محافظ جرش" خريسات "يدعو الجماهير لمؤازرة النشامى في المدينة الأثرية nayrouz نادي جرش الرياضي واللجنة الاجتماعية يكرمان رئيس مركز أمن المدينة المقدم عامر الضمور nayrouz عبدالحميد صالح يكتب: الوعود الانتخابية ليست شعارات.. بل مسؤولية أمام الشعب nayrouz علي صالح الشبرمي.. أرشيف يومي للحياة السعودية المعاصرة nayrouz لغة وزير الداخلية ووزير البيئة وإشكالية هيبة الدولة في الخطاب الرسمي nayrouz الحاجة لطيفة سالم العكايلة في ذمة الله nayrouz كأس العالم 2026 : المنتخبات التي حسمت تأهلها الى دور الـ 32 والمنتخبات التي ودعت حتى الآن nayrouz
وفيات الأردن اليوم الأحد 21-6-2026 nayrouz أسرة نيروز الإخبارية تعزي العميد الركن المتقاعد مخلص أبو مؤمن بوفاة والدته nayrouz وفاة الحاج زيدان محمد الحويزان (أبو هايل) وتشييع جثمانه في الكتيفة nayrouz وفاة المهندس الشاب بشار أبو شلهوب nayrouz وفاة الحاجة ختام عبدالله الوكيل (أم عبدالله) nayrouz وفاة الشاب أيوب أبو سلامة الفقيه بحادث سير قرب العيزرية شرق القدس nayrouz شكر على تعاز بوفاة الحاج راكان الشوبكي nayrouz وفيات الأردن اليوم الجمعة 19 حزيران 2026 nayrouz وفاة الشيخ فؤاد علي الصمادي (أبو صهيب) أحد وجهاء محافظة عجلون nayrouz وفاة الدكتورة رزان حداد اختصاصية النسائية والتوليد في مستشفيات البشير nayrouz وفيات الأردن اليوم الخميس 18 حزيران 2026 nayrouz أبو العز يرثي مُعلّمه عيسى النوايشة: "رحل المربي وبقي الأثر" nayrouz وفيات الأردن اليوم الأربعاء 17-6-2026 nayrouz وفيات الأردن اليوم الثلاثاء 16-6-2026 nayrouz وفاة الطالبة كندة نبيل طنطش من مدرسة ضاحية الرشيد الثانوية للبنات. nayrouz المخرج راكان الشوبكي في ذمة الله nayrouz الاستاذ احمد فضيل البدارنه في ذمة الله nayrouz شكر على تعزية من عشيرة المعايطة nayrouz المرحوم حسان حمدي خليل منكو في ذمة الله nayrouz وفيات الأردن اليوم الإثنين 15-6-2026 nayrouz

مصر.. روجت لأعمال منافية للآداب.. ما العقوبة المتوقعة لـ حنين حسام؟

{clean_title}
نيروز الإخبارية :


تصدر اليوم  محكمة جنايات القاهرة في مصر، المنعقدة بالتجمع الخامس ، حكمها في إعادة محاكمة حنين حسام فتاة التيك توك، على حكم صادر بحقها غيابيا بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمها 200 ألف جنيه بتهمة الاتجار في البشر ‏، إلى جانب استخدامها شبكة المعلومات لتحريض الأطفال على الانحراف والقيام بأعمال غير مشروعة ومنافية للآداب، علاوة على تعريض أمن وسلامة الاطفال للخطر ، بأن قامت بتصوير مقاطع فيديو مرئية لهم ونشرها على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت واستغلالهم تجاريا بأن تكسبت من ورائهم مبالغ مالية.

 

عقوبات الاتجار بالبشر نص قانون الاتجار بالبشر فى مادته الـ 5 على أن يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر.

ويعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في أي من الحالات الآتية:

إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر أو تولى قيادة فيها أو كان من أعضائها أو منضماً إليها، أو كانت الجريمة ذات طابع عبر وطنى. إذا ارتكب الفعل بطريق التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو التعذيب البدني أو النفسي أو ارتكب الفعل شخص يحمل سلاحاً. إذا كان الجاني زوجاً للمجني عليه أو من أحد أصوله أو فروعه أو ممن له الولاية أو الوصاية عليه أو كان مسئولاً عن ملاحظته أو تربيته أو ممن له سلطة عليه. إذا كان الجانى موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة وارتكب جريمته باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة. إذا نتج عن الجريمة وفاة المجني عليه، أو إصابته بعاهة مستديمة، أو بمرض لا يرجى الشفاء منه. إذا كان المجني عليه طفلاً أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة. إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة.

 

حالات تعرض الأطفال للخطر وعقوبة المخالفين

 ونص القانون الصادر برقم 12 لسنة 1996 باصدار قانون الطفل والمعدل بأحكام القانون رقم 126 لسنة 2008، في المادة (96) منه على أن:" يعد الطفل معرضاً للخطر ، إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له ، و ذلك في أي من الأحوال الآتية :ـ

1-إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر .

2-إذا كانت ظروف تربيته في الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضاً للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد .

3-إذا حُرم الطفل ، بغير مسوغ ، من حقه و لو بصفة جزئية في حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق في ذلك .

4-إذا تخلى عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض لفقد والديه أو أحدهما أو تخليهما أو متولي أمره عن المسئولية قبله .

5-إذا حُرم الطفل من التعليم الأساسى أو تعرض مستقبله التعليمي للخطر .

6-إذا تعرض داخل الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها للتحريض على العنف أو الأعمال المنافية للآداب أو الأعمال الإباحية أو الاستغلال التجاري أو التحرش أو الاستغلال الجنسي أو الاستعمال غير المشروع للكحوليات أو المواد المخدرة المؤثرة على الحالة العقلية .

7-إذا وجد متسولاً ، و يعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة أو القيام بألعاب بهلوانية و غير ذلك مما لا يصلح مورداً جدياً للعيش .

8-إذا مارس جمع أعقاب السجاير أو غيرها من الفضلات و المهملات .

9-إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة في الطرقات أو في أماكن أخرى غير معدة للإقامة أو المبيت .

10-إذا خالط المنحرفين أو المشتبه فيهم أو الذين أشتهر عنهم سوء السيرة .

11-إذا كان سيئ السلوك و مارقاً من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو متولي أمره ، أو من سلطة أمه في حالة وفاة وليه أو غيابه أو عدم أهليته .

و لا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أي إجراء قبل الطفل ، و لو كان من إجراءات الاستدلال ، إلا بناء على شكوى من أبيه أو وليه أو وصيه أو أمه أو متولي أمره بحسب الأحوال .

12-إذا لم يكن للطفل وسيلة مشروعة للتعيش و لا عائل مؤتمن .

13-إذا كان مصاباً بمرض بدني أو عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي و ذلك على نحو يؤثر في قدرته على الإدراك أو الاختيار بحيث يُخشى من هذا المرض أو الضعف على سلامته أو سلامة الغير .

14- إذا كان الطفل دون سن السابعة و صدرت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة .

و فيما عدا الحالات المنصوص عليه في البندين (3) و(4) ، يعاقب كل من عرض طفلاً لإحدى حالات الخطر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر و بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه و لا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .