من موجبات القرار معالجة تعارض احكام ازالة الشيوع مع التشريعات الخاصة بالوحدات الزراعية و تتوافق مع احكام تطوير وادي الاردن بمنع ازدواجية التطبيق
وينحصر عمل لجان ازالة الشيوع في فض حالة الشيوع بين الشركاء و حلها بالطرق القانونية و لا يوجد صلاحية لها بالتنظيم العمراني و او الزراعي و الاستغلال الاراضي و يختصر دورها بالجانب العيني للملكية و يهدف قانون تطوير وادي الاردن الى تنظيم و ادارة الاراضي الزراعية و الري و هي جهة تنظيمية و ادارية و تنموية و ليست جهة فض نزاعات الملكية و هو دور مماثل للبلديات و امانة عمان الكبرى و حسب نص الفقرة من 104/ب من قانون الملكية العقارية الذي ينص على "على الرغم مما ورد في أي مشروع أخر تختص اللجنة دون غيرها بالنظر و البت في طلبات ازالة الشيوع في العقار التي سيتقدم بها اي من الشركاء الى مدير التسجيل "
و المادة 221 من نفس القانون "تطبق احكام هذا القانون على الاراضي الواقعة ضمن منطقة و ادي الاردن بما لا يتعارض مع احكام قانون تطوير وادي الاردن ". حيث لا يوجد تعارض ما بين لجان ازالة الشيوع و تطوير وادي الاردن من حيث محل التنظيم و الغاية و اختلاف الطبيعة القانونية و لا يجوز الكلام بالتعارض مادام كل قانون يطبق في نطاقه الطبيعي دون تعد على اختصاص الاخر
و ان معاملة ازالة الشيوع قبل البدء بها تأخذ جميع موافقات الجهات التنظيمية و الادارية (البلديات و امانة عمان الكبرى و سلطة وادي الاردن ) التي يكون العقار تابع لها .