2026-06-11 - الخميس
الجبور يكتب المشاركة الأردنية في كأس العالم بين الواقع والطموح nayrouz الفايز يكتب :"مجلس شيوخ العشائر الأردنية… ضرورة وطنية" nayrouz رئيس القضاء الإيراني: سندق المسمار الأخير في نعش أمريكا بالمنطقة nayrouz لأول مرة في تاريخ كأس العالم.. ثلاث حفلات افتتاحية في ثلاث دول مستضيفة nayrouz مصر تدين الاعتداءات الإيرانية المتكررة على الأردن والبحرين والكويت nayrouz مطالبة نيابية بإعادة النظر في رواتب التقاعد المبكر nayrouz لجنة الامتحانات في مديرية تربية المزار الشمالي تلتقي مندوبي المديرية المشاركين في امتحانات الثانوية العامة nayrouz مدير عام الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين يبحث في العقبة تعزيز الشراكات لخدمة المصابين العسكريين nayrouz ابو جاموس تكتب تجتمع اعياد الوطن ومناسباته ..يتجدد العهد قراءة في ثلاثية الدولة الاردنية nayrouz عاجل | قطر تدين الهجمات الإيرانية على الأردن والبحرين والكويت وتدعو لخفض التصعيد nayrouz وزير الطاقة يقود جولة استثمارية في واشنطن لتعزيز الشراكة الأردنية الأميركية nayrouz وزيرة التنمية تبحث مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة تعزيز التعاون بالمجالات الاجتماعية nayrouz تحت الرعاية الملكية السامية مهرجان جرش للثقافة والفنون ينطلق في دورته الأربعين تحت شعار "إرثٌ يمتدّ .. أجيالٌ تلتقي" nayrouz المشهراوي يكتب عن مجلس النواب الأردني ومستقبل التحديث السياسي nayrouz وزير الطاقة: تطوير حقل الريشة يشمل حفر 80 بئرا وخط أنابيب للربط مع الغاز العربي nayrouz محمود عيد يهنئ جلالة الملك وولي العهد بمناسبة عيد الجلوس الملكي ويوم الجيش والثورة العربية الكبرى nayrouz مقتل 3 بحارة هنود فقدوا إثر غارة أميركية على ناقلة قبالة عُمان nayrouz البري يكتب في الذكرى العاشرة بعد المئة للثورة العربية الكبرى: مسيرة مستمرة nayrouz إسلام آباد تدعو إلى "تسوية بالتفاوض" بين واشنطن وطهران بعد "التصعيد الأخير" nayrouz الفاهوم يكتب تدني الأجور وارتفاع تكاليف المعيشة.. معادلة تستنزف الإنسان وتُرهق الاقتصاد nayrouz

النائب الديات يقترح إلزام شركات التأمين بصرف التعويضات خلال 15 يوما ومنع المماطلة

{clean_title}
نيروز الإخبارية :



كشف النائب خليفة الديات، خلال جلسة مجلس النواب التي خصصت لمناقشة مشروع قانون عقود التأمين لسنة 2025، عن حزمة من التعديلات الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز الشفافية وحماية المواطنين من التغول الاحتمالي لشركات التأمين.
وأكد الديات أن التعديلات المقترحة على المادة (26) ترتكز على منع الشركات من إدراج استثناءات خفية للمخاطر الطبيعية الأساسية، مثل الزلازل والفيضانات والعواصف، إلا إذا تم ذكرها صراحة وبخط بارز، وبموافقة كتابية صريحة من المؤمن له.

كشف النائب خليفة الديات خلال مناقشة المادة (26) من قانون عقود التأمين، عن الهدف من التعديل:

تعزيز الشفافية بين شركات التأمين والمواطنين.
حماية المؤمن لهم من الاستثناءات الخفية للأخطار الطبيعية الأساسية.

الحفاظ على التوازن بين مسؤولية المؤمن له ومصلحة شركات التأمين.

كما أنه في حال أنه يجوز لطرفي عقد التأمين الاتفاق على تغطية أو استثناء الأخطار، على أن يتم توضيحها كتابيا وبشكل بارز في وثيقة التأمين، لضمان علم المؤمن له بكافة حقوقه وواجباته.

كما لا يجوز لشركة التأمين استثناء الأخطار المتعلقة بالمخاطر الطبيعية الأساسية، بما في ذلك الفيضانات والزلازل والعواصف الكبرى، إلا إذا تم تحديد ذلك صراحة في وثيقة التأمين ووافق عليه المؤمن له كتابة.

الفقرة (أ) - معدلة لصالح المؤمن له: "يجوز لطرفي عقد التأمين الاتفاق على تغطية الأضرار الناجمة عن ظروف استثنائية عامة أو قوة قاهرة، على أن يتم تحديد هذه الظروف بدقة ووضوح في وثيقة التأمين.

ويفسر أي غموض في النصوص المتعلقة بهذه الظروف لصالح المؤمن له، ويحق له طلب توضيح كتابي قبل توقيع العقد، على أن أي اتفاق شفهي أو ضمني لا يلتزم به المؤمن له إلا بعد تأكيده كتابيا وموافقته الصريحة".
المادة (30) – بعد التعديل المقترح

يلتزم المؤمن في عقود التأمين على الأشخاص بدفع مبلغ التأمين المستحق عند تحقق الخطر المؤمن منه أو حدوث الواقعة أو حلول الأجل المحدد في العقد، ولو لم يلحق المؤمن له أو المستفيد أي ضرر، (وذلك خلال مدة لا تتجاوز 15 يوما من تاريخ استكمال المستندات المطلوبة قانونا).

مبررات التعديل (حسب النائب الديات):

تعزيز حماية المؤمن لهم والمستفيدين عبر تحديد مهلة زمنية واضحة للسداد.

منع المماطلة في صرف التعويضات بإقرار جزاء قانوني عند التأخير غير المبرر.

تحقيق التوازن العقدي ومنع الشروط التعسفية.

المادة (37) – مداخلة واقتراح النائب

شرح مبسط:

الخطأ في تحديد سن المؤمن عليه لا يبطل العقد تلقائيا، إذا كان بالإمكان تعديل العقد بتخفيض المبلغ أو تعديل الأقساط بما يتناسب مع السن الحقيقي.

يبطل العقد فقط إذا أدى الخطأ إلى أن المؤمن عليه لم يكن مشمولا ضمن التأمين أصلا عند التعاقد.

اقتراح التعديل الخاص بالنائب:

مع مراعاة أحكام الفقرتين (أ) و(ب)، يمكن للمؤمن تعديل العقد أو تصحيحه بناء على إثبات السن الحقيقي للمؤمن عليه خلال فترة لا تتجاوز 60 يوما من تاريخ اكتشاف الخطأ، مع إعطاء المؤمن له حق الاعتراض خلال نفس الفترة.

يحق للمؤمن إعادة تقدير المخاطر والأقساط أو تعديل مبلغ التعويض بما يتناسب مع السن الحقيقي للمؤمن عليه، على أن يعلم المؤمن له كتابيا بهذه التعديلات.

يضيف التعديل مهلة محددة (60 يوما) لتصحيحي السن.

يضمن حق المؤمن له بالاعتراض على التعديلات.

يحمي العقد من البطلان التلقائي إذا كان الخطأ غير جوهري.