2026-01-12 - الإثنين
وفاة ابتهال مفضي سلامة السليم “أم كرم” زوجة النقيب خالد العموش القلاب إثر حادث سير nayrouz الخشمان: التعليم مسؤولية وطنية مشتركة لا تتحمّلها الخزينة وحدها nayrouz وفاء أبو الروس: من الهندسة الكيميائية إلى ريادة الإعلام التنموي في الأردن nayrouz طوله 60 سنتيمتراً.. أصغر صاروخ في العالم يدخل ساحات المعارك nayrouz السر العلمي وراء إحساس البرودة بعد استخدام معجون أسنان النعناع nayrouz طائرة الشبح J-35 الصينية.. قوة جوية بحرية تذهل العالم nayrouz زلاجتان تجرهما كلاب".. ترامب يسخر من دفاعات غرينلاند nayrouz أثناء بحثه عن طُعم للصيد.. صياد يعثر على كنز خيالي nayrouz كيف تتغلب على مجرمي الإنترنت وتحمي بياناتك؟ nayrouz زيت الزيتون المستورد وصل الأردن nayrouz الاردن : ندعم جهود الأمم المتحدة بحفظ السلام الدولي nayrouz بزيادة 5 ملايين دينار.. ارتفاع مستفيدي صندوق دعم الطالب الجامعي إلى 60 ألف طالب nayrouz شركات الكهرباء ترد على شكاوى المواطنين: ارتفاع الفواتير سببه التدفئة وتغيّر نمط الاستهلاك الشتوي nayrouz الأرصاد الجوية: أجواء شديدة البرودة بالتزامن مع دخول المنخفض nayrouz الخريسات: جاهزية رسمية مشتركة للمحافظة والبلدية للتعامل مع المنخفض الجوي المرتقب nayrouz الخارجية الأمريكية: ترامب يدرس خيارات قوية بشأن إيران nayrouz أمانة عمّان تعلن حالة الطوارئ القصوى لمياه الأمطار وتصدر إرشادات للمواطنين nayrouz وفاة نصري محمد العلي محاسنه (أبو عبدالله) nayrouz عاجل ...رئيس الوزراء: تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية في صلب اهتمام الحكومة nayrouz نجاح الرحلة التجريبية الأولى لطائرة النقل الصينية غير المأهولة "تيانما-1000" nayrouz
وفيات الأردن اليوم الإثنين 12 كانون الثاني 2026 nayrouz بلدية الكرك تنعى رئيسها السابق عبدالله الضمور nayrouz وفاة المعلّم أحمد سلامة العودات nayrouz شكر على تعاز nayrouz معان تودّع فهد أبو شريتح الحويطات… فاجعة موجعة تخطف شابًا في ريعان العمر nayrouz الإعلامي الاردني جميل عازر يوارى الثرى في الحصن الخميس nayrouz المركز الجغرافي الملكي الأردني ينعى وفاة والدة الزميلة أسمهان العجارمة nayrouz رحيل الفنان السوري أحمد مللي عن 80 عاماً nayrouz وفيات الأردن اليوم الأحد 11 كانون الثاني 2026 nayrouz وفاة الحاج أحمد إبراهيم ياسين الخطاب nayrouz وفاة الدكتور أحمد عيسى الجلامدة.. والتشييع السبت nayrouz وفيات الأردن اليوم السبت 10 كانون الثاني 2026 nayrouz وفاة احمد عثمان حمود الدرايسه ابو مراد في مدينة الرمثا nayrouz الجازي يعزي قبيلة القحطاني بوفاة الفريق سعيد القحطاني nayrouz وفيات الأردن اليوم الجمعة 9 كانون الثاني 2026 nayrouz أبناء المرحوم الحاج علي سفهان القبيلات ينعون الجار ضيف الله قبلان الشبيلات nayrouz وفاة الحاج حسين محمود الطيب الدفن في نتل الجمعة nayrouz عبدالله البدادوة يعزي بوفاة النسيب عبد الحليم الشوابكة nayrouz وفاة محمد ناصر عبيدالله «أبو وائل» إثر جلطة حادة nayrouz وفاة الحاجة جدايه زوجة معالي محمد عوده النجادات nayrouz

مواصلة مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات

{clean_title}
نيروز الإخبارية :



يواصل مجلس النواب، في جلسة تشريعية الاثنين، مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات، ابتداء من المادة 11.

وأقر المجلس، في جلسات سابقة تعديلات على قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، حيث وافق على 10 من مواد مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات البالغ عددها 40 مادة.

كما أقر النواب خلال جلسات سابقة مبدأ العقوبات البديلة، حيث يتولى قاضي تنفيذ العقوبة، تنفيذ بديل أو أكثر من بدائل العقوبات السالبة للحريّة في الجنح (لغير المكررين)، بناءً على تقرير للحالة الاجتماعية، وبإشراف وزارة العدل، وتشمل هذه البدائل، الخدمة المجتمعية (40-100 ساعة)، ومراقبة ضمن برنامج تأهيل سلوكي، إضافة إلى المراقبة الإلكترونية (شهر - سنة)، وحظر ارتياد أماكن محددة (شهر- سنة)، مع اتاحة تطبيق البدائل في "الجنايات" غير الواقعة على الأشخاص، عند استخدام الأسباب المخففة والنزول بالعقوبة إلى سنة، ولغير حالات التكرار، على أن يحدد نظام يصدر لهذه الغاية، وسائل وآليات تنفيذ البدائل بما في ذلك المراقبة الالكترونية.

ويعاقب القانون، بالأشغال المؤقّتة كل من يقترف غشاً في تنفيذ كل أو بعض التزامات عقد مقاولة أو توريد أو غيره من العقود مع الحكومة أو إحدى الإدارات العامة أو مرافق النفع العام بقصد جر مغنم له أو لغيره أو إضرار بأي منها، وبحيث لا تقل العقوبة عن 5 سنوات إذا كان الغرض من العقد الوفاء بمتطلبات الدفاع والأمن متى كان الجاني عالماً بهذا الغرض، كما يضاف إلى الحكم، الرد وبغرامة مساوية لقيمة المال موضوع الجريمة أو المتحصل منها أو ما لحق بجهة الإدارة من ضرر، إضافة إلى معاقبة المتعاقد والمقاول من الباطن والوكلاء والوسطاء اذا كان الغش راجعاً إلى فعلهم. وأضاف تعديل على المادة 52 من القانون الأصلي، 6 جنح تسقط دعوى الحق العام والعقوبات فيها، إن صفح المجني عليه، ما لم تتكرر وهي: إخفاء الأشياء الداخلة في ملكية الغير (المادة 83)، والتزوير بالمادتين (271،272)، وعدم تسجيل الطلاق (المادة281)، والاحتيال في المادتين ( 417،418)، كما يرفع المشروع، الحد الأدنى للكفالة الاحتياطية (ضمان حسن سلوك المحكوم عليه)، من 5 دنانير إلى 50 دينارا.

ويحدد التعديل على المادة 72 من القانون الأصلي، كيفية إيقاع العقوبة عند تعدد الجرائم، بحيث لا يزيد مجموع العقوبات في جميع الأحوال على 15 سنة في الجنح و30 سنة في الجنايات، وعلى المحكمة الحكم بالعقوبة المقررة لكل جريمة على حدة، ولها تنفيذ العقوبة الأشد منها دون سواها أو جمع العقوبات وتنفيذها، وفي حال صدور حكم قطعي يتم تنفيذ العقوبات جميعها بالتعاقب، وتنفيذ العقوبة الأشد دون سواها، اذا اقترنت جميع الجرائم بإسقاط الحق الشخصي، على أن يقدم طلب جمع العقوبات أو تنفيذ الاشد منها إلى المحكمة التي أصدرت الحكم الأشد الأخير مرفقاً بالطلب ما يثبت عدم سبق جمع الأحكام موضوع الطلب أو تنفيذ الأشد منها، ولا يحول القرار الصادر عن المحكمة دون تنفيذ جميع عقوبات الغرامات والعقوبات الفرعية والتكميلية والتدابير الاحترازية مهما تعددت. 

وشدد المشروع العقوبات في حال التكرار (المادة 101)، أي ارتكاب جناية أو جنحة اثناء مدة العقوبة بحكم مبرم أو خلال عشر سنوات بعد انقضاء العقوبة أو سقوطها بسبب قانوني، حيث تضاف إلى مدة العقوبة التي تستلزمها الجريمة الثانية مقدار نصفها في حالة التكرار الأولى، ومثلها في أي حالة تكرار بعد ذلك، فيما لا تتعدى عقوبة التكرار الضعف بالقانون المعمول به حالياً، ولا تتجاوز مدة السجن 25 سنة في الجنايات و5 سنوات في الجنح.

وكان المجلس رفض في جلسة سابقة، إجازة عدم إطلاق سراح المحكوم عليه بالأشغال المؤبدة أو الاعتقال المؤبد بعد مضي 30 سنة من العقوبة، ومبقياً على النص الأصلي الذي يوجب إطلاق سراحه، إذا أمضى 30 سنة، وثبت حسن سلوكه.