أدانت محكمة الجنايات في دبي موظفاً (عربياً)، ابتز زوج شقيقته بصور محادثات غرامية بينه وبين حساب باسم امرأة على شبكة «فيس بوك»، حيث تولت الزوجة تصوير المحادثات الغرامية، وأرسلتها إلى شقيقها، الذي هدد الزوج بإرسال نسخاً منها إلى مقر عمله في إحدى المدارس المعروفة، للتشهير بسمعته لدى إدارتها وأولياء أمور الطلبة، ونشرها على شبكات التواصل الاجتماعي، وإرسالها إلى أهله في بلاده، وذلك بسبب خلافات أسرية بين المجني عليه وزوجته، امتدت إلى ساحات المحاكم.
وتفصيلاً، قال الزوج في تحقيقات النيابة العامة، إن هناك قضايا أسرية بينه وبين زوجته منظورة أمام المحاكم الشرعية، وأثناء وجوده في مقر سكنه، تلقى رسالة عبر تطبيق «واتس أب» من هاتف شقيق زوجته، عبارة عن صور من محادثات غرامية بينه وبين حساب باسم امرأة، وابتزه وهدده بإرسال صورة المحادثة إلى مديره في العمل، وأولياء أمور الطلبة، ومعارفه في بلاده.
وكشف المجني عليه أن زوجته التي على خلاف معها، التقطت صور المحادثات الغرامية، وأرسلتها إلى مديره في العمل، بقصد إضراره في المكان الذي يعمل فيه، لذا بادر بفتح بلاغ جنائي بالواقعة.
من جهته، اعترف المتهم في تحقيقات النيابة بتهديد وابتزاز زوج شقيقته، فأحالته إلى محكمة الجنايات التي قضت عليه غيابياً بغرامة 3000 درهم، فعارض الحكم، ليتم النظر في الواقعة مجدداً من قبل هيئة المحكمة التي أيدت إدانته، وخفضت الغرامة إلى 2000 درهم.
ودفع المتهم خلال محاكمته بكيدية الاتهام، لوجود خلافات أسرية بينهما، لكن ردت المحكمة بأن الدفع بكيدية الاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً، مادام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً لأدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
واستندت في حكم الإدانة إلى اعتراف المتهم في تحقيقات النيابة العامة بما يتطابق مع أقوال المجني عليه، مشيرة إلى أن الاعتراف جاء عن إرادة حرة واعية تطمئن لها.
وأوضحت أن التهديد قانوناً هو كل عبارة من شأنها إزعاج المجني عليه، وإلقاء الرعب في نفسه، أو إحداث الخوف عنده من خطر يراد إيقاعه بنفسه أو ماله، ويعاقب عليه سواء كتابة أو شفاهة، ولا يشترط أن يكون مصحوباً بطلب، وهذا يتحقق في الواقعة، لذا يدان المتهم بارتكاب جناية التهديد بارتكاب جناية أو بإسناد أمور خادشة للشرف أو الاعتبار عن طريق شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات.