2026-06-19 - الجمعة
بعد وفاة مرزبان.. مصرع اثنين من مشاهير «البايكرز» في مصر nayrouz إجلاء رئيسة كوستاريكا بعد انفجار قرب منطقة تعدين غير قانوني nayrouz الرئيس اللبناني يبحث هاتفيا مع وزير الخارجية الأمريكي تطورات الأوضاع في بلاده والمنطقة nayrouz الرئيس اللبناني: التصعيد الإسرائيلي لن يحول دون العمل على إنجاز وقف شامل لإطلاق النار nayrouz اليونيسف: مقتل 265 طفلا في غزة بنيران إسرائيلية منذ وقف إطلاق النار nayrouz أوكرانيا: مقتل ثلاثة أشخاص بينهم طفلة بضربات روسية nayrouz "الصحة العالمية" تؤكد إصابة 75 من العاملين بالمجال الطبي بـ"إيبولا" في الكونغو الديمقراطية nayrouz 4 أخطاء لا ترتكبها عند شراء الملابس nayrouz الصحة اللبنانية: ارتفاع حصيلة الغارات الإسرائيلية منذ منتصف الليل إلى 47 قتيلا و97 مصابا nayrouz الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء الإسباني يعارضان مخططات إنشاء مراكز عودة للمهاجرين في دول أخرى nayrouz الأسهم الأوروبية تغلق تداولاتها على انخفاض nayrouz الاحتلال الإسرائيلي يعتقل شابا فلسطينيا في (جنين) ويقتحم مدينة (قلقيلية) nayrouz النرويج تعلن نيتها فتح بعثة دبلوماسية لها في إقليم (غرينلاند) nayrouz الأردن يهدي مدينة دالاس الأميركية مجسما لكرة قدم مصنوعًا من الفسيفساء nayrouz الفيفا تكشف عن حكام مباراة النشامى والجزائر في المونديال nayrouz الأمير فيصل يرعى احتفال (أجيال السلام) بفوزها بجائزة عالمية مرموقة nayrouz وزير السياحة: أكثر من 100 ألف مشارك بـ(أردننا جنة) خلال 3 أشهر nayrouz قاسم.. لبنان يمر بأخطر مراحله وواجهنا مخططا لإنهاء المقاومة nayrouz الأردن يهدي مدينة دالاس الأميركية مجسما لكرة قدم مصنوعًا من الفسيفساء nayrouz من عبنده الى رئيس الديوان الملكي الهاشمي العامر... قلادة تحمل صورة الملك nayrouz
وفيات الأردن اليوم الجمعة 19 حزيران 2026 nayrouz وفاة الشيخ فؤاد علي الصمادي (أبو صهيب) أحد وجهاء محافظة عجلون nayrouz وفاة الدكتورة رزان حداد اختصاصية النسائية والتوليد في مستشفيات البشير nayrouz وفيات الأردن اليوم الخميس 18 حزيران 2026 nayrouz أبو العز يرثي مُعلّمه عيسى النوايشة: "رحل المربي وبقي الأثر" nayrouz وفيات الأردن اليوم الأربعاء 17-6-2026 nayrouz وفيات الأردن اليوم الثلاثاء 16-6-2026 nayrouz وفاة الطالبة كندة نبيل طنطش من مدرسة ضاحية الرشيد الثانوية للبنات. nayrouz المخرج راكان الشوبكي في ذمة الله nayrouz الاستاذ احمد فضيل البدارنه في ذمة الله nayrouz شكر على تعزية من عشيرة المعايطة nayrouz المرحوم حسان حمدي خليل منكو في ذمة الله nayrouz وفيات الأردن اليوم الإثنين 15-6-2026 nayrouz وفاة اللواء الركن المتقاعد بدر الدين الوديان "أبو باسم" nayrouz وفاة القامة التربوية الاستاذ سلامه الحوري " ابو رافت" nayrouz أبناء المرحوم مصطفى سليمان بني هذيل ينعون الفقيد محمد الحلالمة nayrouz وفاة زوجة الدكتور إبراهيم المعاقبة "ام فرح" nayrouz وفاة الشاب حسين محمود جدوع الزيدان nayrouz شكر على تعازٍ بوفاة الاستاذ سامي عواد مذهان الجبور nayrouz وفاة خلف علي العريمي الخضير "أبو محمد" nayrouz

العجارمة يكتب: النطاق الجغرافي لمساءلة النائب في التشريع الأردني

{clean_title}
نيروز الإخبارية :



عقوبة التجميد لمدة (4) أشهر التي أوقعها مجلس النواب على أحد أعضائه الأسبوع المنصرف دفعت البعض الى التساؤل حول صلاحية مجلس النواب في مساءلة سعادة النائب كون الحدث تم خارج قبة المجلس؟  مضيفاً بان صلاحية المجلس في مساءلة أحد أعضائه لا تمتد خارج الإطار الجغرافي لقبة المجلس الاختصاص للقضاء في مثل هذه الحالة ينعقد للقضاء؟.


وقبل الإجابة على ذلك لابد من استعراض بعض نصوص النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 حيث تنص المادة (39) منه على: تناط باللجنة القانونية المهام التالية: ح. النظر في أي تصرف يسيء إلى سمعة المجلس وهيبته وأعضائه سواء أكان تحت القبة أم خارجها.

  كما تنص المادة (160) من ذات النظام على: مع مراعاة أحكام المادة (90) من الدستور، يحق للمجلس تجميد عضوية كل من يسيء بالقول أو الفعل أو بحمل السلاح تحت القبة أو في أروقة المجلس بالمدة التي يراها مناسبة، وبالنظر إلى جسامة كل فعل على حدة بعد الاستئناس برأي اللجنة القانونية.

ومن خلال هذه النصوص نجد بان صلاحية المجلس في مساءلة أحد أعضائه تمتد لتشمل كل تصرف يسيء إلى سمعة المجلس وهيبته سواء أكان التصرف تحت القبة أم خارجها، فالنص مطلق والمطلق يجري على اطلاقه، هذا من ناحية.

 ومن ناحية أخرى ان حكم عبارة (تحت القبة أو في أروقة) الواردة في المادة (160) ينصرف الى حظر حمل السلاح تحت القبة أو في أروقة المجلس فقط، ولا تعني ان الإساءة بالقول أو الفعل محاسب عليها تحت القبة او أروقة المجلس ولا يحاسب عليها النائب إذا تمت خارجها. 

علاوة على ما تقدم، ان عضو مجلس الامة - نائب كان أم عيناً- يتعين عليه- كما هو حال الوزير ايضاً- أن يلتزم خارج نطاق وظيفته أو في حياته الخاصة بمستوى معين من السلوك يتلاءم مع الأخلاق العامة وشرف المهنة التي يمارسها.

ولهذا فالمسؤولية التأديبية لا تقتصر فقط على ما يقع من الشخص من أعمال في إطار أو في نطاق الوظيفة، وإنما تمتد أيضاً إلى سلوكه العام خارج هذا الإطار أو ذلك النطاق إذا كان من شأن ذلك الخروج على مقتضيات تلك الوظيفة أو المساس بواجباته، فهو مطالب على الدوام بالحرص على اعتبار الوظيفة التي ينتمي إليها، حتى ولو كان بعيداً عن نطاق أعمالها، ولا يجوز أن يصدر منه ما يمكن أن يعتبر مناقضاً للثقة الواجبة فيه والاحترام المطلوب له، والذي هو عدته في تمكين السلطة وبث هيبتها في النفوس.

إن سلوك شغال المنصب العام خارج نطاق الوظيفة يؤثر بما لا يدع مجالا للشك على عمله، وما يقتضيه من الالتزام بما لا يفقده الثقة والاعتبار. ولهذا فإن شرط حسن السيرة والسلوك أو السمعة الحسنة لا يعتبر فقط شرطاً للتعيين في الوظيفة العامة وإنما أيضاً شرط للبقاء فيها.

فالسيرة الحميدة والسمعة الحسنة مجموعة من الصفات والخصال يتحلى بها الشخص فتجعله موضع ثقة المجتمع، وتجنبه ما يشيعه عنه قالة السوء مما يمس الأخلاق، ولا يكفى أن يكون الشخص متحلياً بذلك عند التحاقه بالخدمة العامة، بل يجب أن يظل كذلك طول مدتها، وذلك لما للوظيفة العامة من سلطة ومقتضيات توجب على صاحبها أن يحافظ على كرامتها، ولا يخرج على مقتضياتها أو ينحرف عنها  .

 وأخذاً بهذا النظر، فأن سلوك شاغل المنصب العام الشخصي في غير نطاق الوظيفة ينعكس على سلوكه العام في مجال الوظيفة من حيث الإخلال بكرامتها ومقتضياتها، وعليه أن يلتزم في سلوكه ما لا يفقده الثقة والاعتبار، فلا يوجد عازل سميك بين الحياة العامة والحياة الخاصة، يمنع كل تأثير متبادل بينهما.

 ولا يسوغ لشاغل المنصب العام، ولو كان خارج نطاق الوظيفة، أن ينسى أو يتناسى أنه تحوطه سمعة الدولة وترفرف عليه مثلها. والكثير من التصرفات الخاصة به قد تؤثر تأثيراً بالغاً في حسن سير المرفق الذي ينتمي اليه، ومنها ما قد يؤثر تأثيراً فاضحاً في كرامة الوظيفة ورفعتها.

فعليه أن يتجنب كل ما قد يكون من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة واعتبار الناس لها. وعليه أن يتفادى الأفعال الشائنة التي تعيبه، فتمس تلقائياً المؤسسة التي ينتسب إليها. وبخلاف ذلك فانه يعرض نفسه للمسؤولية التأديبية. الجغرافي لمساءلة النائب في التشريع الأردني.

عقوبة التجميد لمدة (4) أشهر التي أوقعها مجلس النواب على أحد أعضائه الأسبوع المنصرف دفعت البعض الى التساؤل حول صلاحية مجلس النواب في مساءلة سعادة النائب كون الحدث تم خارج قبة المجلس؟  مضيفاً بان صلاحية المجلس في مساءلة أحد أعضائه لا تمتد خارج الإطار الجغرافي لقبة المجلس الاختصاص للقضاء في مثل هذه الحالة ينعقد للقضاء؟

وقبل الإجابة على ذلك لابد من استعراض بعض نصوص النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 حيث تنص المادة (39) منه على: تناط باللجنة القانونية المهام التالية: ح. النظر في أي تصرف يسيء إلى سمعة المجلس وهيبته وأعضائه سواء أكان تحت القبة أم خارجها.

 كما تنص المادة (160) من ذات النظام على: مع مراعاة أحكام المادة (90) من الدستور، يحق للمجلس تجميد عضوية كل من يسيء بالقول أو الفعل أو بحمل السلاح تحت القبة أو في أروقة المجلس بالمدة التي يراها مناسبة، وبالنظر إلى جسامة كل فعل على حدة بعد الاستئناس برأي اللجنة القانونية.

ومن خلال هذه النصوص نجد بان صلاحية المجلس في مساءلة أحد أعضائه تمتد لتشمل كل تصرف يسيء إلى سمعة المجلس وهيبته سواء أكان التصرف تحت القبة أم خارجها، فالنص مطلق والمطلق يجري على اطلاقه، هذا من ناحية.

 ومن ناحية أخرى ان حكم عبارة (تحت القبة أو في أروقة) الواردة في المادة (160) ينصرف الى حظر حمل السلاح تحت القبة أو في أروقة المجلس فقط، ولا تعني ان الإساءة بالقول أو الفعل محاسب عليها تحت القبة او أروقة المجلس ولا يحاسب عليها النائب إذا تمت خارجها. 

علاوة على ما تقدم، ان عضو مجلس الامة - نائب كان أم عيناً- يتعين عليه- كما هو حال الوزير ايضاً- أن يلتزم خارج نطاق وظيفته أو في حياته الخاصة بمستوى معين من السلوك يتلاءم مع الأخلاق العامة وشرف المهنة التي يمارسها.

ولهذا فالمسؤولية التأديبية لا تقتصر فقط على ما يقع من الشخص من أعمال في إطار أو في نطاق الوظيفة، وإنما تمتد أيضاً إلى سلوكه العام خارج هذا الإطار أو ذلك النطاق إذا كان من شأن ذلك الخروج على مقتضيات تلك الوظيفة أو المساس بواجباته، فهو مطالب على الدوام بالحرص على اعتبار الوظيفة التي ينتمي إليها، حتى ولو كان بعيداً عن نطاق أعمالها، ولا يجوز أن يصدر منه ما يمكن أن يعتبر مناقضاً للثقة الواجبة فيه والاحترام المطلوب له، والذي هو عدته في تمكين السلطة وبث هيبتها في النفوس.

إن سلوك شغال المنصب العام خارج نطاق الوظيفة يؤثر بما لا يدع مجالا للشك على عمله، وما يقتضيه من الالتزام بما لا يفقده الثقة والاعتبار. ولهذا فإن شرط حسن السيرة والسلوك أو السمعة الحسنة لا يعتبر فقط شرطاً للتعيين في الوظيفة العامة وإنما أيضاً شرط للبقاء فيها.

فالسيرة الحميدة والسمعة الحسنة مجموعة من الصفات والخصال يتحلى بها الشخص فتجعله موضع ثقة المجتمع، وتجنبه ما يشيعه عنه قالة السوء مما يمس الأخلاق، ولا يكفى أن يكون الشخص متحلياً بذلك عند التحاقه بالخدمة العامة، بل يجب أن يظل كذلك طول مدتها، وذلك لما للوظيفة العامة من سلطة ومقتضيات توجب على صاحبها أن يحافظ على كرامتها، ولا يخرج على مقتضياتها أو ينحرف عنها  .

 وأخذاً بهذا النظر، فأن سلوك شاغل المنصب العام الشخصي في غير نطاق الوظيفة ينعكس على سلوكه العام في مجال الوظيفة من حيث الإخلال بكرامتها ومقتضياتها، وعليه أن يلتزم في سلوكه ما لا يفقده الثقة والاعتبار، فلا يوجد عازل سميك بين الحياة العامة والحياة الخاصة، يمنع كل تأثير متبادل بينهما.

ولا يسوغ لشاغل المنصب العام، ولو كان خارج نطاق الوظيفة، أن ينسى أو يتناسى أنه تحوطه سمعة الدولة وترفرف عليه مثلها. والكثير من التصرفات الخاصة به قد تؤثر تأثيراً بالغاً في حسن سير المرفق الذي ينتمي اليه، ومنها ما قد يؤثر تأثيراً فاضحاً في كرامة الوظيفة ورفعتها.

 فعليه أن يتجنب كل ما قد يكون من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة واعتبار الناس لها. وعليه أن يتفادى الأفعال الشائنة التي تعيبه، فتمس تلقائياً المؤسسة التي ينتسب إليها. وبخلاف ذلك فانه يعرض نفسه للمسؤولية التأديبية.