2026-04-07 - الثلاثاء
إيران ترفض وقف إطلاق النار وترامب يهدد "بمحوها" nayrouz أكسيوس: ترامب قد يؤجل هجوما محتملا على إيران إذا لمس بوادر اتفاق nayrouz مجلس الأمن الدولي يصوّت الثلاثاء على نص مخفف لتأمين الملاحة في "هرمز" nayrouz مجلس النواب يواصل الثلاثاء مناقشة مشروع قانون "التعليم وتنمية الموارد" nayrouz جويعد يؤكد أهمية منصة درسل كأداة تعليمية تفاعلية nayrouz النفط يواصل ارتفاعه مع تصعيد ترامب لخطابه ضد إيران nayrouz الذهب يستقر مع إبقاء الموعد النهائي الذي حدده ترامب لإيران nayrouz أجواء باردة نسبيا وغائمة جزئيا في أغلب المناطق nayrouz توقيع مذكرة تعاون بين منصة “الأردن سياحية” وإذاعة “سياحة FM” لتبادل ونشر المحتوى الإعلامي nayrouz الشرع وماكرون يناقشان التوتر بالمنطقة وتعزيز التعاون الأمني nayrouz سورية ..مقتل شاب بانفجار قنبلة داخل منزله في ريف حماة nayrouz مصادر إسرائيلية: واشنطن أوقفت استهداف معبر المصنع بين سوريا ولبنان nayrouz وفيات الأردن ليوم الثلاثاء الموافق 7-4-2026 nayrouz روسيا: اتصالات مستمرة مع واشنطن لوقف الحرب بأوكرانيا nayrouz الكرملين يحذر من مخاطر اقتصادية جراء الحرب بالشرق الأوسط nayrouz تحركات واسعة لأمير قطر لوقف العدوان الإيراني nayrouz مديرية صحة جرش تنظم ورشة تدريبية متخصصة حول القرحة الهضمية لتعزيز كفاءة الكوادر الصحية nayrouz مدير تربية جرش يتابع واقع التعليم في مدرستي البركتين ووادي الدير الغربي ويشارك الطلبة مبادرة “صمود” الوطنية nayrouz سيريزو: الفاريز ليس للبيع nayrouz اغتيال رئيس استخبارات الحرس الثوري الإيراني بعملية نوعية ومجتبى خامنئي يعلق nayrouz
وفيات الأردن ليوم الثلاثاء الموافق 7-4-2026 nayrouz عشيرة المومني تنعى الفقيد باجس أحمد الباجس (أبو أحمد) nayrouz وفاة هند محمد ندى الخزون الزبن وتشييع جثمانها اليوم في خان الزبيب nayrouz وفاة حسين قفطان بن عرار الجازي “أبو عمر” إثر نوبة قلبية nayrouz وفيات الأردن اليوم الإثنين 6-4-2026 nayrouz عشائر الحجاوي وآل نوفل تنعى الحاج وائل الحجاوي (أبو محمد) nayrouz وفاة " السفير السوداني حسن آدم " بعد مسيرة وطنية حافلة بالعطاء والخدمة العامة المخلصة nayrouz الجبور يعزي رجل الأعمال عدنان مسامح بوفاة والدته nayrouz وفيات الأردن اليوم الأحد 5-4-2026 nayrouz وفاة الدكتور عرفات العلاونة مساعد مديرة صحة إربد nayrouz عشيرة الطحان تشكر الرفاعي والصفدي والعودات والقيسي على تعازيهم nayrouz بلدية الموقر تعزي الزميلة عبير الشريفين بوفاة شقيقها nayrouz وفيات الأردن اليوم السبت 4-4-2026 nayrouz وفاة الزميل الصحفي السوداني محمد المهدي nayrouz وفيات الأردن اليوم الجمعة 3-4-2026 nayrouz العميد فواز الخوالدة يشارك في تشييع جثمان الرقيب عبدالقاهر السرحان - صور nayrouz اللواء المتقاعد إسماعيل الشوبكي يعزي بوفاة العقيد المتقاعد عصام الكفاوين nayrouz وفاة عمر محمود الخشان "أبو قصي" أحد رجالات عشيرته nayrouz بلدية السرحان تعزي الزميلة هند الزعيم بوفاة عبد القاهر الواكد nayrouz الجبور يعزي بوفاة الشاب عيسى قنديل نسيب علاء الضامن nayrouz

نحو 4 آلاف حُكم بالإدانة في قضايا تخريب الطرق العامة خلال 7 سنوات

{clean_title}
نيروز الإخبارية :


يقوم أشخاص بحفر الشوارع العامة سواء كانت رئيسية أو فرعية أو محدودة ولا يقومون بالحصول على تصريح رسمي بذلك وفق أحكام القانون؛ لضمان حماية سالكي الطريق الذي تستخدمه العامة على مدار الساعة، بيد أن القانون يحدد عقوبات مغلظة على التخريب الذي يلحق بالطرق قد تصل إلى الإعدام إن تسبب هذا التخريب بوفاة إنسان.

وعلى مدار ثلاثة أشهر جملة من الاعتداءات على الطرق العامة، ووجدت طريقا في إحدى المناطق التابعة لمحافظة الزرقاء لا يصل طوله إلى أكثر من كيلو مترين تم حفره أكثر من 8 أماكن وتمديد أنابيب دون أن تتم إعادته إلى وضعه قبل تخريبه، ما يشكل خطرا على السلامة العامة على سالكيه أولا، وخطرا على المركبات التي تسلكه ليلا أيضا خاصة وأنه غير مضاء. وعادت (بترا) إلى سجلات المحاكم الأردنية وبحثت عن عدد جرائم الاعتداء على الطرق العامة خلافا لأحكام قانون الطرق رقم 24 لسنة 1986 بين عامي 2015 – 2022 وتبين تسجيل 5 آلاف و394 قضية، تم صدور 4 آلاف و443 حكما بإدانة المشتكى عليهم في هذه القضايا، وبنسبة بلغت 82 بالمئة.

وخلال السنوات السبع التي تم رصد هذه الجرائم تبين وجود 3 آلاف و859 قضية تسبب بتخريب الطرق العامة والمواصلات، من بينها 3 آلاف و791 حكما بإدانة المشتكى عليهم وبنسبة وصلت إلى 98 بالمئة، وإدانة وإعفاء من العقوبة في قضيتين، وإدانة مع وقف التنفيذ في 11 قضية، ولوم وتأنيب للحدث في 15 قضية، وإيداع للحدث في قضية واحدة، وتسليم الحدث في 38 قضية، وتسليم الحدث لأحد أبويه في قضية واحدة.

وبينت الأرقام الصادرة عن المجلس القضائي أنه تم تسجيل 566 قضية تخريب للطريق العام أو الجسور أو المنشآت العامة قصدا كان من بينها 509 أحكام بالإدانة وبنسبة وصلت إلى نحو 90 بالمئة، وأعفي من العقوبة شخص واحد وتم وقف التنفيذ في قضية أخرى وتم لوم وتأنيب الحدث في 26 قضية، وتم تسليم الحدث في 29 قضية.

وسجلت المحاكم خلال فترة رصد (بترا) على مدار 7 سنوات قضيتين قام المشتكى عليهم بتعطيل خط السكك الحديدية وتم صدور حكم إدانة في القضيتين، وتسجيل قضية واحدة تمت فيها نزع إشارات الطوارئ وتعطيلها قصدا وكان الحكم بها إدانة.

وحسب سجلات المحاكم فقد بلغ عدد قضايا الإضرار بالسلامة العامة الناتجة عن قطع الاتصالات قضيتين، والتسبب بتخريب الطرق العامة والمواصلات 4 آلاف و830 قضية والتسبب بتعطيل إشارات الطوارئ والورش ثلاث قضايا، والتسبب بوقوع حادثة جسيمة نتيجة نزع الإشارات قضية واحدة، والتحريض على تعطيل الاشارات بقصد إغراق سفينة أو اسقاط طائرة لم يفض إلى نتيجة قضيتين، والتحريض والتدخل في تخريب الطريق العامة أو الجسور والمنشآت العامة قضية واحدة، وتخريب الطريق العامة أو الجسور والمنشآت العامة قصدا 538 قضية، وتعطيل خط السكك الحديدية قضيتين، وعدم وضع إشارات تحذيرية للطوارئ 14 قضية، ونزع إشارات الطوارئ وتعطيلها قصدا قضية واحدة، ليصل مجموع هذه القضايا ووفق قانون الطرق إلى 5 آلاف و394 قضية.

وتشير المادة 376 من قانون العقوبات الصادر عام 1960 إلى أن كل شخص أحدث تخريبا عن قصد في طريق عام أو جسر او في إحدى المنشآت العامة أو ألحق بها ضررا عن قصد عوقب بالحبس حتى سنة وإذا نجم عن فعله خطرا على السلامة العامة عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وفي كلتا الحالتين يغرم مبلغا قيمته من خمسين دينارا وحتى 500 دينار ويتم تضمينه قيمة الضرر الذي لحق بسبب فعله بالطريق أو الجسر أو المنشأة.

وزادت المادة 381 من قانون العقوبات جزاء من يقوم بالتخريب والاعتداء على الطرق والجسور والمنشآت ونتج عن ذلك إصابة أحد من الأشخاص بعاهة دائمة ورفعت العقوبة بمقدار نصفها، أما إن أفضى هذا الاعتداء إلى موت إنسان فإن العقوبة قد تصل إلى الإعدام.

عادت (بترا) إلى قانون الطرق الصادر عام 1986 ووجدت أن المادة 30 منه تنص على معاقبة أي شخص أدانته المحكمة المختصة بالحبس لمدة لا تزيد على شهر واحد وغرامة مالية لا تزيد قيمتها على خمسين دينارا أو بكلتا العقوبتين إن قام بأي عمل على الطريق دون تصريح قانوني.

وبينت المادة 31 من قانون الطرق أن كل شخص ألحق إتلافا أو ضررا بالطريق بأي صورة ومن الصور وبأي وسيلة من الوسائل أو قام بأي عمل من شأنه جعل الطريق غير صالحة للمرور أو عرقلة السير عليه ولو جزئيا يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على أربعة أشهر وبغرامة مالية تصل إلى 100 دينار أو بكلتا العقوبتين.

وتشير المادة الثامنة من قانون الطرق الصادر عام 1986 والذي ما يزال ساري المفعول إلى أنه لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي بأية أعمال ضمن حرم الطريق بما في ذلك إقامة الإنشاءات وتمديد المواسير والأسلاك ووضع مواد أخرى سواء على أو فوق حرم الطريق أو تحته إلا بتصريح مسبق من مدير الأشغال، ويشترط في ذلك أن لا يمنح التصريح إلا إذا قدم الشخص تأمينا نقديا أو كفالة مصرفية مصدقة ومطلقة يعادل 150 بالمئة من كلفة إعادة الطريق إلى حالته بعد تنفيذ الأعمال ويستطيع مدير الأشغال رفع التأمين حتى 200 بالمئة.