2026-03-31 - الثلاثاء
وزير الخارجية يبحث مع وفد فرنسي تداعيات التصعيد الخطير في المنطقة nayrouz الطيران المدني: حركة الملاحة الجوية في الأجواء الأردنية ومطارات المملكة تشهد تعافيا ملحوظا nayrouz أبو عبيدة: إقرار قانون إعدام الأسرى يعزز الدعوات لتكثيف صفقات التبادل nayrouz وفاة حسين مصلح تليلان السليّم (أبو صهيب) والدفن بعد المغرب اليوم nayrouz ريال مدريد لا يرغب بالتعاقد مع انزو فرنانديز nayrouz أوقاف جرش: خطاب ديني مسؤول لتعزيز الطمأنينة ومواجهة الشائعات nayrouz انطلاق دورة مهارات الاتصال في مركز شباب كفرخل nayrouz اختتام فعاليات “بيت الشعر المفرق” في جرش بمناسبة يوم الشعر العالمي nayrouz تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء.. بني ياسين يؤكد ترشيد الاستهلاك وتعزيز الانضباط الإداري في بلدية جرش nayrouz ‏مديرية الأمن العام تُكرم عدداً من المتقاعدين العسكريين من الرعيل الأول في إقليم الشمال ...صور‏ nayrouz رونالدو: البرازيل مرشحة دائمًا لكأس العالم ويثق بأنشيلوتي nayrouz بيكيه: ريال مدريد يفوز دائمًا.. والسيتي كان سيُنهيه لولا الطرد nayrouz حداد رئيساً للجمعية الأردنية لاختصاصي الغدد الصم والسكري nayrouz وفاة طالبة من جامعة الحسين بن طلال إثر حادث سير nayrouz الملك يستقبل وزير الدفاع الوطني البولندي nayrouz كوناتي يتحدث عن تراجع ليفربول ويؤكد الثقة في العودة nayrouz مدير شرطة محافظة إربد يلتقي متقاعدين عسكريين nayrouz وزارة الأشغال تطلق مشروعاً لصيانة الطريق الصحراوي من القويرة إلى جمرك وادي اليتم بكلفة 3.25 مليون دينار nayrouz تهنئة لـ أميمة الجبور لاجتيازها برنامج التنمية المهنية بتميّز nayrouz العامري يكتب الإعلام وإدارة المجال الإدراكي في الأزمات nayrouz
وفيات الأردن اليوم الثلاثاء 31-3-2026 nayrouz وفاة عبدالرحيم البريزات "أبو عاصم" nayrouz وفاة الفنان السوري عدنان قنوع nayrouz السحيم والشرعة ينعون الفقيدة الفاضلة مثايل السحيم " أم صخر" nayrouz بلدية الزرقاء تقدم واجب العزاء لعشيرة الزواهرة nayrouz وفاة الشاب مخلد السبيله وتشييع جثمانه في لواء الموقر nayrouz وفيات الأردن اليوم الإثنين 30-3-2026 nayrouz المركز الجغرافي الملكي الأردني ينعى والد الدكتور عدي الربيع nayrouz حزن يخيم على الرمثا.. وفاة الطفلتين ناديه وسلسبيل العزايزة nayrouz عائلة المرشد / الخزاعلة تشكر الجميع على مواساتهم في وفاة محمد سالم الخزاعلة nayrouz وفاة الشاب صدام مشهور الفراية nayrouz وفاة طلب علي حسن المهيرات (أبو طلال) nayrouz وفيات الأردن اليوم الأحد 29-3-2026 nayrouz وفاة رائدة العمل التطوعي ميساء عبد المجيد الحشوش إثر جلطة دماغية حادة في الأغوار الجنوبية nayrouz وفاة الشاب براء القضاه إثر حادث مؤسف في الولايات المتحدة nayrouz وفاة الحاجة شريفة زعل كنيعان الفايز (أم علي) nayrouz وفاة الحاج محمد عبد الرحمن فريحات (أبو باسل) nayrouz وفيات الأردن اليوم السبت 28-3-2026 nayrouz وفاة أحد أعمدة المحاماة في الأردن سميح الحباشنة nayrouz وفيات الأردن اليوم الجمعة 27-3-2026 nayrouz

شاهد بالتفاصيل .. أبرز تعديلات قانون العمل

{clean_title}
نيروز الإخبارية : نيروز_إعفاء أبناء الأردنيات من تصاريح العمل بشروط - ترك (أبناء غزة) لأنظمة تصدرها الوزارة - رفع غرامة استقدام عامل بدون تصريح فيما انصف قانون العمل الجديد المقر من مجلس الامة، ابناء الاردنيات باعفائهم من تصاريح العمل، إلا أنه عامل ذات القانون ابناء غزة معاملة العمالة الوافدة. وكان مجلس الامة اقر الاسبوع الفائت تعديلات قانون العمل المؤقت ليبدأ العمل به حال نشره في الجريدة الرسمية. ولم يعف القانون المقر ابناء غزة من الحصول على تصاريح العمل مع انه كان مطلبا من مجلس النواب الا انه لم يلاق قبولا من مجلس الاعيان، إذ اقرت المادة كما جاءت من الاعيان، تاركا لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنظيم عمل غير الاردنيين المقيمين في المملكة. واعفى القانون المقر ابناء الاردنيات من الحصول على تصاريح العمل مع اشتراطه الاقامة في المملكة واضافتها كمادة في القانون والتي لم تكن من قبل وجاءت في اطار توجهات الدولة لمنحهم مزايا وتسهيلات تساعد على التخفيف من الاعباء والصعوبات التي يواجهونها بحسب أمين عام وزارة العمل الاسبق حمادة ابو نجمة. وقال ابو نجمة ان اعفاء ابناء الاردنيات من تصاريح العمل لتمكين هذه الفئة من تأمين متطلبات الحياة الكريمة خاصة في التعليم والعمل والسكن والرعاية الصحية، والتي تضمنها قرار صدر عن مجلس الوزراء بهذا الخصوص منذ خمس سنوات، وقد آن الأوان لينعكس هذا التوجه في التشريعات ذات العلاقة. ورفع القانون الجديد غرامة استخدام عامل غير اردني دون تصريح عمل او استخدامه لدى صاحب عمل غير المصرح له بالعمل لديه او استخدامه في مهنة غير المهنة المصرح له العمل بها من 150 دينارا حدا اعلى الى 500 دينار عن كل عامل غير اردني يستخدم بصورة تخالف احكام هذا القانون وتضاعف هذه الغرامة في حالة التكرار. وبحسب ابو نجمة فقد جاءت عدد من التعديلات إيجابية ومنسجمة مع معايير العمل الدولية، وبشكل خاص في إضافة تعريف للتمييز في الأجور القائم على الجنس، وفرض عقوبة على التمييز في الأجور على أساس الجنس ومنح «سلطة الأجور» صلاحية النظر في الدعاوى المتعلقة بالتمييز في الأجور مهما كان نوع التمييز سواء كان على اساس الجنس أو غيره. وقال ان هذه التعديلات تعتبر من متطلبات الإلتزام باحكام اتفاقيتي عمل دوليتين صادق عليهما الأردن منذ الستينات إلا أنه لم يوفق تشريعاته وممارساته بما ينسجم معهما إلى الآن. كما تضمنت التعديلات إضافة تعريف للعمل المرن وأشكاله ومنها العمل عن بعد أو من المنزل والعمل بساعات عمل جزئية أو بأوقات عمل مرنة بما يضمن للعاملين من ذوي المسؤوليات العائلية وخاصة النساء منهم الحصول على فرص عمل تتناسب مع ظروفهم والتزاماتهم. واقرت التعديلات إجازة الأبوة للعامل مدفوعة الأجر، وشمول إلزامية تهيئة مكان لرعاية الأطفال في مواقع العمل على رعاية أطفال «العمال الذكور والإناث»، بعد أن كان ذلك مقصورا على أطفال العاملات فقط، بحيث أصبح يلزم التعديل كل صاحب عمل يستخدم عاملين لديهم 15 طفلا أو أكثر ولا تزيد أعمارهم على خمس سنوات بتوفير مكان لرعايتهم. وبحسب ابو نجمة فأن الأحكام الخاصة بالنقابات العمالية ونقابات أصحاب العمل لم تحظ بالتقدم، بل أن تراجع مجلس النواب عن العديد من الأحكام التي كانت تعتبر في القانون المؤقت الذي وضع عام 2010 خطوة متقدمة نحو تعزيز دور النقابات العمالية وفق معايير العمل الدولية التي تضمن لها حق التأسيس وإدارة شؤونها ووضع أنظمتها وممارسة نشاطاتها بكل حرية، وحماية ممثليها، فمنحت التعديلات وزير العمل صلاحية حل الهيئة الإدارية للنقابة وتعيين هيئة إدارية مؤقتة لتسيير أعمالها، بعد أن كان أمر حلها في القانون الاصلي من اختصاص القضاء أو بقرار من هيئتها العامة، وهو ما يعتبر تراجعا يخالف مبدأ أساسيا من مبادئ الحرية النقابية وحق التنظيم، ومخالفة لأحكام إتفاقيات العمل الدولية التي لا تجيز قيام السلطات الإدارية في الدولة بحل منظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل أو وقف نشاطها. و توجب التعديلات على النقابات تصديق أنظمتها الداخلية من وزارة العمل بعد أن كان القانون المؤقت لا يشترط على النقابة سوى إيداع نسخة من نظامها لدى الوزارة، بما يخالف المعايير الدولية وفقا لابو نجمة التي أكدت على حق منظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل في وضع دساتيرها ولوائحها الإدارية دون أي تدخل من شأنه أن يقيد هذا الحق. ومنحت التعديلات وزير العمل منفردا صلاحية تصنيف المهن لغايات تأسيس النقابات بعد أن كانت هذه الصلاحية بيد اللجنة الثلاثية لشؤون العمل المشكلة بالتساوي من ممثلين عن العمال وأصحاب العمل والحكومة. وبين ابو نجمة ان هذه الجزئيات من التعديلات لم تحظ بدراسة معمقة أو من الجهات التي شاركت بإعدادها، وتم الأخذ بها دون مراعاة لآثار وتداعيات إقرارها على استقرار علاقات العمل وعلى العملية الإنتاجية، فاستقرار علاقات العمل لا يمكن أن يتحقق دون حركة نقابية تتمتع بمرونة كافية لإدارة شؤونها وممارسة نشاطاتها وإقناع قواعدها بقدرتها على تمثيلهم وحماية حقوقهم والدفاع عنها. وقال انه وعلى المستوى الدولي فإن إقرار هذه التعديلات سينعكس سلبا على صورة الأردن في مجال حقوق الإنسان والحقوق الأساسية للعمل التي يتوجب على الدولة احترامها بمجرد عضويتها في منظمة العمل الدولية، وسيؤدي إلى ردود فعل سلبية من الأجهزة الرقابية في هذه المنظمة والمنظمات الأخرى ذات العلاقة وإصدار تقارير ستؤثر سلبا على مصالح المملكة. وكانت مسودة قانون العمل المؤقت رقم (26) لسنة 2010 المكون من (39) مادة قد وضعت بالتوافق بين أطراف العمل الثلاثة (العمال، أصحاب العمل، الحكومة) وبعد استطلاع آراء ومقترحات الجهات الأخرى ذات العلاقة رسمية وأهلية ومن خلال اللجان التي شكلت لهذه الغاية. ومنذ عام 2010 وإلى الآن بقي القانون المؤقت في عهدة مجلس النواب بين شد وجذب في لجانه في المجالس المتعاقبة دون أن تعرض توصياتها تحت القبة، إلى أن حظي أخيرا بمناقشته في مجلس النواب، وإقرار مواده.