صوّت مجلس النواب بالموافقة على تأجيل مناقشة المادة (17) من مشروع قانون المجلس الطبي الأردني لسنة 2022، حتى يوم الاثنين.
وأثارت المادة (17) الجدل حول مشروع القانون منذ إرساله إلى مجلس النواب في بداية الدورة الاستثنائية الحالية، كونها تعفي أطباء من الحصول على شهادة البورد الأردني.
وتالياً نص المادة (17):
تعفى من الامتحان المنصوص عليه في هذا القانون الفئات التالية:
أ- الطبيب الحاصل على أعلى شهادة اختصاص من خارج المملكة قبل عام 2001 شريطة التحقق من شهادته من قبل لجنة مختصة في المجلس.
ب- الطبيب الحاصل على أعلى شهادة اختصاص من دولة تربطها بالمملكة اتفاقيات اعتراف متبادل موافق عليها من المجلس.
ج- الطبيب الحاصل على أعلى شهادة اختصاص وفقا لبرنامج تدريبي معتمد منتهيا باجتياز الامتحان المخصص في البلد الذي تدرب فيه ويحمل رخصة مزاولة مهنة سارية لمدة 3 سنوات دون انقطاع مارس خلالها المهنة للمدة ذاتها في مجال اختصاصه في البلد الذي منحه رخصة المزاولة ووفقا لتعليمات يصدرها مجلس الوزراء لهذه الغاية بناء على تنسيب مجلس الوزراء.
د- الطبيب الحاصل على أعلى شهادة اختصاص فرعي شريطة ما يلي:
1- أن يكون قد حصل على الاختصاص من المجلس أو ما يعادله في التخصص الرئيس.
2- أن يكون التخصص الفرعي الجديد فرعا للتخصص الرئيس.