2026-03-22 - الأحد
الأمين العام لمجلس التعاون يعرب عن تعازيه لدولة قطر ولتركيا في استشهاد 7 أشخاص إثر سقوط مروحية nayrouz الخارجية العراقية تعبر عن تعازيها بحادث المروحية في قطر nayrouz مقتل 4 أشخاص في غارتين إسرائيليتين على جنوبي لبنان nayrouz مندوبا عن الملك وولي العهد...العيسوي يعزي عشيرتي الغويري والشحاحدة...صور nayrouz الأردن يحمّل اسرائيل مسؤولية الاعتداءات على قُرى شمال الضفة nayrouz الملك ينبه من استغلال حرب إيران كذريعة لفرض واقع جديد في الضفة وغزة nayrouz مهم للأردنيين.. تحذير من المركز الوطني للأمن السيبراني nayrouz ارتيتا يعترف بصعوبة غياب الألقاب nayrouz الملك والرئيس المصري يتبادلان التهاني هاتفيا بمناسبة عيد الفطر nayrouz القيمة السوقية للاعبي المنتخب الوطني ترتفع إلى 13.98 مليون يورو nayrouz الكويت تعبر عن تعاطفها مع قطر بعد حادث المروحية nayrouz ماركا: ريال مدريد يظهر تطورًا جماعيًا وعودة مبابي تمثل تحديًا للمدرب nayrouz تعيين حكم مباراة ديربي مدريد nayrouz السليمات يهنئ القيادة الهاشمية بمناسبتي عيد الفطر وذكرى معركة الكرامة nayrouz السليمات… مسيرة إدارية وسياسية جمعت الخبرة وخدمة الوطن nayrouz وزارة الشباب تعلن عن افتتاح مركزين تنفيذيين جديدين للتسجيل في برنامج “صوتك” في محافظتي العاصمة وإربد nayrouz الجوارنه تكتب معركة الكرامة: فخر الأردن وعنوان عزته nayrouz استشهاد النقيب الطيار سعيد صميخ إثر سقوط مروحية قطرية nayrouz العقيد الرقاد يشارك بتشييع جثمان الوكيل أحمد ملكاوي في إربد nayrouz النقيب المتقاعد محمد بن قبلان العدوان يخلد ذكرى معركة الكرامة nayrouz
وفيات الأردن اليوم الأحد 22-3-2026 nayrouz جمال قبلان العدوان في ذمة الله nayrouz جامعة الحسين بن طلال تنعى فقيدها الزميل إسماعيل الشماسين. nayrouz الحاج أحمد محمد سالم أبو جلغيف في ذمة الله nayrouz وفيات الأردن اليوم السبت 21-3-2026 nayrouz نقابة الاطباء الاردنية تنعى وفاة 5 اطباء اردنيين .. اسماء nayrouz وفيات الأردن اليوم الجمعة 20-3-2026 nayrouz تربية البادية الشمالية الشرقية تنعى خال الدكتور فايز الفواز nayrouz وفاة اللواء الطبيب خالد الشقران.. وفقدان قامة طبية مميزة nayrouz عشيرة الروابدة: تثمن لفته الملك وولي العهد بوفاة المرحوم جهاد الروابدة nayrouz تعزية من أبناء الحاج مصطفى بني هذيل باستشهاد خلدون الرقب ورفاقه nayrouz وفيات الأردن اليوم الخميس 19-3-2026 nayrouz وفاة الحاجة الفاضلة ظريفة عبد الحفيظ الشنطي nayrouz الفناطسة ينعى شهداء الوطن nayrouz المواجدة تنعى عشيرتها وشهداء الواجب…… فقداء الوطن والعيد nayrouz وفيات الأردن اليوم الأربعاء 18-3-2026 nayrouz وفاة علي تركي مفلح القمعان الزبن "أبو حسن" وتشييع جثمانه في الولايات المتحدة nayrouz وفاة الشيخ أحمد سالم الرحيبة "أبو طلال" nayrouz وفيات الأردن اليوم الثلاثاء 17-3-2026 nayrouz تربية البادية الشمالية الشرقية تشاطر الزميلة نوال السليحي أحزانها بوفاة شقيقتها nayrouz

أبرز تعديلات “الاقتصاد والاستثمار” النيابية على “المعدل لقانون الشركات”

{clean_title}
نيروز الإخبارية :


قرر رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي عقد جلسة تشريعية يوم الإثنين لمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الشركات لسنة 2022.

وتضمنت قرارات لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية العديد من التعديلات على مشروع القانون، حيث أضافت بند بالرقم (5) إلى الفقرة (ج) من المادة (7) من القانون الأصلي بالنص التالي، "وفي حال وفاة أحد الشركاء تؤول حصص هذا الشريك إلى ورثته ولا يشترط فيهم امتهان مهنة الشريك المتوفى دون أن يكون لهم أي صلاحيات ادارية في الشركة وعلى ان يبقى في الشركة شريك واحد على الأقل ممن يمتهنون ذات المهنة التي سجلت الشركة على أساسها” .

وتضمنت قرارات اللجنة النيابية إعادة صياغة الفقرة (د) من المادة (28) من القانون الأصلي لتصبح بالنص التالي،”وفي حال انسحاب احد الشركاء وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة أو وفاته أو فقدان الاهلية وكانت الشركة مكونة من شخصين اثنين فلا يؤدي ذلك إلى فسخ الشركة ويترتب على الشريك الباقي ادخال شريك جديد أو اكثر إلى الشركة عوضا عن الشريك المنسحب أو المتوفى أو فاقد الاهلية خلال ستة أشهر من تاريخ الانسحاب واذا لم يقم بذلك خلال هذه المدة تنفسخ الشركة حكما ويشطب تسجيلها من السجل استنادا لاحكام الفقرة (ج) من المادة (32) من هذا القانون”.

كما قررت اللجنة الغاء نص المادة (31) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي بعد إعادة صياغتها لتصبح بالنص التالي:”إذا اشهر اعسار أي من الأشخاص الشركاء في شركة التضامن فيتم تصنيف ديون دائني الشركة وفق التصنيفات الواردة في قانون الاعسار واذا خضعت الشركة لإجراءات التصفية وفقا لقانون الاعسار فتعطى ديون دائنيها حق التقدم على ديون الشركاء فيها”.

وقررت اللجنة الموافقة على المادة (86) بعد تعديل (20%) لتصبح (35%) وتنص المادة على يجوز للشركة الاقتراض من غير الشركاء بما لايزيد على 20% من رأسمالها المدفوع من الأشخاص الاعتباريين والمؤسسات المالية والمصرفية والبنوك المحلية والدولية ولها في سبيل ذلك إصدار سندات قابلة للتحويل إلى حصص بما لايتجاوز تلك النسبة.

وتنص المادة كما وردت في القانون على يجوز للشركة الاقتراض من غير الشركاء بما لايزيد على (20%) من رأسمالها المدفوع من الأشخاص الاعتباريين والمؤسسات المالية والمصرفية والبنوك المحلية والدولية ولها في سبيل ذلك اصدار سندات قابلة للتحويل إلى حصص بما لايتجاوز النسبة

كما قررت اللجنة إضافة فقرة للمادة (89) اضافة بالرمز (د) بالنص التالي :”يجوز لشركات رأس المال المغامر الأجنبية ممارسة عملها داخل المملكة وفق تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية”.

وقررت اللجنة تعديل المادة (19) وبإضافة عبارة ( على ان تراعي تمثيل المرأة وفقا للنسبة التي تحددها التعليمات).

وتنص المادة وفق قرار اللجنة على أ- إذا ساهمت الحكومة أو أي من الشركات المملوكة لها بالكامل أو أي من المؤسسات الرسمية العامة أو أي شخصية اعبتارية عامة أخرى كالمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في شركة مساهمة عامة فيتم تمثيلها في مجلس ادارتها بما يتناسب ونسبة مساهمتها في رأسمال الشركة إذا كانت هذه النسبة تؤهلها لعضوية أو أكثر في المجلس وتحرم في هذه الحالة من المشاركة في انتخاب أعضاء المجلس الاخرين واذا قلت مساهمتها عن النسبة التي تؤهلها لعضوية المجلس فتمارس حقها في الترشح لهذه العضوية والمشاركة في انتخاب أعضاء المجلس شأنها شأن أي مساهم اخر

وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون الشركات لتسهيل الإجراءات المرتبطة بممارسة أعمال الشركات وتبسيطها بما يقلل من الوقت ويوفر الجهد والكلف على الشركاء والمساهمين في الشركات ويسهم في تعزيز تنافسية بيئة الاعمال في المملكة ويحفز تسجيل الشركات الاجنبية فيها.

كما تضمنت الأسباب الموجبة لضمان استقرار التشريعات المرتبطة بشركات رأس المال المغامر بما يحفز هذا النوع من الشركات التي تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتدعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تحقيق الانسجام مع التشريعات ذات العلاقة بممارسة الاعمال بما فيها قانونا الاعسار والاوراق المالية وقواعد الحوكمة الصادرة عن الجهات الرقابية المختلفة ولمنح الشركات الموقوفة وغير الفعالة الفرصة لتصويب أوضاعها وفقا لآحكام القانون.