2026-04-20 - الإثنين
البحرية الأمريكية تسيطر على سفينة شحن إيرانية حاولت اختراق الحصار البحري nayrouz رغم المبيعات القياسية.. تويوتا تعلن ”حالة الطوارئ” لمواجهة ثورة السيارات الكهربائية الصينية nayrouz باكستان تعلن تأكيد مشاركة إيران في محادثات إسلام آباد المرتقبة لبحث خفض التصعيد الإقليمي nayrouz الحسين إربد يودّع دوري أبطال آسيا 2 من ربع النهائي بخسارة أمام الأهلي القطري nayrouz بلدية شرحبيل بن حسنة تحتفل بيوم العلم الأردني nayrouz وفيات الأردن اليوم الإثنين 20-4-2026 nayrouz الأغوار الشمالية: قام بشراء أسمدة لأشجاره ليكتشف بأنها ملح طعام nayrouz وفاة الحاجة فنديه عبدالله أبودلو "أم قاسم" nayrouz الرئيس الفنلندي يحاضر في الجامعة الأردنيّة عن التحولات العالمية وتغير ميزان القوى nayrouz الحجاج يفتتح ورشة السلامة العامة في العقبة nayrouz رئيس جمعية المؤرخين: حماية التراث مسؤولية وطنية nayrouz بريطانيا تؤكد دعمها لدول الخليج العربية nayrouz "التعاون الخليجي": سياساتنا تعزيز الثقة المتبادلة إقليميا ودوليا nayrouz رئيس فنلندا يطلع على مشروع إبداعي شبابي في عمان nayrouz رئيس الوزراء الإسباني: سنقترح على الاتحاد الأوروبي إلغاء اتفاقية الشراكة مع إسرائيل nayrouz الخضير يودّع وزارة السياحة والآثار… ويبدأ مرحلة وطنية جديدة nayrouz رحيل مؤلم لطالب أصول الفقه محمد أبو سرحان يثير الحزن على مواقع التواصل nayrouz جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل اعتداءاته على جنوبي لبنان رغم الهدنة nayrouz مانشستر سيتي يفوز على أرسنال ويشعل الصراع على اللقب nayrouz أوكرانيا تعلن أنها طلبت من تركيا تنظيم قمة تجمع الرئيس الاوكراني بنظيره الروسي nayrouz
وفيات الأردن اليوم الإثنين 20-4-2026 nayrouz وفاة الحاجة فنديه عبدالله أبودلو "أم قاسم" nayrouz رحيل مؤلم لطالب أصول الفقه محمد أبو سرحان يثير الحزن على مواقع التواصل nayrouz العثور على الشاب سيف الخوالدة متوفى بعد أيام من فقدانه nayrouz جمعية المتقاعدين العسكريين تنعى رئيس بلدية الديسة السابق نايف محمد المزنه nayrouz وفاة الحاج ماجد والد الشهيد سعيد الذيب nayrouz وفاة الحاجة وفيه الشايب "ام عبدالله " nayrouz وفاة الحاج حسين محمد ارشيد الطيب (أبو بسام) والدفن غدًا في مقبرة نتل nayrouz تربية البادية الشمالية الشرقية تنعى شقيق معلمين من كوادرها nayrouz لجنة بلدية حوض الديسة تعزي رئيسها راشد الزوايدة بوفاة عمه nayrouz وفاة الحاجة فاطمة الخزون الزبن "أم إبراهيم" nayrouz وفيات الأردن اليوم السبت 18-4-2026 nayrouz فاطمه محمد حمد الجبور ام يوسف في ذمة الله nayrouz وفاة هاني محمود عبد الفتاح صالح وتشييع جثمانه اليوم في سحاب nayrouz وزارة التربية والتعليم تنعى مديرة مدرسة سودة بنت زمعة حنان بني ياسين في لواء الكورة nayrouz وفاة "أبو نضال" الكعابنه والصلاة عليه بعد الجمعة في مادبا nayrouz وفيات الأردن اليوم الجمعة 17-4-2026 nayrouz محمد عدنان أبوتايه ينعى ابن عمه رعد أبوتايه nayrouz وفيات الأردن اليوم الخميس 16-4-2026 nayrouz الحاجة الفاضلة سعيدة السليمات في ذمة الله nayrouz

قانون المالكين والمستأجرين في ظل سريان قانون الدفاع وضرورة إصدار أمر دفاع واضح ينهي الجدل

{clean_title}
نيروز الإخبارية :
الأستاذ المحامي الدكتور حازم النسور


 مقترحات واضاءات قانونية  بين يدي صانع القرار متطلعاً للمصلحة الوطنية والاقتصادية لأردننا العزيز الغالي داعياً المولى عز وجل أن يحمي الأردن وقيادته الهاشمية الحكيمة وشعبه الواعي المخلص المنتمي لتراب الوطن من كل مكروه وسوء ووباء

 منظور قانوني لا بد من الإشارة ابتداء إلى المادة 658 من القانون المدني الأردني التي عرفت عقد الإيجار بأنه( تمليك المؤجر للمستأجر منفعة مقصودة من الشيء المؤجر لمدة معينة لقاء عوض معلوم) الأمر الذي يجعل من عقود الإجارة عقودا ملزمة للجانبين ومستمرة  مما يعني أن المستأجر ملزم بالوفاء بالتزاماته العقدية والتي على رأسها دفع بدل الإجارة  وفي ظل تفشي وباء كورونا وسريان قانون الدفاع وصدور عدة أوامر دفاع بموجبه تضمنت حظر تجول الأمر الذي دفع بالمستأجر بعدم قيامه بدفع الأجرة المترتبة عليه منذ بدء سريان قانون الدفاع في 17/3/2020 فهل يترتب على ذلك أننا أمام قوة قاهرة تجعل من تنفيذ الالتزام مستحيلا وفقا لأحكام المادة 247 من القانون المدني الأردني والتي تنص على (أنه في العقود الملزمة للجانبين إذا طرأت قوة قاهرة تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا انقضى معه الالتزام المقابل له وانفسخ العقد من تلقاء نفسه فإذا كانت الاستحالة جزئية انقضى ما يقابل الجزء المستحيل ومثل الاستجابة الجزئية الاستحالة الوقتية في العقود المستمرة وفي كليهما يجوز للدائن فسخ العقد بشرط علم المدين) ، أم أننا أمام نظرية الظروف الطارئة التي بينها المشرع الأردني في المادة 205 من القانون المدني والتي جاء فيها ما يلي( إذا طرأ حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي وإن لم يصبح مستحيلا صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للمحكمة  وتبعا للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن ترد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول إن اقتضت العدالة ذلك ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك) وقد استقر الفقه القانوني  على أن الشروط الواجب توافرها في نظرية الظروف الطارئة هو أن تكون عامة بحيث تشمل جميع أرجاء البلاد ومتعلقة بحدث طارئ وغير متوقع بحيث تجعل هذه الظروف أو الحوادث الاستثنائية من تنفيذ الالتزام مرهق للمدين لا مستحيلاً ،  وهذا برأي  ما ينطبق على وباء كورونا المستجد من حيث أنه أمر طارئ لم يسبق للأردن أن واجه ظرف مثله من حيث تعطل الحياة اليومية والعامة للدولة لأيام والسماح لبعض القطاعات في أيام أخرى بالعمل من أجل استمرار وديمومة الحياة مما يجعلنا الأقرب إلى تطبيق نظرية الظروف الطارئة وليس القوة القاهرة ، وهذا ما سيكون مرده مستقبلاً لقضائنا الأردني العادل النزيه من خلال المحاكم المختصة والتي ستكون صاحبة الصلاحية والسلطة التقديرية بتطبيق معايير الظروف الطارئة الاستثنائية وتقدير معيار الإرهاق للمدين (المستأجر) وتخفيف الالتزام عليه إلى الحد العادل والمعقول اذا ما قدر للقضاء العادل بسط رقابته على النزاعات التي من الممكن عرضها عليه والتي اتوقع انها ستكون باعداد قضايا كبير ستزيد العبء في العمل على قضائنا العادل ان لم يصدر امر دفاع بهذا الشأن  .
وإذا ما رصدنا الحالة التي نعيشها اليوم ووقوفاً عند نص المادة 11 من قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992 والذي تقرر إعلان العمل به بتاريخ 17/3/2020 والتي تنص على (إذا تعذر تنفيذ أي عقد أو التزام بسبب مراعاة أحكام هذا القانون أو أي أمر أو تكليف أو تعليمات صادرة بمقتضاه أو بسبب الامتثال لهذه الأحكام فلا يعتبر الشخص المرتبط بهذا العقد مخالفا لشروطه بل يعتبر العقد موقوفاً إلى المدى الذي يكون فيه تنفيذ العقد متعذرا ويعتبر ذلك دفاعا في أي دعوى أقيمت أو تقام على ذلك الشخص أو أي إجراءات تتخذ ضده من جراء عدم تنفيذه للعقد أو الالتزام .
وبناء عليه فإننا بحاجة اليوم إلى إصدار أمر دفاع يساهم في عجلة الاقتصاد الوطني من خلال إعفاء الشركات والقطاعات المتضررة جراء إنتشار وباء كورونا المستجد بحيث يراعي أمر الدفاع مبادىء العدالة وموازنه المصالح والمنافع المتبادلة وفقاً للحالتين التاليتين وهي :
الحالة الأولى : القطاعات المستأجرة والتي لم تتأثر بفيروس كورونا بل إن أوامر الدفاع سمحت لها ومن أجل استمرارية ديمومة الحياة بالعمل مثل قطاع التموين كالبقالات والدكاكين والسوبر ماركت في الأحياء ومحلات بيع الخضار والفواكة والماء والصيدليات والمخابز وغيرها ممن استمرت في أعمالها اليومية بشكل اعتيادي فإن هذه القطاعات تكون ملزمة بدفع الأجور المترتبة عليها بموجب عقود الإجارة المبرمة معها على اعتبار أنها لم تتعرض لظرف طارئ واستمرت بالعمل اليومي المعتاد.
أما الحالة الثانية : فهي القطاعات التي تأثرت بفيروس كورونا وقانون الدفاع وأوامره مثل قطاع الملابس والحرف الصناعية والمهنية كالنجار والحداد والسباكة وغيرهم والقطاعات المهنية الأخرى كالمحامين والمهندسون وغيرهم وقطاع الشركات الصغرى والكبرى ممن تعطلت أعمالهم اليومية بموجب هذا الظرف الطارئ الذي تعيشه المملكة بناء على إجراء مسح لكافة القطاعات المتضررة لحصرها وشمولها بأمر الدفاع الذي سيصدر الأمر الذي يتطلب إصدار أمر دفاع يتضمن إعفاء القطاعات المتضررة بسبب فيروس كورونا من الالتزامات المترتبة عليهم بموجب عقود الإجارة المبرمة من قبلهم عن الفترة من إعلان قانون الدفاع في 17/3/2020 ولمدة ثلاث شهور قادمة
hazem.alnsour@yahoo.com