2026-01-20 - الثلاثاء
قبل الزيارة الملكية اليوم الى اربد.. احد رفاق السلاح يستذكر عبر" نيروز" خدمته العسكرية مع الملك nayrouz وفيات الأردن اليوم الثلاثاء 20-1-2026 nayrouz قمة الدوري الإسباني بين ريال مدريد وفياريال على ملعب السيراميكا nayrouz أحمد عبيدات ما زال بيننا.. والسبَق لا يحق له أن يسرق الحقيقة nayrouz زوجة نجم الهلال السعودي تثير جدلاً حول مستقبله مع "الزعيم" nayrouz "برشلونة بلا رافينيا: سلسلة انهيارات nayrouz كيف أقنع كلود لوروا ساديو ماني بالتراجع عن الانسحاب؟ nayrouz تقرير: فليك متردد في التجديد وبرشلونة يضع بدائل تحسّبًا لرحيله nayrouz "لجنة الأعيان تبحث التشغيل والاستثمار في العقبة" nayrouz متحف المشير حابس باشا المجالي يستقبل زيارة إعلامية nayrouz منتخب النشامى يحافظ على مركزه 64 في التصنيف الدولي الجديد nayrouz الأمن العام يوضّح تفاصيل العثور على طفل يبلغ عامين من العمر في محيط مستشفى التوتنجي nayrouz سد تشرين في قبضة الجيش.. ساعات حاسمة تعيد رسم المشهد شمالي سوريا nayrouz فرنسا ترفض الانضمام لمجلس السلام بقطاع غزة nayrouz ​خالد أبو زيد: هندسة الصوت بلمسة الأصالة والشهامة nayrouz رسميًا | الحكم الإنجليزي كريس كافانا يدير مباراة سلافيا براغ وبرشلونة nayrouz قراصنة يخترقون التلفزيون الإيراني ويبثون لقطات مؤيدة لبهلوي nayrouz سموتريتش: خطة ترمب سيئة لإسرائيل .. ويجب إعادة احتلال غزة nayrouz كريستيانو رونالدو ينتصر قضائيا ضد يوفنتوس بعد نزاع استمر خمس سنوات nayrouz وفاة الإعلامي الدكتور أحمد عبد الملك الحمادي nayrouz
وفيات الأردن اليوم الثلاثاء 20-1-2026 nayrouz وفاة الإعلامي الدكتور أحمد عبد الملك الحمادي nayrouz الباشا ضيف الله الزبن يعزي بوفاة اللواء المتقاعد إبراهيم الصرايرة nayrouz وفاة الحاج أحمد محمد ضيف الله قطيش الزعبي "أبو بكر". nayrouz البدارين يعزّي الصرايرة بوفاة رفيق السلاح أبو معاذ nayrouz اللواء إبراهيم الصرايرة في ذمة الله بعد مسيرة وطنية حافلة nayrouz وفاة السيدة خولة القيسي زوجة المرحوم العميد هدبان علي الهدبان nayrouz وفيات الاردن اليوم الاثنين الموافق 19-1-2026 nayrouz وفاة الشاب عمير ماجد عبيدات إثر حادث سير مؤسف nayrouz وفاة علي عبدالرحمن الشتيوي الخلايلة (أبو عبدالرحمن) nayrouz وفاة الشاب حسام محمود الزيادنه nayrouz وفاة الحاج خلف هلال الغيالين الجبور nayrouz الجيش العربي ينعى "اللواء حمود القطارنة" nayrouz وفيات الأردن اليوم الأحد 18-1-2026 nayrouz وفاة علي الفايز ونجليه خالد وعمر إثر حادثة غرق في لواء الجيزة nayrouz وزارة التربية والتعليم تنعى الطالبين خالد وعمر الفايز nayrouz شكر على تعاز لجلالة الملك وسمو وولي العهد من عشيرة القلاب nayrouz وفاة الطالب عبدالرحمن محمد الهواري من مدرسة ذات راس nayrouz الحاج عايش جودة عيد القلالبة المناصير في ذمة الله nayrouz الشيخ حاتم الموالي يعزي رئيس الديوان الملكي بوفاة شقيقته nayrouz

بدء سريان تعديلات قانون العقوبات السالبة للحرية

{clean_title}
نيروز الإخبارية :



أصبحت التعديلات المهمة التي أجراها الأردن على قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 نافذة منذ 24 حزيران 2022، بعد مرور 30 يوما من تاريخ نشر التعديل في الجريدة الرسمية.

وقال أمين عام المجلس القضائي الناطق الاعلامي باسم المجلس القضائي، إنه وبموجب التعديل الجديد أصبح بإمكان مرتكبي الجرائم لأول مرة ولم تتجاوز عقوبتهم بالحبس عن سنة الاستفادة من التعديلات الجديدة التي أجازت للمحكوم عليهم تقديم طلبات للمحاكم لتطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية، ويعتمد استجابة المحاكم للطلب على سلطتها التقديرية في تقدير مدى خطورة الفعل من عدمه.

وأجرى الأردن تعديلات مهمة على نصوص المواد كان أبرزها تلك التي تتعلق ببدائل العقوبات السالبة للحرية، إضافة الى التشدد في قضايا البلطجة والإتاوات، والربا الفاحش والتسول.

وتضمن التعديل الغاء المادة 25 مكررة المتعلقة ببدائل العقوبات السالبة للحرية وتم الاستعاضة عنها في الفقرة (أ) بأن "للمحكمة في الجنح وبناء على تقرير الحالة الاجتماعية فيما خلا حالة التكرار أن تقضي حتى وإن اكتسب الحكم الدرجة القطعية ببديل أو أكثر من البدائل التالية، الخدمة الاجتماعية، والمراقبة المجتمعية والالكترونية وتحديد حركة المحكوم عليه".

وعرفت المادة الخدمة المجتمعية بإلزام المحكوم عليه وبموافقته القيام بعمل غير مدفوع الأجر لخدمة المجتمع لمدة تحددها المحكمة لا تقل عن 40 ساعة، ولا تزيد على 100 ساعة على أن يتم تنفيذ العمل خلال مدة لا تزيد على سنة.

وتضمن التعديل مراقبة المحكوم مجتمعيا بإلزامه بالخضوع لبرنامج تأهيل تحدده المحكمة يهدف الى تقويم سلوكه وتحسينه، ومراقبته الكترونيا بوضعه تحت الرقابة الالكترونية لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، وحظر ارتياده أماكن محددة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة.

وأشار تعديل المادة 25 مكررة إلى أن للمحكمة في الجنايات غير الواقعة على الأشخاص وفيما خلا حالات التكرار عند استخدام الأسباب المخففة والنزول بالعقوبة إلى سنة أن تستبدل العقوبة المقضي بها وبناء على تقرير الحالة الاجتماعية ببديل أو أكثر من بدائل العقوبات السالبة للحرية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

وأضيفت المادة 25 مكرر ثانيا إلى القانون الأصلي والتي نصت على أن يتولى قاضي تنفيذ العقوبة تنفيذ بدائل العقوبات المحكوم بها، وتكون وزارة العدل مشرفة على تنفيذ بدائل العقوبات المحكوم بها، ولقاضي تنفيذ العقوبة استبدال أي من البدائل المحكوم بها ببدائل أخرى من المنصوص عليها في المادة 25 مكررة أو إنقاص أو زيادة مدة البديل المحكوم به ضمن حدود المدة المقررة للبديل ذاته، بناء على تقرير الحالة الاجتماعية وتقارير المتابعة الدورية للمحكوم عليه.

وإذا لم ينفذ المحكوم عليه بدائل العقوبات السالبة للحرية أو قصر في تنفيذها لسبب لا يد له فيه أو أبدى عذرا مقبولا لذلك، فإن قاضي تنفيذ العقوبة يحيل ملف الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم في الجنح للنظر في الغاء البديل والحكم بالعقوبة السالبة للحرية المقررة قانونا للجريمة أو إلى المحكمة التي أصدرت الحكم في الجنايات للنظر في تنفيذ الحكم المقضي به، وفي كل الأحوال تحتسب المدة التي أمضاها المحكوم عليه في تنفيذ البديل بواقع خمس ساعات عن كل يوم حبس.

واحالت التعديلات الجديدة تحديد وسائل وآليات تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية بما في ذلك وسائل المراقبة الالكترونية بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية. واضافت المادة 5 من القانون المعدل الى الفقرة 2 من المادة 52 من القانون الأصلي جرائم جديدة يجري اسقاطها او اسقاط العقوبة الصادر بمقتضاها .