2026-04-24 - الجمعة
الليغا: رايو فاليكانو يهزم اسبانيول بهدف قاتل nayrouz السرحان يكتب قراءة في فجوة الخطاب الأمريكي الاسرائيلي والقدرات الإيرانية nayrouz الحسين إربد يكتسح السرحان برباعية ويعتلي صدارة دوري المحترفين nayrouz انتخاب عبيد ياسين رئيساً لمجلس إدارة شركة المدن الصناعية nayrouz نجمة شاشة العربية تغادرها فجأة بعد 23 عامًا من إطلالاتها المميزة nayrouz الجيش الأمريكي يقطع طريق النفط الإيراني للصين ويعلن السيطرة على ثاني سفينة إيرانية nayrouz البنتاغون في مأزق: تعويض صواريخ حرب إيران يستغرق 6 سنوات! nayrouz اختتام تدريبات إعداد ميسرين “عقول صحية.. مستقبل مشرق” في إقليم الجنوب - صور nayrouz ميسون نشيوات أميناً عاماً للجنة البارالمبية الأردنية nayrouz رئيس الأركان البحريني يلتقي الأمين المساعد للشؤون العسكرية بمجلس التعاون nayrouz الرئيس اللبناني: نعمل على معالجة الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار nayrouz الرئيس الفرنسي يدعو لمشاركة إقليمية في المفاوضات بشأن لبنان nayrouz دراسة تحدد أخطر سن لزيادة الوزن nayrouz كازاخستان وسلطنة عمان تبحثان تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين nayrouz الكويت تقرر إعادة فتح المجال الجوي أمام حركة الطائرات nayrouz شاليمار شربتلي.. رحلة فنية من جدة إلى متحف اللوفر وتاريخ من الحضور العالمي في الفن التشكيلي nayrouz عفو رئاسي بمناسبة تحرير سيناء.. ومركز “تأهيل 6” يواصل تعزيز منظومة الإصلاح ودعم الاقتصاد الوطني nayrouz الشبلي: الأردن يسعى إلى حشد الجهود الدولية لدعم لبنان nayrouz الأردن ودول عربية وإسلامية تؤكد رفضها القاطع تغيير الوضع القائم في القدس nayrouz وزير الإدارة المحلية يبحث والمدير الإقليمي لصندوق المناخ الأخضر سبل تعزيز التعاون nayrouz
وفاة الحاجة خديجة حميد ملكاوي (أم هايل) nayrouz وفاة الحاج مصطفى الشطناوي (أبو معاوية) أحد أبرز الأصوات الثقافية في إربد nayrouz وفيات الأردن اليوم الخميس 23-4-2026 nayrouz وفيات الأردن اليوم الأربعاء 22-4-2026 nayrouz الحاج عبدالحفيظ ناجي باير بطاينة (أبو نزار) في ذمة الله nayrouz متقاعدو الكتيبة الطبية ٣ ينعون زميلهم الرائد متقاعد محمد حسين مفلح عبيدات nayrouz وفاة مدعي عام محكمة بلدية الجفر الأستاذة فخر الدماني إثر حادث سير مؤسف nayrouz وفيات الأردن اليوم الثلاثاء 21 نيسان 2026 nayrouz الحزن يخيم على جرش بوفاة الشاب محمد رفعت عضيبات nayrouz وفاة شقيق المحامي محمد العزه nayrouz وفاة الحاج أحمد ثلجي حمدان المعاويد الحنيطي nayrouz الحاج محمد علي ابو عرابي العدوان في ذمة الله nayrouz وفيات الأردن اليوم الإثنين 20-4-2026 nayrouz وفاة الحاجة فنديه عبدالله أبودلو "أم قاسم" nayrouz رحيل مؤلم لطالب أصول الفقه محمد أبو سرحان يثير الحزن على مواقع التواصل nayrouz العثور على الشاب سيف الخوالدة متوفى بعد أيام من فقدانه nayrouz جمعية المتقاعدين العسكريين تنعى رئيس بلدية الديسة السابق نايف محمد المزنه nayrouz وفاة الحاج ماجد والد الشهيد سعيد الذيب nayrouz وفاة الحاجة وفيه الشايب "ام عبدالله " nayrouz وفاة الحاج حسين محمد ارشيد الطيب (أبو بسام) والدفن غدًا في مقبرة نتل nayrouz

التشريع والرأي يفتي بوجوب عزل الموظف المدان بتعاطي المخدرات

{clean_title}
نيروز الإخبارية : أفتى ديوان التشريع والرأي بأنه على الإدارة العامة إصدار قرارها باعتبار الموظف الذي تثبت إدانته بحكم مكتسب الدرجة القطعية بجريمة تعاطي المواد المخدرة معزول حكما من وظيفته، استنادا لاحكام المادة 172 من نظام الخدمة المدنية.

وقال الديوان في فتواه التي اطلعت عليها عمون، إن ذلك يأتي أخذا بالرأي الصادر عن المحكمة الإدارية العليا الذي اعتبر جريمة تعاطي المواد المخدرة تقع ضمن الافعال التي تشكل جرم الاخلال بالاخلاق والآداب العامة والاساءة إلى اخلاقيات الوظيفة وواجبات الموظف وسلوكه.

وأضاف أن قرار الإدارة بعزل الموظف بعد صدوره يعتبر قابلا للطعن أمام القضاء الإداري الذي لا معقب على حكمه والملزم للإدارة بما تضمنه من رأي في حدود الدعوى التي يصدر بشأنها.

جاء ذلك ردا من ديوان التشريع والرأي على استفسار رئيس الوزراء حول قرارات عزل موظفين في سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة مرتكبين لجنح تعاطي المواد المخدرة او حيازتها بقصد التعاطي.

وبين الديوان أن الفقرتين (أ) و(ب) من المادة 172 من نظام الخدمة المدنية رقم 9 لسنة 2020 تنص على عزل الموظف في أي من الحالات التالية:

١-إذا حكم عليه من محكمة مختصة بأي جناية أو بجنحة مخلة بالشرف كالرشوة والاختلاس والسرقة والتزوير وسوء استعمال الأمانة واستثمار الوظيفة والشهادة الكاذبة أو أي جريمة أخرى مخلة بالأخلاق العامة.




٢ -إذا حكم عليه بالحبس من محكمة لمدة تزيد على ستة أشهر لارتكابه أي جريمة أوجنحة من غير المنصوص عليها في البند (١) من هذه الفقرة.

٣-إذا صدر قرار من المجلس التأديبي بعزله.

ب- يعتبر الموظف في أي حالة من الحالات المنصوص عليها في البندين (١) و(٢) من الفقرة (أ) من هذه المادة معزولاً حكماً من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية.

وكان تضمن كتاب رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية والموجه إلى رئيس الوزراء،ع مون، أنه نتيجة لصدور أحكام قضائية قطعية عن محكمة أمن الدولة بحق عدد من موظفي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة تضمنت إدانتهم بجرم تعاطي المخدرات أو حيازتها بقصد التعاطي فقد اتخذت السلطة قرارات بعزل هؤلاء الموظفين، وبعد صدور تلك القرارت تقدم عدد من هؤلاء الموظفين بدعاوى لدى المحكمة الإدارية الموقرة للطعن بقرارات عزلهم.

‎وأوضح الديوان أن المشرع لم يعرف أو يحدد مفهوم الجريمة المخلة بالشرف لا في التشريعات الوظيفية ولا في غيرها، وأن الجرائم المنصوص عليها في البند (۱) من الفقرة (أ) من المادة (۱۷۲) من نظام الخدمة المدنية وردت كأمثلة على الجرائم المخلة، بالشرف وليست على سبيل الحصر، وجاء فيها أيضاً أن المشرع لم يضع تعريفا محددا للجرائم المخلة بالشرف والاخلاق العامة قاصدا بذلك أن يترك تحديد ما يعتبره جريمة مخلة بالشرف والاخلاق العامة لرقابة القضاء وتقديره.

وبين أن الوظيفة العامة وفق ما عرفتها المادة (٦٨) من نظام الخدمة المدنية، تعتبر مسؤولية وأمانة لخدمة المواطن والمجتمع تحكمها وتوجه مسيرتها القيم الوطنية والقومية للحضارة العربية والانسانية وتحرص على إرساء معايير وقواعد ومبادئ أخلاقية تحكم آداب الوظيفة العامة وقيم ثقافية مهنية عالية لدى موظفي الخدمة المدنية وتعزز إلزامهم بهذه المعايير والقواعد والقيم وتخلق الثقة والتقدير لدى المواطن ومتلقي الخدمة العامة بعمل الدوائر وتبني حالة الاحترام والتقدير لدورها في توفير الخدمات بأفضل طريقة ممكنة للمواطن والمجتمع على حد سواء.

وتوصل ديوان التشريع والرأي إلى أنه على الإدارة العامة بما فيها سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، إصدار قرارها باعتبار الموظف الذي تثبت إدانته بحكم مكتسب الدرجة القطعية بجريمة تعاطي المواد المخدرة معزول حكما، استنادا لاحكام المادة 172 من نظام الخدمة المدنية، وذلك أخذا بالرأي الصادر عن المحكمة الإدارية العليا الذي اعتبر جريمة تعاطي المواد المخدرة تقع ضمن الافعال التي تشكل جرم الاخلال بالاخلاق والآداب العامة والاساءة إلى اخلاقيات الوظيفة وواجبات الموظف وسلوكه، ويعتبر قرار الادارة بعد صدوره قابلا للطعن أمام القضاء الإداري الذي لا معقب على حكمه والملزم للإدارة بما تضمنه من رأي في حدود الدعوى التي يصدر بشأنها.