ارسلت تقول _ رجل طلق زوجته مرتين فاعتدَّت وانقضت عدتها، ثم تزوجت رجلا آخر، فمات، فاعتدَّت لموته، ثم تزوجت زوجها الأول الذي طلقها مرتين فهل تعود لذلك الزوج وهو يملك ثلاث تطلقات ام واحدة .
وقد بين اهل العلم ان العلماء اختلفوا فى تلك المسألة والتى يطلق عليها "الهدم " وفيها ذهب الجمهور الى ان الزوجة التى طُلقت مرتين ثم تزوجت بأخر توفى وعات الى الاول بعد انقضاء عدتها لا تعود الى بما تبقى من تطليقات
اما الرأى الثانى والذى تبناه الامام ابو حنيقة و بعض من جماعة المذهب _ أنها تعود إليه بثلاث طلقات، يعني بإمكان أن يطلقها زوجها الذي عادت إليه ثلاث طلقات جديدات
_ويذكر انه دائماً ما يؤكد امناء الفتوى بدار الافتاء المصرية مراراً وتكراراً على عدم استقاء المعلومات والفتاوى فى مسائل الطلاق خاصة من وسائل التواصل الاجتماعى او اللجوء الى غير علماء المؤسسات الدينية الموثوقة
وبينوا ان من الوسائل التواصل التى دشنتها الدار فتاوى خدمة الهاتف على الرقم 107 _وخدمة الفتاوى الالكترونية من خلال تدوين سؤال المستفتى عبر الموقع الإلكتروني للدار واخيراً من خلال الفتوى المكتوبة او الشفوية من خلال الحضور الى مقر دار الافتاء ..