2025-12-06 - السبت
الأهلي يتجاوز الحسين إربد بثلاثية نظيفة في درع الاتحاد nayrouz الأردن يرحب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يمدد ولاية "الأونروا" nayrouz وفيات الأردن ليوم السبت 6 كانون الأول 2025 nayrouz الأخضر السعودي يحجز بطاقة ربع النهائي بثلاثية في شباك جزر القمر nayrouz بطولة لبنان لكرة السلة: الحكمة يحسم مواجهة التضامن حراجل nayrouz خالد سعيد عبدالعال المحامي "الي جاب التايهة" يواصل فتح الحلول و الاسرار nayrouz بوتين: اقامة دولة فلسطينية أساس قانوني لأي تسوية عادلة nayrouz حين يهدد ضعف الضفّة حدود عمّان: في نقد الجهل السياسي ومسارات الوطن البديل nayrouz قرعة كأس العالم 2026.. منتخب مصر في مجموعة نارية مع بلجيكا وإيران بالمجموعة السابعة nayrouz مديرية الأمن العام تحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقعة nayrouz ولي العهد: لحظة تاريخية نعيشها اليوم nayrouz حديث رونالدو عن فلسطين يشعل الجدل من جديد nayrouz إيلون ماسك يعلن إتاحة إرسال الرسائل أثناء القيادة عبر نظام تسلا FSD nayrouz فوضى في المطارات العالمية.. إلغاء مئات الرحلات في الهند وبريطانيا بسبب اضطرابات حادة nayrouz "الإدارة المحلية توجّه البلديات لمتابعة المناطق الخطرة تحسباً للسيول" nayrouz الأردن في مجموعة نارية مع الأرجنتين والجزائر والنمسا في كأس العالم 2026 nayrouz اختتام بطولة شدّ الحبل للسنة التدريبية 2025...صور nayrouz حفل زفاف مهيب للشاب محمد محمود عايش في قاعة لين للاحتفالات...صور nayrouz بلاتر ينتقد جائزة السلام الممنوحة لترامب nayrouz علي محمد آل زومه.. صانع محتوى يُلهم جيلًا جديدًا من المبدعين nayrouz
وفيات الأردن ليوم السبت 6 كانون الأول 2025 nayrouz وفاة سلامه سويلم المناجعه "ابوصالح " بعد صراع مع مرض عضال. nayrouz وفاة ماهر أمين القدومي أبو ليث في الأغوار الشمالية” nayrouz الحاج محي الدين إبراهيم الكيلاني "أبو أحمد" في ذمة الله nayrouz شكر على تعاز nayrouz قبيلة بني صخر عامة والسلمان الخريشا خاصة تشكر المُعزّين بوفاة المرحمة مني علي الرشيد زوجة المرحوم ممدوح خازر سلمان الخريشا ووالدة المحافظ حاكم ممدوح الخريشا nayrouz وفاة الرائد محمد قاسم الحراحشة.. nayrouz وفاة الحاج زهري محمود فلاح الجعافره " ابو صلاح" nayrouz وفاة الرائد محمد قاسم الحراحشة من الخدمات الطيبة nayrouz وفيات الأردن ليوم الخميس 4-12-2025 nayrouz شكرا على تعازي بوفاة المرحوم الحاج عبدالله غوري الغيالين الجبور nayrouz الحاج محمد المرعي العقله بني مصطفى " ابويوسف" في ذمة الله nayrouz وفيات الأردن ليوم الأربعاء 3-12-2025 nayrouz وفاة الحاجه رشيده رجا الغريب زوجة المرحوم علي الحردان nayrouz هيثم الوريكات العدوان يعزّي بوفاة والدة المحافظ حاكم الخريشا nayrouz نيروز الإخبارية تعزّي بوفاة والدة المحافظ حاكم ممدوح الخريشا nayrouz الجبور يعزّي بوفاة والدة الدكتور حاكم الخريشا. nayrouz وفاة الحاجة منى زوجة المرحوم ممدوح خازر السلمان الخريشا nayrouz وفاة الشاب هيثم محمد منصور الزبن " ابو محمد" nayrouz وفيات الأردن اليوم الثلاثاء 2-12-2025 nayrouz

تعديلات “التأمين الصحي”: 50 دينارا الاقتطاع الشهري

{clean_title}
نيروز الإخبارية :
كشفت تعديلات مشروع نظام معدل لسنة 2022 (نظام معدل لنظام التأمين الصحي المدني رقم 83 لسنة 2004) عن عزم وزارة الصحة اضافة شرائح جديدة من المنتفعين بالتأمين الصحي الحكومي، اضافة الى توسيع شريحة المنتفعين، فضلا عن تحديد الجهات التي لا يحق لها الاشتراك بهذا التأمين.

وعدل النظام تعريف أجور المعالجة باعتبارها أي بدل يستوفى وفقا لاحكام هذا النظام مقابل الحصول على المعالجة او غيرها وفقا لأسعار ولوائح الأجور.

وحدد مبلغ 50 دينارا بدل الاشتراك الشهري في التأمين الصحي يتم اقتطاعه من وزارة المالية او صندوق الضمان الاجتماعي او بالدفع النقدي لمن يتقاضى راتبا تقاعديا ويرغب بالدفع المباشر ولمدة سنة.

وقسم النظام المنتفعين مع المشترك في التأمين الصحي الى مجموعتين هم الأبناء الذكور العازبون ممن لم يكملوا الخامسة والعشرين من العمر، والبنات الأرامل أو المطلقات العاملات أو الحاصلات على راتب تقاعديي وليس لهن أبناء ذكور أو لديهن ابناء ذكور تقل أعمارهم عن الخامسة والعشرين من العمر.

وحدد آلية الإبلاغ ومواعيدها عند الوفاة او الزواج او الطلاق، كما حدد المدة التي يمكن للمشترك المنتفع تسليمها خلالها ومدة سريان البطاقة.

وأشار التعديل إلى أن أموال الصندوق تعد أموالاً عامة، ويتم تحصيل جميع الاموال المستحقة لحساب الصندوق بموجب قانون تحصيل الاموال العامة النافذ المفعول اذا دعت الحاجة لذلك.

ونص على أنه "يتمتع الصندوق بجميع الاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية، كما يعفى من جميع الضرائب والرسوم والعوائد الحكومية والبلدية ورسوم طوابع الواردات”.

وتاليا تفاصيل التعديلات:

نظام معدل لنظام التأمين الصحي المدني
المادة (1): يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام التأمين الصحي المدني لسنة 2022) ويقرأ مع النظام رقم 83 سنة 2004 وما طرأ عليه من تعديلات نظاماً واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2): تعديل تعريف أجور المعالجة الوارد في المادة 2 من النظام الأصلي ليصبح بالنص التالي:
أجور المعالجة: أي بدل يستوفى وفقاً لأحكام هذا النظام مقابل الحصول على المعالجة أو غيرها وفقاً للأسعار ولوائح الأجور.
المادة (3): يعدل البند (ج) من المادة (7) من النظام الاصلي ليصبح بالنص التالي:
ج. على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يكون بدل الاشتراك الشهري في الصندوق (50) خمسين ديناراً يتم اقتطاعه من وزارة المالية او المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي شهرياً او بالدفع النقدي لمن لا يتقاضى راتبا تقاعديا او يرغب بالدفع المباشر ولمدة سنة واحدة على الاقل للفئات التالية:
المادة (4): تعدل الفقرة (أ) من المادة 8 من النظام الاصلي لتصبح بالنص التالي:
أ- يقسم المنتفعون مع المشترك الى المجموعتين التاليتين وفقاً لتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية:
المادة (5) اضافة البند (6، 7) من الى البند (أ) من المجموعة الثانية من الفقرة (أ) من نص المادة (8) من النظام الاصلي ليصبح بالنص التالي:
6- الابناء الذكور العازبون العاملون الذين لم يكملوا الخامسة والعشرين من العمر.
7- البنات الارامل او المطلقات العاملات او الحاصلات على راتب تقاعدي وليس لهن ابناء أو لهن ابناء ذكور تقل اعمارهم عن الخامسة والعشرين من العمر.
المادة (6): تعديل البندين (1، 2) من الفقرة (ج) من المادة (8) من النظام الاصلي لتصبحا على النحو التالي:
ج-1- يوقف انتفاع اي من المشمولين باحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، عند الوفاة أو الزواج أو الطلاق، ويلتزم المشترك بابلاغ الجهة المعنية بالتأمين الصحي بالواقعة وإعادة بطاقة المنتفع خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ حصول الواقعة.
2- إذا لم يلتزم المشترك بأحكام البند (1) من هذه الفقرة، يستوفى منه قيمة الاشتراكات المترتبة على المنتفع عن مدة سريان البطاقة أو حتى تاريخ تسليم البطاقة أيهما أسبق.

المادة (7): إضافة الفقرة (د) الى نص المادة (8) من النظام الأصلي لتصبح على النحو التالي:
د- على الرغم مما ورد في أحكام هذه المادة لا يتم استيفاء بدل اشتراكات المجموعة الثانية الواردة في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة في حال صدور البطاقات قبل نفاذ احكام هذا النظام.
المادة (8): تعدل الفقرة (ج) من المادة (12) من النظام الاصلي لتصبح بالنص التالي:
ج- إذا توفي المتقاعد المشترك في التأمين الصحي فيترتب على المنتفعين معه إعادة بطاقته خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ الوفاة وتصدر الوزارة بطاقة تأمين صحي بدلاً منها بحيث يصبح المنتفعون معه منتفعين كورثة للمشترك وفق ما يلي:
1. اضافة واستمرار انتفاع أفراد عائلة المتوفى والاشخاص المشمولين معه من المجموعة الاولى من احكام المادة (8) من هذا النظام ببطاقة التأمين الصحي على أن يقتطع بدل الاشتراك بواقع 3 % من حصة التقاعد الفعال المخصص للوريث من تاريخ الوفاة مع مراعاة ما ورد باحكام المادة (8) من هذا النظام، وفي حال عدم وجود حصة فعالة للوريث يجوز الدفع نقداً لمدة لا تقل عن ستة اشهر.
2. اضافة واستمرار انتفاع ورثة المتقاعد المشترك المتوفى واستمرار انتفاع الاشخاص المشمولين معه من المجموعة الثانية من احكام المادة (8) من هذا النظام ببطاقة التأمين الصحي، على أن يقتطع بدل الاشتراك بواقع 3 % من حصة المتقاعد الفعال المخصص للوريث من تاريخ الوفاة وبدل الاشتراك الوارد في احكام المادة اعلاه او الدفع للصندوق مقدماً لستة اشهر على الاقل في حال عدم وجود راتب تقاعدي لهم مع مراعاة ما ورد في احكام المادة (8) من هذا النظام.
المادة (9): تعدل المادة (14) من النظام الاصلي لتصبح بالنص التالي:
تحدد أجور المعالجة بقرار من الوزير بناءً على تنسيب لجنة يشكلها لهذه الغاية وتعدل بالطريقة ذاتها.
المادة (10): تعدل الفقرة (هـ) من المادة (15) من النظام الأصلي لتصبح بالنص التالي:
هـ- يجوز بقرار من المدير أو من يفوضه رد أي مبلغ من اجور المعالجة تم استيفاؤه في المستشفى او المركز بشكل خاطئ او مكرر أو عدم تقديم المعالجة المطلوبة.
المادة (11): تعدل الفقرة (ج) وتضاف الفقرة (د) من المادة (33) من النظام الاصلي لتصبح:
ج- يتم صرف النسب المذكورة وفقاً لاحكام الفقرة (ب) من هذه المادة من ايرادات الصندوق على النحو التالي:
3. 90 % من اجور المصالحة المحصلة لصالح الصندوق.
4. 40 % من ايرادات الاشتراكات المحصلة لصالح الصندوق.
5. 100 % من اي بدل او ايراد او عوائد تتأتى للصندوق بموجب أي تشريع.
د- يجوز للوزير زيادة او تخفيض النسب الواردة في الفقرة (ج) من هذه المادة بناءً على تقرير لجنة يشكلها لهذه الغاية.
المادة (12): اضافة مادة جديدة للنظام الاصلي لتصبح المادة (39) واعادة ترقيم المواد من (39-43) لتصبح من (40-44) بالنص التالي:
أ- تعد أموال الصندوق أموالاً عامة ويتم تحصيل جميع الاموال المستحقة لحساب الصندوق بموجب قانون تحصيل الاموال العامة النافذ المفعول اذا دعت الحاجة لذلك.
ب- يتمتع الصندوق بجميع الاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية، كما يعفى من جميع الضرائب والرسوم والعوائد الحكومية والبلدية ورسوم طوابع الواردات.