2026-03-27 - الجمعة
تيارات هوائية باردة تؤثر على الأردن الجمعة مع أمطار متوقعة في الشمال والوسط nayrouz جلسة سينمائية في العقبة تمهّد الطريق للشباب نحو صناعة أفلامهم الأولى nayrouz زراعة إربد تعلن بدء استقبال طلبات الحصول على شهادات الإنتاج nayrouz ملحق اوروبا: تركيا تقترب من المونديال بفوز صعب على رومانيا nayrouz الجيش الأوكراني يعلن صده هجوما روسيا في منطقة "بوكروفس" شرقي البلاد nayrouz مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق على تراجع جماعي nayrouz منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تخفض توقعاتها لنمو منطقة اليورو nayrouz البلوي يثمّن جهود المسؤولين في متابعة حالة ناصر صالح البلوي إثر حادث سير مؤسف في المدورة nayrouz وزير الخارجية الأمريكي: المفاوضات مع إيران حققت تقدماً nayrouz السفير الأردني في تونس يزور مركز النهوض بالصادرات ويبحث تعزيز التبادل التجاري والاقتصادي nayrouz إيران تعلن رسميا ردها على المقترح الأمريكي لوقف الحرب.. ماذا تضمن؟ nayrouz إيران تفاجئ ترامب وترسل له هدية خاصة عبر باكستان اعتبرها ”بادرة حسن نية”!.. ماذا يحدث؟ nayrouz تأهل الفيصلي لنصف نهائي الدوري الممتاز لكرة السلة nayrouz العراق يُعلن تصدير 100 مليون برميل نفط لشهر شباط الماضي nayrouz إغلاق طريق البوتاس - إشارة المزرعة بسبب ارتفاع منسوب مياه الأمطار nayrouz الاردن يمتلك كميات كبيرة من البطاريات والشواحن nayrouz محامي الاتحاد السنغالي: لا قرار بسحب اللقب أو إلزام بإعادة الكأس والميداليات nayrouz بيان عاجل من إدارة نادي الفيصلي nayrouz إيران تعلن حشدًا عسكريًا ضخمًا: مليون مقاتل جاهزون لأي تصعيد بري nayrouz ترمب: السيطرة على النفط الإيراني "خيار مطروح" nayrouz
وفيات الأردن اليوم الخميس 26-3-2026 nayrouz وفاة الشاب المحامي محمد أحمد النوايسة إثر حادث سير بعد أداء العمرة nayrouz وفاة القاضي محمد رزق أبو دلبوح nayrouz وفاة الشاب محمد حسين الشوحة “أبو ذياب” وتشييعه اليوم في بيت راس nayrouz بلدية السرحان تعزي بوفاة رئيسها الأسبق المهندس خلف العاصم nayrouz وفيات الاردن ليوم الاربعاء الموافق 25-3-2026 nayrouz المركز الجغرافي الملكي الأردني ينعى والدة الزميل عبدالله الزبيدي nayrouz وفاة الشاب النقيب مهند عبد الحافظ القضاه nayrouz وفاة الطبيب الأردني الزعبي في اميركا nayrouz أسرة مدرسة مدين الثانوية للبنات تنعى الزميل محمد خلف المعايطة nayrouz وفاة أيمن الطيب وتشييع جثمانه في أجواء من الحزن nayrouz وفيات الأردن اليوم الثلاثاء 24-3-2026 nayrouz الدجنية تودّع أحد رجالاتها.. وفاة محمد سالم الخزاعلة nayrouz وفيات الأردن اليوم الإثنين 23-3-2026 nayrouz وفاة الرائد معاذ النعيمات مساعد مدير شرطة الكرك إثر جلطة قلبية مفاجئة nayrouz الساعات الأخيرة للاستاذ الدكتور العالم منصور ابو شريعة nayrouz وفيات الأردن اليوم الأحد 22-3-2026 nayrouz جمال قبلان العدوان في ذمة الله nayrouz جامعة الحسين بن طلال تنعى فقيدها الزميل إسماعيل الشماسين. nayrouz الحاج أحمد محمد سالم أبو جلغيف في ذمة الله nayrouz

موظف يحصل على مبلغ ضخم جدا بحكم نهائي في الإمارات

{clean_title}
نيروز الإخبارية :


حسمت محكمة التمييز في دبي في الإمارات نزاعاً قضائياً، بحكم مرجعي، وأيدت حكم محكمتي أول درجة والاستئناف بأحقية موظف في 50% من حصص شركة أدوية، وقضت له بمبلغ 15 مليوناً و462 ألف درهم من إجمالي أرباح الشركة والمؤسسات التي تفرعت منها، بعد إثبات مساهمته بـ50% من مبلغ التأسيس، بواقع 60 ألف درهم، دون أن يدرج اسمه في العقود أو الأوراق الرسمية، لكونه كان موظفاً حكومياً آنذاك.

وأقرت محاكم دبي قاعد شراكة الواقع بين الموظف وشريكه الذي تنصل منه ونقل الشركة باسم زوجته، حتى يحرمه من حقوقه، وأكدت المحكمة أن الشرط الرئيس لقيام الشركة أن توجد لدى الشركاء نية المشاركة، وأن يسهم كل منهم في رأسمالها، والمشاركة في الربح والخسارة، لافتة إلى أن عدم إثبات الشراكة في عقد مكتوب وعدم إشهاره، لا يمنع إثبات وجودها بوسائل إثبات أخرى، وهذا ما اعتمدت عليه محكمة الموضوع، وأيدته محكمتا الاستئناف والتمييز.

وقال المستشار القانوني الممثل للمدعي، محمد نجيب، إن المدعي في هذه القضية أثبت قيامه بتحويل المبلغ إلى المدعى عليه عند تأسيس الشركة في عام 2009، ودأب الأخير على إرسال تقارير بالأرباح والمصروفات بشكل دوري، إلى أن قرر إزاحته من الشراكة، بعد أن نمت المؤسسة وازدهرت أعمالها.

وبحسب الثابت من أوراق الدعوى وتقرير الخبير الذي اطمئنت إليه المحكمة، فإن المدعي والمدعى عليه وشريكاً ثالثاً (انضم إلى الدعوى كخصم متدخل) اتفقوا فيما بينهم عام 2009 على إنشاء شركة للاستشارات الصيدلانية، على أن تسجل كمؤسسة فردية مملوكة للمدعى عليه، نظراً لأن الشريكين الآخرين يعملان موظفين لدى جهة أخرى، ولا يمكنهما تسجيل اسميهما في العقد، واتفقوا على أن يكون رأسمال الشركة 130 ألف درهم، ودفع المدعي 60 ألف درهم من حسابه الشخصي إلى حساب الشركة، ثم دفع 30 ألف درهم نقداً على أن تكون حصته 50% من الشراكة، كما دفع الشريكان الآخران بالتساوي مبلغ 20 ألف درهم لكل منهم، على أن تكون حصة كل منهما 25%.

وفي عام 2010، اتفقوا على إضافة نشاط جديد للشركة، وتغيير اسمها، وكان المدعى عليه يزود المدعي بكل المعلومات عن الشركة من تعاقدات وخلافه، عبر البريد الإلكتروني، وظلا ملتزمين حتى عام 2020، كما اتفقا على تعيين زوجة المدعي في الشركة براتب 50 ألف درهم، لكنها في الواقع لم تكن تعمل، بل تتحصل على أرباح زوجها.

وأفادت أوراق الدعوى بأن المدعي ترك وظيفته، وقرر أن يضم نفسه رسمياً إلى الشراكة، وجلس مع شريكيه لتحرير عقد جديد يثبت شراكته بنسبة 50%، إلا أن المدعى عليه انقلب على شريكيه، واستحوذ على أصول الشركة لنفسه.

وأقام المدعي دعوى قضائية، خصوصاً بعد أن اكتشف أن شريكه سجل الشركة من البداية باسم زوجة المدعى عليه، الذي اتخذ إجراءات سرية لخلع شريكيه، فوقع عقد شراكة مع زوجته دون علمهما، واستمرت المؤسسة في النمو والازدهار، وتوسعت أنشطتها، وتفرعت إلى شركات أخرى، وفي هذه الأثناء نقل المدعى عليه الشركة باسمه كلياً، معتقداً أنه بذلك خلع شريكيه كلياً، لأنهما على الورق ساهما في شركة تملكها زوجته، وفي ظل نقل ملكيتها لم يعد لهما أي حقوق.

وقال المستشار القانوني الممثل للمدعي، محمد نجيب، إن المدعى عليه بادر بنقل كل أموال المؤسسة وأرباحها التي تزيد على 30 مليون درهم إلى حساب زوجته، في محاولة جديدة لاختلاس حصص شريكيه في الأرباح، ما يمثل نوعاً من الغش والتواطؤ والاستيلاء على مال الغير دون مسوغ، ووضعهما تحت ضغوط نفسية ومادية وأعباء أسرية.

وأضاف أن موكله طالب بإثبات شراكة الواقع بينه وبين المدعى عليه والشريك الثالث، في المؤسسة من تاريخ تأسيسها، وإلزام الشركة والمدعى عليه وزوجته بأداء أرباحه المستحقة من تاريخ تأسيس الشركة، كما قدم الشريك الثالث مذكرة طالب فيها بإثبات شراكته، باعتباره خصماً متدخلاً في الدعوى.

وأشار نجيب إلى أن المدعي استند في دعواه إلى التحويل البنكي لمبلغ التأسيس 60 ألف درهم، إضافة إلى المراسلات التي كانت تجري بينهم بشكل ثابت منذ تأسيسها وعلى مدار سنوات.

وبعد النظر في الدعوى، قضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليه والشركة بأداء 15 مليوناً و462 ألف درهم وفائدة قانونية بنسبة 5% من تاريخ الاستحقاق للمدعي، كما قضت بأن يؤديا كذلك للشريك الثالث (الخصم المتدخل الهجومي) مبلغ سبعة ملايين و731 ألف درهم.

إلى ذلك، لم يرتض المدعى عليه بالحكم، وطعن أمام محكمة الاستئناف، التي رفضت الطعون المقدمة، وأيدت الحكم المستأنف، فواصل الطعن أمام الدرجة القضائية الأخيرة بمحكمة التمييز التي حسمت النزاع بحكم مرجعي، وهو إثبات شراكة الواقع، وتأييد حكمي أول درجة والاستئناف.