2026-05-03 - الأحد
القوات المسلحة تستهدف مواقع لتجار الأسلحة والمخدرات على الحدود الشمالية للمملكة nayrouz الخشمان يشارك عمال الوطن مائدة الغداء في الزرقاء احتفاءً بعيد العمال العالمي...صور nayrouz وفيات الأردن اليوم الأحد 3-5-2026 nayrouz زراعة الأزرق: حملات توعية ورقابة للوقاية من حرائق الغابات nayrouz النائب خليفة الديات يخاطب رئيس الوزراء جعفر حسان: وفاة مريضة بسبب روتين الإجراءات nayrouz انطلاق برنامج "عقول صحية – مجتمع صحي" في مركز شابات ماركا لتعزيز الرفاه النفسي للشابات nayrouz صرف 60% من مستحقات رديات ضريبة الدخل لعام 2024 خلال أسبوع nayrouz الرئيس الإماراتي يتلقى رسالة خطية من نظيره السنغافوري تتصل بالعلاقات الثنائية nayrouz الدوري الفرنسي: باريس سان جرمان يتعادل مع لوريان..ونانت يفوز على مرسيليا nayrouz ارتفاع صادرات الصناعات الدفاعية التركية إلى 962 مليون دولار في أبريل الماضي nayrouz عيون القطط في الأحلام.. رسائل خفية بين الغموض والتحذير nayrouz العثور على ‘‘سم فئران’’ في هذا المنتج من أغذية الأطفال nayrouz وزير الشباب يرعى ختام بطولة المملكة للقوس والسهم 2026 بنسختها الأولى...صور nayrouz بعد ظهور حسابات مجهولة: سعاد عبدالله تكذب الأخبار المتداولة وتؤكد تمسكها بجنسيتها الكويتية nayrouz جهازك مفتوح لهم! مايكروسوفت تكشف كارثة اختراق عبر ”الأدوات الرسمية” في ويندوز nayrouz مختصون طبيون يحذرون من مادة تستخدم بكثرة في طعام العرب nayrouz الأردن… حين يكون الموقف عقيدة لا مصلحة nayrouz تعيينات جديدة في قيادة قوات المقاومة الوطنية باليمن: السامعي مساعدًا لطارق صالح والعلنس رئيسًا للعمليات nayrouz المقامات الهاشمية.. مشروع أدبي جديد للكاتب جهاد مساعدة يوثّق المسيرة الأردنية nayrouz سيلفا ينتظر إشارة برشلونة لحسم مستقبله nayrouz
وفيات الأردن اليوم الأحد 3-5-2026 nayrouz وفاة العميد الدكتور وليد سليمان الصعوب nayrouz وفاة 3 أطفال أردنيين أشقاء بحادث سير مأساوي في الكويت nayrouz وفاة الحاجة أمينة حسين البطوش (أم حمزة) nayrouz وفاة والد الزميلين أحمد وعلي العظامات nayrouz وفيات الأردن السبت 2-5-2026 nayrouz عبدالله عواد الجبور ينعى النقيب المتقاعد محمد طحبوش العظامات ويعزي ذويه nayrouz وفاة الحاج محمد نصار رشيد القرعان nayrouz سحاب تودّع عميد آل الدريدي الحاج محمد عطية الدريدي (أبو غسان) nayrouz وفاة عمار عوني سليمان حجازي وتشيع جثمانه السبت في مدينة إربد nayrouz الذنيبات يعزون الفراية nayrouz الحاج عبدالله دخيل الدحالين "ابو شبلي " في ذمة الله nayrouz الحاج محمد عطية الدريدي " ابو غسان" في ذمة الله nayrouz وفاة الأستاذ المحامي منصور الكفاوين nayrouz مديرية تربية البادية الشمالية الشرقية تنعى والد المعلمة عبير عوده المعيط nayrouz وفاة عقيد جمارك محمد عبد الله وحيد صلاح/ مركز جمرك العقبة. nayrouz وفاة الزميل سالم مصبح موسى القبيلات. nayrouz الهديرس والأسرة التربوية ينعون والدة حسني خضر مدير مدرسة ابن العميد. nayrouz وفاة “مختار اليمنيين” حسن شعبان في الطفيلة بعد صراع مع المرض nayrouz الخريشا والأسرة التربوية ينعون والد المعلمة وفاء الغليلات nayrouz

الحكومة تلغي قانون وزارة الشؤون الاجتماعية

{clean_title}
نيروز الإخبارية :
أصدرت الحكومة مسودة قانون التنمية الاجتماعية لسنة 2023  لغايات تحديث قانون الوزارة المعمول به منذ نحو 65 عاما.

وحددت المسودة مهام وزارة التنمية الاجتماعية، وفق ما نشر عبر موقع ديوان التشريع والرأي، الأحد، بحيث تساهم وتنسق مع الجهات المختصة في توفير خدمات الرعاية والحماية والتنمية الاجتماعية وتعزيز الانتاجية والدعم للفئات المحتاجة، وإنشاء وترخيص المؤسسات التي تقدم خدماتها لتلك الفئات وتنظيم وضبط جودة خدماتها.
حددت مهام وزارة التنمية الاجتماعية بحيث تشرف وتراقف وتتابع وتفتش على المؤسسات المرخصة من قبلها للتأكد من تقيدها بالأحكام والشروط القانونية المقررة في ممارسة أعمالها ولها في سبيل ذلك الاستعانة بمن تراه مناسبا من ذوي الاختصاص والخبرة.

كذلك تنظيم وترخيص مهنة العمل الاجتماعي بما في ذلك منح شهادات المزاولة واعتماد البرامج التدريبية الخاصة بها وإنشاء سجل وطني للعاملين الاجتماعيين، و- تنظيم وترخيص مبادرات المسؤولية المجتمعية وحملات جمع التبرعات واليانصيب الخيري.

وحظرت الوزارة تقديم خدمات الرعاية والحماية والتنمية الاجتماعية وتعزيز الانتاجية والدعم دون الحصول على ترخيص للفئات التالية: الأطفال المحتاجون للحماية والرعاية، وكبار السن والهائمون، والأحداث، والنساء المعرضات للخطر، ضحايا جرائم الاتجار بالبشر، والأشخاص ذوو الإعاقة، والأشخاص المتسولون، وأفراد المجتمع المحلي، والأطفال في عمر الحضانة.

كما يعاقب كل من يمارس مهنة العمل الاجتماعي دون ترخيص بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 2000 دينار وفي حال التكرار بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبالحد الأعلى من الغرامة.

وجاء في المسودة، أنه يعاقب كل شخص اعتباري يقوم بتشغيل أي شخص غير مرخص في مجال العمل الاجتماعي بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار وفي حال التكرار بالحد الأعلى من الغرامة، ومعاقبة كل من يقوم بجمع تبرعات او الإعلان عن حملات جمع تبرعات بدون ترخيص من الوزارة بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 2000 دينار وفي حال التكرار بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبالحد الأعلى من الغرامة.

ويعاقب كل شخص اعتباري يقوم بجمع تبرعات او الإعلان عن حملات جمع تبرعات بدون ترخيص من الوزارة بغرامة لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد على 5 آلاف دينار وفي حال التكرار بالحد الأعلى من الغرامة.

ويعاقب كل من يقدم خدمات للفئات المذكورة في المادة (4) بدون ترخيص من الوزارة بغرامة لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد على 5 آلاف دينار وفي حال التكرار بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبالحد الأعلى من الغرامة.

ويعاقب كل شخص اعتباري يقوم بتقديم خدمات للفئات المذكورة في المادة (4) بدون ترخيص من الوزارة بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على سبعة آلاف دينار وفي حال التكرار بالحد الأعلى من الغرامة المنصوص عليها.

تاليا نص المسودة:

المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون التنمية الاجتماعية لسنة 2023) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

الوزارة    :    وزارة التنمية الاجتماعية.

الوزير    :    وزير التنمية الاجتماعية.

الأمين العام    :    أمين عام الوزارة.

المؤسسة    :    أي منشأة مرخصة من الوزارة.

المادة 3- تقوم الوزارة في سبيل الاسهام بتحسين نوعية الحياة للمواطنين وتعزيز حقوق الانسان بتنفيذ المهام التالية:-

أ‌-    المساهمة والتنسيق مع الجهات المختصة في توفير خدمات الرعاية والحماية والتنمية الاجتماعية وتعزيز الانتاجية والدعم للفئات المحتاجة لذلك وفق الامكانيات المتاحة.

ب‌-    إنشاء وترخيص المؤسسات التي تقدم خدماتها للفئات المذكورة في المادة (4) من هذا القانون، وتنظيم وضبط جودة خدماتها.

ج‌-    الإشراف والرقابة والمتابعة والتفتيش على المؤسسات المرخصة من قبلها للتأكد من تقيدها بالأحكام والشروط القانونية المقررة في ممارسة أعمالها ولها في سبيل ذلك الاستعانة بمن تراه مناسبا من ذوي الاختصاص والخبرة.

د‌-    تنظيم وترخيص مهنة العمل الاجتماعي بما في ذلك منح شهادات المزاولة واعتماد البرامج التدريبية الخاصة بها وإنشاء سجل وطني للعاملين الاجتماعيين.

هـ – تنظيم وترخيص مبادرات المسؤولية المجتمعية وحملات جمع التبرعات واليانصيب الخيري.

و‌-    تنظيم وتنسيق وتوجيه الجهود المبذولة لتقديم الخدمات والمساعدات للفئات المستهدفة بهدف منع الازدواجية في تقديم الخدمة من خلال اعتماد آلية لتنظيم وتبادل البيانات.

ز‌-    المساهمة في رصد الظواهر الاجتماعية وتنفيذ السياسات العامة في مجالات الرعاية والحماية والتنمية الاجتماعية وتعزيز الانتاجية.

المادة 4- مع مراعاة التشريعات النافذة يحظر على أي شخص طبيعي او اعتباري تقديم خدمات الرعاية والحماية والتنمية الاجتماعية وتعزيز الانتاجية والدعم للفئات التالية دون الحصول على ترخيص من الوزارة:-

أ‌-    الأطفال المحتاجون للحماية والرعاية.

ب‌-     كبار السن والهائمون.

ج‌-    الأحداث.

د‌-    النساء المعرضات للخطر.

هـ – ضحايا جرائم الاتجار بالبشر.

و‌-    الأشخاص ذوو الإعاقة.

ز‌-    الأشخاص المتسولون.

ح‌-    أفراد المجتمع المحلي.

ط‌-    الأطفال في عمر الحضانة.

ي‌-    أي فئة أخرى تحددها الوزارة.

المادة 5- أ- يعاقب كل من يمارس مهنة العمل الاجتماعي دون ترخيص بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الفي دينار وفي حال التكرار بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبالحد الأعلى من الغرامة.

ب- يعاقب كل شخص اعتباري يقوم بتشغيل أي شخص غير مرخص في مجال العمل الاجتماعي بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار وفي حال التكرار بالحد الأعلى من الغرامة.

ج‌-    يعاقب كل من يقوم بجمع تبرعات او الإعلان عن حملات جمع تبرعات بدون ترخيص من الوزارة بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الفي دينار وفي حال التكرار بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبالحد الأعلى من الغرامة.

د- يعاقب كل شخص اعتباري يقوم بجمع تبرعات او الإعلان عن حملات جمع تبرعات بدون ترخيص من الوزارة بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار وفي حال التكرار بالحد الأعلى من الغرامة.

هـ- يعاقب كل من يقدم خدمات للفئات المذكورة في المادة (4) بدون ترخيص من الوزارة بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار وفي حال التكرار بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبالحد الأعلى من الغرامة.

و‌-    يعاقب كل شخص اعتباري يقوم بتقديم خدمات للفئات المذكورة في المادة (4) بدون ترخيص من الوزارة بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على سبعة آلاف دينار وفي حال التكرار بالحد الأعلى من الغرامة المنصوص عليها.

ز‌-    ليس في هذا القانون ما يحول دون تطبيق أي اجراء أو عقوبة اشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر.

ح‌-    يتم مصادرة الأموال التي يتم الحصول عليها بشكل مخالف لأحكام هذا القانون ويتم إحالتها إضافة إلى الأموال المتأتية من الغرامات المذكورة في بنود هذه المادة الى حساب خاص للوزارة ويتم الصرف منه لتحقيق أي من مهامها الواردة في المادة (3) من هذا القانون.

ط‌-    يستثنى من احكام الفقرة السابقة الأموال المصادرة من جمع التبرعات دون ترخيص من قبل الجمعيات حيث يتم احالتها الى حساب صندوق دعم الجمعيات.

المادة 6- يلغى (قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل) رقم (14) لسنة 1956 والتعديلات التي ادخلت عليه على أن يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تُعدّل أو يُستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة 7- أ- يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

ب- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
كما