2025-12-19 - الجمعة
القمة الأولى لآسيا الوسطى – اليابان: مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية nayrouz رامي صبري يشعل حفل «سيليا» بالعاصمة الإدارية nayrouz وسام الهواري مستشارًا عامًا لـ«نيفرات» والإعلان عن رابطة أصحاب مراكز التجميل بمؤتمر صحفي nayrouz طارق بن جميل.. من الهواية إلى الريادة في عالم السيارات nayrouz فرنسا تستضيف اجتماعا بشأن دعم لجنة مراقبة وقف إطلاق النارفي لبنان nayrouz امير قطر يؤكد أن بطولة كأس العرب جسدت مشاعر الأخوة والاحترام nayrouz إحالة 16 موظفا في الإدارة المحلية إلى التقاعد .. أسماء nayrouz نائب رئيس جامعة مؤتة للشؤون العسكرية يزور مدرسة الكرك الثانوية للبنين..صور nayrouz حجي: الاسبان لا يحبون يامال nayrouz النشامى يكتبون المجد رغم الخسارة : الأردن وصيف كأس العرب. nayrouz وفيات الأردن اليوم الجمعة 19-12-2025 nayrouz المدير الفني للمنتخب الوطني: الأداء الذي قدمه المنتخب يشرف كل أردني nayrouz النشامى ينالون 6 ملايين و80 ألف دولار جائزة وصافة كأس العرب 2025 nayrouz رئيس مجلس الاعيان: نفخر بما حققه منتخب النشامى nayrouz مؤسسة المتقاعدين العسكريين تهنئ المنتخب الوطني بحصوله على لقب وصيف كأس العرب nayrouz رسميا.. فيفا يعلن تقاسم السعودية والإمارات المركز الثالث في كأس العرب nayrouz الأمن العام يحذّر: مدافئ الشموسة قاتلة داخل المنازل nayrouz سلامي: ولي العهد أبلغني أن الملك سيمنحني الجنسية الأردنية nayrouz ولي العهد يتوج علوان بلقب هداف كأس العرب 2025 nayrouz خبير تحكيمي يحسم الجدل حول صحة قرار إلغاء هدف مهند أبو طه nayrouz
وفيات الأردن اليوم الجمعة 19-12-2025 nayrouz وفاة الأستاذ الدكتور خالد يوسف الزعبي عضو هيئة التدريس في جامعة مؤتة nayrouz وفاة لواء مخابرات متقاعد محمد خير العضايلة "ابو الخير" nayrouz وفاة محمد عبدالرحيم "بني مصطفى" والدفن في سوف nayrouz وفاة الحاجه تراكي سليمان "ابو شاكر ام عصام nayrouz ذكرى رحيل المخرج محمد ضاري الخريشا… مسيرة إعلامية حاضرة في الذاكرة nayrouz حزن عميق على وفاة الشاب راكان غازي الحويطات nayrouz وفيات الأردن اليوم الخميس 18-12-2025 nayrouz وفاة الشاب محمد علي عويد أبو زيد nayrouz الرمثا تنعى شيخ عشيرة الشبول الحاج محمد عبدالرحمن عوض الشبول nayrouz الحاج صالح اسمير البدر الخريشه في ذمة الله nayrouz وفيات الأردن اليوم الأربعاء 17-12-2025 nayrouz وفاة الأردني الطلافحة صاحب مبادرة كاسة زيت من كل بيت nayrouz وفاة سفير الأغنية السودانية الدكتور عبدالقادر سالم nayrouz ذكرى وفاة الحاجة مريم عشبان المعاويد الحنيطي (أم محمد) nayrouz وفيات الأردن اليوم الثلاثاء 16-12-2025 nayrouz وفاة الرائد علي غريزات أثناء أداء واجبه الرسمي في شرطة غرب إربد nayrouz وفاة الحاج سمير توفيق الشاويش مالك مطعم أبو توفيق في سحاب nayrouz الخريشا تعزي أسرة العفيشات والأسرة التربوية بوفاة والد الزميل أحمد العفيشات nayrouz وفيات الاردن ليوم الاثنين الموافق 15-12-2025 nayrouz

عاجل قرار قضائي لمحكمة الاستئناف يبرئ مركز حماية وحرية الصحفيين ورئيسه التنفيذي

{clean_title}
نيروز الإخبارية : نيروز الاخبارية : برأت محكمة الاستئناف مركز حماية وحرية الصحفيين ورئيسه التنفيذي من الاتهامات التي وجهت لهما من قبل النيابة العامة، وقررت فسخ قرار محكمة بداية عمان بسجن الزميل نضال منصور لمدة عام وبغرامة 1000 دينار بالإضافة الى غرامة 200 دينار للمركز. وأعلنت محكمة الاستئناف بقرارها الذي صدر بتاريخ 28/10/2018 برئاسة القاضي أحمد القطاونة وعضوية القاضيين عبد الرحيم المعايطة وغازي المعاسفه عدم مسؤوليتهما عن الجرمين المسندين لهما. ويُعتبر قرار محكمة الاستئناف قراراً باتاً وقطعياً. ووصف الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين الزميل نضال منصور القرار بأنه إنصاف وإحقاق للعدل وامتثالاً لمبادئ استقلال القضاء، ودعماً لمؤسسات المجتمع المدني، وترسيخ لدولة سيادة القانون والعدالة في الأردن، وتقديراً للجهود المضنية التي بذلها مركز حماية وحرية الصحفيين طوال 20 عاماً من تأسيسه في الدفاع عن الصحفيين والمؤسسات الإعلامية وتطوير احترافهم المهني وبناء قدراتهم الصحفية والمساهمة في التنمية المستدامة. وكانت محكمة بداية عمان قد أدانت بتاريخ 11/6/2018 الزميل نضال منصور ومركز حماية وحرية الصحفيين، وأصدرت حكماً بسجنه لمدة عام مع الغرامة، دون تعليل أو تسبيب وافٍ كما وصفته محكمة الاستئناف في قرارها. وأكدت محكمة الاستئناف بقرارها التاريخي أن أهداف مركز حماية وحرية الصحفيين جميعها تصب في خدمة مؤسسات المجتمع المدني والحكومي في مجال الإعلام والصحافة، والتوعية بأهمية الرأي والرأي الاخر لخدمة المجتمع. وقالت المحكمة في قرارها الواقع على 10 صفحات أن محكمة البداية أخطأت في حكمها، إذ جاء غير مستند على أسس سليمة من القانون، وتحليل سائغ من البينات المقدمة في الدعوى، وقاصراً في التعليل والتسبيب مخالفاً بذلك نص المادة (237) من قانون أصول المحاكمات الجزائية. وكانت النيابة العامة قد أسندت لمركز حماية وحرية الصحفيين ورئيسه التنفيذي المخالفتين التاليتين: 1- تنظيم ميزانية الشركة وحساباتها وأرباحها وخسائرها بصورة غير مطابقة للواقع وتضمين تقرير مدقق حسابات بيانات غير صحيحة وذلك بقصد اخفاء حالة الشركة الحقيقية عن ذوي العلاقة بالاشتراك خلافاً لحكام المادتين (278/ أ/ 4) من قانون الشركات و (76) من قانون العقوبات. 2- عدم التزام الشركة بالغايات التي أسست من أجلها بالاشتراك خلافاً لحكام المادتين (273/ب) من قانون الشركات و(76) من قانون العقوبات. ووجدت محكمة الاستئناف في قرارها أن محكمة البداية أخطأت في اعتمادها على بينات النيابة العامة دون الأخذ بالبينات الدفاعية، وبالتالي أخطأت بوزن البينة الأمر الذي أدى لاستخلاص غير سائغ للوقائع التي اعتقدت المحكمة بصحتها. ونوه القرار بأن محكمة البداية أخطأت بالنتيجة التي توصلت إليها بخصوص استخلاصها للوقائع الثابتة في الدعوى، حيث أن البينات المقدمة والمستمعة في الدعوى لا تؤدي للوقائع التي اعتقدت المحكمة بثبوتها، وأن استخلاصها للوقائع تلك كان غير سائغ، وغير مقبول، وغير منطقي من البينات المقدمة في الدعوى. وتوصلت محكمة الاستئناف الى أن محكمة البداية أخطأت أيضاً بالنتيجة التي توصلت إليها فيما يخص التطبيق القانوني على وقائع الدعوى، حيث أن أركان الجرائم المسندة للمستأنفين غير متوافرة بحقهما. وأشارت محكمة الاستئناف بقرارها الى أن محكمة البداية أخطأت عندما افترضت أن الركن المعنوي (العلم) هو مفترض في الفعل المسند للمستأنفين، وحيث أن العلم في الجرم المسند للمستأنفين لا يفترض، وإنما يجب إثباته، إذ أن قرينة البراءة هي المفترضة، وليس الإدانة وفق ما تقضي به المادة (147) من أصول المحاكمات الجزائية، وعليه واستناداً الى هذا الأصل يقع على عاتق النيابة العامة إثبات توافر ركني الجريمة المادي والمعنوي بحق المستأنفين. وأكدت محكمة الاستئناف أن محكمة البداية أخطأت بمخالفتها لنص المادة (135) من قانون أصول المحاكمات الجزائية عندما قامت بالاستناد في إصدار حكمها الطعين الى بينة غير موجودة أصلاً. وانتهت محكمة الاستئناف في قرارها الى القول "بأن محكمة البداية قد أخطأت وجانبت الصواب عندما نأت بنفسها جانباً، ولم ترد على الدفوع المثارة في مرافعة المستأنفين، مخالفة بذلك القانون، دون أن تبين العلل والأسباب التي دفعت بها الى التوصل الى هذا الحكم وإدانة المستأنفين". وبينت محكمة الاستئناف أن لجنة مراقبة الشركات لم تراع الأسس المحاسبية الصحيحة عند إعدادها لتقريرها حول ميزانيات مركز حماية وحرية الصحفيين، واعتمدت على مقارنة غير علمية وغير قانونية بالاستدلال الى وجود فروقات مالية. وتوصلت محكمة الاستئناف الى أنه ثبت لها أن الأفعال المرتكبة من قبل المستأنفين -مركز حماية وحرية الصحفيين ورئيسه التنفيذي نضال منصور- لا تشكل جرم تنظيم ميزانية بصورة غير مطابقة للواقع، وتقديم بيانات غير صحيحة، لهذا يقتضي إعلان عدم مسؤوليتهما عن هذا الجرم. ونوهت محكمة الاستئناف بقرارها الى أن اسناد النيابة العامة لمركز حماية وحرية الصحفيين وإدارته جرم مخالفة الغايات بالاعتماد الى أن ميزانية عام 2013 والمعدة من قبل مدقق الحسابات كتب عليها بأنها "منظمة حكومية غير ربحية" أمر مخالف تماماً لواقع الشركة مركز حماية وحرية الصحفيين- المسجل كشركة مدنية وغير حكومية. وقالت المحكمة في قرارها "نجد أن هذا الاسناد واقعاً في غير محله، ومخالفاً لما قصده المشرع في المادة 273/ب من قانون الشركات، لكون أن مجرد ورود عبارة أن الشركة منظمة حكومية غير ربحية لا يمس الغايات التي أسست من أجلها، كما أنه ورد في تقرير اللجنة أن الشركة لا تهدف الى الربح لكون الشركاء فيها اتفقوا على عدم توزيع الأرباح، كما هو ثابت في عقد تأسيسها. وتتابع محكمة الاستئناف بقرارها "أما ما ورد في تقرير البيانات المالية للمدقق المالي عن العام 2013 بأن الشركة منظمة حكومية غير ربحية، فهو من قبيل الخطأ الطباعي، حيث أن هذه العبارة لم تتكرر في ميزانيات الشركة السابقة واللاحقة للعام 2013، وقد تم تصويب هذا الخطأ من قبل مدقق الحسابات، ومن ثم مخاطبة مراقبة الشركات بذلك، مع الإشارة الى أن ميزانيات المؤسسات الحكومية يتم تدقيقها من قبل ديوان المحاسبة وليس مدقق حسابات خاص". وأكدت محكمة الاستئناف الموقرة في قرارها أنها تجد "أن أهداف مركز حماية وحرية الصحفيين في عقد التأسيس جميعها تصب في خدمة مؤسسات المجتمع المدني والحكومي في مجال الإعلام والصحافة والتوعية بأهمية الرأي والرأي الاخر لخدمة المجتمع". واختتمت المحكمة قرارها بالقول "ولما كان ذلك، وحيث أن ما ثبت من أفعال بحق المستأنفين لا يشكل جرم عدم الالتزام بالغاية، مما يقتضي إعلان عدم مسؤوليتهما عن هذا الجرم، وحيث أن محكمة الدرجة الأولى قد توصلت الى خلاف النتيجة التي توصلنا إليها، فإن أسباب الاستئناف ترد على القرار المستأنف بهذا الخصوص مما يتعين فسخه". وأعلنت محكمة الاستئناف قرارها "لهذا وتأسيساً على ما تقدم تقرر المحكمة وعملاً بأحكام المادة (268) من قانون أصول المحاكمات الجزائية قبول الاستئناف موضوعاً وفسخ القرار المستأنف وإعلان عدم مسؤولية المستأنفين عن الجرمين المسندين اليهما وإعادة الأوراق الى مصدرها". وكانت بدايات القضية تعود الى قرار مراقب الشركات رمزي نزهة بتشكيل لجنة تدقيق على أعمال مركز حماية وحرية الصحفيين بتاريخ 13/3/2017.وطلبت لجنة التدقيق من مركز حماية وحرية الصحفيين تزويدها بالعديد من الوثائق أهمها: - رخصة مهن سارية المفعول. - عقد إيجار أو سند ملكية. - النظام المالي والإداري للشركة. - كل ما يتعلق بالمنح الحاصلة عليها الشركة وأوجه صرفها. - كشوف حسابات المركز المالية منذ التأسيس. وأبدى مركز حماية وحرية الصحفيين وإدارته تعاوناً مع لجنة التدقيق التزاماً بقواعد الشفافية والحوكمة التي يتّبعها في عمله منذ تأسيسه، على الرغم من أن مطالبات لجنة التدقيق في مراقبة الشركات تخالف القانون وهو ما أثبته قرار محكمة الاستئناف. وتفاجأ مركز حماية وحرية الصحفيين بتاريخ 9/9/2017 بتسريب خبر للصحافة بإحالته الى النائب العام دون أن يكون قد تلقى في حينه رسالة من مراقب الشركات بهذا الخصوص. وقرر المدعي العام القاضي رامي الطراونة إصدار قرار ظن بتاريخ 30/10/2017 بحق مركز حماية وحرية الصحفيين ورئيسه التنفيذي. وطوال مدة المحاكمة التي استمرت أكثر من عام توقف مركز حماية وحرية الصحفيين بقرار إداري من مراقب الشركات عن توقيع أي عقود جديدة داخلية أو خارجية، ووضعت شارة "معلق" على شركة نضال منصور وشريكه، مما أعاق عمله وتسبب بالتضييق عليه. الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين نضال منصور أعاد التأكيد على أن الأردن يملك هوامش جيدة لتعزيز حرية التعبير والإعلام، مشيراً الى أن الدور الذي قام به المركز طوال 20 عاما ًكان يبعث على الفخر ويدافع عن الأردن، ويقدمه على أنه دولة تتيح مساحات لمؤسسات المجتمع المدني للعمل والحركة. وأعلن منصور فخره بالقضاء الذي أنصفه وصان الحريات العامة وخاصة حرية المجتمع المدني. وشكر كل الذين ساندوه في كل مكان من الأردن وخارجه وأعلنوا ثقتهم بعدالة وسلامة موقفنا القانوني، وبأنه كان طوال السنوات الماضية يعمل من أجل الوطن، مؤكداً حرصه على المضي في التعاون مع كل الجهات الرسمية والأهلية بما يعزز مسيرة الديمقراطية والإصلاح والحريات العامة.