نيروز الإخبارية : وجّه النائب ينال فريحات اليوم سؤالاً نيابياً لدولة رئيس الوزراء عن شركات التأمين المتعثرة مالياً مستفسراً عن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي لحماية حقوق المؤمن لهم من الشركات التي لم تعد تملك سيولة كافية لتغطية التزاماتها.
وتساءل فريحات عن سبب عدم سحب هذه الشركات المتعثرة من السوق بل وإجبار المواطنين على التعاقد معها فيما يعرف "بالتأمين الإلزامي للمركبات" على الرغم من تعثرها، الأمر الذي أدى لتعطل أعمال الكثير من المواطنين بسبب التأخر بصرف المستحقات خاصةً الذين يعتمدوا في أعمالهم على المركبات بشكل رئيسي.
وتالياً النص الكامل للسؤال النيابي:
معالي رئيس مجلس النواب الأكرم
تحية طيبة وبعد،
استناداً لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (118) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه السؤال التالي الى دولة رئيس الوزراء.
نص السؤال:
١) كم عدد شركات التأمين المتعثرة مالياً والتي لم تعد تملك سيولة كافية لتغطية التزاماتها، وما هي الاجراءات التي اتخذها البنك المركزي لحماية حقوق المؤمن لهم؟
٢) ما هي الأسس الرقابية التي اتخذها البنك المركزي على شركات التأمين التي أظهرت بياناتها المالية الختامية لسنوات متعددة تراجع كبير وإشارات على تزعزع مركزها المالي؟
٣) لماذا سمح البنك المركزي لشركات تأمين متعثرة باستمرار عملها في السوق على الرغم من المؤشرات الواضحة على الضعف الشديد لملائتها المالية؟
٤) كون القانون يجبر أصحاب السيارات عند الترخيص السنوي بتأمين سياراتهم "ضد الغير"، لماذا لم يتم سحب الشركات المتعثرة من الخيارات المتاحة للمواطنين عند التأمين الإلزامي؟
٥) كم عدد المؤمن لهم من الذين لم يحصلوا بعد على حقوقهم من شركات التأمين بسبب تعثرها وكم تقدر المبالغ المطلوبة؟
٦) ما هي الإجراءات التي يقوم بها البنك المركزي لصرف الحقوق المالية للمؤمن لهم من شركات التأمين المتعثرة؟
٧) كم يبلغ معدل فترة الانتظار من وقت وقوع الحادث إلى موعد الصرف الفعلي وهل يتم تعويض من تعطلت أعمالهم بسبب التأخير بصرف مستحقاتهم مثل الذين تعتبر "المركبة" عنصر أساسي لعملهم؟
٨) هل يعلم البنك المركزي بأن هناك مخاطر أمنية قد تحدث بسبب عدم حصول المؤمن لهم على حقوقهم المالية، لأن هناك حوادث سير أدت لحدوث اصابات ووفيات، فتنص العطوات العشائرية على الإكتفاء بمبلغ التأمين لذوي المتوفين أو المصابين، فإن تعثرت الشركات ولم يقم البنك المركزي المسؤول عنها بصرف الأموال لمستحقيها، ما هي الآثار المتوقعة عند عدم حصول أصحاب الحق لحقوقهم في ظل عدم قدرة المتسبب بالحادث على الدفع؟
٩) هل تم تفعيل ما نصت عليه المادة "١٣" من قانون تنظيم أعمال التأمين بأن على كل شركة تأمين أن تقدم للبنك المركزي وديعة نقدية يكون محافظ البنك هو صاحب الحق الوحيد في التصرف بها؟ وكم عدد الشركات التي طُبق عليها ذلك؟
١٠) هل مارس البنك المركزي الصلاحيات الممنوحة له بموجب المادة ٤٢ من قانون تنظيم أعمال التأمين والتي تخوله بالإحتفاظ على موجودات تعادل في قيمتها جميع إلتزامات شركة التأمين؟ وكم عدد الشركات التي طُبق عليها ذلك؟
١١) هل مارس البنك المركزي الصلاحيات الممنوحة له وفق المادة ٤٥ من قانون تنظيم أعمال التأمين بحل مجالس ادارات شركات التأمين التي تعرضت فيها حقوق المؤمن لهم لإشكالات وتشكيل لجان مؤقتة بديل عنها؟ وكم بلغ عدد الشركات التي تعرضت لهذا الإجراء؟ ولماذا لم يتم تطبيق القانون على جميع الشركات التي ينطبق عليها ذلك؟
١٢) هل مارس البنك المركزي الصلاحيات الممنوحة له وفق المادة ٥٤ من قانون تنظيم أعمال التأمين والتي تخوله بقرار تصفية شركة التأمين في حال لم يكن بالامكان معالجة أوضاع الشركة وفقاً لاحكام المادة ٤٥؟ وكم عدد الشركات التي تم تصفيتها؟ ولماذا لم يتم لغاية الآن تصفية الشركات التي لم تعالج اوضاعها منذ سنوات؟
١٣) هل إلتزم البنك المركزي بأحكام المادتين ٧٩ و ٨٠ من قانون تنظيم أعمال التأمين واللتان تنصان على إنشاء صندوقين واحد لتعويض المؤمن لهم الذين لم يحصلوا على حقوقهم بعد تصفية شركة التأمين لعدم كفاية موجوداتها، والثاني لتعويض المتضررين عن الوفاة والإصابات ومصاريف العلاج الطبي الناشئة عن حوادث المركبات غير المغطاة بتأمين إلزامي؟ وكم تبلغ موجودات الصندوقين وكم بلغت نفقاتهما حتى تاريخه؟ .