2025-12-21 - الأحد
تربويون يطالبون بحذف وحدة من أحياء توجيهي 2008 nayrouz “التعليم النيابية”: أهمية تطبيق نظام الثانوية العامة الجديد بشكل تدريجي ومدروس nayrouz جامعة ابن سينا للعلوم الطبية تحتفل بتخريج فوجين من دبلومات الاختصاص في الصحة النفسية والتدخل المبكر nayrouz رئيس اللجنة الزراعية في مجلس النواب يشيد بجهود المركز الوطني للبحوث الزراعية في تطوير البحث العلمي الزراعي nayrouz الاحتلال يصادق على إقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية nayrouz "الضمان": 172 مليون دينار قيمة الأراضي التي اشتراها الصندوق في مدينة عمرة nayrouz البكار يفتتح توسعة مصنع في الظليل لتشغيل 500 أردنيا وأردنية nayrouz النجار: حديث وزير المياه عن تركيب طارد هواء على عدّاد منزله عارٍ عن الصحة nayrouz السعودية توسع نطاق بيع الكحول ليشمل المقيمين الأجانب nayrouz كأس الأردن: مواعيد مواجهات ربع النهائي ونظام الحسم المباشر nayrouz أ ف ب: ماكرون يصل الإمارات في جولة دبلوماسية تستمر لمدة يومين nayrouz صادرات كوريا الجنوبية من السيارات ترتفع 13.7% في نوفمبر بقيادة الطرز الصديقة للبيئة nayrouz فوز اللبناني بادي هاني بجائزة "نوابغ العرب" عن فئة الاقتصاد nayrouz العموش يسأل الحكومة عن تحركات السفير الأمريكي الجديد nayrouz الجازي تفتتح دورة «مدخل إلى القيادة التعليمية» في مبنى مديرية البادية الجنوبية. nayrouz “الاقتصاد النيابية” تواصل مناقشة مشروع قانون المنافسة المعدل لعام 2025 nayrouz تعديل على ساعات عمل جسر الملك حسين الثلاثاء nayrouz المدادحه يكتب الدين العام بين الفرصة والخطر: مقارنة الأردن بالدول المتقدمة والدول النامية nayrouz أردنية تستعين برجلين لإيقاع زوجها بقضية مخدرات nayrouz تعيين سعادة السيد هزاع بن خليل بن منصور الشهواني وزيراً للدولة بالديوان الأميري القطري nayrouz
وفيات الأردن اليوم الأحد 21-12-2025 nayrouz رحيل الشاب الفاضل راشد بدر عودة الخريشا: فقدنا مثالًا للأخلاق والنشاط والحيوية nayrouz محمد رداد المعزي الجبور" ابو ثامر" في ذمة الله nayrouz وفاة الشاب راشد بدر عوده الخريشا nayrouz وفيات الأردن اليوم السبت 20-12-2025 nayrouz وداع يليق بمكانته… العبيدات يشيّعون أحد أعمدتهم الاجتماعية " الشيخ سيف الدين عبيدات nayrouz الخريشا تعزي الزميل كميت الجعبري بوفاة والده nayrouz وفاة المرحومة ليلى خالد العشي، زوجة الدكتور حسن صرصور nayrouz وفيات الأردن اليوم الجمعة 19-12-2025 nayrouz وفاة الأستاذ الدكتور خالد يوسف الزعبي عضو هيئة التدريس في جامعة مؤتة nayrouz وفاة لواء مخابرات متقاعد محمد خير العضايلة "ابو الخير" nayrouz وفاة محمد عبدالرحيم "بني مصطفى" والدفن في سوف nayrouz وفاة الحاجه تراكي سليمان "ابو شاكر ام عصام nayrouz ذكرى رحيل المخرج محمد ضاري الخريشا… مسيرة إعلامية حاضرة في الذاكرة nayrouz حزن عميق على وفاة الشاب راكان غازي الحويطات nayrouz وفيات الأردن اليوم الخميس 18-12-2025 nayrouz وفاة الشاب محمد علي عويد أبو زيد nayrouz الرمثا تنعى شيخ عشيرة الشبول الحاج محمد عبدالرحمن عوض الشبول nayrouz الحاج صالح اسمير البدر الخريشه في ذمة الله nayrouz وفيات الأردن اليوم الأربعاء 17-12-2025 nayrouz

شاهد بالتفاصيل .. أبرز تعديلات قانون العمل

{clean_title}
نيروز الإخبارية : نيروز_إعفاء أبناء الأردنيات من تصاريح العمل بشروط - ترك (أبناء غزة) لأنظمة تصدرها الوزارة - رفع غرامة استقدام عامل بدون تصريح فيما انصف قانون العمل الجديد المقر من مجلس الامة، ابناء الاردنيات باعفائهم من تصاريح العمل، إلا أنه عامل ذات القانون ابناء غزة معاملة العمالة الوافدة. وكان مجلس الامة اقر الاسبوع الفائت تعديلات قانون العمل المؤقت ليبدأ العمل به حال نشره في الجريدة الرسمية. ولم يعف القانون المقر ابناء غزة من الحصول على تصاريح العمل مع انه كان مطلبا من مجلس النواب الا انه لم يلاق قبولا من مجلس الاعيان، إذ اقرت المادة كما جاءت من الاعيان، تاركا لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنظيم عمل غير الاردنيين المقيمين في المملكة. واعفى القانون المقر ابناء الاردنيات من الحصول على تصاريح العمل مع اشتراطه الاقامة في المملكة واضافتها كمادة في القانون والتي لم تكن من قبل وجاءت في اطار توجهات الدولة لمنحهم مزايا وتسهيلات تساعد على التخفيف من الاعباء والصعوبات التي يواجهونها بحسب أمين عام وزارة العمل الاسبق حمادة ابو نجمة. وقال ابو نجمة ان اعفاء ابناء الاردنيات من تصاريح العمل لتمكين هذه الفئة من تأمين متطلبات الحياة الكريمة خاصة في التعليم والعمل والسكن والرعاية الصحية، والتي تضمنها قرار صدر عن مجلس الوزراء بهذا الخصوص منذ خمس سنوات، وقد آن الأوان لينعكس هذا التوجه في التشريعات ذات العلاقة. ورفع القانون الجديد غرامة استخدام عامل غير اردني دون تصريح عمل او استخدامه لدى صاحب عمل غير المصرح له بالعمل لديه او استخدامه في مهنة غير المهنة المصرح له العمل بها من 150 دينارا حدا اعلى الى 500 دينار عن كل عامل غير اردني يستخدم بصورة تخالف احكام هذا القانون وتضاعف هذه الغرامة في حالة التكرار. وبحسب ابو نجمة فقد جاءت عدد من التعديلات إيجابية ومنسجمة مع معايير العمل الدولية، وبشكل خاص في إضافة تعريف للتمييز في الأجور القائم على الجنس، وفرض عقوبة على التمييز في الأجور على أساس الجنس ومنح «سلطة الأجور» صلاحية النظر في الدعاوى المتعلقة بالتمييز في الأجور مهما كان نوع التمييز سواء كان على اساس الجنس أو غيره. وقال ان هذه التعديلات تعتبر من متطلبات الإلتزام باحكام اتفاقيتي عمل دوليتين صادق عليهما الأردن منذ الستينات إلا أنه لم يوفق تشريعاته وممارساته بما ينسجم معهما إلى الآن. كما تضمنت التعديلات إضافة تعريف للعمل المرن وأشكاله ومنها العمل عن بعد أو من المنزل والعمل بساعات عمل جزئية أو بأوقات عمل مرنة بما يضمن للعاملين من ذوي المسؤوليات العائلية وخاصة النساء منهم الحصول على فرص عمل تتناسب مع ظروفهم والتزاماتهم. واقرت التعديلات إجازة الأبوة للعامل مدفوعة الأجر، وشمول إلزامية تهيئة مكان لرعاية الأطفال في مواقع العمل على رعاية أطفال «العمال الذكور والإناث»، بعد أن كان ذلك مقصورا على أطفال العاملات فقط، بحيث أصبح يلزم التعديل كل صاحب عمل يستخدم عاملين لديهم 15 طفلا أو أكثر ولا تزيد أعمارهم على خمس سنوات بتوفير مكان لرعايتهم. وبحسب ابو نجمة فأن الأحكام الخاصة بالنقابات العمالية ونقابات أصحاب العمل لم تحظ بالتقدم، بل أن تراجع مجلس النواب عن العديد من الأحكام التي كانت تعتبر في القانون المؤقت الذي وضع عام 2010 خطوة متقدمة نحو تعزيز دور النقابات العمالية وفق معايير العمل الدولية التي تضمن لها حق التأسيس وإدارة شؤونها ووضع أنظمتها وممارسة نشاطاتها بكل حرية، وحماية ممثليها، فمنحت التعديلات وزير العمل صلاحية حل الهيئة الإدارية للنقابة وتعيين هيئة إدارية مؤقتة لتسيير أعمالها، بعد أن كان أمر حلها في القانون الاصلي من اختصاص القضاء أو بقرار من هيئتها العامة، وهو ما يعتبر تراجعا يخالف مبدأ أساسيا من مبادئ الحرية النقابية وحق التنظيم، ومخالفة لأحكام إتفاقيات العمل الدولية التي لا تجيز قيام السلطات الإدارية في الدولة بحل منظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل أو وقف نشاطها. و توجب التعديلات على النقابات تصديق أنظمتها الداخلية من وزارة العمل بعد أن كان القانون المؤقت لا يشترط على النقابة سوى إيداع نسخة من نظامها لدى الوزارة، بما يخالف المعايير الدولية وفقا لابو نجمة التي أكدت على حق منظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل في وضع دساتيرها ولوائحها الإدارية دون أي تدخل من شأنه أن يقيد هذا الحق. ومنحت التعديلات وزير العمل منفردا صلاحية تصنيف المهن لغايات تأسيس النقابات بعد أن كانت هذه الصلاحية بيد اللجنة الثلاثية لشؤون العمل المشكلة بالتساوي من ممثلين عن العمال وأصحاب العمل والحكومة. وبين ابو نجمة ان هذه الجزئيات من التعديلات لم تحظ بدراسة معمقة أو من الجهات التي شاركت بإعدادها، وتم الأخذ بها دون مراعاة لآثار وتداعيات إقرارها على استقرار علاقات العمل وعلى العملية الإنتاجية، فاستقرار علاقات العمل لا يمكن أن يتحقق دون حركة نقابية تتمتع بمرونة كافية لإدارة شؤونها وممارسة نشاطاتها وإقناع قواعدها بقدرتها على تمثيلهم وحماية حقوقهم والدفاع عنها. وقال انه وعلى المستوى الدولي فإن إقرار هذه التعديلات سينعكس سلبا على صورة الأردن في مجال حقوق الإنسان والحقوق الأساسية للعمل التي يتوجب على الدولة احترامها بمجرد عضويتها في منظمة العمل الدولية، وسيؤدي إلى ردود فعل سلبية من الأجهزة الرقابية في هذه المنظمة والمنظمات الأخرى ذات العلاقة وإصدار تقارير ستؤثر سلبا على مصالح المملكة. وكانت مسودة قانون العمل المؤقت رقم (26) لسنة 2010 المكون من (39) مادة قد وضعت بالتوافق بين أطراف العمل الثلاثة (العمال، أصحاب العمل، الحكومة) وبعد استطلاع آراء ومقترحات الجهات الأخرى ذات العلاقة رسمية وأهلية ومن خلال اللجان التي شكلت لهذه الغاية. ومنذ عام 2010 وإلى الآن بقي القانون المؤقت في عهدة مجلس النواب بين شد وجذب في لجانه في المجالس المتعاقبة دون أن تعرض توصياتها تحت القبة، إلى أن حظي أخيرا بمناقشته في مجلس النواب، وإقرار مواده.